الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دَفْع الزَّكَاة إِلَى الْإِمَام الْجَائِر
(م ت س د)، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(جَاءَ نَاسٌ مِنْ الْأَعْرَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: إِنَّ نَاسًا مِنْ الْمُصَدِّقِينَ يَأتُونَنَا فَيَظْلِمُونَنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:)(1)(" إِذَا أَتَاكُمْ الْمُصَدِّقُ ، فلَا يُفَارِقَنَّكُمْ)(2)(إِلَّا وَهُوَ عَنْكُمْ رَاضٍ ")(3)(قَالُوا: وَإِنْ ظَلَمَ؟ ، قَالَ: " أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ " ، ثُمَّ قَالُوا: وَإِنْ ظَلَمَ؟ ، قَالَ: " أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ ")(4)(وَإِنْ ظُلِمْتُمْ)(5)(قَالَ جَرِيرٌ: فَمَا صَدَرَ عَنِّي مُصَدِّقٌ مُنْذُ سَمِعْتُ)(6)(هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا وَهُوَ عَنِّي رَاضٍ)(7).
(1)(م) 29 - (989) ، (د) 1589 ، (س) 2460
(2)
(ت) 647 ، (م) 177 - (989)
(3)
(م) 177 - (989) ، (ت) 647 ، (س) 2461 ، (جة) 1802
(4)
(س) 2460 ، (م) 29 - (989) ، (د) 1589
(5)
(د) 1589 ، (حم) 19229 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(6)
(س) 2460 ، (م) 29 - (989) ، (د) 1589
(7)
(م) 29 - (989) ، (س) 2460 ، (د) 1589
(هق)، وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: أَتَيْت سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه فَقُلْت: إِنَّهُ قَدْ أَدْرَكَ لِي مَالٌ ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أُؤَدِّيَ زَكَاتَهُ ، وَأَنَا أَجِدُ لَهَا مَوْضِعًا ، وَهَؤُلَاءِ يَصْنَعُونَ فِيهَا مَا قَدْ رَأَيْتَ ، فَقَالَ:" أَدِّهَا إِلَيْهِمْ "، قَالَ: وَسَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ رضي الله عنه مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَدِّهَا إِلَيْهِمْ ، قَالَ: وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقَالَ أَدِّهَا إِلَيْهِمْ. (1)
(1)(هق) 7177 ، (عب) 6922 ، (ش) 10189 ، (الأموال لأبي عبيد) 1791 ، وصححه الألباني في الإرواء: 874 وفي كتاب مُشْكِلَةِ الْفَقْر: 72
(ش)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: " ادْفَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ إِلَى مَنْ وَلَّاهُ اللهُ أَمْرَكُمْ، فَمَنْ بَرَّ فَلِنَفْسِهِ، وَمَنْ أَثِمَ فَعَلَيْهَا. (1)
(1)(ش) 10190 ، (هق) 7173 ، (الأموال لأبي عبيد) 1797 ، وصححه الألباني في كتاب مُشْكِلَةِ الْفَقْر: 73
(ش)، وَعَنْ قَزَعَةَ قَالَ: قُلْت لاِبْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: إنَّ لِي مَالاً فَإِلَى مَنْ أَدْفَعُ زَكَاتَهُ؟، قَالَ: ادْفَعْهَا إلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ - يَعْنِي الْأُمَرَاءَ - قُلْت: إذًا يَتَّخِذُونَ بِهَا ثِيَابًا وَطِيبًا، قَالَ: وَإِنْ اتَّخَذُوا ثِيَابًا وَطِيبًا، وَلَكِنْ فِي مَالِك حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ يَا قَزَعَةَ. (1)
(1)(ش) 10191 ، (الأموال لأبي عبيد) 1800 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 873
(الأموال لابن زنجويه)، وَعَنْ الْحَكَمِ بْنِ الأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ الزَّكَاةِ فَقُلْتُ: إِنَّ مِنَّا أُنَاسًا يُحِبُّونَ أَنْ يَضَعُوا زَكَاتَهُمْ مَوَاضِعَهَا ، فَأَيْنَ تَأمُرُنَا بِهَا؟ ، قَالَ: ادْفَعُوهَا إِلَى وُلَاةِ الْأَمْرِ ، قُلْتُ: إِنَّهُمْ لَا يَضَعُونَهَا حَيْثُ نُرِيدُ ، قَالَ: إِنَّهُمْ وُلَاتُهَا ، فَادْفَعُوهَا إِلَيْهِمْ وَإِنْ أَكَلُوا بِهَا لُحُومَ الْكِلَابِ. (1)
(1)(الأموال لابن زنجويه) 2139 ، (ش) 10192 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 873