الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَنْوَاعُ الزَّكَاة
زَكَاةُ الْمَال
زَكَاةُ الذَّهَب
مِقْدَارُ نِصَابِ زَكَاةِ الذَّهَب
(د)، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي فِي الذَّهَبِ - حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا ، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ "(1) ،
(1)(د) 1573 ، (هق) 7325 ، (الضياء) 528
(جة)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا فَصَاعِدًا نِصْفَ دِينَارٍ ، وَمِنْ الْأَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا "(1)
(1)(جة) 1791 ، (قط) ج2/ص92 ح1 ، وصححه الألباني في الإرواء: 813
(حب)، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ رضي الله عنه قَالَ:" كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ ، وَبَعَثَ بِهِ مَعِي ، فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ ، وفيها: وَفِي كُلِّ خَمْسِ أَوَاقٍ (1) مِنَ الْوَرِقِ خَمْسَةُ دَرَاهِمٍ ، فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ شَيْءٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ "(2)
(1) الأوقية: قيمة عُمْلَةٍ وَوَزْنٍ بما قدره أربعون درهما.
(2)
(حب) 6559 ، (هق) 7047، (ك) 1447 ، (س) 4853 ، صححه الألباني في الإرواء: 2198 ، 2238 ، وصحيح موارد الظمآن: 661