الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَقَلُّدُ السِّلَاحِ في الْحَرَمْ
(خ م ت حم)، وَعَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ (1) قَالَ:(انْطَلَقْتُ أَنَا وَالْأَشْتَرُ (2) إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه فَقُلْنَا: هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّة (3)؟) (4) وفي رواية: (مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُسِرُّ إِلَيْكَ؟ ، قَالَ: فَغَضِبَ)(5)(عَلِيٌّ حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ)(6)(وَقَالَ: لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ)(7)(مَا كَانَ يُسِرُّ إِلَيَّ شَيْئًا دُونَ النَّاسِ)(8)
وفي رواية: (مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِشَيْءٍ لَمْ يَعُمَّ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً)(9)
وفي رواية: (لَا وَاللهِ مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا عِنْدَ النَّاسِ ، إِلَّا أَنْ يَرْزُقَ اللهُ رَجُلًا فَهْمًا فِي الْقُرْآنِ (10) أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ (11)) (12)
وفي رواية: (مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ إِلَّا كِتَابُ اللهِ ، وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم)(13)
وفي رواية: (مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَهْدًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ ، غَيْرَ أَنَّ فِي قِرَابِ سَيْفِي (14) صَحِيفَةً) (15)(فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى أَخْرَجَ الصَّحِيفَةَ، فَإِذَا)(16)(فِيهَا: " الدِّيَاتُ (17) عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (18)(وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ (19)) (20)(وَأَسْنَانُ الْإِبِلِ)(21)(وَفِيهَا: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ (22)) (23) وفي رواية: (مَا بَيْنَ عَائِرَ إِلَى ثَوْرٍ)(24)(لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا ، وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا ، إِلَّا لِمَنْ أَشَادَ بِهَا ، وَلَا يَصْلُحُ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْمِلَ فِيهَا السِّلَاحَ لِقِتَالٍ ، وَلَا يَصْلُحُ أَنْ يُقْطَعَ مِنْهَا شَجَرَةٌ ، إِلَّا أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ)(25)(مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا ، فَعَلَى نَفْسِهِ ، وَمَنْ أَحْدَثَ)(26)(فِيهَا حَدَثًا ، أَوْ آوَى مُحْدِثًا ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا)(27)(الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ (28) وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ (29)) (30)(وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ (31)) (32)(وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ ، وَيَرُدُّ مُشِدُّهُمْ (33) عَلَى مُضْعِفِهِمْ (34) وَمُتَسَرِّيهِمْ (35) عَلَى قَاعِدِهِمْ (36)) (37)(فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ)(38)(أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ (39) وفي رواية: (لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ)(40) وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ (41)) (42)(وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ)(43)(تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)(44)(لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا)(45)(لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ (46)) (47) وفي رواية: (وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ)(48)(وَلَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ)(49) وفي رواية: (لَعَنَ اللهُ مَنْ سَبَّ وَالِدَيْهِ ")(50)
(1) هو: قيس بن عباد القيسي الضبعي البصري (قدم المدينة فى خلافة عمر بن الخطاب)، الطبقة: 2 من كبار التابعين ، الوفاة: بعد 80 هـ ، روى له: خ م د س جة.
(2)
هو: مَالِكُ بنُ الحَارِثِ النَّخَعِيُّ الملقب بالأَشْتَر ، حَدَّثَ عَنْ عُمَرَ، وَخَالِدِ بنِ الوَلِيْدِ، وَفُقِئَتْ عَيْنُهُ يَوْمَ اليَرْمُوْكِ.
وَكَانَ شَهْماً، مُطَاعاً، زَعِراً (شرسا ، سيء الخُلُق)، أَلَبَّ عَلَى عُثْمَانَ، وَقَاتَلَهُ، وَكَانَ ذَا فَصَاحَةٍ وَبَلَاغَةٍ ، شَهِدَ صِفِّيْنَ مَعَ عَلِيٍّ، وَلَمَّا رَجَعَ عَلِيٌّ مِنْ مَوْقِعَةِ صِفِّيْنَ، جَهَّزُ الأَشْتَرَ وَالِياً عَلَى دِيَارِ مِصْرَ، فَمَاتَ فِي الطَّرِيْقِ مَسْمُوْماً ، فَقِيْلَ: إِنَّ عَبْداً لِعُثْمَانَ عَارَضَهُ، فَسَمَّ لَهُ عَسَلاً.
