الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حُكْم اَلصَّدَقَة بِالْمَالِ الْحَرَام
(م)، وَعَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ:" دَخَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقَالَ: أَلَا تَدْعُو اللهَ لِي يَا ابْنَ عُمَرَ؟ ، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ "، وَكُنْتَ عَلَى الْبَصْرَةِ (1). (2)
(1) مَعْنَاهُ أَنَّك لَسْت بِسَالِمٍ مِنْ الْغُلُول ، فَقَدْ كُنْت وَالِيًا عَلَى الْبَصْرَة ، وَتَعَلَّقَتْ بِك تَبِعَات مِنْ حُقُوق الله تَعَالَى وَحُقُوق الْعِبَاد، وَلَا يُقْبَل الدُّعَاء لِمَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ، كَمَا لَا تُقْبَل الصَّلَاة وَالصَّدَقَة إِلَّا مِنْ مُتَصَوِّن، وَالظَّاهِر - وَالله أَعْلَم - أَنَّ اِبْن عُمَر قَصَدَ زَجْر اِبْن عَامِر وَحَثّه عَلَى التَّوْبَة وَتَحْرِيضه عَلَى الْإِقْلَاع عَنْ الْمُخَالَفَات، وَلَمْ يُرِدْ الْقَطْع حَقِيقَة بِأَنَّ الدُّعَاء لِلْفُسَّاقِ لَا يَنْفَع، فَلَمْ يَزَلْ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَالسَّلَف وَالْخَلَف يَدْعُو لِلْكُفَّارِ وَأَصْحَاب الْمَعَاصِي بِالْهِدَايَةِ وَالتَّوْبَة. وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 372)
(2)
(م) 224 ، (ت) 1 ، (س) 139 ، (جة) 273
(م)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا "(1)
(1)(م) 65 - (1015) ، (ت) 2989 ، (حم) 8330
(خ م ت حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ)(1)(مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ (2) وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبَ (3)) (4)(إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ (5) وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً (6)) (7)(ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِعَبْدِهِ الْمُسْلِمِ ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ مُهْرَهُ (8) أَوْ فَصِيلَهُ (9)) (10)(حَتَّى تَكُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلَ الْجَبَلِ ")(11)
(1)(م) 1014 ، (ت) 661
(2)
الْمُرَاد بِالطَّيِّبِ هُنَا الْحَلَالِ. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 455)
(3)
قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: وَإِنَّمَا لَا يَقْبَلُ اللهُ الصَّدَقَةَ بِالْحِرَامِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَمْلُوكٍ لِلْمُتَصَدِّقِ ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ ، وَالْمُتَصَدِّقُ بِهِ مُتَصَرِّفٌ فِيهِ ، فَلَوْ قُبِلَ مِنْهُ ، لَزِمَ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ مَأمُورًا وَمَنْهِيًّا مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ ، وَهُوَ مُحَالٌ. تحفة الأحوذي (2/ 195)
(4)
(خ) 1344 ، (م) 1014
(5)
قَالَ أَهْل الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَة: نُؤْمِنُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ ، وَلَا نَتَوَهَّمُ فِيهَا تَشْبِيهًا ، وَلَا نَقُولُ كَيْفَ، هَكَذَا رُوِيَ عَنْ مَالِك ، وَابْن عُيَيْنَةَ ، وَابْنِ الْمُبَارَك وَغَيْرِهِمْ. فتح الباري - (ج 5 / ص 1)
(6)
أَيْ: بِقِيمَتِهَا. فتح الباري (ج 5 / ص 1)
(7)
(م) 1014 ، (ت) 661
(8)
الْمُهْرُ بِالضَّمِّ: وَلَدُ الْفَرَسِ ، وَالْأُنْثَى مُهْرَةٌ.
(9)
الْفَصِيل: وَلَد النَّاقَة إِذَا فَصْل مِنْ إِرْضَاع أُمّه. النووي (ج 3 / ص 455)
(10)
(حم) 9234 ، (م) 1014
(11)
(خ) 1344 ، (م) 1014