الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خِطْبَةُ الْمُحْرِمِ لِنَفْسِه
(خ م حم) ، وَعَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما (أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأسًا أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَيَقُولُ:)(1)(" إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ رضي الله عنها)(2)(فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ)(3)(بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ: سَرِفُ)(4)(فَجَعَلَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْعَبَّاسِ ، فَزَوَّجَهَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم (5)) (6)(وَهُمَا مُحْرِمَانِ)(7)(فَلَمَّا قَضَى نُسُكَهُ (8)) (9)(أَقْبَلَ ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِذَلِكَ الْمَاءِ أَعْرَسَ بِهَا ")(10)
(1)(حم) 2492 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(2)
(حم) 2441 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن.
(3)
(خ) 4011
(4)
(حم) 2592 ، (س) 3271 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(5)
(حم) 2441
(6)
(حم) 2441 ، (س) 3273
(7)
(س) 2839 ، (حم) 2200 ، (خ) 1740 ، (م) 46 - (1410) ، (ت) 842
(8)
أيْ: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
(9)
(حم) 3109 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(10)
(حم) 2492 ، (خ) 4011 ، (م) 46 - (1410)
(م) ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَحْضُرُ ذَلِكَ وَهُوَ أَمِيرُ الْحَجِّ ، فَقَالَ أَبَانُ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يُنْكَحُ ، وَلَا يَخْطُبُ (1) "(2)
(1) قال الألباني في الإرواء تحت حديث 1037: (تنبيه) أخرج الشيخان وغيرهما من حديث ابن عباس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم).
قال الحافظ في (الفتح): وصح نحوه عن عائشة وأبي هريرة ، وجاء عن ميمونة نفسها أنه كان حلالا ، وعن أبي رافع مثله ، وأنه كان الرسول إليها (أ).
واختلف العلماء في هذه المسألة ، فالجمهور على المنع ، لحديث عثمان (يعني هذا) ، وأجابوا عن حديث ميمونة بأنه اختُلف في الواقعة كيف كانت ، فلا تقوم بها الحجة، ولأنها تحتمل الخصوصية ، فكان الحديث في النهي عن ذلك أولى بأن يؤخذ به.
وقال عطاء وعكرمة وأهل الكوفة: يجوز للمحرم أن يتزوج، كما يجوز له أن يشتري الجارية للوطأ، فَتُعُقِّب بالتصريح فيه بقوله:(ولا يُنْكَح) بضم أوله. وبقوله فيه (وَلَا يَخْطُبُ).
وقال الحافظ ابن عبد الهادي في (تنقيح التحقيق): وقد ذكر حديث ابن عباس: وقد عدَّ هذا من الغلطات التي وقعت في (الصحيح)، وميمونة أخبرت أن هذا ما وقع، والإنسان أعرف بحال نفسه ، قالت:(تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حلال بعدما رجعنا من مكة)، رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل نحوه:(تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حلال بسرف).
قلت: وسند أبي داود صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أحمد وهو على شرط مسلم أيضا. أ. هـ
(2)
(م) 41 - (1409) ، (ت) 840 ، (س) 2842 ، (د) 1841 ، (حم) 401
_________
(أ) قال الألباني: في إسناد حديث أبي رافع مطر الوراق ، وهو ضعيف ، وقد خالفه مالك فأرسله كما يأتي بيانه في (النكاح) في أول الفصل الذي يلي (باب النكاح وشروطه). رقم الحديث 1849