وَقَدْ كَانَ عَلِيٌّ يَتَبَرَّمُ بِهِ، لأَنَّهُ صَعْبُ المِرَاسِ. سير أعلام النبلاء (4/ 34)
(3)
إِنَّمَا سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ لِأَنَّ جَمَاعَةً مِنْ الشِّيعَةِ كَانُوا يَزْعُمُونَ أَنَّ عِنْدَ أَهْلِ الْبَيْت - لَا سِيَّمَا عَلِيًّا - أَشْيَاءَ مِنْ الْوَحْيِ خَصَّهُمْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِهَا لَمْ يُطْلِعْ غَيْرَهُمْ عَلَيْهَا. فتح الباري (ح111)
(4)
(س) 4734 ، (م) 43 - (1978) ، (د) 4530
(5)
(م) 43 - (1978)
(6)
(س) 4422 ، (م) 43 - (1978)
(7)
(خ) 2882 ، (ت) 1412 ، (س) 4744 ، (حم) 599
(8)
(س) 4422 ، (م) 43 - (1978) ، (حم) 855
(9)
(م) 45 - (1978) ، (حم) 1297
(10)
مَعْنَاهُ: لَكِنْ إِنْ أَعْطَى اللهُ رَجُلًا فَهْمًا فِي كِتَابِهِ ، فَهُوَ يَقْدِر عَلَى الِاسْتِنْبَاط ، فَتَحْصُل عِنْدَهُ الزِّيَادَةُ بِذَلِكَ الِاعْتِبَار.
(11)
(الصَّحِيفَة): الْوَرَقَة الْمَكْتُوبَة. فتح الباري
(12)
(جة) 2658 ، (خ) 2882 ، (ت) 1412 ، (س) 4744 ، (حم) 599
(13)
(خ) 1771
(14)
الْقِرَاب: وِعَاءٌ مِنْ جِلْد ، شِبْه الْجِرَاب ، يَطْرَحُ فِيهِ الرَّاكِبُ سَيْفَه بِغِمْدِهِ وَسَوْطِه. عون المعبود - (ج 10 / ص 51)
(15)
(س) 4746
(16)
(س) 4745
(17)
الْمُرَاد: أَحْكَامُهَا ، وَمَقَادِيرُهَا ، وَأَصْنَافُهَا. فتح الباري
(18)
(جة) 2658 ، (خ) 2882 ، (س) 4744 ، (حم) 599
(19)
أَيْ: فِيهَا حُكْمُ تَخْلِيصِ الْأَسِيرِ مِنْ يَدِ الْعَدُوّ ، وَالتَّرْغِيبِ فِي ذَلِكَ.
(20)
(خ) 2882 ، (ت) 1412 ، (س) 4744 ، (حم) 599
(21)
(خ) 3001 ، (م) 467 - (1370) ، (ت) 2127
(22)
(عَائِر): جَبَل بِالْمَدِينَةِ.
و (ثَوْر) قَالَ أَبُو عُبَيْد: أَهْل الْمَدِينَة لَا يَعْرِفُونَ جَبَلًا عِنْدهمْ يُقَال لَهُ ثَوْر، وَإِنَّمَا ثَوْر بِمَكَّة.
