الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَصَارِفُ زَكَاةِ الْفِطْر
(د)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:" فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ (1) وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ (2) مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ (3) فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ "(4)
(1) الرَّفَث هُنَا هُوَ الْفُحْش مِنْ كَلَام.
(2)
فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْفِطْرَة تُصْرَف فِي الْمَسَاكِين دُون غَيْرهمْ مِنْ مَصَارِف الزَّكَاة. عون المعبود - (ج 4 / ص 24)
(3)
(مَنْ أَدَّاهَا قَبْل الصَّلَاة) أَيْ: قَبْل صَلَاة الْعِيد. عون المعبود - (ج 4 / ص 24)
(4)
(د) 1609 ، (جة) 1827، (ك) 1488 ، (هق) 7481
(خ م د حم خز) ، وَعَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما:(" أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ)(1) قَالَ: (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا ، وَكَانُوا يُعْطَوْنَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ)(2).
(1)(م) 22 - (986) ، (خ) 1432 ، (د) 1612 ، (ت) 677 ، (س) 2504 ، (حم) 5345
(2)
(خ) 1440