الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صَدَقَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا
صَدَقَةُ الْمَرْأَة مِنْ مَال زَوْجِهَا بِإِذْنِهِ
(خ م)، عَنْ عَائِشَة رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِذَا تَصَدَّقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا)(1)(غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا ")(2)
(1)(خ) 1372 ، (م) 81 - (1024) ، (ت) 671
(2)
(خ) 1359 ، (م) 81 - (1024) ، (ت) 671 ، (س) 2539 ، (د) 1685