الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سُنَنُ الْإِحْرَام
الِاغْتِسَالُ إِذَا أَرَادَ إِحْرَامًا
(ت)، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه قَالَ:" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ "(1)
(1)(ت) 830 ، (خز) 2595 ، (هق) 8726 ، وصححه الألباني في الإرواء: 149
(ك)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:" إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَغْتَسِلَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ "(1)
(1)(ك) 1639 ، (قط) ج2/ص220 ح22 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 149، والثمر المستطاب ص26 ،
وقال: وهذا وإن كان موقوفا فإن قوله " من السنة " إنما يعني سنته صلى الله عليه وسلم كما هو مُقَرَّر في علم أصول الفقه. أ. هـ
(ط)، وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَغْتَسِلُ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِدُخُولِهِ مَكَّةَ، وَلِوُقُوفِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ. (1)
(1)(ط) 719 ، وإسناده صحيح.
(م س)، وَفِي صِفَةِ حَجِّهِ صلى الله عليه وسلم: قَالَ جَابِرٌ رضي الله عنه: (حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ ، وَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ ، فَقَالَ: " اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي (1) بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي) (2)(ثُمَّ تُهِلُّ بِالْحَجِّ وَتَصْنَعُ مَا يَصْنَعُ النَّاسُ ، إِلَّا أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ)(3)
(1) الاستثفار: هو أن تَشُدّ المرأة فرجها بخرقة عريضة بعد أن تَحْتَشي قُطْنا، وتُوثِقَ طرَفَيْها في شيء تَشُدّه على وسَطها، فتمنع بذلك سَيْل الدَّم.
(2)
(م) 147 - (1218) ، (د) 1905 ، (جة) 3074 ، (حم) 14480
(3)
(س) 2664 ، (جة) 2912
(خ م د حم)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:(" دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى عَائِشَة رضي الله عنها فَوَجَدَهَا تَبْكِي ، فَقَالَ: مَا شَأنُكِ؟ " قَالَتْ: شَأنِي أَنِّي قَدْ حِضْتُ)(1)(وَلَمْ أُهْلِلْ إِلَّا بِعُمْرَةٍ)(2)(وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ وَلَمْ أَحْلِلْ ، وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ)(3)(وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ)(4)(فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ)(5)(وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَى الْحَجِّ الْآنَ)(6)(لَوَدِدْتُ وَاللهِ أَنِّي لَمْ أَحُجَّ الْعَامَ)(7)(قَالَ: " فلَا يَضِيرُكِ، إِنَّمَا أَنْتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ، كَتَبَ اللهُ عَلَيْكِ مَا كَتَبَ عَلَيْهِنَّ)(8)(فَاغْتَسِلِي)(9) وَ (انْقُضِي رَأسَكِ (10) وَامْتَشِطِي (11) وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ) (12)(وَاصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ وَلَا تُصَلِّي)(13)(حَتَّى تَطْهُرِي (14) ") (15) وفي رواية: (حَتَّى تَغْتَسِلِي)(16)(فَعَسَى اللهُ أَنْ يَرْزُقَكِيهَا)(17)
(1)(م) 136 - (1213) ، (د) 1785 ، (حم) 14985
(2)
(خ) 313 ، (م) 112 - (1211)
(3)
(م) 136 - (1213) ، (د) 1785 ، (حم) 14985
(4)
(خ) 1481
(5)
(خ) 1485 ، (م) 123 - (1211)
(6)
(م) 136 - (1213) ، (د) 1785 ، (حم) 14985
(7)
(خ) 299 ، (د) 1778
(8)
(خ) 1485 ، (م) 136 - (1213) ، (د) 1785 ، (حم) 14985
(9)
(م) 136 - (1213) ، (د) 1785 ، (حم) 14985
(10)
النقض: فك الضفائر وإرخاء الشعر.
(11)
قال الألباني: كنت أقول بأن فيه دليلا على وجوب نقض الشعر عند الغسل من الحيض خاصة، ثم اتضح لي أن غسل عائشة لم يكن للتطهر من الحيض، وإلا لما امتنعت عن أداء عمرتها. أ. هـ
(12)
(خ) 1481 ، (م) 136 - (1213) ، (د) 1785 ، (حم) 14362
(13)
(د) 1785 ، (خ) 299 ، (ت) 945 ، (س) 348
(14)
فيه رد على من أجاز طواف الحائض بالبيت للضرورة، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم عَنْ صفية:" أحابستنا هي ".ع
(15)
(خ) 299
(16)
(م) 119 - (1211)
(17)
(خ) 1485 ، (م) 123 - (1211)
(د)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ إِذَا أَتَتَا عَلَى الْوَقْتِ ، تَغْتَسِلَانِ وَتُحْرِمَانِ ، وَتَقْضِيَانِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرَ "(1)
(1)(د) 1744 ، (ت) 945 ، (حم) 3435 ، (طس) 6498 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3166 ، الصحيحة: 1818