المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌صدقة المرأة من مالها إذا كانت متزوجة - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٣٠

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي لَيْلَةِ الْقَدْر

- ‌مُبَاحَاتُ الِاعْتِكَاف

- ‌خُرُوجُ الْمُعْتَكِفِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ وَالْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ الْوَاجِب

- ‌جَوَازُ اِشْتِغَالِ الْمُعْتَكِفِ بِالْأُمُورِ الْمُبَاحَةِ مِنْ تَشْيِيعِ زَائِرِهِ ، وَالْقِيَام مَعَهُ ، وَالْحَدِيث مَعَ غَيْرِه

- ‌الْمُعْتَكِفُ يُخْرِجُ رَأسَهُ لِيَغْسِلهَا وَيُرَجِّلهَا

- ‌مَكْرُوهَاتُ الِاعْتِكَاف

- ‌خُرُوجُ الْمُعْتَكِفِ لغير حاجة ضرورية

- ‌مُفْسِدَاتُ الِاعْتِكَاف

- ‌الْجِمَاعُ وَدَوَاعِيهِ مِنْ مُفْسِدَاتِ الِاعْتِكَاف

- ‌جواز اعتكاف المستحاضة

- ‌خُرُوجُ الْمُعْتَكِفِ لِعِيَادَةِ الْمَرْضَى

- ‌الاعْتِكَافُ الْمَنْذُور

- ‌وُجُوبُ الاعْتِكَافِ عِنْدَ النَّذْر

- ‌قَضَاءُ الِاعْتِكَاف

- ‌{الزَّكَاة

- ‌الْحِكْمَةُ مِنْ مَشْرُوعِيَّةِ الزَّكَاة

- ‌فَضْلُ أَدَاءِ الزَّكَاة

- ‌حُكْمُ الزَّكَاة

- ‌مَتَى فُرِضَتْ الزَّكَاة

- ‌عُقُوبَةُ مَانِعِ الزَّكَاة

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الزَّكَاة

- ‌اِشْتِرَاط الْإِسْلَام فِي الزَّكَاة

- ‌اِشْتِرَاط الْحُرِّيَّة فِي الزَّكَاة

- ‌زَكَاة مَالِ الْعَبْد

- ‌زَكَاةُ مَالِ الْمُكَاتَب

- ‌اِشْتِرَاطُ الْمِلْكِ التَّامِّ فِي الزَّكَاة

- ‌زَكَاةُ الدَّيْن

- ‌زَكَاةُ الدَّيْنِ الْحَالّ

- ‌زَكَاةُ الدَّيْنِ الْمَعْدُوم

- ‌الْأَمْوَالُ الَّتِي لَا يَمْنَع الدَّيْنُ زَكَاتَهَا

- ‌اِشْتِرَاطُ الْحَوْلِ فِي الزَّكَاة

- ‌الْمَالُ الْمُسْتَفَادُ أَثْنَاءَ الْحَوْل

- ‌اِشْتِرَاطُ النِّصَابِ فِي الزَّكَاة

- ‌زَكَاةُ غَيْرِ الْمُكَلَّف

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ الزَّكَاة

- ‌اَلنِّيَّةُ فِي الزَّكَاة

- ‌حُكْمُ تَعْجِيلُ الزَّكَاة

- ‌أَنْوَاعُ الزَّكَاة

- ‌زَكَاةُ الْمَال

- ‌زَكَاةُ الذَّهَب

- ‌مِقْدَارُ نِصَابِ زَكَاةِ الذَّهَب

- ‌زَكَاة الْفِضَّة

- ‌مِقْدَار نِصَاب زَكَاة الْفِضَّة

- ‌زَكَاةُ الْحُلِيّ

- ‌زَكَاةُ التِّجَارَة

- ‌مِقْدَارُ النِّصَابِ فِي زَكَاةِ الْعُرُوضِ وَالتِّجَارَةِ إِذَا قُوِّمَ ذَهَبا

