المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌عقوبة مانع الزكاة - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٣٠

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي لَيْلَةِ الْقَدْر

- ‌مُبَاحَاتُ الِاعْتِكَاف

- ‌خُرُوجُ الْمُعْتَكِفِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ وَالْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ الْوَاجِب

- ‌جَوَازُ اِشْتِغَالِ الْمُعْتَكِفِ بِالْأُمُورِ الْمُبَاحَةِ مِنْ تَشْيِيعِ زَائِرِهِ ، وَالْقِيَام مَعَهُ ، وَالْحَدِيث مَعَ غَيْرِه

- ‌الْمُعْتَكِفُ يُخْرِجُ رَأسَهُ لِيَغْسِلهَا وَيُرَجِّلهَا

- ‌مَكْرُوهَاتُ الِاعْتِكَاف

- ‌خُرُوجُ الْمُعْتَكِفِ لغير حاجة ضرورية

- ‌مُفْسِدَاتُ الِاعْتِكَاف

- ‌الْجِمَاعُ وَدَوَاعِيهِ مِنْ مُفْسِدَاتِ الِاعْتِكَاف

- ‌جواز اعتكاف المستحاضة

- ‌خُرُوجُ الْمُعْتَكِفِ لِعِيَادَةِ الْمَرْضَى

- ‌الاعْتِكَافُ الْمَنْذُور

- ‌وُجُوبُ الاعْتِكَافِ عِنْدَ النَّذْر

- ‌قَضَاءُ الِاعْتِكَاف

- ‌{الزَّكَاة

- ‌الْحِكْمَةُ مِنْ مَشْرُوعِيَّةِ الزَّكَاة

- ‌فَضْلُ أَدَاءِ الزَّكَاة

- ‌حُكْمُ الزَّكَاة

- ‌مَتَى فُرِضَتْ الزَّكَاة

- ‌عُقُوبَةُ مَانِعِ الزَّكَاة

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الزَّكَاة

- ‌اِشْتِرَاط الْإِسْلَام فِي الزَّكَاة

- ‌اِشْتِرَاط الْحُرِّيَّة فِي الزَّكَاة

- ‌زَكَاة مَالِ الْعَبْد

- ‌زَكَاةُ مَالِ الْمُكَاتَب

- ‌اِشْتِرَاطُ الْمِلْكِ التَّامِّ فِي الزَّكَاة

- ‌زَكَاةُ الدَّيْن

- ‌زَكَاةُ الدَّيْنِ الْحَالّ

- ‌زَكَاةُ الدَّيْنِ الْمَعْدُوم

- ‌الْأَمْوَالُ الَّتِي لَا يَمْنَع الدَّيْنُ زَكَاتَهَا

- ‌اِشْتِرَاطُ الْحَوْلِ فِي الزَّكَاة

- ‌الْمَالُ الْمُسْتَفَادُ أَثْنَاءَ الْحَوْل

- ‌اِشْتِرَاطُ النِّصَابِ فِي الزَّكَاة

- ‌زَكَاةُ غَيْرِ الْمُكَلَّف

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ الزَّكَاة

- ‌اَلنِّيَّةُ فِي الزَّكَاة

- ‌حُكْمُ تَعْجِيلُ الزَّكَاة

- ‌أَنْوَاعُ الزَّكَاة

- ‌زَكَاةُ الْمَال

- ‌زَكَاةُ الذَّهَب

- ‌مِقْدَارُ نِصَابِ زَكَاةِ الذَّهَب

- ‌زَكَاة الْفِضَّة

- ‌مِقْدَار نِصَاب زَكَاة الْفِضَّة

- ‌زَكَاةُ الْحُلِيّ

- ‌زَكَاةُ التِّجَارَة

- ‌مِقْدَارُ النِّصَابِ فِي زَكَاةِ الْعُرُوضِ وَالتِّجَارَةِ إِذَا قُوِّمَ ذَهَبا

- ‌زَكَاةُ الْأَنْعَام

- ‌نِصَابُ زَكَاةِ الْأَنْعَام

- ‌زَكَاةُ الْأَوْقَاصِ

- ‌وَجَبَ عَلَيْهِ مَاشِيَةٌ بِصِفَةٍ فَأَخْرَجَ غَيْرَهَا

- ‌وَجَبَ عَلَيْهِ مَاشِيَةٌ بِصِفَةٍ فَأَخْرَجَ أَفْضَلَ مِنْهَا

- ‌وَجَبَ عَلَيْهِ مَاشِيَةٌ بِصِفَةٍ فَأَخْرَجَ مِثْلَهَا

- ‌وَجَبَ عَلَيْهِ مَاشِيَةٌ بِصِفَةٍ فَأَخْرَجَ دُونَهَا

- ‌صِفَةُ الشَّاةِ الْوَاجِبَةِ فِي زَكَاةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَم

- ‌مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْ الحيوانات

- ‌صِفَةُ مَا لَا يُؤْخَذُ فِي الْفَرَائِضِ فِي الزَّكَاة

- ‌أَخْذ الْمَعِيبَة وَالْعَوْرَاء وَالْهَرِمَة

- ‌أَخْذُ حَزَرَاتِ الْأَمْوَالِ فِي الزَّكَاة

- ‌زَكَاةُ الْخُلْطَة

- ‌تَفْرِيقُ الْمَالِ أَو جَمْعُه خَشْيَةَ الصَّدَقَة

- ‌زَكَاةُ الثِّمَار

- ‌مَا تَجِب فِيهِ اَلزَّكَاة مِنْ اَلثِّمَار

- ‌نِصَابُ زَكَاةِ الثِّمَار

- ‌الْمِقْدَارُ الْوَاجِبُ فِي فَرْضِ زَكَاةِ الثِّمَار

- ‌إِخْرَاج الْقِيمَة فِي زَكَاة اَلثِّمَار

- ‌خَرْص الثِّمَار

- ‌حُكْمُ خَرْصِ الثِّمَار

- ‌الصِّفَةُ الَّتِي تُخْرَجُ عَلَيْهَا زَكَاةُ الثِّمَار

- ‌زَكَاةُ الزُّرُوع

- ‌مَا تَجِبُ فِيهِ زَكَاةِ الزُّرُوع

- ‌مَا لَا تَجِبُ فِيهِ زَكَاةُ الزُّرُوع

- ‌زَكَاةُ الْعَسَل

- ‌نِصَابُ زَكَاةِ الْعَسَل

- ‌الْمِقْدَارُ الْوَاجِبُ فِي زَكَاةِ الْعَسَل

- ‌زَكَاةُ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَاز

- ‌رُجُوعُ الزَّكَاةِ إِلَى الْمُزَكِّي بِإِرْثٍ وَنَحْوِه

- ‌حُكْمُ شِرَاء الْمُزَكِّي زَكَاتَه مِمَّنْ دَفَعَهَا إِلَيْهِ

- ‌مَا يُسَنُّ لِمُخْرِجِ الزَّكَاة

- ‌حُكْمُ دَفْعِ الزَّكَاةِ إِلَى الْإِمَام

- ‌دَفْع الزَّكَاة إِلَى الْإِمَام الْجَائِر

- ‌السَّاعِي عَلَى جَمْعِ الزَّكَاة

- ‌فَضْلُ الْعَامِلِ عَلَى الزَّكَاة

- ‌حُكْمُ إِرْسَالِ السَّاعِي لِأَخْذِ الصَّدَقَة

- ‌الْمُسْتَحَبُّ لِلسَّاعِي

- ‌أَنْ يَأتِيَ السَّاعٍي إلَى رَبِّ الْمَالِ لِيَأخُذَ الصَّدَقَة

- ‌لِلسَّاعِي وَسْمُ الْأَنْعَامِ الَّتِي يَأخُذُهَا لِلزَّكَاةِ

- ‌وَقْت خُرُوج السَّاعِي لِجَمْع اَلزَّكَاة

- ‌تَعْزِيرُ السَّاعِي لِمَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ أَوْ غَلَّهَا

- ‌تَفْرِيقُ السَّاعِي لِلصَّدَقَةِ

- ‌حُكْمُ تَفْرِيقِ الزَّكَاةِ دُونَ الرُّجُوعِ إِلَى الْإِمَام

- ‌الْحُقُوقُ الْوَاجِبَةُ فِي الْمَالِ سِوَى الزَّكَاة

- ‌مَصَارِفُ الزَّكَاة

- ‌الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ مِنْ مَصَارِف الزَّكَاة

