المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تفريق الساعي للصدقة - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٣٠

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي لَيْلَةِ الْقَدْر

- ‌مُبَاحَاتُ الِاعْتِكَاف

- ‌خُرُوجُ الْمُعْتَكِفِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ وَالْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ الْوَاجِب

- ‌جَوَازُ اِشْتِغَالِ الْمُعْتَكِفِ بِالْأُمُورِ الْمُبَاحَةِ مِنْ تَشْيِيعِ زَائِرِهِ ، وَالْقِيَام مَعَهُ ، وَالْحَدِيث مَعَ غَيْرِه

- ‌الْمُعْتَكِفُ يُخْرِجُ رَأسَهُ لِيَغْسِلهَا وَيُرَجِّلهَا

- ‌مَكْرُوهَاتُ الِاعْتِكَاف

- ‌خُرُوجُ الْمُعْتَكِفِ لغير حاجة ضرورية

- ‌مُفْسِدَاتُ الِاعْتِكَاف

- ‌الْجِمَاعُ وَدَوَاعِيهِ مِنْ مُفْسِدَاتِ الِاعْتِكَاف

- ‌جواز اعتكاف المستحاضة

- ‌خُرُوجُ الْمُعْتَكِفِ لِعِيَادَةِ الْمَرْضَى

- ‌الاعْتِكَافُ الْمَنْذُور

- ‌وُجُوبُ الاعْتِكَافِ عِنْدَ النَّذْر

- ‌قَضَاءُ الِاعْتِكَاف

- ‌{الزَّكَاة

- ‌الْحِكْمَةُ مِنْ مَشْرُوعِيَّةِ الزَّكَاة

- ‌فَضْلُ أَدَاءِ الزَّكَاة

- ‌حُكْمُ الزَّكَاة

- ‌مَتَى فُرِضَتْ الزَّكَاة

- ‌عُقُوبَةُ مَانِعِ الزَّكَاة

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الزَّكَاة

- ‌اِشْتِرَاط الْإِسْلَام فِي الزَّكَاة

- ‌اِشْتِرَاط الْحُرِّيَّة فِي الزَّكَاة

- ‌زَكَاة مَالِ الْعَبْد

- ‌زَكَاةُ مَالِ الْمُكَاتَب

- ‌اِشْتِرَاطُ الْمِلْكِ التَّامِّ فِي الزَّكَاة

- ‌زَكَاةُ الدَّيْن

- ‌زَكَاةُ الدَّيْنِ الْحَالّ

- ‌زَكَاةُ الدَّيْنِ الْمَعْدُوم

- ‌الْأَمْوَالُ الَّتِي لَا يَمْنَع الدَّيْنُ زَكَاتَهَا

- ‌اِشْتِرَاطُ الْحَوْلِ فِي الزَّكَاة

- ‌الْمَالُ الْمُسْتَفَادُ أَثْنَاءَ الْحَوْل

- ‌اِشْتِرَاطُ النِّصَابِ فِي الزَّكَاة

- ‌زَكَاةُ غَيْرِ الْمُكَلَّف

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ الزَّكَاة

- ‌اَلنِّيَّةُ فِي الزَّكَاة

- ‌حُكْمُ تَعْجِيلُ الزَّكَاة

- ‌أَنْوَاعُ الزَّكَاة

- ‌زَكَاةُ الْمَال

- ‌زَكَاةُ الذَّهَب

- ‌مِقْدَارُ نِصَابِ زَكَاةِ الذَّهَب

- ‌زَكَاة الْفِضَّة

- ‌مِقْدَار نِصَاب زَكَاة الْفِضَّة

- ‌زَكَاةُ الْحُلِيّ

- ‌زَكَاةُ التِّجَارَة

- ‌مِقْدَارُ النِّصَابِ فِي زَكَاةِ الْعُرُوضِ وَالتِّجَارَةِ إِذَا قُوِّمَ ذَهَبا

- ‌زَكَاةُ الْأَنْعَام

- ‌نِصَابُ زَكَاةِ الْأَنْعَام

- ‌زَكَاةُ الْأَوْقَاصِ

- ‌وَجَبَ عَلَيْهِ مَاشِيَةٌ بِصِفَةٍ فَأَخْرَجَ غَيْرَهَا

- ‌وَجَبَ عَلَيْهِ مَاشِيَةٌ بِصِفَةٍ فَأَخْرَجَ أَفْضَلَ مِنْهَا

- ‌وَجَبَ عَلَيْهِ مَاشِيَةٌ بِصِفَةٍ فَأَخْرَجَ مِثْلَهَا

- ‌وَجَبَ عَلَيْهِ مَاشِيَةٌ بِصِفَةٍ فَأَخْرَجَ دُونَهَا

- ‌صِفَةُ الشَّاةِ الْوَاجِبَةِ فِي زَكَاةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَم

- ‌مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْ الحيوانات

- ‌صِفَةُ مَا لَا يُؤْخَذُ فِي الْفَرَائِضِ فِي الزَّكَاة

- ‌أَخْذ الْمَعِيبَة وَالْعَوْرَاء وَالْهَرِمَة

- ‌أَخْذُ حَزَرَاتِ الْأَمْوَالِ فِي الزَّكَاة

- ‌زَكَاةُ الْخُلْطَة

- ‌تَفْرِيقُ الْمَالِ أَو جَمْعُه خَشْيَةَ الصَّدَقَة

- ‌زَكَاةُ الثِّمَار

- ‌مَا تَجِب فِيهِ اَلزَّكَاة مِنْ اَلثِّمَار

- ‌نِصَابُ زَكَاةِ الثِّمَار

- ‌الْمِقْدَارُ الْوَاجِبُ فِي فَرْضِ زَكَاةِ الثِّمَار

- ‌إِخْرَاج الْقِيمَة فِي زَكَاة اَلثِّمَار

- ‌خَرْص الثِّمَار

- ‌حُكْمُ خَرْصِ الثِّمَار

- ‌الصِّفَةُ الَّتِي تُخْرَجُ عَلَيْهَا زَكَاةُ الثِّمَار

- ‌زَكَاةُ الزُّرُوع

- ‌مَا تَجِبُ فِيهِ زَكَاةِ الزُّرُوع

- ‌مَا لَا تَجِبُ فِيهِ زَكَاةُ الزُّرُوع

- ‌زَكَاةُ الْعَسَل

- ‌نِصَابُ زَكَاةِ الْعَسَل

- ‌الْمِقْدَارُ الْوَاجِبُ فِي زَكَاةِ الْعَسَل

- ‌زَكَاةُ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَاز

- ‌رُجُوعُ الزَّكَاةِ إِلَى الْمُزَكِّي بِإِرْثٍ وَنَحْوِه

- ‌حُكْمُ شِرَاء الْمُزَكِّي زَكَاتَه مِمَّنْ دَفَعَهَا إِلَيْهِ

- ‌مَا يُسَنُّ لِمُخْرِجِ الزَّكَاة

- ‌حُكْمُ دَفْعِ الزَّكَاةِ إِلَى الْإِمَام

- ‌دَفْع الزَّكَاة إِلَى الْإِمَام الْجَائِر

- ‌السَّاعِي عَلَى جَمْعِ الزَّكَاة

- ‌فَضْلُ الْعَامِلِ عَلَى الزَّكَاة

- ‌حُكْمُ إِرْسَالِ السَّاعِي لِأَخْذِ الصَّدَقَة

- ‌الْمُسْتَحَبُّ لِلسَّاعِي

- ‌أَنْ يَأتِيَ السَّاعٍي إلَى رَبِّ الْمَالِ لِيَأخُذَ الصَّدَقَة

- ‌لِلسَّاعِي وَسْمُ الْأَنْعَامِ الَّتِي يَأخُذُهَا لِلزَّكَاةِ

- ‌وَقْت خُرُوج السَّاعِي لِجَمْع اَلزَّكَاة

- ‌تَعْزِيرُ السَّاعِي لِمَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ أَوْ غَلَّهَا

- ‌تَفْرِيقُ السَّاعِي لِلصَّدَقَةِ

- ‌حُكْمُ تَفْرِيقِ الزَّكَاةِ دُونَ الرُّجُوعِ إِلَى الْإِمَام

- ‌الْحُقُوقُ الْوَاجِبَةُ فِي الْمَالِ سِوَى الزَّكَاة

- ‌مَصَارِفُ الزَّكَاة

- ‌الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ مِنْ مَصَارِف الزَّكَاة

