الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَغْطِيَةُ وَجْهِ الْمُحْرِم
(خ م س)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:(بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَفَةَ)(1)(وَهُوَ مُحْرِمٌ)(2)(إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ ، فَوَقَصَتْهُ (3)) (4)(فَمَاتَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ)(5) وفي رواية: (وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ)(6)(وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا)(7)(وَلَا تُغَطُّوا رَأسَهُ)(8)(وَوَجْهَهُ)(9)(فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا)(10)
وفي رواية: " فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ يُهِلُّ "(11)
(1)(خ) 1751
(2)
(خ) 1753 ، (م) 100 - (1206)
(3)
الوَقْص: كَسْرُ العنق والرقبة.
والوَقَصُ: ما بَيْن الفَرِيضَتَيْن فِي زَكَاةِ الْأَنْعَام، كالزِّيادِة على الخَمْس من الإبل إلى التِّسْع ، وعلى العَشْر إلى أرْبَعَ عَشرة ، والجَمع: أوْقاصٌ.
(4)
(خ) 1206
(5)
(خ) 1209 ، (م) 101 - (1206)
(6)
(خ) 1753 ، (م) 98 - (1206)
(7)
(خ) 1208 ، (م) 99 - (1206)
(8)
(خ) 1742 ، (م) 99 - (1206)
(9)
(س) 2857 ، 2854 ، (م) 102 - (1206) ،
وقال الألباني في الإرواء تحت حديث 1015: إن زيادة الوجه في الحديث ثابتة محفوظة عن سعيد بن جبير من طرق عنه ، فيجب على الشافعية أن يأخذوا بها كما أخذ بها الإمام أحمد في رواية عنه ذكرها المؤلف (ص246) كما يجب على الحنفية أن يأخذوا بالحديث ، ولا يتأولوه بالتآويل البعيدة ، توفيقا بينه وبين مذهب إمامهم. أ. هـ
(10)
(خ) 1206 ، (م) 98 - (1206) ، (ت) 951 ، (س) 2857
(11)
(م) 102 - (1206) ، (خ) 1742 ، (س) 2856 ، (د) 3241
(العلل للدارقطني)، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه قَالَ:" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُخَمِّرُ وَجْهَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ "(1)
(1) أخرجه الدارقطني في " العلل "(3/ 13)، انظر الصَّحِيحَة: 2899
(ط) ، وَعَنْ الْفُرَافِصَةَ بْنَ عُمَيْرٍ الْحَنَفِيَّ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه بِالْعَرْجِ يُغَطِّي وَجْهَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ. (1)
(1)(ط) 714
(ط)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه بِالْعَرْجِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ ، قَدْ غَطَّى وَجْهَهُ بِقَطِيفَةِ (1) أُرْجُوَانٍ. (2)
(1) القطيفة: كساء أو فِراش له أهداب.
(2)
(ط) 786 ، (هق) 8868 ، وإسناده صحيح. أ. هـ