الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زَكَاةُ مَالِ الْمُكَاتَب
(الأموال لأبي عبيد)، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: لَا زَكَاةَ فِي مَالِ الْعَبْدِ وَلَا الْمُكَاتَبِ حَتَّى يَعْتِقَا. (1)
(1)(الأموال لأبي عبيد) 1348 ، (ش) 10233 ، (هق) 7143 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 783
(ش)، وَعَنْ كَيْسَانَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ عُمَرَ رضي الله عنه بِزَكَاةِ مَالِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَأَنَا مُكَاتَبٌ ، فَقَالَ: هَلْ عُتِقْت؟ ، قُلْت: نَعَمْ قَالَ: اذْهَبْ فَاقْسِمْهَا (1). (2)
(1) وفيه جواز قسمة أموال الزكاة على مصارفها بشكل فردي دون الإمام. ع
(2)
(ش) 10234 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 783