المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌وجود الزوج أو المحرم - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٣٠

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي لَيْلَةِ الْقَدْر

- ‌مُبَاحَاتُ الِاعْتِكَاف

- ‌خُرُوجُ الْمُعْتَكِفِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ وَالْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ الْوَاجِب

- ‌جَوَازُ اِشْتِغَالِ الْمُعْتَكِفِ بِالْأُمُورِ الْمُبَاحَةِ مِنْ تَشْيِيعِ زَائِرِهِ ، وَالْقِيَام مَعَهُ ، وَالْحَدِيث مَعَ غَيْرِه

- ‌الْمُعْتَكِفُ يُخْرِجُ رَأسَهُ لِيَغْسِلهَا وَيُرَجِّلهَا

- ‌مَكْرُوهَاتُ الِاعْتِكَاف

- ‌خُرُوجُ الْمُعْتَكِفِ لغير حاجة ضرورية

- ‌مُفْسِدَاتُ الِاعْتِكَاف

- ‌الْجِمَاعُ وَدَوَاعِيهِ مِنْ مُفْسِدَاتِ الِاعْتِكَاف

- ‌جواز اعتكاف المستحاضة

- ‌خُرُوجُ الْمُعْتَكِفِ لِعِيَادَةِ الْمَرْضَى

- ‌الاعْتِكَافُ الْمَنْذُور

- ‌وُجُوبُ الاعْتِكَافِ عِنْدَ النَّذْر

- ‌قَضَاءُ الِاعْتِكَاف

- ‌{الزَّكَاة

- ‌الْحِكْمَةُ مِنْ مَشْرُوعِيَّةِ الزَّكَاة

- ‌فَضْلُ أَدَاءِ الزَّكَاة

- ‌حُكْمُ الزَّكَاة

- ‌مَتَى فُرِضَتْ الزَّكَاة

- ‌عُقُوبَةُ مَانِعِ الزَّكَاة

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الزَّكَاة

- ‌اِشْتِرَاط الْإِسْلَام فِي الزَّكَاة

- ‌اِشْتِرَاط الْحُرِّيَّة فِي الزَّكَاة

- ‌زَكَاة مَالِ الْعَبْد

- ‌زَكَاةُ مَالِ الْمُكَاتَب

- ‌اِشْتِرَاطُ الْمِلْكِ التَّامِّ فِي الزَّكَاة

- ‌زَكَاةُ الدَّيْن

- ‌زَكَاةُ الدَّيْنِ الْحَالّ

- ‌زَكَاةُ الدَّيْنِ الْمَعْدُوم

- ‌الْأَمْوَالُ الَّتِي لَا يَمْنَع الدَّيْنُ زَكَاتَهَا

- ‌اِشْتِرَاطُ الْحَوْلِ فِي الزَّكَاة

- ‌الْمَالُ الْمُسْتَفَادُ أَثْنَاءَ الْحَوْل

- ‌اِشْتِرَاطُ النِّصَابِ فِي الزَّكَاة

- ‌زَكَاةُ غَيْرِ الْمُكَلَّف

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ الزَّكَاة

- ‌اَلنِّيَّةُ فِي الزَّكَاة

- ‌حُكْمُ تَعْجِيلُ الزَّكَاة

- ‌أَنْوَاعُ الزَّكَاة

- ‌زَكَاةُ الْمَال

- ‌زَكَاةُ الذَّهَب

- ‌مِقْدَارُ نِصَابِ زَكَاةِ الذَّهَب

- ‌زَكَاة الْفِضَّة

- ‌مِقْدَار نِصَاب زَكَاة الْفِضَّة

- ‌زَكَاةُ الْحُلِيّ

- ‌زَكَاةُ التِّجَارَة

- ‌مِقْدَارُ النِّصَابِ فِي زَكَاةِ الْعُرُوضِ وَالتِّجَارَةِ إِذَا قُوِّمَ ذَهَبا

- ‌زَكَاةُ الْأَنْعَام

- ‌نِصَابُ زَكَاةِ الْأَنْعَام

- ‌زَكَاةُ الْأَوْقَاصِ

- ‌وَجَبَ عَلَيْهِ مَاشِيَةٌ بِصِفَةٍ فَأَخْرَجَ غَيْرَهَا

- ‌وَجَبَ عَلَيْهِ مَاشِيَةٌ بِصِفَةٍ فَأَخْرَجَ أَفْضَلَ مِنْهَا

- ‌وَجَبَ عَلَيْهِ مَاشِيَةٌ بِصِفَةٍ فَأَخْرَجَ مِثْلَهَا

- ‌وَجَبَ عَلَيْهِ مَاشِيَةٌ بِصِفَةٍ فَأَخْرَجَ دُونَهَا

- ‌صِفَةُ الشَّاةِ الْوَاجِبَةِ فِي زَكَاةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَم

- ‌مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْ الحيوانات

- ‌صِفَةُ مَا لَا يُؤْخَذُ فِي الْفَرَائِضِ فِي الزَّكَاة

- ‌أَخْذ الْمَعِيبَة وَالْعَوْرَاء وَالْهَرِمَة

- ‌أَخْذُ حَزَرَاتِ الْأَمْوَالِ فِي الزَّكَاة

- ‌زَكَاةُ الْخُلْطَة

- ‌تَفْرِيقُ الْمَالِ أَو جَمْعُه خَشْيَةَ الصَّدَقَة

- ‌زَكَاةُ الثِّمَار

- ‌مَا تَجِب فِيهِ اَلزَّكَاة مِنْ اَلثِّمَار

- ‌نِصَابُ زَكَاةِ الثِّمَار

- ‌الْمِقْدَارُ الْوَاجِبُ فِي فَرْضِ زَكَاةِ الثِّمَار

- ‌إِخْرَاج الْقِيمَة فِي زَكَاة اَلثِّمَار

- ‌خَرْص الثِّمَار

- ‌حُكْمُ خَرْصِ الثِّمَار

- ‌الصِّفَةُ الَّتِي تُخْرَجُ عَلَيْهَا زَكَاةُ الثِّمَار

- ‌زَكَاةُ الزُّرُوع

- ‌مَا تَجِبُ فِيهِ زَكَاةِ الزُّرُوع

- ‌مَا لَا تَجِبُ فِيهِ زَكَاةُ الزُّرُوع

- ‌زَكَاةُ الْعَسَل

- ‌نِصَابُ زَكَاةِ الْعَسَل

- ‌الْمِقْدَارُ الْوَاجِبُ فِي زَكَاةِ الْعَسَل

- ‌زَكَاةُ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَاز

- ‌رُجُوعُ الزَّكَاةِ إِلَى الْمُزَكِّي بِإِرْثٍ وَنَحْوِه

- ‌حُكْمُ شِرَاء الْمُزَكِّي زَكَاتَه مِمَّنْ دَفَعَهَا إِلَيْهِ

- ‌مَا يُسَنُّ لِمُخْرِجِ الزَّكَاة

- ‌حُكْمُ دَفْعِ الزَّكَاةِ إِلَى الْإِمَام

- ‌دَفْع الزَّكَاة إِلَى الْإِمَام الْجَائِر

- ‌السَّاعِي عَلَى جَمْعِ الزَّكَاة

- ‌فَضْلُ الْعَامِلِ عَلَى الزَّكَاة

- ‌حُكْمُ إِرْسَالِ السَّاعِي لِأَخْذِ الصَّدَقَة

- ‌الْمُسْتَحَبُّ لِلسَّاعِي

- ‌أَنْ يَأتِيَ السَّاعٍي إلَى رَبِّ الْمَالِ لِيَأخُذَ الصَّدَقَة

- ‌لِلسَّاعِي وَسْمُ الْأَنْعَامِ الَّتِي يَأخُذُهَا لِلزَّكَاةِ

- ‌وَقْت خُرُوج السَّاعِي لِجَمْع اَلزَّكَاة

- ‌تَعْزِيرُ السَّاعِي لِمَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ أَوْ غَلَّهَا

- ‌تَفْرِيقُ السَّاعِي لِلصَّدَقَةِ

- ‌حُكْمُ تَفْرِيقِ الزَّكَاةِ دُونَ الرُّجُوعِ إِلَى الْإِمَام

- ‌الْحُقُوقُ الْوَاجِبَةُ فِي الْمَالِ سِوَى الزَّكَاة

- ‌مَصَارِفُ الزَّكَاة

- ‌الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ مِنْ مَصَارِف الزَّكَاة

- ‌الْغَارِمُونَ مِنْ مَصَارِف الزَّكَاة

- ‌فِي سَبِيلِ اللهِ مِنْ مَصَارِف الزَّكَاة

- ‌صَرْفُ الزَّكَاةِ لِلْحُجَّاجِ

- ‌كَيْفِيَّة تَوْزِيع الزَّكَاة عَلَى الْأَصْنَاف الثَّمَانِيَة

- ‌إِذَا دَفَعَ الزَّكَاةَ إِلَى مَنْ ظَاهِرهُ اِسْتِحْقَاقُهَا ثُمَّ بَانَ غَيْر مُسْتَحِقّ

- ‌مَكَانُ تَفْرِيقِ الزَّكَاة

- ‌حُكْمُ دَفْعِ الزَّكَاةِ لِلزَّوْج

- ‌مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ الزَّكَاة

- ‌الزَّكَاةُ لِآلِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الزَّكَاةُ لِلْأَغْنِيَاءِ مِنْ سَهْم الْفُقَرَاء

- ‌مَنْ يَقْدِر عَلَى كِفَايَة نَفْسِه بِالْكَسْبِ

- ‌الصَّدَقَة

- ‌فَضْلُ الصَّدَقَة

- ‌حُكْمُ الصَّدَقَة

- ‌حُكْمُ الصَّدَقَةِ بِالْمَالِ الرَّدِيء

- ‌حُكْمُ الصَّدَقَةِ بِالْمَالِ الْحَرَام

- ‌حُكْمُ صَدَقَةِ الْمَرْأَة

- ‌حُكْم صَدَقَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِهَا

- ‌صَدَقَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِهَا إِذَا كَانَتْ مُتَزَوِّجَة

