الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حُرْمَةُ صَيْدِ الْحَرَمِ عَلَى الْحَلَالِ وَالْمُحْرِم
(خ م حم)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:(" نَظَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أُحُدٍ)(1)(فَقَالَ: إِنَّ أُحُدًا هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ)(2)(ثُمَّ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ:)(3)(اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا (4) وفي رواية: (مَا بَيْنَ جَبَلَيْها)(5) بِمِثْلِ مَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ) (6)(أَنْ يُقْطَعَ عِضَاهُهَا ، أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا)(7)
(1)(خ) 2736
(2)
(حم) 9013، (خ) 2736، (م) 462 - (1365)
(3)
(خ) 2732
(4)
قَالَ أَبُو مَرْوَانَ: لَابَتَيْهَا: حَرَّتَيْ الْمَدِينَةِ.
(5)
(م) 462 - (1365)، (حم) 12637
(6)
(خ) 2736، (م) 462 - (1365)، (حم) 13572
(7)
(م) 460 - (1363)، (حم) 1573
(خ م حم)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:(" حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا بَيْنَ لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ (1)) (2)(وَجَعَلَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا حِمًى (3) ") (4)(قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَلَوْ)(5)(رَأَيْتُ الظِّبَاءَ تَرْتَعُ بِالْمَدِينَةِ مَا ذَعَرْتُهَا)(6).
(1) اللَّابَتَانِ: الْحَرَّتَانِ ، وَاحِدَتهمَا لَابَة ، وَهِيَ الْحَرَّة وَالْحَرَّة الْحِجَارَة السُّود، وَلِلْمَدِينَةِ لَابَتَانِ شَرْقِيَّة وَغَرْبِيَّة وَهِيَ بَيْنهمَا عون المعبود - (ج 4 / ص 419)
(2)
(م) 472 - (1372) ، (خ) 1770 ، (ت) 3921
(3)
(الحِمَى) هُوَ الْمَحْظُور، وَفِي الْعُرْف مَا يَحْمِيه الْإِمَام لِمَوَاشِي الصَّدَقَة وَنَحْوهَا.
قَالَ فِي الْمِصْبَاح: حَمَيْت الْمَكَان مِنْ النَّاس حَمْيًا مِنْ بَاب رَمَى وَحِمْيَة بِالْكَسْرِ مَنَعْته عَنْهُمْ، وَأَحْمَيْته بِالْأَلِفِ جَعَلْته حِمًى لَا يُقْرَب وَلَا يُجْتَرَأ عَلَيْهِ.
(4)
(حم) 7740 ، (م) 472 - (1372) ، (عب) 17145 ، (هق) 9732 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(5)
(م) 472 - (1372)
(6)
(م) 471 - (1372) ، (خ) 1774 ، (ت) 3921 ، (حم) 7217
(ط) ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ وَجَدَ غِلْمَانًا قَدْ أَلْجَئُوا ثَعْلَبًا إِلَى زَاوِيَةٍ ، فَطَرَدَهُمْ عَنْهُ وَقَالَ: أَفِي حَرَمِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصْنَعُ هَذَا؟. (1)
(1)(ط) 1578 ، (طح) 6302 ، (هق) 9750