- ‌الْغَارِمُونَ مِنْ مَصَارِف الزَّكَاة

- ‌فِي سَبِيلِ اللهِ مِنْ مَصَارِف الزَّكَاة

- ‌صَرْفُ الزَّكَاةِ لِلْحُجَّاجِ

- ‌كَيْفِيَّة تَوْزِيع الزَّكَاة عَلَى الْأَصْنَاف الثَّمَانِيَة

- ‌إِذَا دَفَعَ الزَّكَاةَ إِلَى مَنْ ظَاهِرهُ اِسْتِحْقَاقُهَا ثُمَّ بَانَ غَيْر مُسْتَحِقّ

- ‌مَكَانُ تَفْرِيقِ الزَّكَاة

- ‌حُكْمُ دَفْعِ الزَّكَاةِ لِلزَّوْج

- ‌مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ الزَّكَاة

- ‌الزَّكَاةُ لِآلِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الزَّكَاةُ لِلْأَغْنِيَاءِ مِنْ سَهْم الْفُقَرَاء

- ‌مَنْ يَقْدِر عَلَى كِفَايَة نَفْسِه بِالْكَسْبِ

- ‌الصَّدَقَة

- ‌فَضْلُ الصَّدَقَة

- ‌حُكْمُ الصَّدَقَة

- ‌حُكْمُ الصَّدَقَةِ بِالْمَالِ الرَّدِيء

- ‌حُكْمُ الصَّدَقَةِ بِالْمَالِ الْحَرَام

- ‌حُكْمُ صَدَقَةِ الْمَرْأَة

- ‌حُكْم صَدَقَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِهَا

- ‌صَدَقَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِهَا إِذَا كَانَتْ مُتَزَوِّجَة