- ‌صَدَقَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا

- ‌صَدَقَةُ الْمَرْأَة مِنْ مَال زَوْجِهَا بِإِذْنِهِ

- ‌صَدَقَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِه

- ‌حُكْم مَنْ تَصَدَّق بِجَمِيع مَالِه

- ‌مَصَارِفُ الصَّدَقَة

- ‌حُكْمُ الصَّدَقَةِ عَلَى الْأَقَارِبِ وَالْأَزْوَاج

- ‌حُكْمُ الصَّدَقَةِ عَلَى آلِ الْبَيْت

- ‌حُكْمُ الصَّدَقَةِ عَلَى الرَّقِيق

- ‌حُكْمُ الصَّدَقَةِ عَلَى الْكَافِر

- ‌حُكْم اَلصَّدَقَة بِالْمَالِ الْحَرَام

- ‌حُكْمُ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَة

- ‌زَكَاةُ الْفِطْر

- ‌الْحِكْمَةُ مِنْ مَشْرُوعِيَّةِ زَكَاةِ الْفِطْر

- ‌حُكْمُ زَكَاةِ الْفِطْر

- ‌وَقْتُ زَكَاةِ الْفِطْر

- ‌مَنْ تُؤَدَّى عَنْهُ زَكَاةُ الْفِطْر

- ‌مَا يُخْرَجُ فِي زَكَاةِ الْفِطْر

- ‌مِقْدَارُ زَكَاةِ الْفِطْر

- ‌إِخْرَاجُ الْقِيمَةِ فِي زَكَاة الْفِطْر

- ‌مَصَارِفُ زَكَاةِ الْفِطْر

- ‌{الْحَجّ}

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْحَجّ

- ‌فَضْل الْحَجّ

- ‌حُكْمُ الْحَجّ

- ‌وَقْتُ أَدَاءِ الْحَجّ

- ‌أَدَاءُ الْحَجِّ عَلَى الْفَوْر

- ‌أَدَاءُ الْحَجِّ عَلَى التَّرَاخِي

- ‌مَوَاقِيتُ الْحَجّ

- ‌مَوَاقِيتُ الْحَجِّ الزَّمَانِيَّة

- ‌مَوَاقِيتُ الْحَجِّ الْمَكَانِيَّة

- ‌مَكَّة لِمَنْ أَقَامَ فِيهَا مِنْ مَوَاقِيت اَلْحَجّ اَلْمَكَانِيَّة

- ‌الْإِحْرَامُ مِنْ مِيقَاتِ الْغَيْر لِمَنْ مَرَّ بِهِ

- ‌مَكَانُ إحْرَامِ مَنْ يُقِيمُ دُونَ الْمِيقَاتِ

- ‌خَصَائِصُ الْحَرَم

- ‌حُدُودُ حَرَمِ الْمَدِينَة

- ‌الْأَحْكَامُ الَّتِي يُخَالِفُ فِيهَا الْحَرَمُ غَيْرَهُ مِنْ الْبِلَاد

- ‌حُرْمَة دُخُول الْكَافِر الْحَرَم الْمَكِّي

- ‌حُكْمُ دُخُولُ الْحَرَم بِغَيْرِ إِحْرَام

- ‌الْقِتَالُ فِي الْحَرَم

- ‌حُرْمَةُ صَيْدِ الْحَرَمِ عَلَى الْحَلَالِ وَالْمُحْرِم

- ‌حُرْمَةُ قَطْعِ شَجَرِ الْحَرَمِ وَنَبَاتِهِ الرَّطْب

- ‌حُرْمَةُ لُقَطَةِ الْحَرَمِ لِمُتَمَلِّك

- ‌الْبِنَاءُ فِي الْحَرَمِ الْمَكِّيِّ ومَوَاضِعِ المَشَاعِر

- ‌تَقَلُّدُ السِّلَاحِ في الْحَرَمْ

- ‌تَغْلِيظُ الدِّيَةِ عَلَى الْقَاتِلِ فِي الْحَرَم

- ‌جَوَازُ صَلَاةِ النَّفْلِ فِي أَوْقَاتِ الْكَرَاهَةِ فِي الْحَرَم

- ‌مُضَاعَفَةُ الْجَزَاءِ عَلَى الطَّاعَاتِ والمَعَاصِي في الْحَرَم

- ‌لَيْسَ لِأَهْلِ مَكَّةَ تَمَتُّعٌ وَلَا قِرَان

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الْحَجّ

- ‌الْإِسْلَام

- ‌اِشْتِرَاطُ الْبُلُوغِ فِي الْحَجّ

- ‌حُكْم حَجّ الصَّبِيّ

- ‌حَجُّ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّز

- ‌حَجُّ الصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّز

- ‌اِشْتِرَاطُ الْحُرِّيَّةِ فِي الْحَجّ

- ‌حُكْم حَجّ الْعَبْد الْمَمْلُوك

- ‌اِشْتِرَاطُ الِاسْتِطَاعَةِ فِي الْحَجّ

- ‌الْحَجّ بِالْمَالِ الْحَرَام

- ‌شُرُوط الِاسْتِطَاعَة فِي الْحَجّ لِلنِّسَاءِ خَاصَّة