لَكِنْ قَالَ صَاحِب الْقَامُوس: ثَوْر جَبَل بِمَكَّة ، وَجَبَل بِالْمَدِينَةِ ، وَمِنْهُ الْحَدِيث الصَّحِيح:" الْمَدِينَة حَرَم مَا بَيْن عَيْر إِلَى ثَوْر "
وَأَمَّا قَوْل أَبِي عُبَيْد بْن سَلَّامٍ وَغَيْره مِنْ أَكَابِر الْأَعْلَام إِنَّ هَذَا تَصْحِيف ، وَالصَّوَاب إِلَى أُحُد ، لِأَنَّ ثَوْرًا إِنَّمَا هُوَ بِمَكَّة ، فَغَيْر جَيِّد ، لِمَا أَخْبَرَنِي الشُّجَاع الْبَعْلِيّ ، الشَّيْخ الزَّاهِد عَنْ الْحَافِظ أَبِي مُحَمَّد عَبْد السَّلَام الْبَصْرِيّ أَنَّ حِذَاء أُحُد جَانِحًا إِلَى وَرَائِهِ جَبَلًا صَغِيرًا ، يُقَال لَهُ: ثَوْر، وَتَكَرَّرَ سُؤَالِي عَنْهُ طَوَائِف مِنْ الْعَرَب الْعَارِفِينَ بِتِلْكَ الْأَرْض ، فَكُلٌّ أَخْبَرَ أَنَّ اِسْمه ثَوْر. وَلِمَا كَتَبَ إِلَيَّ الشَّيْخ عَفِيف الدِّين الْمَطَرِيّ عَنْ وَالِده الْحَافِظ الثِّقَة قَالَ: إِنَّ خَلْف أُحُد عَنْ شِمَاله جَبَلًا صَغِيرًا مُدَوَّرًا يُسَمَّى ثَوْرًا ، يَعْرِفهُ أَهْل الْمَدِينَة خَلَفًا عَنْ سَلَف وَنَحْو ذَلِكَ. قَالَهُ صَاحِب تَحْقِيق النُّصْرَة.
وَقَالَ الْمُحِبّ الطَّبَرِيُّ فِي الْأَحْكَام: قَدْ أَخْبَرَنِي الثِّقَة الْعَالِم أَبُو مُحَمَّد عَبْد السَّلَام الْبَصْرِيّ أَنَّ حِذَاء أُحُد عَنْ يَسَاره جَانِحًا إِلَى وَرَائِهِ جَبَلًا صَغِيرًا يُقَال لَهُ: ثَوْر، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ تَكَرَّرَ سُؤَاله عَنْهُ لِطَوَائِف مِنْ الْعَرَب الْعَارِفِينَ بِتِلْكَ الْأَرْض وَمَا فِيهَا مِنْ الْجِبَال ، فَكُلٌّ أَخْبَرَ أَنَّ ذَلِكَ الْجَبَل اِسْمه ثَوْر وَتَوَارَدُوا عَلَى ذَلِكَ.
قَالَ: فَعَلِمْنَا أَنَّ ذِكْرَ ثَوْر الْمَذْكُور فِي الْحَدِيث الصَّحِيح ، صَحِيح، وَأَنَّ عَدَم عِلْم أَكَابِر الْعُلَمَاء بِهِ لِعَدَمِ شُهْرَته ، وَعَدَم بَحْثهمْ عَنْهُ ، وَهَذِهِ فَائِدَة جَلِيلَة.
وَقَالَ أَبُو بَكْر بْن حُسَيْن الْمَرَاغِيّ نَزِيل الْمَدِينَة فِي مُخْتَصَره لِأَخْبَارِ الْمَدِينَة: إِنَّ خَلَفَ أَهْل الْمَدِينَة يَنْقُلُونَ عَنْ سَلَفِهِمْ أَنَّ خَلْفَ أُحُد مِنْ جِهَة الشِّمَال جَبَلًا صَغِيرًا ، إِلَى الْحُمْرَة بِتَدْوِيرٍ ، يُسَمَّى ثَوْرًا ، قَالَ: وَقَدْ تَحَقَّقْته بِالْمُشَاهَدَةِ. عون المعبود (4/ 418)
(23)
(خ) 6374 ، (م) 467 - (1370) ، (ت) 2127 ، (حم) 615
(24)
(د) 2034 ، (حم) 1037 ، (خ) 1771
(25)
(د) 2035 ، (حم) 959 ، انظر الصحيحة: 2938
(26)
(د) 4530 ، (س) 4734
(27)
(م) 467 - (1370) ، (خ) 3001 ، (ت) 2127 ، (د) 2034
(28)
أَيْ: فِي الدِّيَات وَالْقِصَاص ، يُرِيد بِهِ أَنَّ دِمَاء الْمُسْلِمِينَ مُتَسَاوِيَة فِي الْقِصَاص ، يُقَاد الشَّرِيف مِنْهُمْ بِالْوَضِيعِ ، وَالْكَبِير بِالصَّغِيرِ ، وَالْعَالِم بِالْجَاهِلِ ، وَالْمَرْأَة بِالرَّجُلِ ، وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُول شَرِيفًا أَوْ عَالِمًا ، وَالْقَاتِل وَضِيعًا أَوْ جَاهِلًا ، وَلَا يُقْتَل بِهِ غَيْر قَاتِله -عَلَى خِلَافِ مَا كَانَ يَفْعَلُهُ أَهْل الْجَاهِلِيَّة - وَكَانُوا لَا يَرْضَوْنَ فِي دَم الشَّرِيف بِالِاسْتِقَادَةِ مِنْ قَاتِله الْوَضِيع حَتَّى يَقْتُلُوا عِدَّة مِنْ قَبِيلَة الْقَاتِل. عون المعبود - (ج 10 / ص 51)
(29)
أَيْ: كَأَنَّهُمْ يَدٌ وَاحِدَة فِي التَّعَاوُن وَالتَّنَاصُر عَلَى جَمِيع الْأَدْيَان وَالْمِلَل. عون المعبود - (ج 10 / ص 51)
(30)
(س) 4734 ، (د) 4530 ، (حم) 993
(31)
الذِّمَّة: الْأَمَان ، وَمِنْهَا سُمِّيَ الْمُعَاهَدُ ذِمِّيًّا ، لِأَنَّهُ أُمِّنَ عَلَى مَاله وَدَمه لِلْجِزْيَةِ ، وَمَعْنَاه أَنَّ وَاحِدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ إِذَا أَمَّنَ كَافِرًا ، حَرُمَ عَلَى عَامَّة الْمُسْلِمِينَ دَمُه ، وَإِنْ كَانَ هَذَا الْمُجِيرُ أَدْنَاهُمْ ، مِثْلَ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا ، أَوْ اِمْرَأَة ، أَوْ عَسِيفًا تَابِعًا ، أَوْ نَحْو ذَلِكَ ، فَلَا تُخْفَرُ ذِمَّته. عون (10/ 51)
(32)
(م) 467 - (1370) ، (خ) 3001 ، (ت) 2127 ، (س) 4734
(33)
أَيْ: قَوِيُّهمْ. عون المعبود - (ج 10 / ص 51)
(34)
أَيْ: ضَعِيفهمْ ، قَالَ فِي النِّهَايَة: الْمُشِدّ: الَّذِي دَوَابُّه شَدِيدَة قَوِيَّة، وَالْمُضْعِف: الَّذِي دَوَابُّه ضَعِيفَة ، يُرِيد: أَنَّ الْقَوِيَّ مِنْ الْغُزَاةِ يُسَاهِم الضَّعِيفَ فِيمَا يَكْسِبهُ مِنْ الْغَنِيمَة. عون المعبود - (ج 10 / ص 51)
(35)
أَيْ: الْخَارِج مِنْ الْجَيْش إِلَى الْقِتَال. عون المعبود (10/ 51)
(36)
