الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَخْذُ حَزَرَاتِ الْأَمْوَالِ فِي الزَّكَاة
(1)
(خ م)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ:(" بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رضي الله عنه إِلَى الْيَمَنِ)(2)(فَقَالَ: إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ (3)) (4)(شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ (5) فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ (6) فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ (7) تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ (8) وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ) (9)(فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ ، فَخُذْ مِنْهُمْ)(10)(وَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ (11)) (12)(وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ (13) فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ (14) ") (15)
(1) حزرات: جمع حزرة ، وهي خيار مال الرجل.
(2)
(خ) 1331 ، (م) 19
(3)
فِي الحديثِ قَبُولُ خَبَرِ الْوَاحِدِ ، وَوُجُوبُ الْعَمَلِ بِهِ. فتح الباري (5/ 123)
(4)
(خ) 1389 ، (م) 19
(5)
وَقَعَتْ الْبُدَاءَةُ بِهِمَا لِأَنَّهُمَا أَصْلُ الدِّينِ الَّذِي لَا يَصِحُّ شَيْءٌ غَيْرُهُمَا إِلَّا بِهِمَا ، فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ غَيْرَ مُوَحِّدٍ ، فَالْمُطَالَبَةُ مُتَوَجِّهَةٌ إِلَيْهِ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الشَّهَادَتَيْنِ عَلَى التَّعْيِينِ، وَمَنْ كَانَ مُوَحِّدًا ، فَالْمُطَالَبَةُ لَهُ بِالْجَمْعِ بَيْنَ الْإِقْرَارِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ ، وَالْإِقْرَارِ بِالرِّسَالَةِ، وَإِنْ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ مَا يَقْتَضِي الْإِشْرَاكَ أَوْ يَسْتَلْزِمُهُ ، كَمَنْ يَقُولُ بِبُنُوَّةِ عُزَيْرٍ ، أَوْ يَعْتَقِدُ التَّشْبِيهَ ، فَتَكُونُ مُطَالَبَتُهُمْ بِالتَّوْحِيدِ لِنَفْيِ مَا يَلْزَمُ مِنْ عَقَائِدِهِمْ. فتح الباري (ج 5 / ص 123)
(6)
أَيْ: شَهِدُوا وَانْقَادُوا. فتح الباري (ج 5 / ص 123)
(7)
ذِكْرُ الصَّدَقَةِ أُخِّرَ عَنْ ذِكْرِ الصَّلَاةِ ، لِأَنَّهَا إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى قَوْمٍ دُونَ قَوْمٍ ، وَلأَنَّهَا لَا تُكَرَّرُ تَكْرَارَ الصَّلَاةِ، وَتَمَامُهُ أَنْ يُقَالَ: بَدَأَ بِالْأَهَمِّ فَالْأَهَمِّ، وَذَلِكَ مِنْ التَّلَطُّفِ فِي الْخِطَابِ ، لِأَنَّهُ لَوْ طَالَبَهُمْ بِالْجَمِيعِ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ ، لَمْ يَأمَنْ النُّفْرَةَ. فتح الباري (ج 5 / ص 123)
(8)
اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّى قَبْضَ الزَّكَاةِ وَصَرْفَهَا ، إِمَّا بِنَفْسِهِ ، وَإِمَّا بِنَائِبِهِ، فَمَنْ اِمْتَنَعَ مِنْهَا ، أُخِذَتْ مِنْهُ قَهْرًا. فتح الباري (ج 5 / ص 123)
(9)
(خ) 1331 ، (م) 19
(10)
(خ) 1389 ، (م) 19
(11)
الْكَرَائِمُ: جَمْعُ كَرِيمَةٍ ، أَيْ: نَفِيسَةٍ، فَفِيهِ تَرْكُ أَخْذِ خِيَارِ الْمَالِ، وَالنُّكْتَةُ فِيهِ أَنَّ الزَّكَاةَ لِمُوَاسَاةِ الْفُقَرَاءِ ، فَلَا يُنَاسِبُ ذَلِكَ الْإِجْحَافَ بِمَالِ الْأَغْنِيَاءِ ، إِلَّا إِنْ رَضُوْا بِذَلِكَ. (فتح) - (ج 5 / ص 123)