- ‌أَلَّا تَكُونَ مُعْتَدَّة

- ‌وُجُودُ الزَّوْجِ أَوْ الْمَحْرَم

- ‌صِفَةُ حَجَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعُمْرَتِه

- ‌آدَاب السَّفَر لِلْحَجِّ

- ‌أَرْكَانُ الْحَجّ

- ‌اَلْإِحْرَام مَعَ النِّيَّة

- ‌اِشْتِرَاطُ التَّلْبِيَةِ فِي الْإِحْرَام

- ‌حُكْم التَّلْبِيَة

- ‌صِيغَةُ التَّلْبِيَة

- ‌رَفْعُ الصَّوْتِ وَوَضْعُ الإصْبَعَيْنِ فِي الأُذُنَيْنِ حَالَ التَّلْبِيَةِ

- ‌مَوَاطِنُ وَمَوَاقِيتُ اِسْتِحْبَابِ التَّلْبِيَة

- ‌سُنَنُ الْإِحْرَام

- ‌الِاغْتِسَالُ إِذَا أَرَادَ إِحْرَامًا

- ‌تَرْجِيلُ الشَّعْرِ لِلمُحْرِم

- ‌أَنْ يُلَبِّدَ الْمُحْرِمُ رَأسَهُ بِصَمْغٍ أَوْ نَحْوه

- ‌التَّطَيُّبُ إِذَا أَرَادَ إِحْرَامًا

- ‌التَّطَيُّب إِذَا أَرَادَ إِحْرَامًا فِي الْبَدَن

- ‌التَّطَيُّبُ إِذَا أَرَادَ إِحْرَامًا فِي ثَوْبِ الْإِحْرَام

- ‌صِفَةُ لِبَاسِ الْإِحْرَام

- ‌صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْإِحْرَام

- ‌اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ لِلْإهْلَال

- ‌التَّسْبِيحُ والتَّحْمِيدُ وَالتَّهْلِيلُ وَالتَّكْبِير قَبْلَ الإهْلَال

- ‌اسْتِحْبَابُ الِاشْتِرَاطِ فِي الْإِحْرَام لِلْخَائِفِ مِنَ المَرَضِ أَوْ الإحْصَار

- ‌التَّلْبِيَةُ لِلْمُحْرِم

- ‌عَدَمُ الْإِقَامَةِ بَعْدَ الْإِحْرَام

- ‌مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِم

- ‌اِغْتِسَالُ الْمُحْرِمِ وَدُخُولُهُ الْحَمَّام

- ‌اِسْتِظْلَال الْمُحْرِم سَائِرًا وَنَازِلًا

- ‌قَتْلُ الْمُحْرِمِ الْبَرَاغِيثَ وَالْبَقَّ وَالذُّبَابَ وَالْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ وَالْحِدَأَةَ وَسَائِرَ السِّبَاع

- ‌حَكُّ الْمُحْرِمِ شَعْرَهُ

- ‌الْحِجَامَةُ لِلْمُحْرِم

- ‌التِّجَارَةُ فِي الْحَجّ

- ‌مَا يُكْرَهُ لِلْمُحْرِم ِ

- ‌اِكْتِحَالُ الْمُحْرِمِ

- ‌لُبْسُ الْمُحْرِمِ الثِّيَابَ الْمُصْبَغَة

- ‌خِطْبَةُ الْمُحْرِمِ لِنَفْسِه

- ‌مَحْظُورَاتُ الْإِحْرَام

- ‌تَغْطِيَة الرَّأسِ لِلرَّجُلِ الْمُحْرِم

- ‌تَغْطِيَةُ وَجْهِ الْمُحْرِم

- ‌تَغْطِيَةُ وَجْهِ الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَة

- ‌لُبْسُ الْمُحْرِمِ الْخُفَّ إِذَا وَجَدَ نَعْلَيْنِ

- ‌لُبْسُ الْمُحْرِمِ الْقُفَّازَيْنِ

- ‌لُبْسُ الْمُحْرِمِ الثِّيَابَ الْمُصْبَغَةَ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَان

- ‌تَقَلُّدُ الْمُحْرِمِ السِّلَاح

- ‌تَرْجِيلُ الْمُحْرِمِ الشَّعْر

- ‌حَلْقُ الْمُحْرِمِ الشَّعْر

- ‌تَقْلِيمُ الْمُحْرِمِ الْأَظْفَار

- ‌اِسْتِعْمَالُ الْمُحْرِمِ الطِّيب

- ‌صَيْدُ الْمُحْرِم

- ‌صِفَةُ الصَّيْدِ الْمُحَرَّمِ عَلَى الْمُحْرِم

- ‌أَكْلُ الْمُحْرِمِ مِنْ الصَّيْد

- ‌أَكْلُ الْمُحْرِمِ مِنْ صَيْدٍ صَادَهُ غَيْرُهُ لَهُ بِإِذْنِهِ

- ‌أَكْلُ الْمُحْرِمِ مِنْ الصَّيْدِ الَّذِي صَادَهُ حَلَالٌ إِذَا صِيد مِنْ أَجْل الْمُحْرِم

- ‌أَكْل الْمُحْرِم مِنْ صَيْد صَادَهُ غَيْره لَهُ بِغَيْر إِذْنِه

الفصل: ‌وجود الزوج أو المحرم

‌وُجُودُ الزَّوْجِ أَوْ الْمَحْرَم

(قط)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَحُجَّنَّ امْرْأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ "(1)

(1)(قط) ج2/ص222 ح30 ، انظر الصَّحِيحَة: 3065 ، وقال الحافظ ابن حجر في (الدراية ج2ص4): إسناده صحيح.

ص: 351

(خ م حم)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ)(1)(يَوْمٍ فما فَوْقَهُ)(2) وفي رواية: (مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ)(3) وفي رواية: (مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ)(4) وفي رواية: (يَوْمَيْنِ)(5) وفي رواية: (ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ)(6) وفي رواية: (فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ)(7)(إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا، أَوْ ابْنُهَا، أَوْ زَوْجُهَا، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ عَلَيْهَا (8)") (9) (فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا (10)) (11) (وَإِنَّ امْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ) (12) (قَالَ: " اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ (13) ") (14)

(1)(خ) 1038 ، (م) 1340

(2)

(حم) 9462 ، (م) 1339

(3)

(م) 1339 ، (د) 1723

(4)

(خ) 1038 ، (م) 1339

(5)

(خ) 1139 ، (م) 827

(6)

(خ) 1037 ، (م) 827

(7)

(م) 827 ، (ت) 1169

قال الحافظ في الفتح ج4ص75: وَرَدَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مُقَيَّدًا بِمَسِيرَةِ يَوْمٍ وَلَيْلَة وَعنهُ رِوَايَات أُخْرَى ، وَحَدِيثُ بن عُمَرَ فِيهِ مُقَيَّدًا بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَعَنْهُ رِوَايَاتٌ أُخْرَى أَيْضًا ، وَقَدْ عَمِلَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ فِي هَذَا الْبَابِ بِالْمُطْلَقِ ، لِاخْتِلَافِ التَّقْيِيدَاتِ.

وَقَالَ النَّوَوِيّ: لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ التَّحْدِيدِ ظَاهِرُه، بَلْ كُلُّ مَا يُسَمَّى سَفَرًا ، فَالْمَرْأَةُ مَنْهِيَّةٌ عَنْهُ إِلَّا بِالْمَحْرَمِ، وَإِنَّمَا وَقَعَ التَّحْدِيدُ عَنْ أَمْرٍ وَاقِعٍ ، فَلَا يُعْمَلُ بِمَفْهُومِهِ. وَقَالَ اِبْن الْمُنِير: وَقَعَ الِاخْتِلَافُ فِي مَوَاطِنَ بِحَسَب السَّائِلِينَ.

وَفَرَّقَ سُفْيَان الثَّوْرِيُّ بَيْنَ الْمَسَافَةِ الْبَعِيدَةِ ، فَمَنَعَهَا دُونَ الْقَرِيبَةِ.

وَتَمَسَّكَ أَحْمَدُ بِعُمُومِ الْحَدِيثِ ، فَقَالَ: إِذَا لَمْ تَجِدْ زَوْجًا أَوْ مَحْرَمًا ، لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْحَجُّ ، هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عَنْهُ.

وَعَنْهُ رِوَايَةٌ أُخْرَى كَقَوْلِ مَالِكٍ ، وَهُوَ تَخْصِيصُ الْحَدِيثِ بِغَيْرِ سَفَرِ الْفَرِيضَةِ ، قَالُوا: وَهُوَ مَخْصُوصٌ بِالْإِجْمَاعِ.

قَالَ الْبَغَوِيُّ: لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ السَّفَرُ فِي غَيْرِ الْفَرْضِ إِلَّا مَعَ زَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ ، إِلَّا كَافِرَةً أَسْلَمَتْ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، أَوْ أَسِيرَةً تَخَلَّصَتْ.

وَزَادَ غَيْرُهُ: أَوِ امْرَأَةً انْقَطَعَتْ مِنَ الرُّفْقَةِ ، فَوَجَدَهَا رَجُلٌ مَأمُونٌ ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَصْحَبَهَا حَتَّى يُبَلِّغَهَا الرُّفْقَةَ.

قَالُوا: وَإِذَا كَانَ عُمُومُهُ مَخْصُوصًا بِالِاتِّفَاقِ ، فَلْيُخَصَّ مِنْهُ حَجَّةُ الْفَرِيضَةِ. وَأَجَابَ صَاحِبُ الْمُغْنِي بِأَنَّهُ سَفَرُ الضَّرُورَةِ ، فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ حَالَةُ الِاخْتِيَارِ ، وَلِأَنَّهَا تَدْفَعُ ضَرَرًا مُتَيَقَّنًا بِتَحَمُّلِ ضَرَرٍ مُتَوَهَّمٍ ، وَلَا كَذَلِكَ السَّفَرِ لِلْحَجِّ.

وَقَدْ رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ حَدِيثَ الْبَابِ مِنْ طَرِيق بن جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِلَفْظِ: " لَا تَحُجَّنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ " ، فَنَصَّ فِي نَفْسِ الْحَدِيثِ عَلَى مَنْعِ الْحَجِّ ، فَكَيْفَ يُخَصُّ مِنْ بَقِيَّةِ الْأَسْفَارِ؟.

وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: اشْتِرَاطُ الزَّوْجِ أَوِ الْمَحْرَمِ ، أَوِ النِّسْوَةِ الثِّقَاتِ.

وَفِي قَوْلٍ: تَكْفِي امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ ثِقَةٌ.

وَفِي قَوْلٍ نَقَلَهُ الْكَرَابِيسِيُّ وَصَحَّحَهُ فِي الْمُهَذَّبِ: تُسَافِرُ وَحْدَهَا إِذَا كَانَ الطَّرِيقُ آمِنًا وَهَذَا كُلُّهُ فِي الْوَاجِبِ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ، وَأَغْرَبَ الْقَفَّالُ فَطَرَدَهُ فِي الْأَسْفَارِ كُلِّهَا وَاسْتَحْسَنَهُ الرُّويَانِيُّ ، قَالَ: إِلَّا أَنَّهُ خِلَافُ النَّصِّ.

قُلْتُ: وَهُوَ يُعَكِّرُ عَلَى نَفْيِ الِاخْتِلَافِ الَّذِي نَقَلَهُ الْبَغَوِيُّ آنِفًا.

وَاخْتَلَفُوا هَلِ الْمَحْرَمُ وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ شَرْطٌ فِي وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَيْهَا ، أَوْ شَرْطٌ فِي التَّمَكُّنِ ، فَلَا يَمْنَعُ الْوُجُوبَ وَالِاسْتِقْرَارَ فِي الذِّمَّةِ.

وَعِبَارَةُ أَبِي الطَّيِّبِ الطَّبَرِيِّ مِنْهُمْ الشَّرَائِطُ الَّتِي يَجِبُ بِهَا الْحَجُّ عَلَى الرَّجُلِ يَجِبُ بِهَا عَلَى الْمَرْأَةِ ، فَإِذَا أَرَادَتْ أَنْ تُؤَدِّيَهُ ، فَلَا يَجُوزُ لَهُمْ إِلَّا مَعَ مَحْرَمٍ ، أَوْ زَوْجٍ ، أَوْ نِسْوَةٍ ثِقَاتٍ ، وَمِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَى جَوَازِ سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ النِّسْوَةِ الثِّقَاتِ إِذَا أُمِنَ الطَّرِيقُ: أَوَّلُ أَحَادِيثِ الْبَابِ ، لِاتِّفَاقِ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَنِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى ذَلِكَ ، وَعَدَمِ نَكِيرِ غَيْرِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ عَلَيْهِنَّ فِي ذَلِكَ ، وَمَنْ أَبَى ذَلِكَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَإِنَّمَا أَبَاهُ مِنْ جِهَةٍ خَاصَّةٍ كَمَا تَقَدَّمَ ، لَا مِنْ جِهَةِ تَوَقُّفِ السَّفَرِ عَلَى الْمَحْرَمِ ، وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ النُّكْتَةُ فِي إِيرَادِ الْبُخَارِيِّ الْحَدِيثَيْنِ أَحَدُهُمَا عَقِبَ الْآخَرِ.

وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ النِّسَاءَ كُلَّهُنَّ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ ، إِلَّا مَا نُقِلَ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ الْبَاجِيِّ أَنَّهُ خَصَّهُ بِغَيْرِ الْعَجُوزِ الَّتِي لَا تُشْتَهَى ، وَكَأَنَّهُ نَقَلَهُ مِنَ الْخِلَافِ الْمَشْهُورِ فِي شُهُودِ الْمَرْأَةِ صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ.

قَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ: الَّذِي قَالَهُ الْبَاجِيُّ تَخْصِيصٌ لِلْعُمُومِ بِالنَّظَرِ إِلَى الْمَعْنَى ، يَعْنِي مَعَ مُرَاعَاةِ الْأَمْرِ الْأَغْلَبِ ، وَتَعَقَّبُوهُ بِأَنَّ لِكُلِّ سَاقِطَةٍ لَاقِطَةً ، وَالْمُتَعَقِّبُ رَاعَى الْأَمْرَ النَّادِرَ ، وَهُوَ الِاحْتِيَاطُ.

قَالَ: وَالْمُتَعَقِّبُ عَلَى الْبَاجِيِّ يَرَى جَوَازَ سَفَرِ الْمَرْأَةِ فِي الْأَمْنِ وَحْدَهَا ، فَقَدْ نَظَرَ أَيْضًا إِلَى الْمَعْنَى ، يَعْنِي فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنْكِرَ عَلَى الْبَاجِيِّ ، وَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى الْوَجْهِ الْمُتَقَدِّمِ ، وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ ، وَقَدِ احْتَجَّ لَهُ بِحَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ مَرْفُوعًا:" يُوشِكُ أَنْ تَخْرُجَ الظَّعِينَةُ مِنَ الْحِيرَةِ تَؤُمُّ الْبَيْتَ لَا زَوْجَ مَعَهَا .. الْحَدِيثَ " ، وَهُوَ فِي الْبُخَارِيِّ.

وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى وَجُودِ ذَلِكَ ، لَا عَلَى جَوَازِهِ ، وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ خَبَرٌ فِي سِيَاقِ الْمَدْحِ ، وَرَفْعِ مَنَارِ الْإِسْلَامِ ، فَيُحْمَلُ عَلَى الْجَوَازِ.

وَمِنَ الْمُسْتَظْرَفِ أَنَّ الْمَشْهُورَ مِنْ مَذْهَبِ مَنْ لَمْ يَشْتَرِطِ الْمَحْرَمَ أَنَّ الْحَجَّ عَلَى التَّرَاخِي ، وَمِنْ مَذْهَبِ مَنْ يَشْتَرِطُهُ أَنَّهُ حَجٌّ عَلَى الْفَوْرِ ، وَكَانَ الْمُنَاسِبُ لِهَذَا قَوْلَ هَذَا وَبِالْعَكْسِ.

وَأَمَّا مَا قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ حَدِيثِ جِبْرِيلَ فِي بَيَانِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ عِنْدَ قَوْلِهِ " أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا " ، فَلَيْسَ فِيهِ دِلَالَةٌ عَلَى إِبَاحَةِ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، وَلَا مَنْعِ بَيْعِهِنَّ ، خِلَافًا لِمَنِ اسْتَدَلَّ بِهِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي كُلِّ شَيْءٍ أَخْبَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِأَنَّهُ سَيَقَعُ يَكُونُ مُحَرَّمًا ، وَلَا جَائِزًا انْتَهَى.

وَهُوَ كَمَا قَالَ ، لَكِنَّ الْقَرِينَةَ الْمَذْكُورَةَ تُقَوِّي الِاسْتِدْلَال بِهِ على الْجَوَاز.

قَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَتَعَلَّقُ بِالْعَامَّيْنِ إِذَا تَعَارَضَا ، فَإِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى {وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا} عَامٌّ فِي الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، فَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الِاسْتِطَاعَةَ عَلَى السَّفَرِ إِذَا وُجِدَتْ ، وَجَبَ الْحَجُّ عَلَى الْجَمِيعِ ، وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم:" لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ مَحْرَمٍ "، عَامٌّ فِي كُلِّ سَفَرٍ، فَيَدْخُلُ فِيهِ الْحَجُّ ، فَمَنْ أَخْرَجَهُ عَنْهُ ، خَصَّ الْحَدِيثَ بِعُمُومِ الْآيَةِ ، وَمَنْ أَدْخَلَهُ فِيهِ ، خَصَّ الْآيَةَ بِعُمُومِ الْحَدِيثِ ، فَيَحْتَاجُ إِلَى التَّرْجِيحِ مِنْ خَارِجٍ ، وَقَدْ رُجِّحَ الْمَذْهَبُ الثَّانِي بِعُمُومِ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم:" لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ " ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِجَيِّدٍ ، لِكَوْنِهِ عَامًّا فِي الْمَسَاجِدِ ، فَيَخْرُجُ عَنْهُ الْمَسْجِدُ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَى السَّفَرِ بِحَدِيثِ النَّهْيِ.

(8)

ضَابِطُ الْمَحْرَمِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ: مَنْ حَرُمَ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا عَلَى التَّأبِيدِ بِسَبَبٍ مُبَاحٍ لِحُرْمَتِهَا ، فَخَرَجَ بِالتَّأبِيدِ: أُخْتُ الزَّوْجَةِ ، وَعَمَّتُهَا ، وَبِالْمُبَاحِ: أُمُّ الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ ، وَبِنْتُهَا ، وَبِحُرْمَتِهَا: الْمُلَاعَنَةُ.

وَاسْتَثْنَى أَحْمَدُ مِنْ حَرُمَتْ عَلَى التَّأبِيدِ مُسْلِمَةً لَهَا أَبٌ كِتَابِيٌّ ، فَقَالَ: لَا يَكُونُ مَحْرَمًا لَهَا ، لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَفْتِنَهَا عَنْ دِينِهَا إِذَا خَلَا بِهَا.