- ‌زَكَاةُ الْأَنْعَام

- ‌نِصَابُ زَكَاةِ الْأَنْعَام

- ‌زَكَاةُ الْأَوْقَاصِ

- ‌وَجَبَ عَلَيْهِ مَاشِيَةٌ بِصِفَةٍ فَأَخْرَجَ غَيْرَهَا

- ‌وَجَبَ عَلَيْهِ مَاشِيَةٌ بِصِفَةٍ فَأَخْرَجَ أَفْضَلَ مِنْهَا

- ‌وَجَبَ عَلَيْهِ مَاشِيَةٌ بِصِفَةٍ فَأَخْرَجَ مِثْلَهَا

- ‌وَجَبَ عَلَيْهِ مَاشِيَةٌ بِصِفَةٍ فَأَخْرَجَ دُونَهَا

- ‌صِفَةُ الشَّاةِ الْوَاجِبَةِ فِي زَكَاةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَم

- ‌مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْ الحيوانات

- ‌صِفَةُ مَا لَا يُؤْخَذُ فِي الْفَرَائِضِ فِي الزَّكَاة

- ‌أَخْذ الْمَعِيبَة وَالْعَوْرَاء وَالْهَرِمَة

- ‌أَخْذُ حَزَرَاتِ الْأَمْوَالِ فِي الزَّكَاة

- ‌زَكَاةُ الْخُلْطَة

- ‌تَفْرِيقُ الْمَالِ أَو جَمْعُه خَشْيَةَ الصَّدَقَة

- ‌زَكَاةُ الثِّمَار

- ‌مَا تَجِب فِيهِ اَلزَّكَاة مِنْ اَلثِّمَار

- ‌نِصَابُ زَكَاةِ الثِّمَار

- ‌الْمِقْدَارُ الْوَاجِبُ فِي فَرْضِ زَكَاةِ الثِّمَار

- ‌إِخْرَاج الْقِيمَة فِي زَكَاة اَلثِّمَار

- ‌خَرْص الثِّمَار

- ‌حُكْمُ خَرْصِ الثِّمَار

- ‌الصِّفَةُ الَّتِي تُخْرَجُ عَلَيْهَا زَكَاةُ الثِّمَار

- ‌زَكَاةُ الزُّرُوع

- ‌مَا تَجِبُ فِيهِ زَكَاةِ الزُّرُوع

- ‌مَا لَا تَجِبُ فِيهِ زَكَاةُ الزُّرُوع

- ‌زَكَاةُ الْعَسَل

- ‌نِصَابُ زَكَاةِ الْعَسَل

- ‌الْمِقْدَارُ الْوَاجِبُ فِي زَكَاةِ الْعَسَل

- ‌زَكَاةُ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَاز

- ‌رُجُوعُ الزَّكَاةِ إِلَى الْمُزَكِّي بِإِرْثٍ وَنَحْوِه

- ‌حُكْمُ شِرَاء الْمُزَكِّي زَكَاتَه مِمَّنْ دَفَعَهَا إِلَيْهِ

- ‌مَا يُسَنُّ لِمُخْرِجِ الزَّكَاة

- ‌حُكْمُ دَفْعِ الزَّكَاةِ إِلَى الْإِمَام

- ‌دَفْع الزَّكَاة إِلَى الْإِمَام الْجَائِر

- ‌السَّاعِي عَلَى جَمْعِ الزَّكَاة

- ‌فَضْلُ الْعَامِلِ عَلَى الزَّكَاة

- ‌حُكْمُ إِرْسَالِ السَّاعِي لِأَخْذِ الصَّدَقَة

- ‌الْمُسْتَحَبُّ لِلسَّاعِي

- ‌أَنْ يَأتِيَ السَّاعٍي إلَى رَبِّ الْمَالِ لِيَأخُذَ الصَّدَقَة

- ‌لِلسَّاعِي وَسْمُ الْأَنْعَامِ الَّتِي يَأخُذُهَا لِلزَّكَاةِ

- ‌وَقْت خُرُوج السَّاعِي لِجَمْع اَلزَّكَاة

- ‌تَعْزِيرُ السَّاعِي لِمَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ أَوْ غَلَّهَا