(12)
(خ) 1425 ، (م) 19
(13)
أَيْ: تَجَنَّبْ الظُّلْمَ ، لِئَلَّا يَدْعُوَ عَلَيْكَ الْمَظْلُومُ ، وَالنُّكْتَةُ فِي ذِكْرِهِ عَقِبَ الْمَنْعِ مِنْ أَخْذِ الْكَرَائِمِ ، الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ أَخْذَهَا ظُلْمٌ، وَلَكِنَّهُ عَمَّمَ إِشَارَةً إِلَى التَّحَرُّزِ عَنْ الظُّلْمِ مُطْلَقًا. فتح الباري (ج 5 / ص 123)
(14)
أَيْ: لَيْسَ لَهَا صَارِفٌ يَصْرِفُهَا وَلَا مَانِعٌ، وَالْمُرَادُ أَنَّهَا مَقْبُولَةٌ ، وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا عَاصِيًا ، كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ مَرْفُوعًا " دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ، وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا ، فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ " وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. فتح الباري (ج 5 / ص 123)
(15)
(خ) 1425 ، (ت) 625
(س د)، وَعَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ:(أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَتَيْتُهُ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: " إِنَّ فِي عَهْدِي وفي رواية: (فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(1): أَنْ لَا نَأخُذَ رَاضِعَ لَبَنٍ ، وَلَا نَجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلَا نُفَرِّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ) (2)(خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ")(3)(وَكَانَ إِنَّمَا يَأتِي الْمِيَاهَ حِينَ تَرِدُ الْغَنَمُ ، فَيَقُولُ: أَدُّوا صَدَقَاتِ أَمْوَالِكُمْ ، فَعَمَدَ رَجُلٌ مِنْهُمْ إِلَى نَاقَةٍ كَوْمَاءَ (4) فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا ، قَالَ: إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَأخُذَ خَيْرَ إِبِلِي ، قَالَ: فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا ، قَالَ: فَخَطَمَ لَهُ أُخْرَى دُونَهَا ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا ، ثُمَّ خَطَمَ لَهُ أُخْرَى دُونَهَا فَقَبِلَهَا ، وَقَالَ: إِنِّي آخِذُهَا وَأَخَافُ أَنْ يَجِدَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لِي: " عَمَدْتَ إِلَى رَجُلٍ فَتَخَيَّرْتَ عَلَيْهِ إِبِلَهُ؟ ") (5)
(1)(د) 1579
(2)
(س) 2457 ، (جة) 1801 ، (ش) 9914
(3)
(د) 1580
(4)
الْكَوْمَاءُ: عَظِيمَةُ السَّنَامِ.
(5)
(د) 1579 ، (جة) 1801 ، (حم) 18857 ، (هق) 7096
(ط)، وَعَنْ عَائِشَة رضي الله عنها قَالَتْ: مُرَّ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه بِغَنَمٍ مِنْ الصَّدَقَةِ ، فَرَأَى فِيهَا شَاةً حَافِلًا (1) ذَاتَ ضَرْعٍ عَظِيمٍ ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا هَذِهِ الشَّاةُ؟ ، قَالُوا: شَاةٌ مِنْ الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَعْطَى هَذِهِ أَهْلُهَا وَهُمْ طَائِعُونَ ، لَا تَفْتِنُوا النَّاسَ ، لَا تَأخُذُوا حَزَرَاتِ الْمُسْلِمِينَ ، نَكِّبُوا عَنْ الطَّعَامِ. (2)
(1) الحافل: الكثيرة اللبن.
(2)
(ط) 602 ، (ش) 9917 ، (هق) 7449 ، ولم تتم دراسته.