الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَتْلُ الْمُحْرِمِ الْبَرَاغِيثَ وَالْبَقَّ وَالذُّبَابَ وَالْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ وَالْحِدَأَةَ وَسَائِرَ السِّبَاع
(خ م)، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَوَاسِقُ (1)) (2)(يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ)(3)(وَفِي الصَّلَاةِ أَيْضًا:)(4)(الْحَيَّةُ ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ (5) وَالْفَأرَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ (6) وَالْحِدَأَةُ (7)) (8)(وَالْعَقْرَبُ ")(9)
(1) وَصْفُ الْخَمْس بِالْفِسْقِ مِنْ جِهَة الْمَعْنَى ، يُشْعِر بِأَنَّ الْحُكْم الْمُرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ الْقَتْل ، مُعَلَّل بِمَا جُعِلَ وَصْفًا ، وَهُوَ الْفِسْق ، فَيَدْخُل فِيهِ كُلّ فَاسِق مِنْ الدَّوَابّ، وَزَعَمَ اِبْن الْأَعْرَابِيّ أَنَّهُ لَا يُعْرَف فِي كَلَام الْجَاهِلِيَّة وَلَا شِعْرهمْ فَاسِق، يَعْنِي بِالْمَعْنَى الشَّرْعِيّ.
وَأَمَّا الْمَعْنَى فِي وَصْف الدَّوَابِّ الْمَذْكُورَة بِالْفِسْقِ ، فَقِيلَ: لِخُرُوجِهَا عَنْ حُكْم غَيْرهَا مِنْ الْحَيَوَان فِي تَحْرِيم قَتْلِه.
وَقِيلَ: فِي حِلّ أَكْله لِقَوْلِهِ تَعَالَى (أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ) ،
وَقَوْله: (وَلَا تَأكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اِسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ)
وَقِيلَ: لِخُرُوجِهَا عَنْ حُكْم غَيْرهَا ، بِالْإِيذَاءِ وَالْإِفْسَاد ، وَعَدَم الِانْتِفَاع، وَمِنْ ثَمَّ اِخْتَلَفَ أَهْل الْفَتْوَى ، فَمَنْ قَالَ بِالْأَوَّلِ ، أَلْحَق بِالْخَمْسِ كُلّ مَا جَازَ قَتْلُه لِلْحَلَالِ فِي الْحَرَم وَفِي الْحِلّ، وَمَنْ قَالَ بِالثَّانِي ، أَلْحَق مَا لَا يُؤْكَل ، إِلَّا مَا نُهِيَ عَنْ قَتْله وَهَذَا قَدْ يُجَامِع الْأَوَّل، وَمَنْ قَالَ بِالثَّالِثِ ، يَخُصّ الْإِلْحَاق بِمَا يَحْصُل مِنْهُ الْإِفْسَاد ، وَوَقَعَ فِي حَدِيث أَبِي سَعِيد عِنْد اِبْن مَاجَهْ: قِيلَ لَهُ: " لِمَ قِيلَ لِلْفَأرَةِ فُوَيْسِقَة؟ ، فَقَالَ: لِأَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم اِسْتَيْقَظَ لَهَا وَقَدْ أَخَذَتْ الْفَتِيلَة لِتُحْرِق بِهَا الْبَيْت " فَهَذَا يُومِئ إِلَى أَنَّ سَبَب تَسْمِيَة الْخَمْس بِذَلِكَ ، لِكَوْنِ فِعْلهَا يُشْبِه فِعْل الْفُسَّاق، وَهُوَ يُرَجِّح الْقَوْل الْأَخِير، وَالله أَعْلَم. فتح الباري (ج 6 / ص 47)