مَعْنَى الْحَدِيث أَنَّ الْإِمَام أَوْ أَمِير الْجَيْش يَبْعَثهُمْ وَهُوَ خَارِجٌ إِلَى بِلَاد الْعَدُوّ ، فَإِذَا غَنِمُوا شَيْئًا ، كَانَ بَيْنهمْ وَبَيْن الْجَيْش عَامَّة ، لِأَنَّهُمْ رِدْءٌ لَهُمْ وَفِئَة، فَإِذَا بَعَثَهُمْ وَهُوَ مُقِيم ، فَإِنَّ الْقَاعِدِينَ مَعَهُ لَا يُشَارِكُونَهُمْ فِي الْمَغْنَم، فَإِنْ كَانَ جَعَلَ لَهُمْ نَفْلًا مِنْ الْغَنِيمَة ، لَمْ يَشْرَكهُمْ غَيْرُهمْ فِي شَيْء مِنْهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ مَعًا. عون المعبود - (ج 10 / ص 51)
(37)
(د) 4531 ، (جة) 2683 ، (هق) 15691 ، (الأموال لأبي عبيد) 803
(38)
(خ) 6374 ، (م) 468 - (1370) ، (د) 2034 ، (حم) 1037
(39)
قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِيهِ بَيَان وَاضِح أَنَّ الْمُسْلِم لَا يُقْتَل بِأَحَدٍ مِنْ الْكُفَّار سَوَاء كَانَ الْمَقْتُول مِنْهُمْ ذِمِّيًّا أَوْ مُسْتَأمَنًا أَوْ غَيْر ذَلِكَ لِأَنَّهُ نَفْي عَنْ نَكِرَة ، فَاشْتَمَلَ عَلَى جِنْس الْكُفَّار عُمُومًا. عون المعبود - (ج 10 / ص 51)
(40)
(خ) 2882 ، (س) 4744 ، (جة) 2658 ، (حم) 599
(41)
أَيْ: لَا يُقْتَل لِكُفْرِهِ مَا دَامَ مُعَاهَدًا غَيْر نَاقِض. وَقَالَ اِبْن الْمَلَك أَيْ: لَا يَجُوز قَتْله اِبْتِدَاء مَا دَامَ فِي الْعَهْد. عون المعبود - (ج 10 / ص 51)
(42)
(د) 4530 ، (س) 4745 ، (جة) 2660 ، (حم) 993 ، وصححه الألباني في الإرواء: 2209
(43)
(م) 467 - (1370) ، (ت) 2127 ، (حم) 615
(44)
(خ) 1771 ، (م) 467 - (1370) ، (ت) 2127 ، (د) 2034
(45)
(م) 467 - (1370) ، (خ) 1771
(46)
قَالَ فِي النِّهَايَة: الْمَنَار جَمْع مَنَارَة ، وَهِيَ الْعَلَامَة تُجْعَل بَيْن الْحَدَّيْنِ. شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 117)
(47)
(م) 45 - (1978) ، (س) 4422 ، (حم) 855
(48)
(م) 43 - (1978)
(49)
(م) 44 - (1978) ، (س) 4422 ، (حم) 855
(50)
(حم) 858 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي.
(م)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لَا يَحِلُّ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلَاحَ "(1)
(1)(م) 449 - (1356) ، (حب) 3714 ، (هق) 9481
(خ)، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:(كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما حِينَ أَصَابَهُ سِنَانُ الرُّمْحِ فِي أَخْمَصِ قَدَمِهِ ، فَلَزِقَتْ قَدَمُهُ بِالرِّكَابِ ، فَنَزَلْتُ فَنَزَعْتُهَا ، وَذَلِكَ بِمِنًى ، فَبَلَغَ الْحَجَّاجَ فَجَعَلَ يَعُودُهُ ، فَقَالَ الْحَجَّاجُ: لَوْ نَعْلَمُ مَنْ أَصَابَكَ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَنْتَ أَصَبْتَنِي ، قَالَ: وَكَيْفَ؟ ، قَالَ: حَمَلْتَ السِّلَاحَ فِي يَوْمٍ)(1)(لَا يَحِلُّ فِيهِ حَمْلُهُ)(2)(وَأَدْخَلْتَ السِّلَاحَ الْحَرَمَ ، وَلَمْ يَكُنْ السِّلَاحُ يُدْخَلُ الْحَرَمَ)(3).
(1)(خ) 923
(2)
(خ) 924 ، (خد) 528
(3)
(خ) 923 ، (ش) 14389 ، (هق) 9480