- ‌تَفْرِيقُ السَّاعِي لِلصَّدَقَةِ

- ‌حُكْمُ تَفْرِيقِ الزَّكَاةِ دُونَ الرُّجُوعِ إِلَى الْإِمَام

- ‌الْحُقُوقُ الْوَاجِبَةُ فِي الْمَالِ سِوَى الزَّكَاة

- ‌مَصَارِفُ الزَّكَاة

- ‌الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ مِنْ مَصَارِف الزَّكَاة

- ‌الْغَارِمُونَ مِنْ مَصَارِف الزَّكَاة

- ‌فِي سَبِيلِ اللهِ مِنْ مَصَارِف الزَّكَاة

- ‌صَرْفُ الزَّكَاةِ لِلْحُجَّاجِ

- ‌كَيْفِيَّة تَوْزِيع الزَّكَاة عَلَى الْأَصْنَاف الثَّمَانِيَة

- ‌إِذَا دَفَعَ الزَّكَاةَ إِلَى مَنْ ظَاهِرهُ اِسْتِحْقَاقُهَا ثُمَّ بَانَ غَيْر مُسْتَحِقّ

- ‌مَكَانُ تَفْرِيقِ الزَّكَاة

- ‌حُكْمُ دَفْعِ الزَّكَاةِ لِلزَّوْج

- ‌مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ الزَّكَاة

- ‌الزَّكَاةُ لِآلِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الزَّكَاةُ لِلْأَغْنِيَاءِ مِنْ سَهْم الْفُقَرَاء

- ‌مَنْ يَقْدِر عَلَى كِفَايَة نَفْسِه بِالْكَسْبِ

- ‌الصَّدَقَة

- ‌فَضْلُ الصَّدَقَة

- ‌حُكْمُ الصَّدَقَة

- ‌حُكْمُ الصَّدَقَةِ بِالْمَالِ الرَّدِيء

- ‌حُكْمُ الصَّدَقَةِ بِالْمَالِ الْحَرَام

- ‌حُكْمُ صَدَقَةِ الْمَرْأَة

- ‌حُكْم صَدَقَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِهَا

- ‌صَدَقَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِهَا إِذَا كَانَتْ مُتَزَوِّجَة

- ‌صَدَقَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا

- ‌صَدَقَةُ الْمَرْأَة مِنْ مَال زَوْجِهَا بِإِذْنِهِ

- ‌صَدَقَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِه

- ‌حُكْم مَنْ تَصَدَّق بِجَمِيع مَالِه

- ‌مَصَارِفُ الصَّدَقَة

- ‌حُكْمُ الصَّدَقَةِ عَلَى الْأَقَارِبِ وَالْأَزْوَاج

- ‌حُكْمُ الصَّدَقَةِ عَلَى آلِ الْبَيْت

- ‌حُكْمُ الصَّدَقَةِ عَلَى الرَّقِيق

- ‌حُكْمُ الصَّدَقَةِ عَلَى الْكَافِر

- ‌حُكْم اَلصَّدَقَة بِالْمَالِ الْحَرَام

- ‌حُكْمُ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَة

- ‌زَكَاةُ الْفِطْر

- ‌الْحِكْمَةُ مِنْ مَشْرُوعِيَّةِ زَكَاةِ الْفِطْر

- ‌حُكْمُ زَكَاةِ الْفِطْر

- ‌وَقْتُ زَكَاةِ الْفِطْر

- ‌مَنْ تُؤَدَّى عَنْهُ زَكَاةُ الْفِطْر

- ‌مَا يُخْرَجُ فِي زَكَاةِ الْفِطْر

- ‌مِقْدَارُ زَكَاةِ الْفِطْر

- ‌إِخْرَاجُ الْقِيمَةِ فِي زَكَاة الْفِطْر

- ‌مَصَارِفُ زَكَاةِ الْفِطْر

- ‌{الْحَجّ}

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْحَجّ

- ‌فَضْل الْحَجّ

- ‌حُكْمُ الْحَجّ

- ‌وَقْتُ أَدَاءِ الْحَجّ

- ‌أَدَاءُ الْحَجِّ عَلَى الْفَوْر

- ‌أَدَاءُ الْحَجِّ عَلَى التَّرَاخِي

- ‌مَوَاقِيتُ الْحَجّ

- ‌مَوَاقِيتُ الْحَجِّ الزَّمَانِيَّة

- ‌مَوَاقِيتُ الْحَجِّ الْمَكَانِيَّة

- ‌مَكَّة لِمَنْ أَقَامَ فِيهَا مِنْ مَوَاقِيت اَلْحَجّ اَلْمَكَانِيَّة

- ‌الْإِحْرَامُ مِنْ مِيقَاتِ الْغَيْر لِمَنْ مَرَّ بِهِ

- ‌مَكَانُ إحْرَامِ مَنْ يُقِيمُ دُونَ الْمِيقَاتِ

- ‌خَصَائِصُ الْحَرَم

- ‌حُدُودُ حَرَمِ الْمَدِينَة

- ‌الْأَحْكَامُ الَّتِي يُخَالِفُ فِيهَا الْحَرَمُ غَيْرَهُ مِنْ الْبِلَاد

- ‌حُرْمَة دُخُول الْكَافِر الْحَرَم الْمَكِّي

- ‌حُكْمُ دُخُولُ الْحَرَم بِغَيْرِ إِحْرَام

- ‌الْقِتَالُ فِي الْحَرَم

- ‌حُرْمَةُ صَيْدِ الْحَرَمِ عَلَى الْحَلَالِ وَالْمُحْرِم

- ‌حُرْمَةُ قَطْعِ شَجَرِ الْحَرَمِ وَنَبَاتِهِ الرَّطْب

- ‌حُرْمَةُ لُقَطَةِ الْحَرَمِ لِمُتَمَلِّك

- ‌الْبِنَاءُ فِي الْحَرَمِ الْمَكِّيِّ ومَوَاضِعِ المَشَاعِر

- ‌تَقَلُّدُ السِّلَاحِ في الْحَرَمْ

- ‌تَغْلِيظُ الدِّيَةِ عَلَى الْقَاتِلِ فِي الْحَرَم

- ‌جَوَازُ صَلَاةِ النَّفْلِ فِي أَوْقَاتِ الْكَرَاهَةِ فِي الْحَرَم

- ‌مُضَاعَفَةُ الْجَزَاءِ عَلَى الطَّاعَاتِ والمَعَاصِي في الْحَرَم

- ‌لَيْسَ لِأَهْلِ مَكَّةَ تَمَتُّعٌ وَلَا قِرَان

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الْحَجّ

- ‌الْإِسْلَام

- ‌اِشْتِرَاطُ الْبُلُوغِ فِي الْحَجّ

- ‌حُكْم حَجّ الصَّبِيّ

- ‌حَجُّ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّز

- ‌حَجُّ الصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّز

- ‌اِشْتِرَاطُ الْحُرِّيَّةِ فِي الْحَجّ

- ‌حُكْم حَجّ الْعَبْد الْمَمْلُوك

- ‌اِشْتِرَاطُ الِاسْتِطَاعَةِ فِي الْحَجّ

- ‌الْحَجّ بِالْمَالِ الْحَرَام

- ‌شُرُوط الِاسْتِطَاعَة فِي الْحَجّ لِلنِّسَاءِ خَاصَّة

