الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زَكَاةُ الزُّرُوع
مَا تَجِبُ فِيهِ زَكَاةِ الزُّرُوع
(قط)، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ:" إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الزَّكَاةَ فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ: الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالزَّبِيبِ ، وَالتَّمْرِ "(1)
(1)(قط) ج2/ص96 ح7 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3584 ، الصحيحة: 879
قال الألباني في تمام المنة ص369: قال أبو عبيد وابن زنجويه في كتابيهما: " والذي نختاره في ذلك الاتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتمسك بها: أنه لا صدقة في شيء من الحبوب إلا في البر والشعير، ولا صدقة في شيء من الثمار إلا في النخل والكرم ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسم إلا إياها ، مع قول من قال به من الصحابة والتابعين ، ثم اختيار ابن أبي ليلى وسفيان إياه ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خص هذه الأصناف الأربعة للصدقة وأعرض عما سواهما، قد كان يعلم أن للناس أموالا وأقواتا مما تخرج الأرض سواها ، فكان تركه ذلك وإعراضه عنه عفوا منه ، كعفوه عن صدقة الخيل والرقيق "
قلت: وهذه الحجة الأخيرة تنسحب أيضا على عروض التجارة ، فإنها كانت معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وذُكرت في القرآن والأحاديث مرارا كثيرة ، وبمناسبات شتى ، فسكوته صلى الله عليه وسلم عنها وعدم تحدِّثه عنها بما يجب عليها من الزكاة التي ذهب إليها بعضهم فهو عفو منه أيضا ، لحكمة بالغة سبق لفت النظر إلى شيء منها مما ظهر لنا ، والله سبحانه وتعالى أعلم. أ. هـ