- ‌الْغَارِمُونَ مِنْ مَصَارِف الزَّكَاة

- ‌فِي سَبِيلِ اللهِ مِنْ مَصَارِف الزَّكَاة

- ‌صَرْفُ الزَّكَاةِ لِلْحُجَّاجِ

- ‌كَيْفِيَّة تَوْزِيع الزَّكَاة عَلَى الْأَصْنَاف الثَّمَانِيَة

- ‌إِذَا دَفَعَ الزَّكَاةَ إِلَى مَنْ ظَاهِرهُ اِسْتِحْقَاقُهَا ثُمَّ بَانَ غَيْر مُسْتَحِقّ

- ‌مَكَانُ تَفْرِيقِ الزَّكَاة

- ‌حُكْمُ دَفْعِ الزَّكَاةِ لِلزَّوْج

- ‌مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ الزَّكَاة

- ‌الزَّكَاةُ لِآلِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الزَّكَاةُ لِلْأَغْنِيَاءِ مِنْ سَهْم الْفُقَرَاء

- ‌مَنْ يَقْدِر عَلَى كِفَايَة نَفْسِه بِالْكَسْبِ

- ‌الصَّدَقَة

- ‌فَضْلُ الصَّدَقَة

- ‌حُكْمُ الصَّدَقَة

- ‌حُكْمُ الصَّدَقَةِ بِالْمَالِ الرَّدِيء

- ‌حُكْمُ الصَّدَقَةِ بِالْمَالِ الْحَرَام

- ‌حُكْمُ صَدَقَةِ الْمَرْأَة

- ‌حُكْم صَدَقَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِهَا

- ‌صَدَقَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِهَا إِذَا كَانَتْ مُتَزَوِّجَة

- ‌صَدَقَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا

- ‌صَدَقَةُ الْمَرْأَة مِنْ مَال زَوْجِهَا بِإِذْنِهِ

- ‌صَدَقَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِه

- ‌حُكْم مَنْ تَصَدَّق بِجَمِيع مَالِه

- ‌مَصَارِفُ الصَّدَقَة

- ‌حُكْمُ الصَّدَقَةِ عَلَى الْأَقَارِبِ وَالْأَزْوَاج

- ‌حُكْمُ الصَّدَقَةِ عَلَى آلِ الْبَيْت

- ‌حُكْمُ الصَّدَقَةِ عَلَى الرَّقِيق

- ‌حُكْمُ الصَّدَقَةِ عَلَى الْكَافِر

- ‌حُكْم اَلصَّدَقَة بِالْمَالِ الْحَرَام

- ‌حُكْمُ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَة

- ‌زَكَاةُ الْفِطْر

- ‌الْحِكْمَةُ مِنْ مَشْرُوعِيَّةِ زَكَاةِ الْفِطْر

- ‌حُكْمُ زَكَاةِ الْفِطْر

- ‌وَقْتُ زَكَاةِ الْفِطْر

- ‌مَنْ تُؤَدَّى عَنْهُ زَكَاةُ الْفِطْر

- ‌مَا يُخْرَجُ فِي زَكَاةِ الْفِطْر

- ‌مِقْدَارُ زَكَاةِ الْفِطْر

- ‌إِخْرَاجُ الْقِيمَةِ فِي زَكَاة الْفِطْر

- ‌مَصَارِفُ زَكَاةِ الْفِطْر

- ‌{الْحَجّ}

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْحَجّ

- ‌فَضْل الْحَجّ

- ‌حُكْمُ الْحَجّ

- ‌وَقْتُ أَدَاءِ الْحَجّ

- ‌أَدَاءُ الْحَجِّ عَلَى الْفَوْر

- ‌أَدَاءُ الْحَجِّ عَلَى التَّرَاخِي

- ‌مَوَاقِيتُ الْحَجّ

- ‌مَوَاقِيتُ الْحَجِّ الزَّمَانِيَّة

- ‌مَوَاقِيتُ الْحَجِّ الْمَكَانِيَّة

- ‌مَكَّة لِمَنْ أَقَامَ فِيهَا مِنْ مَوَاقِيت اَلْحَجّ اَلْمَكَانِيَّة

- ‌الْإِحْرَامُ مِنْ مِيقَاتِ الْغَيْر لِمَنْ مَرَّ بِهِ

- ‌مَكَانُ إحْرَامِ مَنْ يُقِيمُ دُونَ الْمِيقَاتِ

- ‌خَصَائِصُ الْحَرَم

- ‌حُدُودُ حَرَمِ الْمَدِينَة

- ‌الْأَحْكَامُ الَّتِي يُخَالِفُ فِيهَا الْحَرَمُ غَيْرَهُ مِنْ الْبِلَاد

- ‌حُرْمَة دُخُول الْكَافِر الْحَرَم الْمَكِّي

- ‌حُكْمُ دُخُولُ الْحَرَم بِغَيْرِ إِحْرَام

- ‌الْقِتَالُ فِي الْحَرَم

- ‌حُرْمَةُ صَيْدِ الْحَرَمِ عَلَى الْحَلَالِ وَالْمُحْرِم

- ‌حُرْمَةُ قَطْعِ شَجَرِ الْحَرَمِ وَنَبَاتِهِ الرَّطْب

- ‌حُرْمَةُ لُقَطَةِ الْحَرَمِ لِمُتَمَلِّك

- ‌الْبِنَاءُ فِي الْحَرَمِ الْمَكِّيِّ ومَوَاضِعِ المَشَاعِر

- ‌تَقَلُّدُ السِّلَاحِ في الْحَرَمْ

- ‌تَغْلِيظُ الدِّيَةِ عَلَى الْقَاتِلِ فِي الْحَرَم

- ‌جَوَازُ صَلَاةِ النَّفْلِ فِي أَوْقَاتِ الْكَرَاهَةِ فِي الْحَرَم

- ‌مُضَاعَفَةُ الْجَزَاءِ عَلَى الطَّاعَاتِ والمَعَاصِي في الْحَرَم

- ‌لَيْسَ لِأَهْلِ مَكَّةَ تَمَتُّعٌ وَلَا قِرَان

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الْحَجّ

- ‌الْإِسْلَام

- ‌اِشْتِرَاطُ الْبُلُوغِ فِي الْحَجّ

- ‌حُكْم حَجّ الصَّبِيّ

- ‌حَجُّ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّز

- ‌حَجُّ الصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّز

- ‌اِشْتِرَاطُ الْحُرِّيَّةِ فِي الْحَجّ

- ‌حُكْم حَجّ الْعَبْد الْمَمْلُوك

- ‌اِشْتِرَاطُ الِاسْتِطَاعَةِ فِي الْحَجّ

- ‌الْحَجّ بِالْمَالِ الْحَرَام

- ‌شُرُوط الِاسْتِطَاعَة فِي الْحَجّ لِلنِّسَاءِ خَاصَّة

- ‌أَلَّا تَكُونَ مُعْتَدَّة

- ‌وُجُودُ الزَّوْجِ أَوْ الْمَحْرَم

- ‌صِفَةُ حَجَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعُمْرَتِه

- ‌آدَاب السَّفَر لِلْحَجِّ

- ‌أَرْكَانُ الْحَجّ

- ‌اَلْإِحْرَام مَعَ النِّيَّة

- ‌اِشْتِرَاطُ التَّلْبِيَةِ فِي الْإِحْرَام

- ‌حُكْم التَّلْبِيَة

- ‌صِيغَةُ التَّلْبِيَة

- ‌رَفْعُ الصَّوْتِ وَوَضْعُ الإصْبَعَيْنِ فِي الأُذُنَيْنِ حَالَ التَّلْبِيَةِ

- ‌مَوَاطِنُ وَمَوَاقِيتُ اِسْتِحْبَابِ التَّلْبِيَة

- ‌سُنَنُ الْإِحْرَام

- ‌الِاغْتِسَالُ إِذَا أَرَادَ إِحْرَامًا

- ‌تَرْجِيلُ الشَّعْرِ لِلمُحْرِم

- ‌أَنْ يُلَبِّدَ الْمُحْرِمُ رَأسَهُ بِصَمْغٍ أَوْ نَحْوه

- ‌التَّطَيُّبُ إِذَا أَرَادَ إِحْرَامًا

- ‌التَّطَيُّب إِذَا أَرَادَ إِحْرَامًا فِي الْبَدَن

- ‌التَّطَيُّبُ إِذَا أَرَادَ إِحْرَامًا فِي ثَوْبِ الْإِحْرَام

- ‌صِفَةُ لِبَاسِ الْإِحْرَام

- ‌صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْإِحْرَام

- ‌اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ لِلْإهْلَال

- ‌التَّسْبِيحُ والتَّحْمِيدُ وَالتَّهْلِيلُ وَالتَّكْبِير قَبْلَ الإهْلَال

- ‌اسْتِحْبَابُ الِاشْتِرَاطِ فِي الْإِحْرَام لِلْخَائِفِ مِنَ المَرَضِ أَوْ الإحْصَار

