الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نِصَابُ زَكَاةِ الثِّمَار
(خ م)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ وفي رواية: (وَلَا ثَمَرٍ)(1) صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ) (2)
وفي رواية: " لَا يَحِلُّ فِي الْبُرِّ وَالتَّمْرِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ "(3)
(1)(عب) 7254 ، (م)(979) ، (حم) 11572 ، وصححها الألباني في الإرواء: 800
وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في (حم) 11698 ط الرسالة): نص الإمامان أحمد ومسلم أن عبد الرزاق قال: ثَمَر -بالثاء- بدل تمر - بالتاء- وقد جاءت في النسخ الخطية تمر -بالتاء- وهو خطأ. أ. هـ
(2)
(م) 5 - (979) ، (خ) 1340 ، (ت) 626 ، (س) 2485 ، (حم) 11950
(3)
(س) 2484 ، (خز) 2301 ، (حب) 3276 ، (قط) ج2ص92ح4
تَعْرِيفُ الْوَسْقِ (1) والصَّاعِ (2) والْمُدّ (3)
(خ)، عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ رضي الله عنه قَالَ:" كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُدًّا وَثُلُثًا بِمُدِّكُمْ الْيَوْمَ " ، فَزِيدَ فِيهِ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ. (4)
(1)(أَوْسُقٍ) جَمْع وَسْقٍ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَيَجُوزُ كَسْرُهَا ، وَهُوَ سِتُّونَ صَاعًا بِالِاتِّفَاقِ. فتح الباري (ج 5 / ص 56)
(2)
الصاع: أربعة أمداد.
(3)
المُدُّ: ملء الكفين.
(4)
(خ) 6334 ، (س) 2519 ، (طب) ج7ص157ح6681 ، (هق) 9491