المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أكل المحرم من صيد صاده غيره له بغير إذنه - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٣٠

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي لَيْلَةِ الْقَدْر

- ‌مُبَاحَاتُ الِاعْتِكَاف

- ‌خُرُوجُ الْمُعْتَكِفِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ وَالْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ الْوَاجِب

- ‌جَوَازُ اِشْتِغَالِ الْمُعْتَكِفِ بِالْأُمُورِ الْمُبَاحَةِ مِنْ تَشْيِيعِ زَائِرِهِ ، وَالْقِيَام مَعَهُ ، وَالْحَدِيث مَعَ غَيْرِه

- ‌الْمُعْتَكِفُ يُخْرِجُ رَأسَهُ لِيَغْسِلهَا وَيُرَجِّلهَا

- ‌مَكْرُوهَاتُ الِاعْتِكَاف

- ‌خُرُوجُ الْمُعْتَكِفِ لغير حاجة ضرورية

- ‌مُفْسِدَاتُ الِاعْتِكَاف

- ‌الْجِمَاعُ وَدَوَاعِيهِ مِنْ مُفْسِدَاتِ الِاعْتِكَاف

- ‌جواز اعتكاف المستحاضة

- ‌خُرُوجُ الْمُعْتَكِفِ لِعِيَادَةِ الْمَرْضَى

- ‌الاعْتِكَافُ الْمَنْذُور

- ‌وُجُوبُ الاعْتِكَافِ عِنْدَ النَّذْر

- ‌قَضَاءُ الِاعْتِكَاف

- ‌{الزَّكَاة

- ‌الْحِكْمَةُ مِنْ مَشْرُوعِيَّةِ الزَّكَاة

- ‌فَضْلُ أَدَاءِ الزَّكَاة

- ‌حُكْمُ الزَّكَاة

- ‌مَتَى فُرِضَتْ الزَّكَاة

- ‌عُقُوبَةُ مَانِعِ الزَّكَاة

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الزَّكَاة

- ‌اِشْتِرَاط الْإِسْلَام فِي الزَّكَاة

- ‌اِشْتِرَاط الْحُرِّيَّة فِي الزَّكَاة

- ‌زَكَاة مَالِ الْعَبْد

- ‌زَكَاةُ مَالِ الْمُكَاتَب

- ‌اِشْتِرَاطُ الْمِلْكِ التَّامِّ فِي الزَّكَاة

- ‌زَكَاةُ الدَّيْن

- ‌زَكَاةُ الدَّيْنِ الْحَالّ

- ‌زَكَاةُ الدَّيْنِ الْمَعْدُوم

- ‌الْأَمْوَالُ الَّتِي لَا يَمْنَع الدَّيْنُ زَكَاتَهَا

- ‌اِشْتِرَاطُ الْحَوْلِ فِي الزَّكَاة

- ‌الْمَالُ الْمُسْتَفَادُ أَثْنَاءَ الْحَوْل

- ‌اِشْتِرَاطُ النِّصَابِ فِي الزَّكَاة

- ‌زَكَاةُ غَيْرِ الْمُكَلَّف

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ الزَّكَاة

- ‌اَلنِّيَّةُ فِي الزَّكَاة

- ‌حُكْمُ تَعْجِيلُ الزَّكَاة

- ‌أَنْوَاعُ الزَّكَاة

- ‌زَكَاةُ الْمَال

- ‌زَكَاةُ الذَّهَب

- ‌مِقْدَارُ نِصَابِ زَكَاةِ الذَّهَب

- ‌زَكَاة الْفِضَّة

- ‌مِقْدَار نِصَاب زَكَاة الْفِضَّة

- ‌زَكَاةُ الْحُلِيّ

- ‌زَكَاةُ التِّجَارَة

- ‌مِقْدَارُ النِّصَابِ فِي زَكَاةِ الْعُرُوضِ وَالتِّجَارَةِ إِذَا قُوِّمَ ذَهَبا

- ‌زَكَاةُ الْأَنْعَام

- ‌نِصَابُ زَكَاةِ الْأَنْعَام

- ‌زَكَاةُ الْأَوْقَاصِ

- ‌وَجَبَ عَلَيْهِ مَاشِيَةٌ بِصِفَةٍ فَأَخْرَجَ غَيْرَهَا

- ‌وَجَبَ عَلَيْهِ مَاشِيَةٌ بِصِفَةٍ فَأَخْرَجَ أَفْضَلَ مِنْهَا

- ‌وَجَبَ عَلَيْهِ مَاشِيَةٌ بِصِفَةٍ فَأَخْرَجَ مِثْلَهَا

- ‌وَجَبَ عَلَيْهِ مَاشِيَةٌ بِصِفَةٍ فَأَخْرَجَ دُونَهَا

- ‌صِفَةُ الشَّاةِ الْوَاجِبَةِ فِي زَكَاةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَم

- ‌مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْ الحيوانات

- ‌صِفَةُ مَا لَا يُؤْخَذُ فِي الْفَرَائِضِ فِي الزَّكَاة

- ‌أَخْذ الْمَعِيبَة وَالْعَوْرَاء وَالْهَرِمَة

- ‌أَخْذُ حَزَرَاتِ الْأَمْوَالِ فِي الزَّكَاة

- ‌زَكَاةُ الْخُلْطَة

- ‌تَفْرِيقُ الْمَالِ أَو جَمْعُه خَشْيَةَ الصَّدَقَة

- ‌زَكَاةُ الثِّمَار

- ‌مَا تَجِب فِيهِ اَلزَّكَاة مِنْ اَلثِّمَار

- ‌نِصَابُ زَكَاةِ الثِّمَار

- ‌الْمِقْدَارُ الْوَاجِبُ فِي فَرْضِ زَكَاةِ الثِّمَار

- ‌إِخْرَاج الْقِيمَة فِي زَكَاة اَلثِّمَار

- ‌خَرْص الثِّمَار

- ‌حُكْمُ خَرْصِ الثِّمَار

- ‌الصِّفَةُ الَّتِي تُخْرَجُ عَلَيْهَا زَكَاةُ الثِّمَار

- ‌زَكَاةُ الزُّرُوع

- ‌مَا تَجِبُ فِيهِ زَكَاةِ الزُّرُوع

- ‌مَا لَا تَجِبُ فِيهِ زَكَاةُ الزُّرُوع

- ‌زَكَاةُ الْعَسَل

- ‌نِصَابُ زَكَاةِ الْعَسَل

- ‌الْمِقْدَارُ الْوَاجِبُ فِي زَكَاةِ الْعَسَل

- ‌زَكَاةُ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَاز

- ‌رُجُوعُ الزَّكَاةِ إِلَى الْمُزَكِّي بِإِرْثٍ وَنَحْوِه

- ‌حُكْمُ شِرَاء الْمُزَكِّي زَكَاتَه مِمَّنْ دَفَعَهَا إِلَيْهِ

- ‌مَا يُسَنُّ لِمُخْرِجِ الزَّكَاة

- ‌حُكْمُ دَفْعِ الزَّكَاةِ إِلَى الْإِمَام

- ‌دَفْع الزَّكَاة إِلَى الْإِمَام الْجَائِر

- ‌السَّاعِي عَلَى جَمْعِ الزَّكَاة

- ‌فَضْلُ الْعَامِلِ عَلَى الزَّكَاة

- ‌حُكْمُ إِرْسَالِ السَّاعِي لِأَخْذِ الصَّدَقَة

- ‌الْمُسْتَحَبُّ لِلسَّاعِي

- ‌أَنْ يَأتِيَ السَّاعٍي إلَى رَبِّ الْمَالِ لِيَأخُذَ الصَّدَقَة

- ‌لِلسَّاعِي وَسْمُ الْأَنْعَامِ الَّتِي يَأخُذُهَا لِلزَّكَاةِ

- ‌وَقْت خُرُوج السَّاعِي لِجَمْع اَلزَّكَاة

- ‌تَعْزِيرُ السَّاعِي لِمَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ أَوْ غَلَّهَا

- ‌تَفْرِيقُ السَّاعِي لِلصَّدَقَةِ

- ‌حُكْمُ تَفْرِيقِ الزَّكَاةِ دُونَ الرُّجُوعِ إِلَى الْإِمَام

- ‌الْحُقُوقُ الْوَاجِبَةُ فِي الْمَالِ سِوَى الزَّكَاة

- ‌مَصَارِفُ الزَّكَاة

- ‌الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ مِنْ مَصَارِف الزَّكَاة

- ‌الْغَارِمُونَ مِنْ مَصَارِف الزَّكَاة

- ‌فِي سَبِيلِ اللهِ مِنْ مَصَارِف الزَّكَاة

- ‌صَرْفُ الزَّكَاةِ لِلْحُجَّاجِ

- ‌كَيْفِيَّة تَوْزِيع الزَّكَاة عَلَى الْأَصْنَاف الثَّمَانِيَة

- ‌إِذَا دَفَعَ الزَّكَاةَ إِلَى مَنْ ظَاهِرهُ اِسْتِحْقَاقُهَا ثُمَّ بَانَ غَيْر مُسْتَحِقّ

- ‌مَكَانُ تَفْرِيقِ الزَّكَاة

- ‌حُكْمُ دَفْعِ الزَّكَاةِ لِلزَّوْج

- ‌مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ الزَّكَاة

- ‌الزَّكَاةُ لِآلِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الزَّكَاةُ لِلْأَغْنِيَاءِ مِنْ سَهْم الْفُقَرَاء

- ‌مَنْ يَقْدِر عَلَى كِفَايَة نَفْسِه بِالْكَسْبِ

- ‌الصَّدَقَة

- ‌فَضْلُ الصَّدَقَة

- ‌حُكْمُ الصَّدَقَة

- ‌حُكْمُ الصَّدَقَةِ بِالْمَالِ الرَّدِيء

- ‌حُكْمُ الصَّدَقَةِ بِالْمَالِ الْحَرَام

- ‌حُكْمُ صَدَقَةِ الْمَرْأَة

- ‌حُكْم صَدَقَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِهَا

- ‌صَدَقَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِهَا إِذَا كَانَتْ مُتَزَوِّجَة