- ‌صَدَقَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا

- ‌صَدَقَةُ الْمَرْأَة مِنْ مَال زَوْجِهَا بِإِذْنِهِ

- ‌صَدَقَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِه

- ‌حُكْم مَنْ تَصَدَّق بِجَمِيع مَالِه

- ‌مَصَارِفُ الصَّدَقَة

- ‌حُكْمُ الصَّدَقَةِ عَلَى الْأَقَارِبِ وَالْأَزْوَاج

- ‌حُكْمُ الصَّدَقَةِ عَلَى آلِ الْبَيْت

- ‌حُكْمُ الصَّدَقَةِ عَلَى الرَّقِيق

- ‌حُكْمُ الصَّدَقَةِ عَلَى الْكَافِر

- ‌حُكْم اَلصَّدَقَة بِالْمَالِ الْحَرَام

- ‌حُكْمُ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَة

- ‌زَكَاةُ الْفِطْر

- ‌الْحِكْمَةُ مِنْ مَشْرُوعِيَّةِ زَكَاةِ الْفِطْر

- ‌حُكْمُ زَكَاةِ الْفِطْر

- ‌وَقْتُ زَكَاةِ الْفِطْر

- ‌مَنْ تُؤَدَّى عَنْهُ زَكَاةُ الْفِطْر

- ‌مَا يُخْرَجُ فِي زَكَاةِ الْفِطْر

- ‌مِقْدَارُ زَكَاةِ الْفِطْر

- ‌إِخْرَاجُ الْقِيمَةِ فِي زَكَاة الْفِطْر

- ‌مَصَارِفُ زَكَاةِ الْفِطْر

- ‌{الْحَجّ}

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْحَجّ

- ‌فَضْل الْحَجّ

- ‌حُكْمُ الْحَجّ

- ‌وَقْتُ أَدَاءِ الْحَجّ

- ‌أَدَاءُ الْحَجِّ عَلَى الْفَوْر

- ‌أَدَاءُ الْحَجِّ عَلَى التَّرَاخِي

- ‌مَوَاقِيتُ الْحَجّ

- ‌مَوَاقِيتُ الْحَجِّ الزَّمَانِيَّة

- ‌مَوَاقِيتُ الْحَجِّ الْمَكَانِيَّة

- ‌مَكَّة لِمَنْ أَقَامَ فِيهَا مِنْ مَوَاقِيت اَلْحَجّ اَلْمَكَانِيَّة

- ‌الْإِحْرَامُ مِنْ مِيقَاتِ الْغَيْر لِمَنْ مَرَّ بِهِ

- ‌مَكَانُ إحْرَامِ مَنْ يُقِيمُ دُونَ الْمِيقَاتِ

- ‌خَصَائِصُ الْحَرَم

- ‌حُدُودُ حَرَمِ الْمَدِينَة

- ‌الْأَحْكَامُ الَّتِي يُخَالِفُ فِيهَا الْحَرَمُ غَيْرَهُ مِنْ الْبِلَاد

- ‌حُرْمَة دُخُول الْكَافِر الْحَرَم الْمَكِّي

- ‌حُكْمُ دُخُولُ الْحَرَم بِغَيْرِ إِحْرَام

- ‌الْقِتَالُ فِي الْحَرَم

- ‌حُرْمَةُ صَيْدِ الْحَرَمِ عَلَى الْحَلَالِ وَالْمُحْرِم

- ‌حُرْمَةُ قَطْعِ شَجَرِ الْحَرَمِ وَنَبَاتِهِ الرَّطْب

- ‌حُرْمَةُ لُقَطَةِ الْحَرَمِ لِمُتَمَلِّك

- ‌الْبِنَاءُ فِي الْحَرَمِ الْمَكِّيِّ ومَوَاضِعِ المَشَاعِر

- ‌تَقَلُّدُ السِّلَاحِ في الْحَرَمْ

- ‌تَغْلِيظُ الدِّيَةِ عَلَى الْقَاتِلِ فِي الْحَرَم

- ‌جَوَازُ صَلَاةِ النَّفْلِ فِي أَوْقَاتِ الْكَرَاهَةِ فِي الْحَرَم

- ‌مُضَاعَفَةُ الْجَزَاءِ عَلَى الطَّاعَاتِ والمَعَاصِي في الْحَرَم

- ‌لَيْسَ لِأَهْلِ مَكَّةَ تَمَتُّعٌ وَلَا قِرَان

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الْحَجّ

- ‌الْإِسْلَام

- ‌اِشْتِرَاطُ الْبُلُوغِ فِي الْحَجّ

- ‌حُكْم حَجّ الصَّبِيّ

- ‌حَجُّ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّز

- ‌حَجُّ الصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّز

- ‌اِشْتِرَاطُ الْحُرِّيَّةِ فِي الْحَجّ

- ‌حُكْم حَجّ الْعَبْد الْمَمْلُوك

- ‌اِشْتِرَاطُ الِاسْتِطَاعَةِ فِي الْحَجّ

- ‌الْحَجّ بِالْمَالِ الْحَرَام

- ‌شُرُوط الِاسْتِطَاعَة فِي الْحَجّ لِلنِّسَاءِ خَاصَّة

- ‌أَلَّا تَكُونَ مُعْتَدَّة

- ‌وُجُودُ الزَّوْجِ أَوْ الْمَحْرَم

- ‌صِفَةُ حَجَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعُمْرَتِه

- ‌آدَاب السَّفَر لِلْحَجِّ

- ‌أَرْكَانُ الْحَجّ

- ‌اَلْإِحْرَام مَعَ النِّيَّة

- ‌اِشْتِرَاطُ التَّلْبِيَةِ فِي الْإِحْرَام

- ‌حُكْم التَّلْبِيَة

- ‌صِيغَةُ التَّلْبِيَة

- ‌رَفْعُ الصَّوْتِ وَوَضْعُ الإصْبَعَيْنِ فِي الأُذُنَيْنِ حَالَ التَّلْبِيَةِ

- ‌مَوَاطِنُ وَمَوَاقِيتُ اِسْتِحْبَابِ التَّلْبِيَة

- ‌سُنَنُ الْإِحْرَام

- ‌الِاغْتِسَالُ إِذَا أَرَادَ إِحْرَامًا

- ‌تَرْجِيلُ الشَّعْرِ لِلمُحْرِم

- ‌أَنْ يُلَبِّدَ الْمُحْرِمُ رَأسَهُ بِصَمْغٍ أَوْ نَحْوه

- ‌التَّطَيُّبُ إِذَا أَرَادَ إِحْرَامًا

- ‌التَّطَيُّب إِذَا أَرَادَ إِحْرَامًا فِي الْبَدَن

- ‌التَّطَيُّبُ إِذَا أَرَادَ إِحْرَامًا فِي ثَوْبِ الْإِحْرَام

- ‌صِفَةُ لِبَاسِ الْإِحْرَام

- ‌صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْإِحْرَام

- ‌اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ لِلْإهْلَال

- ‌التَّسْبِيحُ والتَّحْمِيدُ وَالتَّهْلِيلُ وَالتَّكْبِير قَبْلَ الإهْلَال

- ‌اسْتِحْبَابُ الِاشْتِرَاطِ فِي الْإِحْرَام لِلْخَائِفِ مِنَ المَرَضِ أَوْ الإحْصَار

- ‌التَّلْبِيَةُ لِلْمُحْرِم

- ‌عَدَمُ الْإِقَامَةِ بَعْدَ الْإِحْرَام

- ‌مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِم

- ‌اِغْتِسَالُ الْمُحْرِمِ وَدُخُولُهُ الْحَمَّام

- ‌اِسْتِظْلَال الْمُحْرِم سَائِرًا وَنَازِلًا

- ‌قَتْلُ الْمُحْرِمِ الْبَرَاغِيثَ وَالْبَقَّ وَالذُّبَابَ وَالْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ وَالْحِدَأَةَ وَسَائِرَ السِّبَاع

- ‌حَكُّ الْمُحْرِمِ شَعْرَهُ

- ‌الْحِجَامَةُ لِلْمُحْرِم

- ‌التِّجَارَةُ فِي الْحَجّ

- ‌مَا يُكْرَهُ لِلْمُحْرِم ِ

- ‌اِكْتِحَالُ الْمُحْرِمِ

- ‌لُبْسُ الْمُحْرِمِ الثِّيَابَ الْمُصْبَغَة

- ‌خِطْبَةُ الْمُحْرِمِ لِنَفْسِه

- ‌مَحْظُورَاتُ الْإِحْرَام

- ‌تَغْطِيَة الرَّأسِ لِلرَّجُلِ الْمُحْرِم

- ‌تَغْطِيَةُ وَجْهِ الْمُحْرِم

- ‌تَغْطِيَةُ وَجْهِ الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَة

- ‌لُبْسُ الْمُحْرِمِ الْخُفَّ إِذَا وَجَدَ نَعْلَيْنِ

- ‌لُبْسُ الْمُحْرِمِ الْقُفَّازَيْنِ

- ‌لُبْسُ الْمُحْرِمِ الثِّيَابَ الْمُصْبَغَةَ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَان

- ‌تَقَلُّدُ الْمُحْرِمِ السِّلَاح

- ‌تَرْجِيلُ الْمُحْرِمِ الشَّعْر

- ‌حَلْقُ الْمُحْرِمِ الشَّعْر

- ‌تَقْلِيمُ الْمُحْرِمِ الْأَظْفَار

- ‌اِسْتِعْمَالُ الْمُحْرِمِ الطِّيب

- ‌صَيْدُ الْمُحْرِم

- ‌صِفَةُ الصَّيْدِ الْمُحَرَّمِ عَلَى الْمُحْرِم

- ‌أَكْلُ الْمُحْرِمِ مِنْ الصَّيْد

- ‌أَكْلُ الْمُحْرِمِ مِنْ صَيْدٍ صَادَهُ غَيْرُهُ لَهُ بِإِذْنِهِ

- ‌أَكْلُ الْمُحْرِمِ مِنْ الصَّيْدِ الَّذِي صَادَهُ حَلَالٌ إِذَا صِيد مِنْ أَجْل الْمُحْرِم

- ‌أَكْل الْمُحْرِم مِنْ صَيْد صَادَهُ غَيْره لَهُ بِغَيْر إِذْنِه

الفصل: ‌تفريق الساعي للصدقة

‌تَفْرِيقُ السَّاعِي لِلصَّدَقَةِ

(خ م)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ:(" بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رضي الله عنه إِلَى الْيَمَنِ)(1)(فَقَالَ: إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ (2)) (3)(شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ (4) فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ (5) فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ (6) تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ (7) وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ) (8)(فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ ، فَخُذْ مِنْهُمْ)(9)(وَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ (10)) (11)(وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ (12) فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ (13) ") (14)

(1)(خ) 1331 ، (م) 19

(2)

فِي الحديثِ قَبُولُ خَبَرِ الْوَاحِدِ ، وَوُجُوبُ الْعَمَلِ بِهِ. فتح الباري (5/ 123)

(3)

(خ) 1389 ، (م) 19

(4)

