الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ مِنْ مَصَارِف الزَّكَاة
قَال الْبُخَارِيُّ ج6ص67: قَالَ مُجَاهِدٌ: {وَالمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} : يَتَأَلَّفُهُمْ بِالعَطِيَّةِ.
(م حم)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:(" لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُسْأَلُ شَيْئًا عَلَى الْإِسْلَامِ إِلَّا أَعْطَاهُ "، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ، " فَأَمَرَ لَهُ بِشَاءٍ كَثِيرٍ بَيْنَ جَبَلَيْنِ مِنْ شَاءِ الصَّدَقَةِ "، فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ: يَا قَوْمِ أَسْلِمُوا)(1)(" فَوَاللهِ إِنَّ مُحَمَّدًا لَيُعْطِي عَطَاءَ مَنْ لَا يَخَافُ الْفَاقَةَ)(2)(فَقَالَ أنَسٌ: إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُسْلِمُ مَا يُرِيدُ إِلَّا الدُّنْيَا)(3)(فَمَا يُمْسِي)(4)(حَتَّى يَكُونَ الْإِسْلَامُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا ")(5)
(1)(حم) 12070 ، (م) 57 - (2312) ، (خز) 2371 ، (حب) 4502 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(2)
(حم) 14061 ، (م) 57 - (2312) ، (خز) 2371 ، (حب) 4502 ، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(3)
(م) 58 - (2312) ، (حم) 14061
(4)
(حم) 14061 ، (حم) 13756
(5)
(م) 58 - (2312) ، (حم) 12069 ، (يع) 3302 ، (هق) 12967
(م حم)، وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ رضي الله عنه قَالَ:(" غَزَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم غَزْوَةَ الْفَتْحِ ، فَتْحَ مَكَّةَ، ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، فَاقْتَتَلُوا بِحُنَيْنٍ ، فَنَصَرَ اللهُ دِينَهُ وَالْمُسْلِمِينَ ، وَأَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ مِائَةً مِنْ النَّعَمِ ، ثُمَّ مِائَةً ، ثُمَّ مِائَةً " ، قَالَ صَفْوَانُ: وَاللهِ لَقَدْ أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا أَعْطَانِي ، وَإِنَّهُ لَأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ)(1)(فَمَا زَالَ يُعْطِينِي ، حَتَّى صَارَ وَإِنَّهُ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ)(2).
(1)(م) 59 - (2313) ، (هق) 12965
(2)
(حم) 15339 ، (م) 59 - (2313) ، (ت) 666 ، (حب) 4828 ،
(هق) 12965 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.
(خ م س)، وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ:(" أَعطَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَهْطًا (1) وَأَنَا جَالِسٌ فِيهِمْ ، فَتَرَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمْ رَجُلًا لَمْ يُعْطِهِ - وَهُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ - "، فَقُمْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَارَرْتُهُ (2)) (3) (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا لَكَ عَنْ فُلَان (4) فَوَاللهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا ، قَالَ: " أَوْ مُسْلِمًا (5)") (6) وفي رواية: (قَالَ: " لَا تَقُلْ: مُؤْمِنٌ ، وَقُلْ: مُسْلِمٌ (7)") (8) (قَالَ: فَسَكَتُّ قَلِيلًا ، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ فِيهِ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ؟ ، وَاللهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا ، قَالَ: " أَوْ مُسْلِمًا " ، قَالَ: فَسَكَتُّ قَلِيلًا ، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمُ فِيهِ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا لَكَ عَنْ فُلَانٍ؟ ، وَاللهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا ، قَالَ: " أَوْ مُسْلِمًا) (9)(ثُمَّ قَالَ: يَا سَعْدُ ، إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ ، خَشْيَةَ أَنْ يَكُبَّهُ اللهُ فِي النَّارِ ")(10)(عَلَى وَجْهِهِ ")(11)
(1) الرَّهْطُ عَدَدٌ مِنَ الرِّجَالِ مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَى عَشَرَةٍ. (فتح - ح27)
(2)
أي: كلمته سِرَّا.