- ‌صَدَقَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا

- ‌صَدَقَةُ الْمَرْأَة مِنْ مَال زَوْجِهَا بِإِذْنِهِ

- ‌صَدَقَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِه

- ‌حُكْم مَنْ تَصَدَّق بِجَمِيع مَالِه

- ‌مَصَارِفُ الصَّدَقَة

- ‌حُكْمُ الصَّدَقَةِ عَلَى الْأَقَارِبِ وَالْأَزْوَاج

- ‌حُكْمُ الصَّدَقَةِ عَلَى آلِ الْبَيْت

- ‌حُكْمُ الصَّدَقَةِ عَلَى الرَّقِيق

- ‌حُكْمُ الصَّدَقَةِ عَلَى الْكَافِر

- ‌حُكْم اَلصَّدَقَة بِالْمَالِ الْحَرَام

- ‌حُكْمُ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَة

- ‌زَكَاةُ الْفِطْر

- ‌الْحِكْمَةُ مِنْ مَشْرُوعِيَّةِ زَكَاةِ الْفِطْر

- ‌حُكْمُ زَكَاةِ الْفِطْر

- ‌وَقْتُ زَكَاةِ الْفِطْر

- ‌مَنْ تُؤَدَّى عَنْهُ زَكَاةُ الْفِطْر

- ‌مَا يُخْرَجُ فِي زَكَاةِ الْفِطْر

- ‌مِقْدَارُ زَكَاةِ الْفِطْر

- ‌إِخْرَاجُ الْقِيمَةِ فِي زَكَاة الْفِطْر

- ‌مَصَارِفُ زَكَاةِ الْفِطْر

- ‌{الْحَجّ}

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْحَجّ

- ‌فَضْل الْحَجّ

- ‌حُكْمُ الْحَجّ

- ‌وَقْتُ أَدَاءِ الْحَجّ

- ‌أَدَاءُ الْحَجِّ عَلَى الْفَوْر

- ‌أَدَاءُ الْحَجِّ عَلَى التَّرَاخِي

- ‌مَوَاقِيتُ الْحَجّ

- ‌مَوَاقِيتُ الْحَجِّ الزَّمَانِيَّة

- ‌مَوَاقِيتُ الْحَجِّ الْمَكَانِيَّة

- ‌مَكَّة لِمَنْ أَقَامَ فِيهَا مِنْ مَوَاقِيت اَلْحَجّ اَلْمَكَانِيَّة

- ‌الْإِحْرَامُ مِنْ مِيقَاتِ الْغَيْر لِمَنْ مَرَّ بِهِ

- ‌مَكَانُ إحْرَامِ مَنْ يُقِيمُ دُونَ الْمِيقَاتِ

- ‌خَصَائِصُ الْحَرَم

- ‌حُدُودُ حَرَمِ الْمَدِينَة

- ‌الْأَحْكَامُ الَّتِي يُخَالِفُ فِيهَا الْحَرَمُ غَيْرَهُ مِنْ الْبِلَاد

- ‌حُرْمَة دُخُول الْكَافِر الْحَرَم الْمَكِّي

- ‌حُكْمُ دُخُولُ الْحَرَم بِغَيْرِ إِحْرَام

- ‌الْقِتَالُ فِي الْحَرَم

- ‌حُرْمَةُ صَيْدِ الْحَرَمِ عَلَى الْحَلَالِ وَالْمُحْرِم

- ‌حُرْمَةُ قَطْعِ شَجَرِ الْحَرَمِ وَنَبَاتِهِ الرَّطْب

- ‌حُرْمَةُ لُقَطَةِ الْحَرَمِ لِمُتَمَلِّك

- ‌الْبِنَاءُ فِي الْحَرَمِ الْمَكِّيِّ ومَوَاضِعِ المَشَاعِر

- ‌تَقَلُّدُ السِّلَاحِ في الْحَرَمْ

- ‌تَغْلِيظُ الدِّيَةِ عَلَى الْقَاتِلِ فِي الْحَرَم

- ‌جَوَازُ صَلَاةِ النَّفْلِ فِي أَوْقَاتِ الْكَرَاهَةِ فِي الْحَرَم

- ‌مُضَاعَفَةُ الْجَزَاءِ عَلَى الطَّاعَاتِ والمَعَاصِي في الْحَرَم

- ‌لَيْسَ لِأَهْلِ مَكَّةَ تَمَتُّعٌ وَلَا قِرَان

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الْحَجّ

- ‌الْإِسْلَام

- ‌اِشْتِرَاطُ الْبُلُوغِ فِي الْحَجّ

- ‌حُكْم حَجّ الصَّبِيّ

- ‌حَجُّ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّز

- ‌حَجُّ الصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّز

- ‌اِشْتِرَاطُ الْحُرِّيَّةِ فِي الْحَجّ

- ‌حُكْم حَجّ الْعَبْد الْمَمْلُوك

- ‌اِشْتِرَاطُ الِاسْتِطَاعَةِ فِي الْحَجّ

- ‌الْحَجّ بِالْمَالِ الْحَرَام

- ‌شُرُوط الِاسْتِطَاعَة فِي الْحَجّ لِلنِّسَاءِ خَاصَّة

- ‌أَلَّا تَكُونَ مُعْتَدَّة

- ‌وُجُودُ الزَّوْجِ أَوْ الْمَحْرَم

- ‌صِفَةُ حَجَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعُمْرَتِه

- ‌آدَاب السَّفَر لِلْحَجِّ

- ‌أَرْكَانُ الْحَجّ

- ‌اَلْإِحْرَام مَعَ النِّيَّة

- ‌اِشْتِرَاطُ التَّلْبِيَةِ فِي الْإِحْرَام

- ‌حُكْم التَّلْبِيَة

- ‌صِيغَةُ التَّلْبِيَة

- ‌رَفْعُ الصَّوْتِ وَوَضْعُ الإصْبَعَيْنِ فِي الأُذُنَيْنِ حَالَ التَّلْبِيَةِ

- ‌مَوَاطِنُ وَمَوَاقِيتُ اِسْتِحْبَابِ التَّلْبِيَة

- ‌سُنَنُ الْإِحْرَام

- ‌الِاغْتِسَالُ إِذَا أَرَادَ إِحْرَامًا

- ‌تَرْجِيلُ الشَّعْرِ لِلمُحْرِم

- ‌أَنْ يُلَبِّدَ الْمُحْرِمُ رَأسَهُ بِصَمْغٍ أَوْ نَحْوه

- ‌التَّطَيُّبُ إِذَا أَرَادَ إِحْرَامًا

- ‌التَّطَيُّب إِذَا أَرَادَ إِحْرَامًا فِي الْبَدَن

- ‌التَّطَيُّبُ إِذَا أَرَادَ إِحْرَامًا فِي ثَوْبِ الْإِحْرَام

- ‌صِفَةُ لِبَاسِ الْإِحْرَام

- ‌صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْإِحْرَام

- ‌اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ لِلْإهْلَال

- ‌التَّسْبِيحُ والتَّحْمِيدُ وَالتَّهْلِيلُ وَالتَّكْبِير قَبْلَ الإهْلَال

- ‌اسْتِحْبَابُ الِاشْتِرَاطِ فِي الْإِحْرَام لِلْخَائِفِ مِنَ المَرَضِ أَوْ الإحْصَار

- ‌التَّلْبِيَةُ لِلْمُحْرِم

- ‌عَدَمُ الْإِقَامَةِ بَعْدَ الْإِحْرَام

- ‌مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِم

- ‌اِغْتِسَالُ الْمُحْرِمِ وَدُخُولُهُ الْحَمَّام

- ‌اِسْتِظْلَال الْمُحْرِم سَائِرًا وَنَازِلًا

- ‌قَتْلُ الْمُحْرِمِ الْبَرَاغِيثَ وَالْبَقَّ وَالذُّبَابَ وَالْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ وَالْحِدَأَةَ وَسَائِرَ السِّبَاع

- ‌حَكُّ الْمُحْرِمِ شَعْرَهُ

- ‌الْحِجَامَةُ لِلْمُحْرِم

- ‌التِّجَارَةُ فِي الْحَجّ

- ‌مَا يُكْرَهُ لِلْمُحْرِم ِ

- ‌اِكْتِحَالُ الْمُحْرِمِ

- ‌لُبْسُ الْمُحْرِمِ الثِّيَابَ الْمُصْبَغَة

- ‌خِطْبَةُ الْمُحْرِمِ لِنَفْسِه

- ‌مَحْظُورَاتُ الْإِحْرَام

- ‌تَغْطِيَة الرَّأسِ لِلرَّجُلِ الْمُحْرِم

- ‌تَغْطِيَةُ وَجْهِ الْمُحْرِم

- ‌تَغْطِيَةُ وَجْهِ الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَة

- ‌لُبْسُ الْمُحْرِمِ الْخُفَّ إِذَا وَجَدَ نَعْلَيْنِ

- ‌لُبْسُ الْمُحْرِمِ الْقُفَّازَيْنِ

- ‌لُبْسُ الْمُحْرِمِ الثِّيَابَ الْمُصْبَغَةَ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَان

- ‌تَقَلُّدُ الْمُحْرِمِ السِّلَاح

- ‌تَرْجِيلُ الْمُحْرِمِ الشَّعْر

- ‌حَلْقُ الْمُحْرِمِ الشَّعْر

- ‌تَقْلِيمُ الْمُحْرِمِ الْأَظْفَار

- ‌اِسْتِعْمَالُ الْمُحْرِمِ الطِّيب

- ‌صَيْدُ الْمُحْرِم

- ‌صِفَةُ الصَّيْدِ الْمُحَرَّمِ عَلَى الْمُحْرِم

- ‌أَكْلُ الْمُحْرِمِ مِنْ الصَّيْد

- ‌أَكْلُ الْمُحْرِمِ مِنْ صَيْدٍ صَادَهُ غَيْرُهُ لَهُ بِإِذْنِهِ

- ‌أَكْلُ الْمُحْرِمِ مِنْ الصَّيْدِ الَّذِي صَادَهُ حَلَالٌ إِذَا صِيد مِنْ أَجْل الْمُحْرِم

- ‌أَكْل الْمُحْرِم مِنْ صَيْد صَادَهُ غَيْره لَهُ بِغَيْر إِذْنِه

الفصل: ‌أكل المحرم من صيد صاده غيره له بغير إذنه

‌أَكْل الْمُحْرِم مِنْ صَيْد صَادَهُ غَيْره لَهُ بِغَيْر إِذْنِه

(م س)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ:(كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ رضي الله عنه وَنَحْنُ حُرُمٌ ، فَأُهْدِيَ لَهُ طَيْرٌ وَهُوَ رَاقِدٌ ، فَأَكَلَ بَعْضُنَا وَتَوَرَّعَ بَعْضُنَا)(1)(فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ وَفَّقَ مَنْ أَكَلَهُ وَقَالَ: أَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(2).

