الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حُكْمُ الْحَجّ
قَالَ تَعَالَى: {وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} (1)
(خ م)، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ (2): شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَإِقَامِ الصَلَاةِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ "(3)
الشرح (4)
(1)[آل عمران/97]
(2)
أَيْ: عَلَى خَمْسِ دَعَائِم.
فَإِنْ قِيلَ: الْأَرْبَعَةً الْمَذْكُورَةً مَبْنِيَّةُ عَلَى الشَّهَادَة ، إِذْ لَا يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْهَا إِلَّا بَعْدَ وُجُودِهَا ، فَكَيْفَ يُضَمُّ مَبْنِيٌّ إِلَى مَبْنِيٍّ عَلَيْهِ فِي مُسَمًّى وَاحِد؟ ،
أُجِيبَ بِجَوَازِ اِبْتِنَاء أَمْرٍ عَلَى أَمْرٍ يَنْبَنِي عَلَى الْأَمْرَيْنِ أَمْرٌ آخَر.
فَإِنْ قِيلَ: الْمَبْنِيُّ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ غَيْر الْمَبْنِيِّ عَلَيْهِ.
أُجِيبَ: بِأَنَّ الْمَجْمُوعَ غَيْرٌ مِنْ حَيْثُ الِانْفِرَاد، عَيْنٌ مِنْ حَيْثُ الْجَمْع ، وَمِثَالُهُ الْبَيْتُ مِنْ الشَّعْر ، يُجْعَلُ عَلَى خَمْسَةِ أَعْمِدَة ، أَحَدُهَا أَوْسَط ، وَالْبَقِيَّة أَرْكَان،
فَمَا دَامَ الْأَوْسَطُ قَائِمًا ، فَمُسَمَّى الْبَيْتِ مَوْجُودٌ ، وَلَوْ سَقَطَ مَهْمَا سَقَطَ مِنْ الْأَرْكَانِ فَإِذَا سَقَطَ الْأَوْسَط ، سَقَطَ مُسَمَّى الْبَيْت، فَالْبَيْتُ بِالنَّظَرِ إِلَى مَجْمُوعِهِ شَيْءٌ وَاحِد وَبِالنَّظَرِ إِلَى أَفْرَادِهِ أَشْيَاء ، وَأَيْضًا فَبِالنَّظَرِ إِلَى أُسِّهِ وَأَرْكَانِهِ، الْأُسُّ أَصْلٌ، وَالْأَرْكَانُ تَبَعٌ وَتَكْمِلَة. (فتح الباري - ح8)
(3)
(خ) 8 ، (م) 16
(4)
(تَنْبِيهَات): أَحَدهَا: لَمْ يُذْكَرْ الْجِهَادَ لِأَنَّهُ فَرْضُ كِفَايَة ، وَلَا يَتَعَيَّنُ إِلَّا فِي بَعْضِ الْأَحْوَال، وَلِهَذَا جَعَلَهُ اِبْن عُمَرَ جَوَابَ السَّائِل، وَزَادَ فِي رِوَايَة عَبْد الرَّزَّاق فِي آخِره:" وَإِنَّ الْجِهَادَ مِنْ الْعَمَلِ الْحَسَن ".
ثَانِيهَا: فَإِنْ قِيلَ: لَمْ يَذْكُرْ الْإِيمَانَ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا تَضَمَّنَهُ سُؤَال جِبْرِيل عليه السلام.
أُجِيبَ: بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالشَّهَادَةِ تَصْدِيقُ الرَّسُولِ فِيمَا جَاءَ بِهِ، فَيَسْتَلْزِمُ جَمِيعَ مَا ذُكِرَ مِنْ الْمُعْتَقَدَات.
