الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَيْفِيَّة تَوْزِيع الزَّكَاة عَلَى الْأَصْنَاف الثَّمَانِيَة
إِذَا دَفَعَ الزَّكَاةَ إِلَى مَنْ ظَاهِرهُ اِسْتِحْقَاقُهَا ثُمَّ بَانَ غَيْر مُسْتَحِقّ
(خ م حم)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" قَالَ رَجُلٌ: لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ (1) فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى [فُلَانٍ](2) السَّارِقِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ (3) لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ اللَّيْلَةَ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ زَانِيَةٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى [فُلَانَةَ](4) الزَّانِيَةِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ ، لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ غَنِيٍّ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى غَنِيٍّ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ، وَعَلَى زَانِيَةٍ، وَعَلَى غَنِيٍّ، فَأُتِيَ) (5) (فِي الْمَنَامِ) (6) (فَقِيلَ لَهُ: أَنَّ صَدَقَتَكَ قَدْ قُبِلَتْ ، وَأَمَّا السَّارِقُ ، فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ ، فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا ، وَأَمَّا الْغَنِيُّ ، فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ ، فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللهُ (7) ") (8)
(1) أَيْ: وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ سَارِق. فتح الباري (ج 5 / ص 18)
(2)
(حم) 8586 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: صحيح.
(3)
لَمَّا عَزَمَ عَلَى أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى مُسْتَحِقٍّ فَوَضَعَهَا بِيَدِ سَارِق حَمِدَ الله عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُقَدِّرْ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى مَنْ يَسْتَحِقُّهَا، وَسَلَّمَ وَفَوَّضَ ، وَرَضِيَ بِقَضَاءِ اللهِ ، فَحَمِدَهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، لِأَنَّهُ الْمَحْمُودُ عَلَى جَمِيعِ الْحَالِ، لَا يُحْمَدُ عَلَى الْمَكْرُوهِ سِوَاهُ وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رَأَى مَا لَا يُعْجِبُهُ قَالَ:" اللهمَّ لَك الْحَمْد عَلَى كُلِّ حَال ". فتح الباري (ج 5 / ص 18)
(4)
(حم) 8586
(5)
(م) 1022 ، (خ) 1355
(6)
(حم) 8586
(7)
فِي الحديث دليل على أَنَّ نِيَّةَ الْمُتَصَدِّقِ إِذَا كَانَتْ صَالِحَة ، قُبِلَتْ صَدَقَتُهُ ، وَلَوْ لَمْ تَقَعْ الْمَوْقِع. فتح الباري (ج 5 / ص 18)
(8)
(خ) 1355 ، (م) 1022
(خ)، وَعَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ رضي الله عنه قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَا وَأَبِي وَجَدِّي ، وَكَانَ أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا ، فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ ، فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ (1) فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ (2) وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ (3) "(4)
(1) أَيْ: لَوْ أَرَدْتُ أَنَّك تَأخُذُهَا لَنَاوَلْتُهَا لَك وَلَمْ أُوَكِّلْ فِيهَا، أَوْ كَأَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْوَلَدِ لَا تُجْزِئُ، أَوْ يَرَى أَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ أَفْضَل. فتح الباري (ج 5 / ص 20)
(2)
أَيْ: إِنَّك نَوَيْت أَنْ تَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى مَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا ، وَابْنك يَحْتَاجُ إِلَيْهَا فَوَقَعَتْ الْمَوْقِع، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَخْطُرْ بِبَالِك أَنَّهُ يَأخُذُهَا. فتح الباري (ج 5 / ص 20)
(3)
أَيْ: لِأَنَّك أَخَذْتَهَا مُحْتَاجًا إِلَيْهَا ، وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ لِلمُتَصَدِّقِ أَجْرَ مَا نَوَاهُ ، سَوَاءٌ صَادَفَ الْمُسْتَحِقَّ أَوْ لَا ، وَأَنَّ الْأَبَ لَا رُجُوعَ لَهُ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى وَلَدِهِ بِخِلَاف الْهِبَة. فتح الباري (ج 5 / ص 20)
(4)
(خ) 1356 ، (حم) 15898
(حم)، وَعَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه عَنْ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" مَنْ عَرَضَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذَا الرِّزْقِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافٍ (1) فَلْيُوَسِّعْ بِهِ فِي رِزْقِهِ ، فَإِنْ كَانَ عَنْهُ غَنِيًّا، فَلْيُوَجِّهْهُ إِلَى مَنْ هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنْهُ "(2)
(1) قَالَ عَبْد اللهِ بن أحمد: سَأَلْتُ أَبِي مَا الْإِشْرَافُ؟ ، قَالَ: تَقُولُ فِي نَفْسِكَ: سَيَبْعَثُ إِلَيَّ فُلَانٌ ، سَيَصِلُنِي فُلَانٌ.
(2)
(حم) 20667 ، (طب) ج18ص19ح30 ، (هب) 3554 ، (مسند ابن أبي شيبة) 923 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 850 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره.