الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صِفَةُ مَا لَا يُؤْخَذُ فِي الْفَرَائِضِ فِي الزَّكَاة
أَخْذ الْمَعِيبَة وَالْعَوْرَاء وَالْهَرِمَة
(خ)، وَعَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا رضي الله عنه حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه كَتَبَ لَهُ الصَّدَقَةَ الَّتِي أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم:" وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ ، إِلَّا مَا شَاءَ المُصَدِّقُ "(1)
(1)(خ) 1387 ، (س) 2447 ، (د) 1567 ، (حم) 72
(ط)، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه مُصَدِّقًا (1) فَكُنْتُ أَعُدُّ عَلَى النَّاسِ بِالسَّخْلِ (2) فَقَالُوا: أَتَعُدُّ عَلَيْنَا بِالسَّخْلِ وَلَا تَأخُذُ مِنْهُ شَيْئًا؟ ، فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ ذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ ، فَقَالَ عُمَرُ: نَعَمْ ، تَعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ يَحْمِلُهَا الرَّاعِي وَلَا تَأخُذُهَا ، وَلَا تَأخُذْ الْأَكُولَةَ (3) وَلَا الرُّبَّى (4) وَلَا الْمَاخِضَ (5) وَلَا فَحْلَ الْغَنَمِ ، وَتَأخُذُ الْجَذَعَةَ (6) وَالثَّنِيَّةَ (7) وَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْغَنَمِ وَخِيَارِهِ. (8)(ضعيف)
(1) المصدق: عاملُ الزَّكَاةِ الذي يَسْتَوْفِيها من أرْبابها.
(2)
السَّخل: الذكر والأنثى من ولد المعز والضأن حين يولد.
(3)
الأكولة: التي تعزل للأكل وتسمن.
(4)
الرُّبى: الغنم التي تربى لأجل اللبن.
(5)
الماخض: الحامل التي دنا وِلادُها.
(6)
الجذع: ما تم ستة أشهر إلى سنة من الضأن أو السنة الخامسة من الإبل أو السنة الثانية من البقر والمعز.
(7)
الثنية: ما تم عمره سنتين ودخل في الثالثة من الضأن وما بلغ السنة السادسة من الإبل والبقر.
(8)
(ط) 601 ، (طب) ج7/ص68 ح6395 ، (هق) 7094