ثَالِثهَا: الْمُرَادُ بِإِقَامِ الصَّلَاةِ: الْمُدَاوَمَةُ عَلَيْهَا ، أَوْ مُطْلَقُ الْإِتْيَان بِهَا، وَالْمُرَادُ بِإِيتَاءِ الزَّكَاة: إِخْرَاجُ جُزْءٍ مِنْ الْمَالِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوص. (فتح الباري - ح8)
(خ م د جة)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ (" خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ ، قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا " ، فقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ (1)؟، " فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ " ، حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا ، فقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَوْ قُلْتُ نَعَمْ، لَوَجَبَتْ (2)) (3)(وَلَوْ وَجَبَتْ ، لَمْ تَقُومُوا بِهَا، وَلَوْ لَمْ تَقُومُوا بِهَا عُذِّبْتُمْ)(4)(بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ)(5)(ثُمَّ قَالَ: ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ (6) فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ (7) كَثْرَةُ سُؤَالِهِمْ، وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ (8)) (9)(فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَن شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ")(10)
الشرح (11)
(1) قِيَاسًا عَلَى الصَّوْمِ وَالزَّكَاة ، فَإِنَّ الْأَوَّلَ: عِبَادَةٌ بَدَنِيَّة ، وَالثَّانِي: طَاعَةٌ مَالِيَّة ، وَالْحَجُّ مُرَكَّب مِنْهُمَا. عون المعبود - (ج 4 / ص 124)
(2)
أَيْ: لَوَجَبَ الْحَجُّ كُلَّ عَام ، وَهَذَا بِظَاهِرِهِ يَقْتَضِي أَنَّ أَمْرَ اِفْتِرَاضِ الْحَجِّ كُلَّ عَامٍ كَانَ مُفَوَّضًا إِلَيْهِ ، حَتَّى لَوْ قَالَ نَعَمْ ، لَحَصَلَ ، وَلَيْسَ بِمُسْتَبْعَدٍ ، إِذْ يَجُوزُ أَنْ يَأمُرَ اللهُ تَعَالَى بِالْإِطْلَاقِ ، وَيُفَوِّضَ أَمْرَ التَّقْيِيدِ إِلَى الَّذِي فُوِّضَ إِلَيْهِ الْبَيَان ، فَهُوَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُبْقِيَهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ ، يُبْقِيه عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُقَيِّدَهُ بِكُلِّ عَامٍ يُقَيِّدهُ بِهِ.
ثُمَّ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى كَرَاهَةِ السُّؤَالِ فِي النُّصُوصِ الْمُطْلَقَة ، وَالتَّفْتِيشِ عَنْ قُيُودِهَا ،
بَلْ يَنْبَغِي الْعَمَلُ بِإِطْلَاقِهَا حَتَّى يَظْهَرَ فِيهَا قَيْدٌ ، وَقَدْ جَاءَ الْقُرْآنُ مُوَافِقًا لِهَذِهِ الْكَرَاهَة. شرح سنن النسائي - (ج 4 / ص 95)
(3)
(م) 1337 ، (س) 2619
(4)
(جة) 2885 ، (س) 2620 ، انظر صحيح الجامع: 5277
(5)
(د) 1721 ، (جة) 2886
(6)
أَيْ: اُتْرُكُونِي مِنْ السُّؤَالِ عَنْ الْقُيُودِ فِي الْمُطْلَقَات. شرح سنن النسائي (4/ 95)
وَالْمُرَادُ بِهَذَا الْأَمْر: تَرْكُ السُّؤَالِ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يَقَع ، خَشْيَةَ أَنْ يَنْزِلَ بِهِ وُجُوبُهُ أَوْ تَحْرِيمُه، وَعَنْ كَثْرَةِ السُّؤَال ، لِمَا فِيهِ غَالِبًا مِنْ التَّعَنُّت، وَخَشْيَةِ أَنْ تَقَعَ الْإِجَابَةُ بِأَمْرٍ يُسْتَثْقَل، فَقَدْ يُؤَدِّي لِتَرْكِ الِامْتِثَال ، فَتَقَعُ الْمُخَالَفَة ، لِأَنَّهُ قَدْ يُفْضِي إِلَى مِثْل مَا وَقَعَ لِبَنِي إِسْرَائِيل، إِذْ أُمِرُوا أَنْ يَذْبَحُوا الْبَقَرَة ، فَلَوْ ذَبَحُوا أَيّ بَقَرَة كَانَتْ ، لَامْتَثَلُوا ، وَلَكِنَّهُمْ شَدَّدُوا ، فَشُدِّدَ عَلَيْهِمْ، وَبِهَذَا تَظْهَرُ مُنَاسَبَةُ قَوْلِه:" فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلكُمْ .. إِلَى آخِره ". فتح الباري - (ج 20 / ص 339)