(1)(س) 2817 ، (م) 65 - (1197) ، (حم) 1383 ، (حب) 5256

(2)

(م) 65 - (1197) ، (س) 2817 ، (حم) 1392 ، (ش) 14464

ص: 495

(س حم ط حب)، وَعَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(بَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِبَعْضِ أُثَايَا (1) الرَّوْحَاءِ وَهُمْ حُرُمٌ ، إِذَا حِمَارُ وَحْشٍ مَعْقُورٌ) (2) (فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:" دَعُوهُ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَأتِيَ صَاحِبُهُ ") (3)(فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَهْزٍ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، هَذِهِ رَمِيَّتِي ، فَشَأنُكُمْ بِهَا)(4)(" فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَبَا بَكْرٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ النَّاسِ)(5)(ثُمَّ سَارَ حَتَّى أَتَى عَقَبَةَ أُثَايَةَ)(6)(بَيْنَ الرُّوَيْثَةِ وَالْعَرْجِ)(7)(فَإِذَا هُوَ بِظَبْيٍ فِيهِ سَهْمٌ ، وَهُوَ حَاقِفٌ (8) فِي ظِلِّ صَخْرَةٍ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: قِفْ) (9)(عِنْدَهُ حَتَّى يُجَاوِزَهُ النَّاسُ)(10)(لَا يَرْمِيهِ أَحَدٌ بِشَيْءٍ ")(11)

(1) الْأُثَايَة: مَوْضِع بَيْن الْحَرَمَيْنِ ، فِيهِ مَسْجِد نَبَوِيّ أَوْ بِئْر دُون الْعَرْج ، عَلَيْهَا مَسْجِد لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالظَّاهِر أَنَّ أُثَايَا جَمْعُ أُثَايَة ، لِتَغْلِيبِ أُثَايَة عَلَى الْمَوَاضِع الَّتِي بِقُرْبِهَا ، وَالله تَعَالَى أَعْلَم. شرح سنن النسائي - (ج 6 / ص 70)

(2)

(س) 4344 ، (حم) 15488 ، (عب) 8339

(3)

(ط) 781 ، (س) 2818 ، (حب) 5111

(4)

(حم) 15488 ، (س) 4344 ، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(5)

(حب) 5112 ، (س) 2818، (ط) 781 ، (حم) 15488 ، انظر (صحيح موارد الظمآن) 819

(6)

(حم) 15488 ، (س) 2818

(7)

(ط) 781 ، (س) 2818

(8)

حاقف: نائم قد انحنى في نومه.

(9)

(حم) 15488 ، (ط) 781 ، (س) 2818

(10)

(عب) 8339 ، (ط) 781 ، (حب) 5111 ، (هق) 18694

(11)

