الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمَالُ الْمُسْتَفَادُ أَثْنَاءَ الْحَوْل
(ت)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا ، فلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ "(1)
(1)(ت) 631 ، 632 ، (قط) ج2ص90ح2 ، (هق) 7115 ، وصححه الألباني في الإرواء: 787
(ط)، وَعَنْ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونَ رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ إِذَا جِئْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه أَقْبِضُ عَطَائِي سَأَلَنِي: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ ، فَإِنْ قُلْتُ: نَعَمْ ، أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ ، وَإِنْ قُلْتُ: لَا ، دَفَعَ إِلَيَّ عَطَائِي. (1)
(1)(ط) 581 ، (عب) 7029 ، (هق) 7147 ، وإسناده صحيح.
(ط)، وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنْ الْأَعْطِيَةِ الزَّكَاةَ: مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنهما. (1)
(1)(ط) 583 ، (هق) 7149