وَقَعَتْ الْبُدَاءَةُ بِهِمَا لِأَنَّهُمَا أَصْلُ الدِّينِ الَّذِي لَا يَصِحُّ شَيْءٌ غَيْرُهُمَا إِلَّا بِهِمَا ، فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ غَيْرَ مُوَحِّدٍ ، فَالْمُطَالَبَةُ مُتَوَجِّهَةٌ إِلَيْهِ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ الشَّهَادَتَيْنِ عَلَى التَّعْيِينِ، وَمَنْ كَانَ مُوَحِّدًا ، فَالْمُطَالَبَةُ لَهُ بِالْجَمْعِ بَيْنَ الْإِقْرَارِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ ، وَالْإِقْرَارِ بِالرِّسَالَةِ، وَإِنْ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ مَا يَقْتَضِي الْإِشْرَاكَ أَوْ يَسْتَلْزِمُهُ ، كَمَنْ يَقُولُ بِبُنُوَّةِ عُزَيْرٍ ، أَوْ يَعْتَقِدُ التَّشْبِيهَ ، فَتَكُونُ مُطَالَبَتُهُمْ بِالتَّوْحِيدِ لِنَفْيِ مَا يَلْزَمُ مِنْ عَقَائِدِهِمْ. فتح الباري (ج 5 / ص 123)

(5)

أَيْ: شَهِدُوا وَانْقَادُوا. فتح الباري (ج 5 / ص 123)

(6)

ذِكْرُ الصَّدَقَةِ أُخِّرَ عَنْ ذِكْرِ الصَّلَاةِ ، لِأَنَّهَا إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى قَوْمٍ دُونَ قَوْمٍ ، وَلأَنَّهَا لَا تُكَرَّرُ تَكْرَارَ الصَّلَاةِ، وَتَمَامُهُ أَنْ يُقَالَ: بَدَأَ بِالْأَهَمِّ فَالْأَهَمِّ، وَذَلِكَ مِنْ التَّلَطُّفِ فِي الْخِطَابِ ، لِأَنَّهُ لَوْ طَالَبَهُمْ بِالْجَمِيعِ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ ، لَمْ يَأمَنْ النُّفْرَةَ. فتح الباري (ج 5 / ص 123)

(7)

اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّى قَبْضَ الزَّكَاةِ وَصَرْفَهَا ، إِمَّا بِنَفْسِهِ ، وَإِمَّا بِنَائِبِهِ، فَمَنْ اِمْتَنَعَ مِنْهَا ، أُخِذَتْ مِنْهُ قَهْرًا. فتح الباري (ج 5 / ص 123)

(8)

(خ) 1331 ، (م) 19

(9)

(خ) 1389 ، (م) 19

(10)

الْكَرَائِمُ: جَمْعُ كَرِيمَةٍ ، أَيْ: نَفِيسَةٍ، فَفِيهِ تَرْكُ أَخْذِ خِيَارِ الْمَالِ، وَالنُّكْتَةُ فِيهِ أَنَّ الزَّكَاةَ لِمُوَاسَاةِ الْفُقَرَاءِ ، فَلَا يُنَاسِبُ ذَلِكَ الْإِجْحَافَ بِمَالِ الْأَغْنِيَاءِ ، إِلَّا إِنْ رَضُوْا بِذَلِكَ. (فتح) - (ج 5 / ص 123)

(11)

(خ) 1425 ، (م) 19

(12)

أَيْ: تَجَنَّبْ الظُّلْمَ ، لِئَلَّا يَدْعُوَ عَلَيْكَ الْمَظْلُومُ ، وَالنُّكْتَةُ فِي ذِكْرِهِ عَقِبَ الْمَنْعِ مِنْ أَخْذِ الْكَرَائِمِ ، الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ أَخْذَهَا ظُلْمٌ، وَلَكِنَّهُ عَمَّمَ إِشَارَةً إِلَى التَّحَرُّزِ عَنْ الظُّلْمِ مُطْلَقًا. فتح الباري (ج 5 / ص 123)

(13)

أَيْ: لَيْسَ لَهَا صَارِفٌ يَصْرِفُهَا وَلَا مَانِعٌ، وَالْمُرَادُ أَنَّهَا مَقْبُولَةٌ ، وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا عَاصِيًا ، كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ مَرْفُوعًا " دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ، وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا ، فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِهِ " وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. فتح الباري (ج 5 / ص 123)

(14)

(خ) 1425 ، (ت) 625

ص: 153

(د)، عَنْ عَطَاءٍ مَوْلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: بَعَثَ زِيَادٌ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رضي الله عنه عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ لِعِمْرَانَ: أَيْنَ الْمَالُ؟ ، قَالَ: وَلِلْمَالِ أَرْسَلْتَنِي؟ ، أَخَذْنَاهَا مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَأخُذُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَوَضَعْنَاهَا حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. (1)

(1)(د) 1625 ، (جة) 1811 ، (ك) 5989 ، (هق) 12917

ص: 154