(3)
(خ) 1408 ، (م) 131 - (150)
(4)
قَوْله: (مَا لَك عَنْ فُلَان) أَيْ: ما سَبَب عُدُولِك عَنْهُ إِلَى غَيْره؟. (فتح - ح27)
(5)
قَوْله: (فَقَالَ: أَوْ مُسْلِمًا) مُحَصَّل الْقِصَّة أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوسِع الْعَطَاء لِمَنْ أَظْهَرَ الْإِسْلَام تَأَلُّفًا، فَلَمَّا أَعْطَى الرَّهْط وَهُمْ مِنْ الْمُؤَلَّفَة وَتَرَكَ جُعَيْلًا وَهُوَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ مَعَ أَنَّ الْجَمِيع سَأَلُوهُ، خَاطَبَهُ سَعْد فِي أَمْره ، لِأَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّ جُعَيْلًا أَحَقّ مِنْهُمْ لِمَا اِخْتَبَرَهُ مِنْهُ دُونهمْ، وَلِهَذَا رَاجَعَ فِيهِ أَكْثَر مِنْ مَرَّة، فَأَرْشَدَهُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَمْرَيْنِ: أَحَدهمَا: إِعْلَامه بِالْحِكْمَةِ فِي إِعْطَاء أُولَئِكَ وَحِرْمَان جُعَيْل مَعَ كَوْنه أَحَبّ إِلَيْهِ مِمَّنْ أَعْطَى؛ لِأَنَّهُ لَوْ تَرَكَ إِعْطَاء الْمُؤَلَّف لَمْ يُؤْمَن اِرْتِدَاده فَيَكُون مِنْ أَهْل النَّار.
ثَانِيهمَا: إِرْشَاده إِلَى التَّوَقُّف عَنْ الثَّنَاء بِالْأَمْرِ الْبَاطِن دُون الثَّنَاء بِالْأَمْرِ الظَّاهِر، فَوَضَحَ بِهَذَا فَائِدَة رَدّ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم عَلَى سَعْد، وَأَنَّهُ لَا يَسْتَلْزِم مَحْض الْإِنْكَار عَلَيْهِ، بَلْ كَانَ أَحَد الْجَوَابَيْنِ عَلَى طَرِيق الْمَشُورَة بِالْأَوْلَى، وَالْآخَر عَلَى طَرِيق الِاعْتِذَار. فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ لَمْ تُقْبَل شَهَادَة سَعْد لِجُعَيْل بِالْإِيمَانِ، وَلَوْ شَهِدَ لَهُ بِالْعَدَالَةِ لَقُبِلَ مِنْهُ وَهِيَ تَسْتَلْزِم الْإِيمَان؟ فَالْجَوَاب: أَنَّ كَلَام سَعْد لَمْ يَخْرُج مَخْرَج الشَّهَادَة وَإِنَّمَا خَرَجَ مَخْرَج الْمَدْح لَهُ وَالتَّوَسُّل فِي الطَّلَب لِأَجْلِهِ فَلِهَذَا نُوقِشَ فِي لَفْظه، حَتَّى وَلَوْ كَانَ بِلَفْظِ الشَّهَادَة لَمَا اِسْتَلْزَمَتْ الْمَشُورَة عَلَيْهِ بِالْأَمْرِ الْأَوْلَى رَدّ شَهَادَته، بَلْ السِّيَاق يُرْشِد إِلَى أَنَّهُ قَبِلَ قَوْله فِيهِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ اِعْتَذَرَ إِلَيْهِ. وَرَوَيْنَا فِي مُسْنَد مُحَمَّد بْن هَارُون الرُّويَانِيّ وَغَيْره بِإِسْنَادٍ صَحِيح إِلَى أَبِي سَالِم الْجَيْشَانِيّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: كَيْف تَرَى جُعَيْلًا؟ قَالَ قُلْت: كَشَكْلِهِ مِنْ النَّاس، يَعْنِي الْمُهَاجِرِينَ. قَالَ: فَكَيْف تَرَى فُلَانًا؟ قَالَ قُلْت: سَيِّد مِنْ سَادَات النَّاس. قَالَ: فَجُعَيْل خَيْر مِنْ مِلْء الْأَرْض مِنْ فُلَان. قَالَ قُلْت: فَفُلَان هَكَذَا وَأَنْتَ تَصْنَع بِهِ مَا تَصْنَع، قَالَ: إِنَّهُ رَأس قَوْمه، فَأَنَا أَتَأَلَّفهُمْ بِهِ. فَهَذِهِ مَنْزِلَة جُعَيْل الْمَذْكُور عِنْد النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كَمَا تَرَى، فَظَهَرَتْ بِهَذَا الْحِكْمَة فِي حِرْمَانه وَإِعْطَاء غَيْره، وَأَنَّ ذَلِكَ لِمَصْلَحَةِ التَّألِيف كَمَا قَرَّرْنَاهُ. وَفِي حَدِيث الْبَاب مِنْ الْفَوَائِد التَّفْرِقَة بَيْن حَقِيقَتَيْ الْإِيمَان وَالْإِسْلَام، وَتَرْك الْقَطْع بِالْإِيمَانِ الْكَامِل لِمَنْ لَمْ يَنُصّ عَلَيْهِ، وَأَمَّا مَنْع الْقَطْع بِالْجَنَّةِ فَلَا يُؤْخَذ مِنْ هَذَا صَرِيحًا وَإِنْ تَعَرَّضَ لَهُ بَعْض الشَّارِحِينَ.
