الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حُكْمُ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَة
(ت س د حب)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً)(1)(ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ، أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ)(2)(ثُمَّ عَادَ إلَى قَيْئِهِ)(3)(فَأَكَلَهُ)(4)(فَإِذَا اسْتَرَدَّ الْوَاهِبُ فَلْيُوَقَّفْ ، فَلْيُعَرِّفْ بِمَ اسْتَرَدَّ (5) ثُمَّ لِيَدْفَعْ إِلَيْهِ مَا وَهَبَ (6) ") (7)
(1)(ت) 1299 ، (س) 3690 ، (د) 3539
(2)
(ت) 2132 ، (م) 6 - (1622) ، (س) 3690 ، (د) 3539 ، (جة) 2377
(3)
(حب) 5123 ، (ت) 2132 ، (س) 3690 ، (د) 3539 ، (حم) 2119 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(4)
(س) 3694 ، (م) 5 - (1622) ، (جة) 2391 ، (حم) 2622
(5)
أَيْ: فَلْيُعْلِمْ لِأَيِّ سَبَب طَلَبَ رَدَّ الْهِبَة. عون المعبود - (ج 8 / ص 38)
(6)
أَيْ: إِذَا رَجَعَ فِي هِبَته فَلْيَسْأَلْ عَنْ سَبَبه ، ثُمَّ يُرَدّ عَلَيْهِ هِبَته ، لَعَلَّهُ وَهَبَ لِيُثَابَ عَلَيْهِ فَلَمْ يُثَبْ عَلَيْهِ فَيَرْجِع لِذَلِكَ، فَيُمْكِن حِينَئِذٍ أَنْ يُثَاب حَتَّى لَا يَرْجِع. عون المعبود - (ج 8 / ص 38)
(7)
(د) 3540 ، (حم) 6629 ، (هق) 11807 ، وحسنه الألباني في الإرواء: 1624
(خ م)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما:(أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ)(1)(فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ)(2)(فَوَجَدَهُ يُبَاعُ)(3)(بِرُخْصٍ)(4)(فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأمَرَهُ)(5)(فَقَالَ: " لَا تَشْتَرِهِ ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ)(6)(وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ ")(7)(قَالَ سَالِمٌ: فَبِذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَتْرُكُ أَنْ يَبْتَاعَ شَيْئًا تَصَدَّقَ بِهِ إِلَّا جَعَلَهُ صَدَقَةً)(8).
(1)(خ) 1418 ، (م) 2 - (1620)
(2)
(خ) 1419 ، (م) 1 - (1620)
(3)
(خ) 1418 ، (م) 2 - (1620)
(4)
(خ) 1419 ، (م) 1 - (1620)
(5)
(خ) 1418 ، (م) 2 - (1620)
(6)
(خ) 2493 ، (م) 2 - (1620) ، (ت) 668 ، (حم) 5177
(7)
(خ) 2480 ، (م) 1 - (1620) ، (س) 2615 ، (حم) 281
(8)
(خ) 1418