- ‌التَّلْبِيَةُ لِلْمُحْرِم

- ‌عَدَمُ الْإِقَامَةِ بَعْدَ الْإِحْرَام

- ‌مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِم

- ‌اِغْتِسَالُ الْمُحْرِمِ وَدُخُولُهُ الْحَمَّام

- ‌اِسْتِظْلَال الْمُحْرِم سَائِرًا وَنَازِلًا

- ‌قَتْلُ الْمُحْرِمِ الْبَرَاغِيثَ وَالْبَقَّ وَالذُّبَابَ وَالْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ وَالْحِدَأَةَ وَسَائِرَ السِّبَاع

- ‌حَكُّ الْمُحْرِمِ شَعْرَهُ

- ‌الْحِجَامَةُ لِلْمُحْرِم

- ‌التِّجَارَةُ فِي الْحَجّ

- ‌مَا يُكْرَهُ لِلْمُحْرِم ِ

- ‌اِكْتِحَالُ الْمُحْرِمِ

- ‌لُبْسُ الْمُحْرِمِ الثِّيَابَ الْمُصْبَغَة

- ‌خِطْبَةُ الْمُحْرِمِ لِنَفْسِه

- ‌مَحْظُورَاتُ الْإِحْرَام

- ‌تَغْطِيَة الرَّأسِ لِلرَّجُلِ الْمُحْرِم

- ‌تَغْطِيَةُ وَجْهِ الْمُحْرِم

- ‌تَغْطِيَةُ وَجْهِ الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَة

- ‌لُبْسُ الْمُحْرِمِ الْخُفَّ إِذَا وَجَدَ نَعْلَيْنِ

- ‌لُبْسُ الْمُحْرِمِ الْقُفَّازَيْنِ

- ‌لُبْسُ الْمُحْرِمِ الثِّيَابَ الْمُصْبَغَةَ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَان

- ‌تَقَلُّدُ الْمُحْرِمِ السِّلَاح

- ‌تَرْجِيلُ الْمُحْرِمِ الشَّعْر

- ‌حَلْقُ الْمُحْرِمِ الشَّعْر

- ‌تَقْلِيمُ الْمُحْرِمِ الْأَظْفَار

- ‌اِسْتِعْمَالُ الْمُحْرِمِ الطِّيب

- ‌صَيْدُ الْمُحْرِم

- ‌صِفَةُ الصَّيْدِ الْمُحَرَّمِ عَلَى الْمُحْرِم

- ‌أَكْلُ الْمُحْرِمِ مِنْ الصَّيْد

- ‌أَكْلُ الْمُحْرِمِ مِنْ صَيْدٍ صَادَهُ غَيْرُهُ لَهُ بِإِذْنِهِ

- ‌أَكْلُ الْمُحْرِمِ مِنْ الصَّيْدِ الَّذِي صَادَهُ حَلَالٌ إِذَا صِيد مِنْ أَجْل الْمُحْرِم

- ‌أَكْل الْمُحْرِم مِنْ صَيْد صَادَهُ غَيْره لَهُ بِغَيْر إِذْنِه

الفصل: ‌عقوبة مانع الزكاة

‌عُقُوبَةُ مَانِعِ الزَّكَاة

قَالَ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ، يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ} (1)

وَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ، وَلَا يَسْتَثْنُونَ ، فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ، فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ، فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ، أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ ، فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ، أَنْ لَا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ ، وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ ، فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ ، بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ، قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ، قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ، فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ ، قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ ، عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ ، كَذَلِكَ الْعَذَابُ ، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ} (2)

(1)[التوبة/34 ، 35]

(2)

[القلم: 17 - 33]

ص: 28

(حم)، وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ ، فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا (1) مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا (2) فَلَهُ أَجْرُهَا ، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا مِنْهُ وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةٌ (3) مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا (4) لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ "(5)

(1) قَوْلُهُ: (لَا تُفَرّق إِبِل عَنْ حِسَابهَا): مَعْنَاهُ أَنَّ الْمَالِك لَا يُفَرِّقُ مِلْكَهُ عَنْ مِلْكِ غَيْرِهِ حَيْثُ كَانَا خَلِيطَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ ، أَوْ الْمَعْنَى تَحَاسَبَ الْكُلُّ فِي الْأَرْبَعِينَ وَلَا يُتْرَكُ هُزَالٌ وَلَا سَمِينٌ وَلَا صَغِير وَلَا كَبِير ، نَعَمْ الْعَامِل لَا يَأخُذُ إِلَّا الْوَسَط. عون المعبود - (ج 3 / ص 494)