(حم) 15488 ، (ط) 781 ، (س) 2818 ، (حب) 5111

ص: 496

(خ م س حم)، وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ:(انْطَلَقْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ أُحْرِمْ)(1)(حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْقَاحَةِ)(2)(حُدِّثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ عَدُوًّا يَغْزُوهُ)(3)(بِغَيْقَةَ (4)) (5)(وَوَدَّانَ)(6)(" فَصَرَفَ طَائِفَةً)(7)(مِنْ أَصْحَابِهِ)(8)(فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ ، فَقَالَ: خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى نَلْتَقِيَ)(9)(بِقُدَيْدٍ ")(10)(فَتَوَجَّهْنَا نَحْوَهُمْ ، فَبَصُرَ أَصْحَابِي بِحِمَارِ وَحْشٍ)(11)(وَأَنَا مَشْغُولٌ أَخْصِفُ نَعْلِي ، فَلَمْ يُؤْذِنُونِي بِهِ ، وَأَحَبُّوا لَوْ أَنِّي أَبْصَرْتُهُ)(12)(فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَضْحَكُ إِلَى بَعْضٍ ، فَنَظَرْتُ فَرَأَيْتُهُ)(13) وفي رواية: (فَرَأَيْتُ أَصْحَابِي يَتَرَاءَوْنَ شَيْئًا)(14)(فَقُلْتُ لَهُمْ: مَا هَذَا؟ ، قَالُوا: لَا نَدْرِي ، قُلْتُ: هُوَ حِمَارٌ وَحْشِيٌّ ، فَقَالُوا: هُوَ مَا رَأَيْتَ)(15)(فَقُمْتُ إِلَى الْفَرَسِ فَأَسْرَجْتُهُ ثُمَّ رَكِبْتُ ، وَنَسِيتُ السَّوْطَ وَالرُّمْحَ ، فَقُلْتُ لَهُمْ: نَاوِلُونِي السَّوْطَ وَالرُّمْحَ ، فَقَالُوا: لَا وَاللهِ لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ)(16)(إِنَّا مُحْرِمُونَ)(17)(فَغَضِبْتُ ، فَنَزَلْتُ فَأَخَذْتُهُمَا ثُمَّ رَكِبْتُ)(18)(فَأَدْرَكْتُ الْحِمَارَ مِنْ خَلْفِهِ وَهُوَ وَرَاءَ أَكَمَةٍ ، فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِي فَعَقَرْتُهُ)(19)(فَأَتَيْتُ إِلَيْهِمْ فَقُلْتُ لَهُمْ: قُومُوا فَاحْتَمِلُوا ، قَالُوا: لَا نَمَسُّهُ ، فَحَمَلْتُهُ حَتَّى جِئْتُهُمْ بِهِ)(20)(فَقَالَ بَعْضُهُمْ: كُلُوا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا تَأكُلُوا)(21) وفي رواية: (فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهَا)(22)(ثُمَّ إِنَّهُمْ شَكُّوا فِي أَكْلِهِمْ إِيَّاهُ وَهُمْ حُرُمٌ)(23)(وَقَالُوا: أَنَأكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟)(24)(فَقُلْتُ لَهُمْ: أَنَا أَسْتَوْقِفُ لَكُمْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم)(25)(فَحَمَلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ الْأَتَانِ)(26)(وَخَبَأتُ الْعَضُدَ مَعِي)(27)(ثُمَّ لَحِقْتُ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَخَشِينَا أَنْ نُقْتَطَعَ (28) أَرْفَعُ فَرَسِي شَأوًا ، وَأَسِيرُ عَلَيْهِ شَأوًا (29) فَلَقِيتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ ، فَقُلْتُ: أَيْنَ تَرَكْتَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ ، فَقَالَ: تَرَكْتُهُ بِتِعْهِنَ وَهُوَ قَائِلٌ السُّقْيَا (30) فَلَحِقْتُ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَتَيْتُهُ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَصْحَابَكَ أَرْسَلُوا يَقْرَءُونَ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللهِ وَبَرَكَاتِهِ ، وَإِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يَقْتَطِعَهُمْ الْعَدُوُّ دُونَكَ) (31)(فَانْتَظِرْهُمْ)(32)(" فَفَعَلَ " ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ)(33)(أَصَبْتُ حِمَارَ وَحْشٍ)(34)(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " هُوَ حَلَالٌ فَكُلُوهُ)(35)(هَلْ مَعَكَ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ؟ ")(36)(فَقُلْتُ: نَعَمْ)(37)(هَذِهِ الْعَضُدُ ، قَدْ شَوَيْتُهَا وَأَنْضَجْتُهَا وَأَطْيَبْتُهَا ، قَالَ: " فَهَاتِهَا " ، قَالَ: فَجِئْتُهُ بِهَا)(38)(" فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَكَلَهَا)(39)(حَتَّى تَعَرَّقَهَا (40) وَهُوَ مُحْرِمٌ ") (41) وَ (قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِأَصْحَابِهِ: كُلُوا " وَهُمْ مُحْرِمُونَ) (42) وفي رواية: (فَذَكَرْتُ شَأنَهُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَذَكَرْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَحْرَمْتُ، وَأَنِّي إِنَّمَا اصْطَدْتُهُ لَكَ، " فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَصْحَابَهُ أَنْ يَأكُلُوهُ، وَلَمْ يَأكُلْ مِنْهُ حِينَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّي اصْطَدْتُهُ لَهُ ")(43)(فَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم (44) سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ) (45)(قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا كُنَّا أَحْرَمْنَا ، وَقَدْ كَانَ أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ ، فَرَأَيْنَا حُمُرَ وَحْشٍ ، فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا (46) فَنَزَلْنَا فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا ، ثُمَّ قُلْنَا: أَنَأكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟ ، فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا ، فَقَالَ:" أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا ، أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا بِشَيْءٍ؟) (47) وفي رواية: (هَلْ أَشَرْتُمْ أَوْ أَعَنْتُمْ؟ ") (48)(قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ)(49)(قَالَ: " فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا)(50)(إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللهُ ")(51)

(1)(خ) 1726 ، (م) 64 - (1196) ، (جة) 3093

(2)

(م) 56 - (1196) ، (خ) 1727

(3)

(خ) 1725

(4)

قَالَ السُّكُونِيّ: هُوَ مَاء لِبَنِي غِفَار بَيْن مَكَّة وَالْمَدِينَة،

وَقَالَ يَعْقُوب: هُوَ قَلِيب لِبَنِي ثَعْلَبَة يَصُبّ فِيهِ مَاء رَضْوَى وَيَصُبّ هُوَ فِي الْبَحْر.

وَحَاصِل الْقِصَّة أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا خَرَجَ فِي عُمْرَة الْحُدَيْبِيَة فَبَلَغَ الرَّوْحَاء - وَهِيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَة عَلَى أَرْبَعَة وَثَلَاثِينَ مِيلًا - أَخْبَرُوهُ بِأَنَّ عَدُوًّا مِنْ الْمُشْرِكِينَ بِوَادِي غَيْقَة يُخْشَى مِنْهُمْ أَنْ يَقْصِدُوا غِرَّته، فَجَهَّزَ طَائِفَة مِنْ أَصْحَابه فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ إِلَى جِهَتهمْ لِيَأمَن شَرّهمْ، فَلَمَّا أَمِنُوا ذَلِكَ لَحِقَ أَبُو قَتَادَةَ وَأَصْحَابه بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَحْرَمُوا، إِلَّا هُوَ فَاسْتَمَرَّ هُوَ حَلَالًا ، لِأَنَّهُ إِمَّا لَمْ يُجَاوِز الْمِيقَات ، وَإِمَّا لَمْ يَقْصِد الْعُمْرَة. فتح الباري (ج 6 / ص 36)

(5)

(خ) 1726 ، (حم) 22665

(6)

(حم) 22665 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(7)

(خ) 1824 ، (م) 60 - (1196)

(8)

(م) 60 - (1196)

(9)

(خ) 1824 ، (م) 60 - (1196)

(10)

(حم) 22657 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.

(11)

(خ) 1726

(12)

(خ) 2431

(13)

(خ) 1726

(14)

(خ) 1727 ، (م) 56 - (1196)

(15)

(خ) 5173

(16)

(خ) 2431 ، (م) 56 - (1196)

(17)

(خ) 1727 ، (م) 56 - (1196)

(18)

(خ) 2431

(19)

(م) 56 - (1196) ، (خ) 1727

(20)

(خ) 5173

(21)

(خ) 1727 ، (م) 56 - (1196)

(22)

(خ) 1728

(23)

(خ) 2431

(24)

(خ) 1728 ، (م) 60 - (1196)

(25)

(خ) 5173

(26)

(م) 60 - (1196) ، (خ) 1728

(27)

(خ) 2431

(28)

قَوْله: (وَخَشِينَا أَنْ نُقْتَطَع) أَيْ: نَصِير مَقْطُوعِينَ عَنْ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مُنْفَصِلِينَ عَنْهُ لِكَوْنِهِ سَبَقَهُمْ. فتح الباري (ج 6 / ص 36)

(29)

قَوْله: (أَرْفَع) أَيْ: أُكَلِّفهُ السَّيْر، " وَشَأوًا " أَيْ: تَارَة، وَالْمُرَاد أَنَّهُ يَرْكُضهُ تَارَة وَيَسِير بِسُهُولَةٍ أُخْرَى. فتح الباري (ج 6 / ص 36)

(30)

السُّقْيَا: قَرْيَة جَامِعَة بَيْن مَكَّة وَالْمَدِينَة، وَتِعْهِن مَوْضِع مُقَابِل لِلسُّقْيَا، فَكَأَنَّهُ كَانَ بِتِعْهِنَ وَهُوَ يَقُول لِأَصْحَابِهِ اِقْصِدُوا السُّقْيَا. فتح الباري (ج 6 / ص 36)

(31)

(خ) 1726 ، (س) 2824

(32)

(خ) 1725

(33)

(خ) 1726

(34)

(خ) 1725

(35)

(م) 56 - (1196) ، (خ) 1727

(36)

(حم) 22621 ، (خ) 2757 ، (م) 57 - (1196)، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(37)

(خ) 2431

(38)

(حم) 22657

(39)

(خ) 2699 ، (م) 63 - (1196)

(40)

تَعَرَّقَ: نَزَعَ اللحم عن العظم بالأسنان.

(41)

(خ) 5091 ، (س) 4345 ، (حم) 22657

(42)

(خ) 1726 ، (س) 2824

(43)

(جة) 3093 ، (حم) 22643 ، (خز) 2642

(44)

أي أن أصحاب أبي قتادة الذين كانوا معه حين اصطاد الحمار ، وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

(45)

(خ) 2757

(46)

الأتان: أنثى الحمار.

(47)

(خ) 1728 ، (م) 60 - (1196) ، (س) 2826

(48)

(س) 2826 ، (حم) 22627

(49)

(م) 64 - (1196) ، (خ) 1728

(50)

(خ) 1728 ، (م) 60 - (1196)

(51)

(خ) 2757 ، (م) 57 - (1196) ، (ت) 847 ، (س) 2816

ص: 497

(د) ، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ - وَكَانَ الْحَارِثُ خَلِيفَةً لِعُثْمَانَ رضي الله عنه عَلَى الطَّائِفِ - فَصَنَعَ لِعُثْمَانَ طَعَامًا فِيهِ مِنْ الْحَجَلِ وَالْيَعَاقِيبِ (1) وَلَحْمِ الْوَحْشِ ، قَالَ: فَبَعَثَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه فَجَاءَهُ الرَّسُولُ وَهُوَ يَخْبِطُ (2) لِأَبَاعِرَ لَهُ (3) فَجَاءَهُ وَهُوَ يَنْفُضُ الْخَبَطَ عَنْ يَدِهِ ، فَقَالُوا لَهُ: كُلْ ، فَقَالَ: أَطْعِمُوهُ قَوْمًا حَلَالًا فَأَنَا حُرُمٌ ، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنْشُدُ اللهَ مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ أَشْجَعَ ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَهْدَى إِلَيْهِ رَجُلٌ حِمَارَ وَحْشٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، " فَأَبَى أَنْ يَأكُلَهُ؟ "، قَالُوا: نَعَمْ (4). (5)

(1) قَالَ الْعَلَّامَة الدَّمِيرِيّ: الْحَجَل: طَائِر عَلَى قَدْر الْحَمَام أَحْمَر الْمِنْقَار وَالرِّجْلَيْنِ ، وَيُسَمَّى دَجَاج الْبَرّ ، وَهُوَ صِنْفَانِ نَجْدِيّ وَتِهَامِيّ، فَالنَّجْدِيّ أَخْضَر اللَّوْن أَحْمَر الرِّجْلَيْنِ ، وَالتِّهَامِيّ فِيهِ بَيَاض وَخُضْرَة ، وَالْيَعْقُوب هُوَ ذَكَر الْحَجَل. عون المعبود - (ج 4 / ص 240)

(2)

(يَخْبِط): مِنْ الْخَبْط ، وَهُوَ ضَرْب الشَّجَرَة بِالْعَصَا لِيَتَنَاثَر وَرَقهَا لِعَلَفِ الْإِبِل، وَالْخَبَط بِفَتْحَتَيْنِ: الْوَرَق. عون المعبود - (ج 4 / ص 240)

(3)

(الأبَاعِر): جَمْع بَعِير. عون المعبود - (ج 4 / ص 240)

(4)

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: يُشْبِه أَنْ يَكُون عَلِيّ رضي الله عنه قَدْ عَلِمَ أَنَّ الْحَارِث إِنَّمَا اِتَّخَذَ هَذَا الطَّعَام مِنْ أَجْل عُثْمَان رضي الله عنه وَلَمْ يَحْضُر مَعَهُ أَحَد مِنْ أَصْحَابه، فَلَمْ يَرَ أَنْ يَأكُلهُ هُوَ وَلَا أَحَد مِمَّنْ بِحَضْرَتِهِ، فَأَمَّا إِذَا لَمْ يُصَدْ الطَّيْر وَالْوَحْش مِنْ أَجْل الْمُحْرِم فَقَدْ رَخَّصَ كَثِير مِنْ الْعُلَمَاء فِي تَنَاوُله ، وَيَدُلّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيث جَابِر سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:" صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ "(د) 1851 ، (ت) 846 ، (ت) 2827 ، (حم) 14937 ، (وضعفه الألباني) ، انظر عون المعبود.

(5)

(د) 1849 ، (حم) 783 ، (يع) 432 ، (طس) 7610

ص: 498

(خ م س جة)، وَعَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ رضي الله عنه قَالَ:(" مَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا بِالْأَبْوَاءِ ، أَوْ بِوَدَّانَ)(1)(وَهُوَ مُحْرِمٌ ")(2)(فَأَهْدَيْتُ لَهُ)(3)(رِجْلَ حِمَارِ وَحْشٍ تَقْطُرُ دَمًا)(4)(" فَرَدَّهُ عَلَيَّ ، فَلَمَّا رَأَى فِي وَجْهِيَ الْكَرَاهِيَةَ)(5) مِنْ (رَدِّهِ هَدِيَّتِي ، قَالَ:)(6)(إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ)(7)(لَا نَأكُلُ الصَّيْدَ)(8) وَ (لَوْلَا أَنَّا مُحْرِمُونَ لَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ")(9)

الشرح (10)

(1)(جة) 3090 ، (خ) 1729 ، (ت) 849

(2)

(خ) 2456 ، (م) 53 - (1194) ، (س) 2822

(3)

(جة) 3090

(4)

(س) 2822 ، (م) 54 - (1194) ، (خ) 2434 ، (حم) 2535 ، (ت) 849

(5)

(جة) 3090 ، (خ) 2434 ، (م) 53 - (1194) ، (ت) 849 ، (حم) 16474

(6)

(خ) 2456

(7)

(خ) 1729 ، (م) 55 - (1195) ، (ت) 849 ، (جة) 3090

(8)

(س) 2820 ، (حم) 16713 ، (مي) 1870

(9)

(م) 53 - (1194) ، (حم) 3417 ، (ش) 14472

(10)

اِسْتَدَلَّ بِهَذَا مَنْ قَالَ بِتَحْرِيمِ الْأَكْلِ مِنْ لَحْمِ الصَّيْدِ عَلَى الْمُحْرِم مُطْلَقًا ، لِأَنَّهُ اِقْتَصَرَ فِي التَّعْلِيلِ عَلَى كَوْنِهِ مُحْرِمًا ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ سَبَبُ الِامْتِنَاعِ ، خَاصَّةً وَهُوَ قَوْلُ عَلِيّ وَابْنِ عَبَّاس وَابْنِ عُمَر وَاللَّيْثِ وَالثَّوْرِيِّ وَإِسْحَاق، وَاسْتَدَلُّوا أَيْضًا بِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} .

وَلَكِنَّهُ يُعَارِضُ ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ ، وَسَيَأتِي.

وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ وَطَائِفَةٌ مِنْ السَّلَف: إِنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُ لَحْمِ الصَّيْدِ مُطْلَقًا ، وَكِلَا الْمَذْهَبَيْنِ يَسْتَلْزِمُ اطِّرَاحَ بَعْضِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ بِلَا مُوجِب.

فَالْحَقّ مَعَ مَنْ ذَهَبَ إِلَى الْجَمْعِ بَيْنِ الْأَحَادِيثِ الْمُخْتَلِفَة ، فَقَالَ: أَحَادِيثُ الْقَبُولِ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَا يَصِيدهُ الْحَلَالُ لِنَفْسِهِ ، ثُمَّ يُهْدِي مِنْهُ لِلْمُحْرِمِ ، وَأَحَادِيثُ الرَّدِّ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَا صَادَهُ الْحَلَالُ لِأَجْلِ الْمُحْرِم. عون المعبود (ج 4 / ص 241)

ص: 499

(جة)، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ:" أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِلَحْمِ صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَلَمْ يَأكُلْهُ "(1)

(1)(جة) 3091

ص: 500