(2)
(م) 71 - (1198) ، (خ) 1732
(3)
(م) 67 - (1198) ، (خ) 3136
(4)
(م) 75 - (1200)
(5)
" الْأَبْقَع " هُوَ الَّذِي فِي ظَهْره أَوْ بَطْنه بَيَاض، وَأَخَذَ بِهَذَا الْقَيْد بَعْض أَصْحَاب الْحَدِيث ، كَمَا حَكَاهُ اِبْن الْمُنْذِر وَغَيْره، ثُمَّ وَجَدْتُ اِبْن خُزَيْمَةَ قَدْ صَرَّحَ بِاخْتِيَارِهِ وَهُوَ قَضِيَّة حَمْلِ الْمُطْلَق عَلَى الْمُقَيَّد ، وَقَدْ اِتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى إِخْرَاج الْغُرَاب الصَّغِير الَّذِي يَأكُل الْحَبّ مِنْ ذَلِكَ ، وَيُقَال لَهُ: غُرَاب الزَّرْع ، وَيُقَال لَهُ: الزَّاغ، وَأَفْتَوْا بِجَوَازِ أَكْله، فَبَقِيَ مَا عَدَاهُ مِنْ الْغِرْبَان مُلْتَحِقًا بِالْأَبْقَعِ ، وَمِنْهَا الْغُدَاف عَلَى الصَّحِيح فِي " الرَّوْضَة " ، بِخِلَافِ تَصْحِيح الرَّافِعِيّ، وَسَمَّى اِبْن قُدَامَةَ الْغُدَاف غُرَابَ الْبَيْن، وَالْمَعْرُوف عِنْد أَهْل اللُّغَة أَنَّهُ الْأَبْقَع، قِيلَ: سُمِّيَ غُرَاب الْبَيْن لِأَنَّهُ بَانَ عَنْ نُوح لَمَّا أَرْسَلَهُ مِنْ السَّفِينَة لِيَكْشِف خَبَر الْأَرْض، فَلَقِيَ جِيفَة فَوَقَعَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَرْجِع إِلَى نُوح، وَكَانَ أَهْل الْجَاهِلِيَّة يَتَشَاءَمُونَ بِهِ ، فَكَانُوا إِذَا نَعَبَ مَرَّتَيْنِ قَالُوا: آذَنَ بِشَرٍّ، وَإِذَا نَعَبَ ثَلَاثًا قَالُوا: آذَنَ بِخَيْرٍ، فَأَبْطَلَ الْإِسْلَام ذَلِكَ، وَكَانَ اِبْن عَبَّاس إِذَا سَمِعَ الْغُرَاب قَالَ: اللهمَّ لَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُك ، وَلَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُك ، وَلَا إِلَه غَيْرك. وَقَالَ صَاحِب الْهِدَايَة: الْمُرَاد بِالْغُرَابِ فِي الْحَدِيث: الْغُدَاف وَالْأَبْقَع ، لِأَنَّهُمَا يَأكُلَانِ الْجِيَف، وَأَمَّا غُرَاب الزَّرْع فَلَا ، وَكَذَا اِسْتَثْنَاهُ اِبْن قُدَامَةَ، وَمَا أَظُنّ فِيهِ خِلَافًا. فتح الباري (ج 6 / ص 47)
(6)
الْعَقُورُ: مَا يَعْقِرُ وَيُؤْذِي بِلَا سَبَبٍ ، مِنْ الْعَقْرِ ، وَهُوَ الْجَرْحُ.
