الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حُكْمُ الصَّدَقَةِ عَلَى آلِ الْبَيْت
(حب)، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ رضي الله عنه قَالَ:" كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ، وَبَعَثَ بِهِ مَعِي، فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ، وفيها: وَإِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِأَهْلِ بَيْتِهِ، وَإِنَّمَا هِيَ الزَّكَاةُ تُزَكَّى بِهَا أَنْفُسُهُمْ فِي فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ فِي سَبِيلِ اللهِ "(1)
(1)(حب) 6559 ، (هق) 7047، (ك) 1447 ، (س) 4853 ، صححه الألباني في الإرواء: 2198 ، 2238 ، وصحيح موارد الظمآن: 661
(خ م)، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رضي الله عنه قَالَ:" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ: أَصَدَقَةٌ أَمْ هَدِيَّةٌ؟ ، فَإِنْ قِيلَ: صَدَقَةٌ ، قَالَ لِأَصْحَابِهِ: " كُلُوا، وَلَمْ يَأكُلْ "، وَإِنْ قِيلَ: هَدِيَّةٌ " ضَرَبَ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ (1) فَأَكَلَ مَعَهُمْ (2) " (3)
(1) أَيْ: شَرَعَ فِي الْأَكْل مُسْرِعًا، وَمِثْلُهُ: ضَرَبَ فِي الْأَرْض، إِذَا أَسْرَعَ السَّيْرَ فِيهَا. فتح الباري (ج 8 / ص 58)
(2)
فَارَقَتْ الصَّدَقَةُ الْهَدِيَّةَ ، حَيْثُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ تِلْكَ ، وَحَلَّتْ لَهُ هَذِهِ ، لأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ الصَّدَقَةِ ثَوَابُ الْآخِرَةِ، وَذَلِكَ يُنْبِئُ عَنْ عِزِّ الْمُعْطِي ، وَذُلِّ الْآخِذِ فِي اِحْتِيَاجِهِ إِلَى التَّرَحُّمِ عَلَيْهِ ، وَالرِّفْقِ إِلَيْهِ، وَمِنْ الْهَدِيَّةِ التَّقَرُّبُ إِلَى الْمُهْدَى إِلَيْهِ وَإِكْرَامُهُ بِعَرْضِهَا عَلَيْهِ، فَفِيهَا غَايَةُ الْعِزَّةِ وَالرِّفْعَةِ لَدَيْهِ.
وَأَيْضًا ، فَمِنْ شَأنِ الْهَدِيَّةِ مُكَافَأَتُهَا فِي الدُّنْيَا، وَلِذَا كَانَ صلى الله عليه وسلم يَأخُذُ الْهَدِيَّةَ ، وَيُثِيبُ عِوَضَهَا عَنْهَا ، فَلَا مِنَّةَ الْبَتَّةَ فِيهَا ، بَلْ لِمُجَرَّدِ الْمَحَبَّةِ ، كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ:" تَهَادَوْا تَحَابُّوا " وَأَمَّا جَزَاءُ الصَّدَقَةِ فَفِي الْعُقْبَى ، وَلَا يُجَازِيهَا إِلَّا الْمَوْلَى عز وجل. تحفة الأحوذي - (ج 2 / ص 190)
(3)
(خ) 2437 ، (م) 1077 ، (ت) 656
(خ م حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:(كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُؤْتَى بِالتَّمْرِ)(1)(مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ)(2)(عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ (3) فَيَجِيءُ هَذَا بِتَمْرِهِ ، وَهَذَا مِنْ تَمْرِهِ ، حَتَّى يَصِيرَ عِنْدَهُ كَوْمًا مِنْ تَمْرٍ، فَجَعَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ رضي الله عنهما يَلْعَبَانِ بِذَلِكَ التَّمْرِ ، فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا تَمْرَةً فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، " فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (4) (فَإِذَا هُوَ يَلُوكُ تَمْرَةً) (5) (فَقَالَ: كِخْ ، كِخْ ، ارْمِ بِهَا) (6) (فَأَدْخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ) (7) (فَأَخْرَجَهَا مِنْ فِيهِ وَقَالَ: أَمَا تَعْرِفُ أَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم لَا يَأكُلُونَ الصَّدَقَةَ؟ ") (8)
(1)(خ) 1414
(2)
(حم) 9256 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.
(3)
الصِّرَام: الْجِدَاد وَالْقِطَاف.
(4)
(خ) 1414
(5)
(حم) 10028 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.
(6)
(م) 1069
(7)
(حم) 7744 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.
(8)
(خ) 1414 ، (م) 1069
(خ م)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " وَاللهِ إِنِّي لَأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي ، أَوْ فِي بَيْتِي، فَأَرْفَعُهَا لِآكُلَهَا، ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً ، أَوْ مِنْ الصَّدَقَةِ ، فَأُلْقِيهَا "(1)
(1)(م) 163 - (1070) ، (خ) 2301 ، (حم) 8191 ، (عب) 6944