الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَوَاطِنُ وَمَوَاقِيتُ اِسْتِحْبَابِ التَّلْبِيَة
(خ حم)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:(" صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ فِي مَسْجِدِهِ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ (1) رَكْعَتَيْنِ، آمِنًا لَا يَخَافُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ) (2)(ثُمَّ بَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، فَلَمَّا رَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَاسْتَوَتْ بِهِ أَهَلَّ ")(3)
(1) ذو الحليفة: ما يسمى اليوم بـ (آبار علي).
(2)
(حم) 13513 ، (خ) 1472 ، (م) 11 - (690) ، (ت) 546 ، (س) 469 ، (د) 1202 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(3)
(خ) 1471 ، (د) 1773 ، (حم) 15082 ، (طس) 8200
(جة)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: إِنِّي عِنْدَ ثَفِنَاتِ (1) نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ الشَّجَرَةِ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ قَائِمَةً قَالَ: لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحِجَّةٍ مَعًا، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ " (2)
(1) قَالَ أَهْل اللُّغَة: كُلّ مَا وَلِيَ الْأَرْض مِنْ كُلّ ذِي أَرْبَع إِذَا بَرَكَ فَهُوَ (ثَفِنَة).شرح النووي (ج 4 / ص 303)
(2)
(جة) 2917 ، (حم) 13373 ، (حب) 3932 ، (يع) 3630
(خ)، وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ:" كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما إِذَا صَلَّى بِالْغَدَاةِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَرُحِلَتْ ، ثُمَّ رَكِبَ ، فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ قَائِمًا ، ثُمَّ يُلَبِّي حَتَّى يَبْلُغَ الْحَرَمَ ، ثُمَّ يُمْسِكُ ، حَتَّى إِذَا جَاءَ ذَا طُوًى بَاتَ بِهِ حَتَّى يُصْبِحَ ، فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ اغْتَسَلَ ، وَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ ذَلِكَ "(1)
(1)(خ) 1478 ، (خز) 2695 ، (هق) 8773 ، وصححه الألباني في مناسك الحج والعمرة ص10
(ط) ، وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كَانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْحَجِّ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْحَرَمِ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يُلَبِّي حَتَّى يَغْدُوَ (1) مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ ، فَإِذَا غَدَا تَرَكَ التَّلْبِيَةَ ، وَكَانَ يَتْرُكُ التَّلْبِيَةَ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ. (2)
(1) الغدو: السير والذهاب أول النهار.
(2)
(ط) 748 ، (خز) 2698 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1099
(حم)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ:" اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَ عُمَرٍ (1) كُلُّ ذَلِكَ يُلَبِّي حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ "(2)
(1) قال الشيخ شعيب الأرناؤوط في مسند أحمد ط الرسالة (11/ 279): أما عدد عُمَره من حديث عائشة في "المسند" 6/ 228، وأخرجه البخاري (1776) من حديثها، ومن حديث ابن عمر (1775) بلفظ " أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربعاً ".
وقد بين حديثُ ابن عباس السالف برقم (2111)، وحديث أنس عند البخاري (1779) أن الرابعة هي عمرة النبي صلى الله عليه وسلم مع حجته.
وأخرج البخاري أيضاً (4148) عن أنس، قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته. فتبين أن من قال: ثلاث عُمَر، لم يعد عمرة الحج.
لكن أخرج البخاري أيضاً (1781) من حديث البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر مرتين ، قال ابن حجر في "الفتح" 3/ 600: والجمع بينه وبين أحاديثهم أنه (أي البراء) ثم يعد العمرة التي قرنها بحجته، لأن حديثه مقيد بكون ذلك وقع في ذي القعدة، والتي في حجته كانت في ذي الحجة، وكأنه ثم يعد أيضاً التي صُد عنها، وإن كانت وقعت في ذي القعدة، أو عدّها ولم يعد عمرة الجعرانة لخفائها عليه كما خفيت على غيره، كما ذكر ذلك محرش الكعبي فيما أخرجه الترمذي (935). أ. هـ
(2)
(حم) 6685 ، (هق) 9196 ، (طب) ج11/ص37 ح10967 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره.