(2)

(مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا بِهَا): أَيْ قَاصِدًا لِلْأَجْرِ بِإِعْطَائِهَا. عون المعبود - (ج 3 / ص 494)

(3)

مَعْنَى الْعَزْمَة فِي اللُّغَة الْجَدّ فِي الْأَمْر ، وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ ذَلِكَ وَاجِب مَفْرُوض مِنْ الْأَحْكَام ، وَالْعَزَائِم الْفَرَائِض كَمَا فِي كُتُب اللُّغَةِ كَذَا فِي النَّيْلِ.

وَقَالَ فِي سُبُل السَّلَام: الْعَزْمَة الْجِدُّ وَالْحَقُّ فِي الْأَمْر يَعْنِي آخِذُ ذَلِكَ بِجِدٍّ لِأَنَّهُ وَاجِب مَفْرُوض. عون المعبود (ج 3 / ص 494)

(4)

(مِنْ عَزْمَاتِ رَبِّنَا) أَيْ: حُقُوقِهِ وَوَاجِبَاتِهِ ، وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَأخُذُ الْإِمَامُ الزَّكَاةَ قَهْرًا مِمَّنْ مَنَعَهَا عون المعبود (ج 3 / ص 494)

(5)

(حم) 20050 ، (س) 2444 ، (د) 1575 ، (عب) 6824

ص: 29

(خ م س د حم)، وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا ، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ ، فَأحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا (1) جَنْبُهُ ، وَجَبِينُهُ ، وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ ، فَيُرَى سَبِيلُهُ ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ (2) وَإِمَّا إِلَى النَّارِ (3)"، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَالْإِبِلُ؟، قَالَ: " وَلَا صَاحِبُ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا (وفي رواية: لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا ")(4)(فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ الْإِبِلِ؟، قَالَ: " تُعْطِي الْكَرِيمَةَ (5) وَتَمْنَحُ الْغَزِيرَةَ (6) وَتُفْقِرُ الظَّهْرَ (7) وَتُطْرِقُ الْفَحْلَ (8) وَتَسْقِي اللَّبَنَ) (9)(وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا)(10)(وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ)(11)(وَمِنْ حَقِّهَا: أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ)(12)(يَوْمَ وِرْدِهَا (13)) (14)(فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا " ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا نَجْدَتُهَا وَرِسْلُهَا؟ ، قَالَ: " فِي عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا)(15)(إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ (16) لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ (17) أَوْفَرَ مَا كَانَتْ (18)) (19)(وَأَسْمَنَهُ وَآشَرَهُ (20)) (21)(لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا (22) وَاحِدًا) (23)(تَخْبِطُ وَجْهَهُ بِأَخْفَافِهَا (24)) (25)(وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا ، رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيُرَى سَبِيلُهُ ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ " ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ؟، قَالَ: " وَلَا صَاحِبُ بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا)(26)(فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا)(27)(إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ)(28)(وَأَسْمَنِهِ وَآشَرِهِ)(29)(لَا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا ، لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ (30) وَلَا جَلْحَاءُ (31) وَلَا عَضْبَاءُ (32) تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا ، وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا (33) كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا ، رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيُرَى سَبِيلُهُ ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ ") (34)

(راجع كتاب العقيدة2 قسم الكبائر)

(1) أَيْ: بِتِلْكَ الدَّرَاهِم. عون المعبود - (ج 4 / ص 69)

(2)

أَيْ: إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَنْبٌ سِوَاهُ ، وَكَانَ الْعَذَابُ تَكْفِيرًا لَهُ. عون (4/ 69)

(3)

أَيْ: إِنْ كَانَ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ. عون المعبود - (ج 4 / ص 69)

(4)

(م) 987

(5)

أَيْ: النَّفِيسَة.

