الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَنْ تُؤَدَّى عَنْهُ زَكَاةُ الْفِطْر
(خ ط قط) ، وَعَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:(" أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِمَّنْ تَمُونُونَ ")(1) قَالَ نَافِعٌ: (فكَانَ ابْنُ عُمَرَ)(2)(يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ)(3)(عَنْ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ)(4)(وَعَنْ غِلْمَانِهِ الَّذِينَ بِوَادِي الْقُرَى وَبِخَيْبَرَ)(5)(حَتَّى إِنْ كَانَ لِيُعْطِي عَنْ بَنِيَّ)(6).
(1)(قط) ج2/ص140 ح11 ، (هق) 7474 ، (الشافعي) ج1ص93، وحسنه الألباني في الإرواء: 835
(2)
(خ) 1440 ، (هق) 7467
(3)
(ط) 625 ، (هق) 7469
(4)
(خ) 1440 ، (هق) 7467
(5)
(ط) 625 ، (هق) 7469
(6)
(خ) 1440 ، (هق) 7467