(ت) ، وَعَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ كَانَ يُمْسِكُ عَنْ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ. (1)
(1)(ت) 919 ، (ش) 14001
(هق)، وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يُلَبِّي فِي الْعُمْرَةِ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ ثُمَّ يَقْطَعُ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يُلَبِّي فِي الْعُمْرَةِ ، حَتَّى إِذَا رَأَى بُيُوتَ مَكَّةَ تَرَكَ التَّلْبِيَةَ ، وَأَقْبَلَ عَلَى التَّكْبِيرِ وَالذِّكْرِ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ. (1)
(1)(هق) 9191 ، (ش) 14005 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1099
(هق)، وَعَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ: مَتَى يَقْطَعُ الْمُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ؟، فَقَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: إِذَا دَخَل الْحَرَمَ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: حَتَّى يَمْسَحَ الْحَجَرَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْك؟، قَالَ: قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ. (1)
(1)(هق) 9192 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1099
(خ م)، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ:(قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه)(1)(وَنَحْنُ غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ:)(2)(مَا تَقُولُ فِي التَّلْبِيَةِ هَذَا الْيَوْمَ؟، فَقَالَ: " سِرْتُ هَذَا الْمَسِيرَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ)(3) فـ (كَانَ يُهِلُّ الْمُهِلُّ مِنَّا فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ مِنَّا فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ)(4)(وَلَا يَعِيبُ أَحَدُنَا عَلَى صَاحِبِهِ)(5).
(1)(م) 275 - (1285)
(2)
(خ) 927 ، (س) 3000
(3)
(م) 275 - (1285) ، (س) 3001
(4)
(م) 274 - (1285) ، (خ) 1576 ، (حم) 12089
(5)
(م) 275 - (1285) ، (س) 3000 ، (جة) 3008 ، (حم) 12515
(م)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ، مِنَّا الْمُلَبِّي وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ. (1)
وفي رواية: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَدَاةِ عَرَفَةَ، فَمِنَّا الْمُكَبِّرُ وَمِنَّا الْمُهَلِّلُ، فَأَمَّا نَحْنُ فَنُكَبِّرُ. (2)
(1)(م) 272 - (1284) ، (س) 2998 ، (د) 1816 ، (حم) 4458
(2)
(م) 273 - (1284) ، (حم) 4850 (ط ، رواية محمد بن الحسن الشيباني) 388
(حم)، وَعَنْ ابْنِ سَخْبَرَةَ قَالَ:(غَدَوْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ ، فَكَانَ يُلَبِّي - قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ رَجُلًا آدَمَ (1) لَهُ ضَفْرَانِ ، عَلَيْهِ مَسْحَةُ أَهْلِ الْبَادِيَةِ - فَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ غَوْغَاءُ مِنْ غَوْغَاءِ النَّاسِ فَقَالُوا: يَا أَعْرَابِيُّ ، إِنَّ هَذَا لَيْسَ يَوْمَ تَلْبِيَةٍ ، إِنَّمَا هُوَ يَوْمُ تَكْبِيرٍ ، قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ: أَجَهِلَ النَّاسُ أَمْ نَسُوا؟ ، وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم بِالْحَقِّ ، لَقَدْ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَمَا تَرَكَ التَّلْبِيَةَ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، إِلَّا أَنْ يَخْلِطَهَا بِتَكْبِيرٍ أَوْ تَهْلِيلٍ ") (2)
(1) آدَمَ: أسمر
(2)
(حم) 3961 ، (م) 270 - (1283) ، (ش) 13988، (ك) 1696 ، حسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1098 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(ط)، وَعَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ أُمِّهِ مَوْلَاةِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: كَانَتْ عَائِشَة رضي الله عنها تُهِلُّ مَا كَانَتْ فِي مَنْزِلِهَا وَمَنْ كَانَ مَعَهَا، فَإِذَا رَكِبَتْ فَتَوَجَّهَتْ إِلَى الْمَوْقِفِ تَرَكَتْ الْإِهْلَالَ. (1)
(1)(ط) 750 ، (طح) 4020 ، وإسناده صحيح.