وَمَنْ قَالَ: إِنَّ عَبْدَ الْمَرْأَةِ مَحْرَمٌ لَهَا ، يَحْتَاجُ أَنْ يَزِيدَ فِي هَذَا الضَّابِطِ مَا يُدْخِلُهُ وَقَدْ روى سعيد بن مَنْصُور من حَدِيث بن عُمَرَ مَرْفُوعًا " سَفَرُ الْمَرْأَةِ مَعَ عَبْدِهَا ضَيْعَةٌ " لَكِنْ فِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ ، وَقَدِ احْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ ، وَيَنْبَغِي لِمَنْ أَجَازَ ذَلِكَ أَنْ يُقَيِّدَهُ بِمَا إِذَا كَانَا فِي قَافِلَةٍ ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَا وَحْدَهُمَا فَلَا ، لِهَذَا الْحَدِيثِ.

وَفِي آخرِ حَدِيثِ ابن عَبَّاسٍ هَذَا مَا يُشْعِرُ بِأَنَّ الزَّوْجَ يَدْخُلُ فِي مُسَمَّى الْمَحْرَمِ فَإِنَّهُ لَمَّا اسْتَثْنَى الْمَحْرَمَ ، فَقَالَ الْقَائِلُ:" إِنَّ امْرَأَتِي حَاجَّةٌ " ، فَكَأَنَّهُ فَهِمَ حَالَ الزَّوْجِ فِي الْمَحْرَمِ ، وَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ مَا فَهِمَهُ ، بَلْ قِيلَ لَهُ: اخْرُجْ مَعَهَا ، وَاسْتثنى بعض الْعلمَاء ابنَ الزَّوْجِ ، فَكَرِهَ السَّفَرَ مَعَهُ ، لِغَلَبَةِ الْفَسَادِ فِي النَّاس.

قَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ: هَذِهِ الْكَرَاهِيَةُ عَنْ مَالِكٍ ، فَإِنْ كَانَتْ لِلتَّحْرِيمِ ، فَفِيهِ بُعْدٌ لِمُخَالَفَةِ الْحَدِيثِ ، وَإِنْ كَانَتْ لِلتَّنْزِيهِ ، فَيَتَوَقَّفُ عَلَى أَنَّ لَفْظَ " لَا يَحِلُّ " هَلْ يَتَنَاوَلُ الْمَكْرُوهَ الْكَرَاهَةَ التَّنْزِيهِيَّةَ؟. فتح الباري (ج 4 / ص 77)

(9)

(م) 1340 ، (ت) 1169 ، (خ) 1765

(10)

أَيْ: كَتَبْتُ اسْمِي في جُمْلَةِ الغُزَاة. النهاية في (ج 4 / ص 253)

(11)

(خ) 2844 ، (م) 1341

(12)

(خ) 1763

(13)

قَوْله: (اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ) أَخَذَ بِظَاهِرِهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، فَأَوْجَبَ عَلَى الزَّوْجِ السَّفَرَ مَعَ امْرَأَتِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا غَيْرُهُ ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ ، وَهُوَ وَجْهٌ لِلشَّافِعِيَّةِ ، وَالْمَشْهُورُ: أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ ، كَالْوَلِيِّ فِي الْحَجِّ عَنِ الْمَرِيضِ ، فَلَوِ امْتَنَعَ إِلَّا بِأُجْرَةٍ ، لَزِمَهَا ، لِأَنَّهُ مِنْ سَبِيلِهَا ، فَصَارَ فِي حَقِّهَا كَالْمُؤْنَةِ.

وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلزَّوْجِ مَنْعُ امْرَأَتِهِ مِنْ حَجِّ الْفَرْضِ ، وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ ، وَهُوَ وَجْهٌ لِلشَّافِعِيَّةِ ، وَالْأَصَحُّ عِنْدَهُمْ: أَنَّ لَهُ مَنْعَهَا ، لِكَوْنِ الْحَجِّ عَلَى التَّرَاخِي.

واستنبط مِنْهُ بن حَزْمٍ جَوَازَ سَفَرِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ زَوْجٍ وَلَا مَحْرَمٍ ، لِكَوْنِهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَأمُرْ بِرَدِّهَا ، وَلَا عَابَ سَفَرَهَا.

وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ الزَّوْجُ وَالمَحْرَمُ شَرْطًا ، لَمَا أَمَرَ زَوْجهَا بِالسَّفَرِ مَعَهَا ، وَتَرْكِهِ الْغَزْوَ الَّذِي كُتِبَ فِيهِ.

قَالَ النَّوَوِيّ: وَفِي الْحَدِيثِ تَقْدِيمُ الْأَهَمِّ فَالْأَهَمِّ مِنَ الْأُمُورِ الْمُتَعَارِضَةِ ، فَإِنَّهُ لَمَّا عَرَضَ لَهُ الْغَزْوُ وَالْحَجُّ ، رَجَّحَ الْحَجَّ ، لِأَنَّ امْرَأَتَهُ لَا يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ فِي السَّفَرِ مَعَهَا ، بِخِلَاف الْغَزْو، وَالله أَعْلَم. فتح الباري (ج 4 / ص 78)

(14)

(خ) 2844 ، (م) 1341

ص: 352