الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَوَاقِيتُ الْحَجّ
مَوَاقِيتُ الْحَجِّ الزَّمَانِيَّة
قَالَ تَعَالَى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} (1)
(خم)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: أَشْهُرُ الْحَجِّ: شَوَّالٌ ، وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ. (2)
(1)[البقرة/197]
(2)
(خم) ج2ص141 ، (هق) 8496 ، (قط) ج2/ص226 ح42 ، وصححه الألباني في مختصر صحيح البخاري تحت حديث: 733
(ط)، وَعَنْ الْقَاسِمِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ ، مَا شَأنُ النَّاسِ يَأتُونَ شُعْثًا وَأَنْتُمْ مُدَّهِنُونَ؟ ، أَهِلُّوا إِذَا رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ (1). (2)
(1) قال الباجي في المنتقى ج2 ص219: قَوْلُهُ مَا بَالُ النَّاسِ يَأتُونَ شُعْثًا وَأَنْتُمْ مُدْهِنُونَ إنْكَارٌ لِلْإِدْهَانِ وَعَدَمِ الشُّعْثِ عَلَى الْحَجِّ بِعَرَفَةَ ; لِأَنَّ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ بِعَرَفَةَ أَنْ يَكُونَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ، فَأَنْكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَفُوتَهُمْ مِثْلُ هَذِهِ الْفَضِيلَةِ بِتَأخِيرِهِمْ الْإِهْلَالِ إلَى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ ، فَأَرَادَ أَنْ يُقَدِّمُوا الْإِهْلَالَ مِنْ أَوَّلِ ذِي الْحِجَّةِ لِيَبْعُدَ عَهْدُهُمْ بِالتَّرَجُّلِ وَالِادِّهَانِ وَيَأخُذُوا مِنْ الشُّعْثِ بِحَظٍّ وَافِرٍ ، وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ مَالِكٌ لِمَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَخْتَارُ لِلْمَكِّيِّ أَنْ يُهِلَّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ لِمَعْنَيَيْنِ: أَحَدِهِمَا: أَنَّهُ لَمْ يَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ.
وَالثَّانِي: أَنَّ مِنْ شَأنِ الْمُحْرِمِ أَنْ لَا يُقِيمَ فِي مَوْضِعٍ يُنْشِئُ فِيهِ إحْرَامَهُ ، وَإِنَّمَا يُحْرِمُ وَيُلَبِّي عِنْدَ أَخْذِهِ فِي التَّوَجُّهِ إلَى حَيْثُ يَقْتَضِي إحْرَامُهُ التَّوَجُّهَ إلَيْهِ ، فَكَرِهَ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ مَكَّةَ ، ثُمَّ يُقِيمَ بِهَا بَعْدَ إحْرَامِهِ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ.
وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ وَمُوَطَّأِ ابْنِ وَهْبٍ: لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ، ثُمَّ يُقِيمَ بِأَرْضٍ يُهِلَّ بِهَا حَتَّى يَخْرُجَ ، وَلَكِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ مَا كَرِهَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأَهْلِ مَكَّةَ مِنْ أَنْ يَأتُوا عَرَفَةَ مُدَّهِنِينَ.
(2)
(ط) 752 ، وإسناده صحيح.
(ط) ، وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ بأَقَامَ بِمَكَّةَ تِسْعَ سِنِينَ يُهِلُّ بِالْحَجِّ لِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ مَعَهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ. (1)
(1)(ط) 753
(خز)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: لَا يُحْرِمُ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ؛ فَإِنَّ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ تُحْرِمَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ. (1)
(1)(خز) 2596 (خم) ج2ص141 ، قال الأعظمي: إسناده صحيح ، وهو موقوف.
(خ م حم)، قَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما فِي صِفَةِ حَجِّهِ صلى الله عليه وسلم:(" مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ ، فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَلَا يَحِلُّ مِنْهُ شَيْءٌ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ ، وَيَنْحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَلَمْ يَسُقْ مَعَهُ هَدْيًا ، فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ)(1)(لْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ)(2)(حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ (3)) (4)(لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ ، وَلْيُهْدِ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ ")(5)
(1)(حم) 26107 ، (خ) 1606 ، (م) 174 - (1227)، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.
(2)
(خ) 1606 ، (م) 174 - (1227) ، (س) 2732 ، (د) 1805
(3)
(يَوْم التَّرَوِّيَة): هُوَ الْيَوْم الثَّامِن مِنْ ذِي الْحِجَّة. والْأَفْضَل عِنْد الشَّافِعِيّ وَمُوَافِقِيهِ أَنَّ مَنْ كَانَ بِمَكَّة وَأَرَادَ الْإِحْرَام بِالْحَجِّ أَحْرَمَ يَوْم التَّرْوِيَة عَمَلًا بِهَذَا الْحَدِيث، وَفِي هَذَا بَيَان أَنَّ السُّنَّة أَلَّا يَتَقَدَّم أَحَد إِلَى مِنًى قَبْل يَوْم التَّرْوِيَة، وَقَدْ كَرِهَ مَالِك ذَلِكَ، وَقَالَ بَعْض السَّلَف: لَا بَأس بِهِ، وَمَذْهَبنَا أَنَّهُ خِلَاف السُّنَّة. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312)
(4)
(م) 143 - (1216) ، (خ) 1493
(5)
(خ) 1606 ، (م) 174 - (1227) ، (س) 2732 ، (د) 1805 ، (حم) 26107
(خ م ت حم)، وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:(حَجَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنهما بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ مَرَّةً ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ)(1)(رَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا الْهِلَالَ، وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ)(2) قَالَ: (" إِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُهِلُّ حَتَّى)(3)(يَرْكَبُ رَاحِلَتَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ)(4)(ثُمَّ يُهِلُّ حِينَ تَسْتَوِي بِهِ قَائِمَةً ")(5)
(1)(م) 25 - (1187)
(2)
(م) 25 - (1187) ، (خ) 5513 ، (د) 1772 ، (حم) 5894
(3)
(خ) 164 ، (م) 25 - (1187) ، (حم) 5894
(4)
(خ) 1443
(5)
(م) 29 - (1187) ، (خ) 1478 ، (س) 2758