الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مُفْسِدَاتُ الِاعْتِكَاف
الْجِمَاعُ وَدَوَاعِيهِ مِنْ مُفْسِدَاتِ الِاعْتِكَاف
قَالَ تَعَالَى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} (1)
(1)[البقرة/187]
(د)، وَعَنْ عَائِشَة رضي الله عنها قَالَتْ:" السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا ، وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً ، وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً ، وَلَا يُبَاشِرَهَا ، وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ "(1)
(1)(د) 2473 ، (هق) 8377 ، (قط) ج2ص201ح12
(ش)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: إذَا جَامَعَ الْمُعْتَكِفُ، أَبْطَلَ اعْتِكَافَهُ وَاسْتَأنَفَ. (1)
(1)(ش) 9680 ، وصححه الألباني في الإرواء: 976
(خ م د حم)، وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ:(سُئِلَ عُرْوَةُ: أَتَخْدُمُنِي الْحَائِضُ؟ ، أَوْ تَدْنُو مِنِّي الْمَرْأَةُ وَهِيَ جُنُبٌ؟ ، فَقَالَ عُرْوَةُ: كُلُّ ذَلِكَ عَلَيَّ هَيِّنٌ ، وَكُلُّ ذَلِكَ تَخْدُمُنِي ، وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ فِي ذَلِكَ بَأسٌ أَخْبَرَتْنِي عَائِشَة رضي الله عنها)(1)(فَقَالَتْ: " كُنْتُ أَغْسِلُ رَأسَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(2)(وَأُرَجِّلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ)(3)(يَأتِينِي وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ ، حَتَّى يَتَّكِئَ عَلَى بَابِ حُجْرَتِي)(4)(فَيُنَاوِلُنِي رَأسَهُ مِنْ الْمَسْجِدِ مِنْ خِلَالِ الْحُجْرَةِ ، فَأَغْسِلُ رَأسَهُ)(5)(بِالْخِطْمِيِّ (6)) (7)(وَأَنَا فِي حُجْرَتِي ، وَسَائِرُ جَسَدِهِ فِي الْمَسْجِدَ (8)) (9)(وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ)(10)(إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا ")(11)
(1)(خ) 292
(2)
(م) 10 - (297) ، (خ) 295 ، (س) 275 ، (حم) 25604
(3)
(خ) 1924 ، (م) 9 - (297) ، (س) 389
(4)
(حم) 24608 ، 26379 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
(5)
(د) 2469 ، (خ) 292 ، (م) 7 - (297) ، (حم) 24608
(6)
الْخِطْمِيَّ: شَجَرَةُ الْقَرْبُنَاءِ بِلُغَةِ الْيَمَنِ ، وَهُوَ يُشْبِهُ الْمُلُوخِيَّا ، وَالْمَعْرُوفُ عِنْدَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بِوَرْدِ الْحِمَارِ ، يَزْرَعُونَهُ لِلتَّنَزُّهِ بِرُؤْيَةِ زَهْرِهِ ، وَيُغْسَلُ بِهِ الرَّأسُ.
(7)
(حم) 26291 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.
(8)
قلت فهذا دليل على أن معنى المس في الحديث الذي قبله ليس المراد به مس الجلد ، وإنما المراد به: الجماع أو دواعيه. ع
(9)
(حم) 24608 ، (م) 9 - (297) ، (س) 386 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
(10)
(م) 6 - (297) ، (خ) 1925 ، (ت) 804 ، (د) 2467
(11)
(خ) 1925 ، (م) 7 - (297)