(7)
أَيْ: مِنْ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 478)
(8)
يَعْنِي: إِذَا أَمَرَهُمْ الْأَنْبِيَاءُ بَعْدَ السُّؤَالِ أَوْ قَبْلَهُ ، اخْتَلَفُوا عَلَيْهِمْ ، فَهَلَكُوا وَاسْتَحَقُّوا الْإِهْلَاكَ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 478)
(9)
(م) 1337 ، (خ) 6858
(10)
(خ) 6858 ، (م) 1337
(11)
قَوْله صلى الله عليه وسلم: (فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأتُوا مِنْهُ مَا اِسْتَطَعْتُمْ) هَذَا مِنْ قَوَاعِدِ الْإِسْلَام الْمُهِمَّة، وَمِنْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ الَّتِي أُعْطِيَهَا صلى الله عليه وسلم وَيَدْخُلُ فِيهِ مَا لَا يُحْصَى مِنْ الْأَحْكَامِ كَالصَّلَاةِ بِأَنْوَاعِهَا، فَإِذَا عَجَزَ عَنْ بَعْضِ أَرْكَانِهَا ، أَوْ بَعْضِ شُرُوطِهَا ، أَتَى بِالْبَاقِي وَإِذَا عَجَزَ عَنْ بَعْضِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ أَوْ الْغُسْل ، غَسَلَ الْمُمْكِن ، وَإِذَا وَجَدَ بَعْضَ مَا يَكْفِيه مِنْ الْمَاءِ لِطَهَارَتِهِ ، أَوْ لِغَسْلِ النَّجَاسَة ، فَعَلَ الْمُمْكِن ، وَأَشْبَاهُ هَذَا غَيْرُ مُنْحَصِرَة ، وَهِيَ مَشْهُورَةٌ فِي كُتُبِ الْفِقْه، وَالْمَقْصُودُ التَّنْبِيهُ عَلَى أَصْلِ ذَلِكَ. وَهَذَا الْحَدِيثُ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ الله تَعَالَى:{فَاتَّقُوا اللهَ مَا اِسْتَطَعْتُمْ} ،
وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى: {اِتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاته} فَفِيهَا مَذْهَبَانِ:
أَحَدهمَا: أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَاتَّقُوا الله مَا اِسْتَطَعْتُمْ}
وَالثَّانِي- وَهُوَ الصَّحِيح ، أَوْ الصَّوَاب، وَبِهِ جَزَمَ الْمُحَقِّقُونَ -: أَنَّهَا لَيْسَتْ مَنْسُوخَة بَلْ قَوْله تَعَالَى: {فَاتَّقُوا الله مَا اِسْتَطَعْتُمْ} مُفَسِّرَة لَهَا ، وَمُبَيِّنَة لِلْمُرَادِ بِهَا،
قَالُوا: {وَحَقّ تُقَاتِه} هُوَ اِمْتِثَالُ أَمْرِهِ ، وَاجْتِنَابُ نَهْيِه، وَلَمْ يَأمُرْ سبحانه وتعالى إِلَّا بِالْمُسْتَطَاعِ، قَالَ الله تَعَالَى:{لَا يُكَلِّف الله نَفْسًا إِلَّا وُسْعهَا} ، وَقَالَ تَعَالَى:{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّين مِنْ حَرَج} وَالله أَعْلَم. شرح النووي (4/ 499)
فالْأَمْرُ الْمُطْلَقُ لَا يَقْتَضِي دَوَامَ الْفِعْل ، وَإِنَّمَا يَقْتَضِي جِنْسَ الْمَأمُورِ بِهِ ، وَأَنَّهُ طَاعَةٌ مَطْلُوبَةٌ يَنْبَغِي أَنْ يَأتِيَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُ عَلَى قَدْر طَاقَتِه ، وَأَمَّا النَّهْيُ ، فَيَقْتَضِي دَوَامَ التَّرْك ، وَالله تَعَالَى أَعْلَم. شرح سنن النسائي - (ج 4 / ص 95)
(جة)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:" حَجَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَ حَجَّاتٍ: حَجَّتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ، وَحَجَّةً بَعْدَمَا هَاجَرَ مِنَ الْمَدِينَةِ، وَقَرَنَ مَعَ حَجَّتِهِ عُمْرَةً "(1)