نَعَمْ هُوَ كَذَلِكَ فِيمَنْ لَمْ يَثْبُت فِيهِ النَّصّ، وَفِيهِ الرَّدّ عَلَى غُلَاة الْمُرْجِئَة فِي اِكْتِفَائِهِمْ فِي الْإِيمَان بِنُطْقِ اللِّسَان.
وَفِيهِ جَوَاز تَصَرُّف الْإِمَام فِي مَال الْمَصَالِح وَتَقْدِيم الْأَهَمّ فَالْأَهَمّ وَإِنْ خَفِيَ وَجْه ذَلِكَ عَلَى بَعْض الرَّعِيَّة.
وَفِيهِ جَوَاز الشَّفَاعَة عِنْد الْإِمَام فِيمَا يَعْتَقِد الشَّافِع جَوَازه، وَتَنْبِيه الصَّغِير لِلْكَبِيرِ عَلَى مَا يَظُنّ أَنَّهُ ذَهِلَ عَنْهُ، وَمُرَاجَعَة الْمَشْفُوع إِلَيْهِ فِي الْأَمْر إِذَا لَمْ يُؤَدِّ إِلَى مَفْسَدَة، وَأَنَّ الْإِسْرَار بِالنَّصِيحَةِ أَوْلَى مِنْ الْإِعْلَان " فَقُمْت إِلَيْهِ فَسَارَرْته "، وَقَدْ يَتَعَيَّن إِذَا جَرّ الْإِعْلَان إِلَى مَفْسَدَة ، وَفِيهِ أَنَّ مَنْ أُشِيرَ عَلَيْهِ بِمَا يَعْتَقِدهُ الْمُشِير مَصْلَحَة لَا يُنْكَر عَلَيْهِ، بَلْ يُبَيَّن لَهُ وَجْه الصَّوَاب ، وَفِيهِ الِاعْتِذَار إِلَى الشَّافِع إِذَا كَانَتْ الْمَصْلَحَة فِي تَرْك إِجَابَته، وَأَنْ لَا عَيْب عَلَى الشَّافِع إِذَا رُدَّتْ شَفَاعَته لِذَلِكَ. (فتح - ح27)
(6)
(خ) 1827 ، (م) 237 - (150) ، (س) 4992 ، (د) 4685
(7)
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: قَالَتْ الْأَعْرَابُ آمَنَّا. (س) 4993
(8)
(س) 4993 ، (ن) 11724
(9)
(خ) 1408 ، (م) 237 - (150)
(10)
(خ) 1827 ، (م) 236 - (150)
(11)
(خ) 1408 ، (م) 237 - (150) ، (د) 4683 ، (حم) 1522
(خ حم)، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ رضي الله عنه قَالَ:(" أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَالٍ أَوْ سَبْيٍ (1) فَقَسَمَهُ ، فَأَعْطَى رِجَالًا وَتَرَكَ رِجَالًا " ، فَبَلَغَهُ أَنَّ الَّذِينَ تَرَكَ عَتَبُوا) (2) (عَلَيْهِ) (3) (وَقَالُوا ، قَالَ: " فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ) (4)(فَحَمِدَ اللهَ ثُمَّ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ ، فَوَاللهِ إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَأَدَعُ الرَّجُلَ ، وَالَّذِي أَدَعُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ الَّذِي أُعْطِي ، وَلَكِنْ أُعْطِي أَقْوَامًا لِمَا أَرَى فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ ، وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ الْغِنَى وَالْخَيْرِ)(5)(مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ " ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ:)(6)(فَوَاللهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حُمْرَ النَّعَمِ)(7).
(1) السبي: الأسرى من النساء والأطفال.
(2)
(خ) 881
(3)
(خ) 2976
(4)
(حم) 20691 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(5)
(خ) 881 ، (حم) 20692
(6)
(خ) 2976 ، (حم) 20692 ، (طل) 1170 ، (هق) 12961
(7)
(خ) 881 ، (حم) 20691 ، (هق) 12961
(حم)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَةً: عَلْقَمَةَ بْنَ عُلَاثَةَ الْجَعْفَرِيَّ ، وَالْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيَّ ، وَزَيْدَ الْخَيْلِ الطَّائِيَّ ، وَعُيَيْنَةَ بْنَ بَدْرٍ الْفَزَارِيَّ ، قَالَ: فَقَدِمَ عَلِيٌّ رضي الله عنه بِذَهَبَةٍ مِنْ الْيَمَنِ بِتُرْبَتِهَا ، " فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمْ "(1)
(1)(حم) 11285 ، (خ) 4094 ، (م) 143 - (1064) ، (س) 2578 ، (د) 4764 صححه الألباني في ظلال الجنة: 910 ، وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح.