الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حُكْمُ الصَّدَقَة
قَالَ تَعَالَى: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ} (1)
(1)[الحديد/11]
(2)
[محمد: 36 - 38]
(حب)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:" أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ كُلِّ جَادِّ عَشْرَةِ أَوْسُقٍ مِنْ التَّمْرِ ، بِقِنْوٍ يُعَلَّقُ فِي الْمَسْجِدِ لِلْمَسَاكِينِ "(1)
(1)(حب) 3289 ، (د) 1662 ، (حم) 14910 ، (يع) 2038 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي.
(س)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَحُثُّ فِي خُطْبَتِهِ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ (1) "(2)
(1) المُثْلة: جدع الأطراف ، أو قطعها ، أو تشويهها تنكيلا.
(2)
(س) 4047 ، (ن) 3510 ، (حم) 19857 ، (هق) 19863
(حم)، وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ:" مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خُطْبَةً إِلَّا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ وَنَهَانَا عَنْ الْمُثْلَةِ "(1)
(1)(حم) 19871، (ك) 7843 ، (طس) 6138 ، (طح) 5018 ، وحسنه الالباني في الإرواء تحت حديث: 2230 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.
(أبو الشيخ)، عَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ: سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ رضي الله عنها تَقُولُ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِطَوْقٍ فِيهِ سَبْعُونَ مِثْقَالا مِنْ ذَهَبٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، خُذْ مِنْهُ الْفَرِيضَةَ الَّتِي جَعَلَ اللهُ فِيهِ ، قَالَتْ:" فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِثْقَالا وَثَلَاثةَ أَرْبَاعِ مِثْقَالٍ ، فَوَجَّهَهُ "، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، خُذْ مِنْهُ الَّذِي جَعَلَ اللهُ فِيهِ ، قَالَتْ:" فَقَسَمَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى هَذِهِ الأَصْنَافِ السِّتَّةِ ، وَعَلَى غَيْرِهِمْ "، فَقَالَ:" يَا فَاطِمَةُ إِنَّ الْحَقَّ لَمْ يُبْقِ لَكِ شَيْئًا "، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، رَضِيتُ لِنَفْسِي مَا رَضِيَ اللهُ عز وجل بِهِ وَرَسُولُهُ. (1)
(1) أخرجه أبو الشيخ في جزئه " انتقاء ابن مردويه "(83/ 30 - طبع الرشد) ،
(قط) ج2/ص106 ح2 ، انظر الصَّحِيحَة: 2978
وقال الألباني: قلت: وفي الحديث دلالة صريحة على أنه كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الزكاة على حُلي النساء، وذلك بعد أن أمر صلى الله عليه وسلم بها في غير ما حديث صحيح كنتُ ذكرتُ بعضَها في " آداب الزفاف "، ولذلك جاءت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها بِطَوْقها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ زكاتها منه، فلْيُضَم هذا الحديث إلى تلك، لعل في ذلك ما يُقنع الذين لَا يزالون يُفتون بعدم وجوب الزكاة على الحُلي، فيَحرمون بذلك الفقراء من بعض حقهم في أموال زكاة الأغنياء!
وقد يحتج به بعضُهم على جواز الذهب المُحَلَّق للنساء، والجواب هو الجواب المذكور في الأحاديث المشار إليها آنفا، فراجعه إن شئت في " الآداب ".
على أن هذا ليس فيه أنها تطوق به، بخلاف بعض تلك الأحاديث، فيحتمل أن فاطمة رضي الله عنها كان قد بلغها الحُكْمان: النهي عن طوق الذهب فانتهت منه، ووجوب الزكاة، فبادرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ منه الزكاة، وهذا هو اللائق بها وبدينها رضي الله عنها. أ. هـ