(7)
مِنْ خَوَاصّ الْحِدَأَة أَنَّهَا تَقِف فِي الطَّيَرَان، وَيُقَال إِنَّهَا لَا تَخْتَطِف إِلَّا مِنْ جِهَة الْيَمِين، وَقَدْ مَضَى لَهَا ذِكْر فِي الصَّلَاة قِصَّة صَاحِبَة الْوِشَاح. فتح (ج 6 / ص 47)
(8)
(م) 67 - (1198) ، (خ) 3136 ، (د) 1847
(9)
(خ) 1732 ، (م) 68 - (1198) ، (ت) 837 ، (س) 2882
(خ م س حم)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ:(كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَارٍ)(1)(بِالْخَيْفِ مِنْ مِنًى)(2)(لَيْلَةَ عَرَفَةَ الَّتِي قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ)(3)(" فَنَزَلَتْ: {وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا})(4)(وَإِنَّهُ لَيَتْلُوهَا " ، وَإِنِّي لَأَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ ، " وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا ")(5)(إِذْ خَرَجَتْ حَيَّةٌ مِنْ جُحْرِهَا)(6)(فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " اقْتُلُوهَا " فَابْتَدَرْنَاهَا)(7)(لِنَقْتُلَهَا ، فَسَبَقَتْنَا فَدَخَلَتْ جُحْرَهَا ، فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:)(8)(" دَعُوهَا عَنْكُمْ، فَقَدْ وَقَاهَا اللهُ شَرَّكُمْ كَمَا وَقَاكُمْ شَرَّهَا ")(9)
(1)(خ) 3139 ، (م) 137 - (2234) ، (حم) 4004
(2)
(س) 2883 ، (خ) 1733
(3)
(س) 2884
(4)
(خ) 3139
(5)
(خ) 1733 ، (م) 137 - (2234)
(6)
(خ) 3139 ، (حم) 4063
(7)
(خ) 1733 ، (م) 137 - (2234) ، (س) 2883 ، (حم) 3586
(8)
(خ) 3139 ، (حم) 4068
(9)
(حم) 4377 ، (خ) 3139 ، (م) 137 - (2234) ، (س) 2884 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(جة)، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْحَيَّةُ فَاسِقَةٌ ، وَالْعَقْرَبُ فَاسِقَةٌ ، وَالْفَأرَةُ فَاسِقَةٌ ، وَالْغُرَابُ فَاسِقٌ "، فَقِيلَ لِلْقَاسِمِ: أَيُؤْكَلُ الْغُرَابُ؟ ، قَالَ: مَنْ يَأكُلُهُ بَعْدَ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاسِقًا؟. (1)
(1)(جة) 3249 ، (حم) 25794 ، صحيح الجامع: 3204 ، والصحيحة: 1825
(جة طص هب)، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:(" لَدَغَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَقْرَبٌ وَهُوَ يُصَلِّي، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: لَعَنَ اللهُ الْعَقْرَبَ)(1)(مَا تَدَعُ نَبِيًّا وَلَا غَيْرَهُ إِلَّا لَدَغَتْهُمْ)(2)(اقْتُلُوهَا فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ)(3)(ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ وَمِلْحٍ، وَجَعَلَ يَمْسَحُ عَلَيْهَا وَيَقْرَأُ رضي الله عنهما {قُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ}، و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} ")(4)
(1)(طص) 830 ، (جة) 1246 ، انظر الصَّحِيحَة: 548
(2)
(هب) 2576 ، (ش) 23553 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 5099
(3)
(جة) 1246 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 5098
(4)
(طص) 830 ، (ش) 29801 ، ، (هب) 2575
(ط) ، وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهُدَيْرِ أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه يُقَرِّدُ (1) بَعِيرًا لَهُ فِي طِينٍ بِالسُّقْيَا وَهُوَ مُحْرِمٌ. (2)
(1) يُقَرِّد: يقتل القراد.
(2)
(ط) 793 ، (هق) 9838 ، وقال النووي في (المجموع 7/ 315): إسناده صحيح.
(ط)، وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَكْرَهُ أَنْ يَنْزِعَ الْمُحْرِمُ حَلَمَةً أَوْ قُرَادًا عَنْ بَعِيرِهِ. (1)
(1)(ط) 796
(هق)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ: إِنِّي قَتَلْتُ قَمْلَةً وَأَنَا مُحْرِمٌ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَهْوَنُ قَتِيلٍ. (1)
(1)(هق) 9845 ، وصححه الألباني في الإرواء: 1034
(الشافعي)، وَعَنْ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ قَالَ: كُنْت عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَخَذْت قَمْلَةً فَأَلْقَيْتهَا، ثُمَّ طَلَبْتُهَا فَلَمْ أَجِدْهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تِلْكَ ضَالَّةٌ لَا تُبْتَغَى. (1)
(1)(الشافعي) ج1ص136 ، وصححه الألباني في الإرواء: 1035