(6)

" الْغَزِيرَةَ ": الْكَثِيرَة اللَّبَن ، وَالْمَنِيحَة: الشَّاة اللَّبُون ، أَوْ النَّاقَة ذَاتُ الدَّرِّ ، تُعَارُ لِدَرِّهَا ، فَإِذَا حُلِبَتْ ، رُدَّتْ إِلَى أَهْلهَا. عون المعبود (4/ 69)

(7)

أَيْ: تُعِيرُهُ لِلرُّكُوبِ. عون المعبود - (ج 4 / ص 69)

(8)

إِطْرَاق الْفَحْل: عَارِيَتُه لِلضِّرَابِ ، لَا يَمْنَعُهُ إذا طُلِبَه ، وَلَا يَأخُذُ عَلَيْهِ أَجْرًا، يُقَال: طَرَقَ الْفَحْلُ النَّاقَة ، فَهِيَ مَطْرُوقَة ، وَهِيَ طَرُوقَة الْفَحْل:

إِذَا حَانَ لَهَا أَنْ تُطْرَق. عون المعبود - (ج 4 / ص 69)

(9)

(د) 1658 ، (م) 988

(10)

أَيْ: إِعَارَةُ ضَرْعِهَا.

(11)

(م) 988

(12)

(خ) 1337

(13)

الْمُرَادُ: حَلْبُهَا عَلَى الْمَاءِ لِنَفْعِ مَنْ يَحْضُرُ مِنْ الْمَسَاكِينِ ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ يَنْفَعُ الْإِبِل أَيْضًا، وَهُوَ نَحْوُ النَّهْيِ عَنْ الْجِدَادِ بِاللَّيْلِ ، أَرَادَ أَنْ تَجُدَّ نَهَارًا لِتَحْضُرَ الْمَسَاكِين. (فتح) - (ج 7 / ص 245)

(14)

(م) 987

(15)

(س) 2442

(16)

الْبَطْح فِي اللُّغَة بِمَعْنَى: الْبَسْطِ وَالْمَدّ، فَقَدْ يَكُونُ عَلَى وَجْهِهِ، وَقَدْ يَكُون عَلَى ظَهْرِهِ، وَمِنْهُ سُمِّيَتْ بَطْحَاءُ مَكَّة ، لِانْبِسَاطِهَا. النووي (3/ 422)

(17)

الْقَاع: الْمَكَانُ الْمُسْتَوِي الْوَاسِع.

وَالْقَرْقَر: الْمَكَانُ الْمُسْتَوِي ، فَيَكُونُ صِفَةً مُؤَكِّدَة. عون المعبود (4/ 69)

(18)

يُرِيدُ بِهِ كَمَالَ حَالِ الْإبلِ الَّتِي وَطِئَتْ صَاحِبهَا فِي الْقُوَّة وَالسِّمَن ، لِيَكُونَ أَثْقَلَ لِوَطْئِهَا. عون المعبود - (ج 4 / ص 69)

(19)

(م) 987 ، (خ) 1391

(20)

أَيْ: أَبْطَرِهِ وَأَنْشَطِهِ.

(21)

(س) 2442

(22)

الْفَصِيل: وَلَدُ النَّاقَةِ إِذَا فُصِلَ مِنْ إِرْضَاعِ أُمّه. شرح النووي (3/ 455)

(23)

(م) 987

(24)

أَيْ: بِأَرْجُلِهَا. عون المعبود - (ج 4 / ص 69)

(25)

(حم) 8169 ، (خ) 1391 ، وقال الأرناءوط: إسناده صحيح

(26)

(م) 987

(27)

(س) 2442

(28)

(م) 987

(29)

(س) 2442

(30)

العَقْصاء: المُلْتَوِيَة القرْنين.

(31)

الجلحاء: الَّتي لَا قَرْنَ لها.

(32)

العَضْبَاءُ: مَكْسُورَة الْقَرْنِ ، أَوْ مَشْقُوقَةُ الْأُذُنِ. المُغرب (3/ 479)

وذَوَاتُ الْقُرُون تَكُونُ بِقُرُونِهَا لِيَكُونَ أَنْكَى وَأَصْوَبَ لِطَعْنِهَا وَنَطْحِهَا. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 422)

(33)

الظِّلْف لِلْبَقَرِ وَالْغَنَم وَالظِّبَاء، وَهُوَ الْمُنْشَقُّ مِنْ الْقَوَائِم، وَالْخُفُّ لِلْبَعِيرِ وَالْقَدَم لِلْآدَمِيِّ، وَالْحَافِرُ لِلْفَرَسِ وَالْبَغْلِ وَالْحِمَار. النووي (ج3/ص 422)

(34)

(م) 24 - (987)

ص: 30