- ‌أَلَّا تَكُونَ مُعْتَدَّة

- ‌وُجُودُ الزَّوْجِ أَوْ الْمَحْرَم

- ‌صِفَةُ حَجَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعُمْرَتِه

- ‌آدَاب السَّفَر لِلْحَجِّ

- ‌أَرْكَانُ الْحَجّ

- ‌اَلْإِحْرَام مَعَ النِّيَّة

- ‌اِشْتِرَاطُ التَّلْبِيَةِ فِي الْإِحْرَام

- ‌حُكْم التَّلْبِيَة

- ‌صِيغَةُ التَّلْبِيَة

- ‌رَفْعُ الصَّوْتِ وَوَضْعُ الإصْبَعَيْنِ فِي الأُذُنَيْنِ حَالَ التَّلْبِيَةِ

- ‌مَوَاطِنُ وَمَوَاقِيتُ اِسْتِحْبَابِ التَّلْبِيَة

- ‌سُنَنُ الْإِحْرَام

- ‌الِاغْتِسَالُ إِذَا أَرَادَ إِحْرَامًا

- ‌تَرْجِيلُ الشَّعْرِ لِلمُحْرِم

- ‌أَنْ يُلَبِّدَ الْمُحْرِمُ رَأسَهُ بِصَمْغٍ أَوْ نَحْوه

- ‌التَّطَيُّبُ إِذَا أَرَادَ إِحْرَامًا

- ‌التَّطَيُّب إِذَا أَرَادَ إِحْرَامًا فِي الْبَدَن

- ‌التَّطَيُّبُ إِذَا أَرَادَ إِحْرَامًا فِي ثَوْبِ الْإِحْرَام

- ‌صِفَةُ لِبَاسِ الْإِحْرَام

- ‌صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْإِحْرَام

- ‌اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ لِلْإهْلَال

- ‌التَّسْبِيحُ والتَّحْمِيدُ وَالتَّهْلِيلُ وَالتَّكْبِير قَبْلَ الإهْلَال

- ‌اسْتِحْبَابُ الِاشْتِرَاطِ فِي الْإِحْرَام لِلْخَائِفِ مِنَ المَرَضِ أَوْ الإحْصَار

- ‌التَّلْبِيَةُ لِلْمُحْرِم

- ‌عَدَمُ الْإِقَامَةِ بَعْدَ الْإِحْرَام

- ‌مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِم

- ‌اِغْتِسَالُ الْمُحْرِمِ وَدُخُولُهُ الْحَمَّام

- ‌اِسْتِظْلَال الْمُحْرِم سَائِرًا وَنَازِلًا

- ‌قَتْلُ الْمُحْرِمِ الْبَرَاغِيثَ وَالْبَقَّ وَالذُّبَابَ وَالْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ وَالْحِدَأَةَ وَسَائِرَ السِّبَاع

- ‌حَكُّ الْمُحْرِمِ شَعْرَهُ

- ‌الْحِجَامَةُ لِلْمُحْرِم

- ‌التِّجَارَةُ فِي الْحَجّ

- ‌مَا يُكْرَهُ لِلْمُحْرِم ِ

- ‌اِكْتِحَالُ الْمُحْرِمِ

- ‌لُبْسُ الْمُحْرِمِ الثِّيَابَ الْمُصْبَغَة

- ‌خِطْبَةُ الْمُحْرِمِ لِنَفْسِه

- ‌مَحْظُورَاتُ الْإِحْرَام

- ‌تَغْطِيَة الرَّأسِ لِلرَّجُلِ الْمُحْرِم

- ‌تَغْطِيَةُ وَجْهِ الْمُحْرِم

- ‌تَغْطِيَةُ وَجْهِ الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَة

- ‌لُبْسُ الْمُحْرِمِ الْخُفَّ إِذَا وَجَدَ نَعْلَيْنِ

- ‌لُبْسُ الْمُحْرِمِ الْقُفَّازَيْنِ

- ‌لُبْسُ الْمُحْرِمِ الثِّيَابَ الْمُصْبَغَةَ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَان

- ‌تَقَلُّدُ الْمُحْرِمِ السِّلَاح

- ‌تَرْجِيلُ الْمُحْرِمِ الشَّعْر

- ‌حَلْقُ الْمُحْرِمِ الشَّعْر

- ‌تَقْلِيمُ الْمُحْرِمِ الْأَظْفَار

- ‌اِسْتِعْمَالُ الْمُحْرِمِ الطِّيب

- ‌صَيْدُ الْمُحْرِم

- ‌صِفَةُ الصَّيْدِ الْمُحَرَّمِ عَلَى الْمُحْرِم

- ‌أَكْلُ الْمُحْرِمِ مِنْ الصَّيْد

- ‌أَكْلُ الْمُحْرِمِ مِنْ صَيْدٍ صَادَهُ غَيْرُهُ لَهُ بِإِذْنِهِ

- ‌أَكْلُ الْمُحْرِمِ مِنْ الصَّيْدِ الَّذِي صَادَهُ حَلَالٌ إِذَا صِيد مِنْ أَجْل الْمُحْرِم