(1)(جة) 3076 ، (ت) 815 ، (خز) 3056، (ك) 1726
(م)، وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ رضي الله عنه " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم غَزَا تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً، وَأَنَّهُ حَجَّ بَعْدَمَا هَاجَرَ حَجَّةً وَاحِدَةً لَمْ يَحُجَّ بَعْدَهَا ، حَجَّةَ الْوَدَاعِ (1) "(2)
(1) روى (هق) 8489 عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: " كَانَتِ الْحُدَيْبِيَةُ سَنَةَ سِتٍّ بَعْدَ مَقْدِمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَكَانَتِ الْقَضِيَّةُ فِي ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ سَبْعٍ وَكَانَ الْفَتْحُ فِي رَمَضَانَ سَنَةَ ثَمَانٍ ثُمَّ خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ فَوْرِهِ إِلَى حُنَيْنٍ وَالطَّائِفِ فَلَمَّا رَجَعَ فِي شَوَّالٍ اعْتَمَرَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ ثُمَّ حَجَّ عَتَّابُ بْنُ أَسِيدٍ فَأَقَامَ لِلنَّاسِ الْحَجَّ اسْتَعْمَلَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْحَجِّ ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ سَنَةَ تِسْعٍ اسْتَعْمَلَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ حَجَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَنَةَ عَشْرٍ مِنْ مَقْدِمِهِ الْمَدِينَةَ وَهِيَ حَجَّةُ الْوَدَاعِ "
قال البيهقي: وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ أَمْرَ الْفَتْحِ وَاسْتِعْمَالَ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ، ثُمَّ اسْتِعْمَالُ أَبِي بَكْرٍ فِي سَنَةِ تِسْعٍ، ثُمَّ حَجُّهُ سَنَةَ عَشْرٍ مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ رحمه الله وَهُوَ مَشْهُوَرٌ فِيمَا بَيْنَ أَهْلِ الْمَغَازِي مَذْكُورٌ فِي الْأَحَادِيثِ الْمَوْصُولَةِ مُفَرَّقًا. أ. هـ
[السنن الكبرى للبيهقي 4/ 558]
(2)
(خ) 4142 ، (م) 218 - (1254) ، (حم) 19317
(د حم)، وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لِأَزْوَاجِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ:)(1)(" إِنَّمَا هِيَ هَذِهِ الْحَجَّةُ، ثُمَّ الْزَمْنَ ظُهُورَ الْحُصْرِ ")(2)(قَالَ: فَكُنَّ كُلُّهُنَّ يَحْجُجْنَ، إِلَّا زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ، وَسَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ رضي الله عنهما وَكَانَتَا تَقُولَانِ: وَاللهِ لَا تُحَرِّكُنَا دَابَّةٌ بَعْدَ أَنْ سَمِعْنَا ذَلِكَ مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم)(3).
(1)(د) 1722
(2)
(حم) 9764 ، (د) 1722 ، (عب) 8812 ، (حب) 3706 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(3)
(حم) 26794 ، (يع) 7154 ، (طل) 1647 ، (هق) 9923 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(خ)، وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن عَوْف قَالَ: أَذِنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا ، فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ رضي الله عنهما. (1)
(1)(خ) 1761 ، (هق) 8404