- ‌أَكْل الْمُحْرِم مِنْ صَيْد صَادَهُ غَيْره لَهُ بِغَيْر إِذْنِه

الفصل: ‌صدقة المرأة من مالها إذا كانت متزوجة

‌حُكْمُ صَدَقَةِ الْمَرْأَة

‌حُكْم صَدَقَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِهَا

‌صَدَقَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِهَا إِذَا كَانَتْ مُتَزَوِّجَة

(حم)، وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ:" قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُعْطِي مِنْ مَالِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا "(1)

(1)(حم) 22830

ص: 212

(طس)، وَعَنْ يَحْيَى رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَتَتْ جَدَّتِي خَيْرَةُ ، امْرَأَةُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِحُلِيٍّ لَهَا فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ بِهَذَا ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" إنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا أَمْرٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، فَهَلْ اسْتَأذَنْتِ كَعْبًا؟ "، قَالَتْ: نَعَمْ ، " فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى زَوْجِهَا كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، فَقَالَ: هَلْ أَذِنْتَ لِخَيْرَةَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا هَذَا؟ "، فَقَال: نَعَمْ ، " فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا "(1)

(1)(طس) 8676 ، (جة) 2389 ، انظر الصحيحة تحت حديث: 825

ص: 213

(طل)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ لَمْ تُجَزْ عَطِيَّتُهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ "(1)

(1)(طل) 2267 ، (هق) 11113 ، انظر الصَّحِيحَة: 2571

ثم قال الألباني: واعلم أن هذا الحديث قد عمل به قوم من السلف كما حكاه الطحاوي في " شرح المعاني "(2/ 403) ورواه ابن حزم في " المحلى "(8/ 310 - 311) عَنْ أنس بن مالك ، وأبي هريرة ، وطاووس ، والحسن ، ومجاهد ، قال:" وهو قول الليث بن سعد، فلم يَجُزْ لذاتِ الزوجة عِتقا، ولا حُكما في صداقها، ولا غيرُه إِلَّا بإذن زوجها، إِلَّا الشيءَ اليسيرَ الذي لا بدَّ لها منه في صلة رحم، أو ما يُتقرب به إلى الله عز وجل ".

ثم ذكرَ أقوالَ العلماء الآخرين ، مع مناقشة أدلتهم، واختار هو جوازَ تصرُّف المرأة في مالها دون إذن زوجها.

وساق في تأييد ذلك بعض الأحاديث الصحيحة ، كحديث ابن عباس الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء في خطبة العيد بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي الخاتم والخُرص والشيء ، ولا حُجة في شيء من ذلك، لأنها وقائع أعيان ، يَحتمل كل منها وجها لَا يتعارض مع حديث الترجمة، وما في معناه عند إمعان النظر، فتأمَّل معي إلى حديث ابن عباس هذا مثلا، فإن فيه التصريح بأن تصدقهن كان تنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فلو فُرض أنهنَّ لم يكنْ مأذونًا لهن بالتصدُّق من أزواجهن، بل فُرض نَهْيُهُمْ إياهنَّ عن الصدقة، ثم أمرهم صلى الله عليه وسلم بها، فهل مِن قائلٍ بأن نهيَهم مقدَّمٌ على أمره صلى الله عليه وسلم؟، مع أنه لَا نهيَ منهم ، كل ما في الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء أن يتصدقن بغير إذن أزواجهن، فإذا أمرهن بالتصدُّق في مناسبة ما، فلا شك حينئذ أن هذا الأمر يكون مخصِّصًا لنهيهم، هذا لو فُرض تقدُّمه على الأمر ، ولا دليل على ذلك.

والحقيقة أن ابن حزم معذور فيما ذهب إليه ، لأنه هو الأصل الذي تدلُّ عليه النصوص التي ذكرها، ولو أن حديث الترجمة وما في معناه صحَّ عنده ، لبادر إلى العمل بها ، لأنها تضمنت زيادةَ حُكم على الأصل المُشار إليه ، ولكنه رحمه الله أعلَّ الحديث بأنه صحيفة منقطعة ، وهذا خِلافُ ما عليه جماهير علماء الحديث ، وفي مقدمتهم الإمام أحمد ، من الاحتجاج بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأنه موصول، وأما جوابه عنه بأنه لو صحَّ منسوخٌ ، فقد عرفتَ الجواب عنه، ثم كيف يَنسخ الجزءُ الكلَّ، أي الخاصُّ العامَّ؟! ،

ثم إن هذا الحديث جَهِلَه وتجاهَلَه جُلُّ الدعاة اليوم الذين يتحدثون عن حقوق المرأة في الإسلام، ليس لأنه ترجح لديهم مذهب المخالفين له، بل لأن هذا المذهب يوافق ما عليه الكفار، فيريدون تقريبَ الإسلامِ إليهم ، بأنه جاء بما يوافقهم في تصرف المرأة في مالها، وهم يعلمون أن ذلك لَا ينفعهم فتيلا، لأنهم يسمحون لها أن تتصرف أيضا في غير مالها، فهي تزوِّجُ نفسَها بنفسِها، بل وأن تتخذ أخدانا لها!! وصدق الله العظيم إذ يقول:{ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع مِلَّتهم} (البقرة: 120). أ. هـ

ص: 214

(خ م د)، وَعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ:(كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ فَأَعْتَقْتُهَا)(1)(وَلَمْ أَسْتَأذِنْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي " الَّذِي يَدُورُ عَلَيَّ فِيهِ " ، قُلْتُ: أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنِّي أَعْتَقْتُ وَلِيدَتِي؟ ، قَالَ: " أَوَفَعَلْتِ؟ " ، قُلْتُ: نَعَمْ)(2)(قَالَ: " آجَرَكِ اللهُ)(3)(أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ ، كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ")(4)

الشرح (5)

(1)(د) 1690 ، (م) 44 - (999)

(2)

(خ) 2452

(3)

(د) 1690 ، (حم) 26860 ، (ن) 4932

(4)

(خ) 2452 ، (م) 44 - (999) ، (د) 1690 ، (حم) 26865

(5)

قَالَ اِبْن بَطَّال: فِيهِ أَنَّ هِبَةَ ذِي الرَّحِمِ أَفْضَلُ مِنْ الْعِتْقِ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَأَحْمَد وَصَحَّحَهُ اِبْن خُزَيْمَةَ وَابْن حِبَّان مِنْ حَدِيث سَلْمَان بْن عَامِر الضَّبِّيّ مَرْفُوعًا " الصَّدَقَة عَلَى الْمِسْكِين صَدَقَة، وَعَلَى ذِي الرَّحِم صَدَقَة وَصِلَة ".

لَكِنْ لَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ هِبَةُ ذِي الرَّحِمِ أَفْضَلُ مُطْلَقًا ، لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمِسْكِينُ مُحْتَاجًا ، وَنَفْعُهُ بِذَلِكَ مُتَعَدِّيًا ، وَالْآخَرُ بِالْعَكْسِ ،

وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَة النَّسَائِيِّ الْمَذْكُورَة " فَقَالَ: أَفَلَا فَدَيْتِ بِهَا بِنْتَ أَخِيكِ مِنْ رِعَايَة الْغَنَم " ، فَبَيَّنَ الْوَجْهُ فِي الْأَوْلَوِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ ، وَهُوَ اِحْتِيَاجُ قَرَابَتِهَا إِلَى مَنْ يَخْدُمُهَا، وَالْحَقُّ أَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ كَمَا قَرَّرْتُهُ.

وَوَجْهُ دُخُولِ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ فِي التَّرْجَمَةِ أَنَّهَا كَانَتْ رَشِيدَةً ، وَأَنَّهَا أَعْتَقَتْ قَبْل أَنْ تَسْتَأمِرَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَسْتَدِرْكْ ذَلِكَ عَلَيْهَا ، بَلْ أَرْشَدَهَا إِلَى مَا هُوَ الْأَوْلَى، فَلَوْ كَانَ لَا يَنْفُذُ لَهَا تَصَرُّفٌ فِي مَالِهَا لَأَبْطَلَهُ، وَالله أَعْلَم. فتح الباري (ج 8 / ص 78)

ص: 215