(س)، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما بِعَرَفَاتٍ ، فَقَالَ: مَا لِي لَا أَسْمَعُ النَّاسَ يُلَبُّونَ؟، فَقُلْتُ: يَخَافُونَ مِنْ مُعَاوِيَةَ ، فَخَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ فُسْطَاطِهِ (1) فَقَالَ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ فَإِنَّهُمْ قَدْ تَرَكُوا السُّنَّةَ مِنْ بُغْضِ عَلِيٍّ. (2)
(1) الْفُسْطَاط هُوَ الْبَيْت مِنْ الشَّعْر، وَقَدْ يُطْلَق عَلَى غَيْر الشَّعْر.
(2)
(س) 3006 ، (خز) 2830، (ك) 1706 ، (هق) 9230
(د)، وَعَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَقْبَلْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ ، فَلَمْ يَكُنْ يَفْتُرُ مِنْ التَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ حَتَّى أَتَيْنَا الْمُزْدَلِفَةَ ، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، أَوْ أَمَرَ إِنْسَانًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ ، فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ: الصَّلَاةُ ، فَصَلَّى بِنَا الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ دَعَا بِعَشَائِهِ، فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم هَكَذَا. (1)
(1)(د) 1933 ، (حم) 4460 ، (هق) 1746 ، وقال الألباني: صحيح، لكن قوله:" فقال: الصلاة " شاذ ، والمحفوظ:" فأقام ". أ. هـ
(م) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، وَالْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَا: سَمِعْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنه يَقُولُ بِجَمْعٍ: سَمِعْتُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ هَاهُنَا يَقُولُ: " لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ " ، ثُمَّ لَبَّى وَلَبَّيْنَا مَعَهُ. (1)
وفي رواية: (أَنَّ عَبْدَ اللهِ لَبَّى حِينَ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ)(2)
(1)(م) 271 - (1283) ، (س) 3046 ، (حم) 3976
(2)
(م) 270 - (1283) ، (حم) 3549
(خ م جة) ، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما (أَنَّ أُسَامَةَ رضي الله عنه كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ ، " ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ رضي الله عنه مِنْ الْمزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى " ، قَالَ: فَكِلَاهُمَا قَالَ: " لَمْ يَزَلْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ)(1)(فَلَمَّا رَمَاهَا قَطَعَ التَّلْبِيَةَ ")(2)
(1)(خ) 1469 ، (م) 267 - (1281) ، (س) 3056 ، (حم) 1791
(2)
(جة) 3040 ، (ش) 13986 ، (طب) ج18/ص269 ح675
(خز)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ:" رَمَقْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِأَوَّلِ حَصَاةٍ (1) "(2)
(1) قَالَ أَبُو بَكْرٍ بن خزيمة: وَلَعَلَّهُ يَخْطِرُ بِبَالِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ فِيَ هَذَا الْخَبَرِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ أَوَّلِ حَصَاةٍ يَرْمِيهَا مِنْ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، وَهَذَا عِنْدِي مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي أَعْلَمْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِنَا أَنَّ الْأَمْرَ قَدْ يَكُونُ إِلَى وَقْتٍ مُؤَقَّتٍ فِي الْخَبَرِ، وَالزَّجْرُ يَكُونُ إِلَى وَقْتٍ مُؤَقَّتٍ فِي الْخَبَرِ، وَلَا يَكُونُ فِي ذِكْرِ الْوَقْتِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بَعْدَ ذَلِكَ الْوَقْتِ سَاقِطٌ، وَلَا أَنَّ الزَّجْرَ بَعْدَ ذَلِكَ الْوَقْتِ سَاقِطٌ، كَزَجْرِهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَلَمْ يَكُنْ فِي قَوْلِهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، فَالصَّلَاةُ جَائِزَةٌ عِنْدَ طُلُوعِهَا إِذِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَدْ زَجَرَ أَنْ يُتَحَرَّى بِالصَّلَاةِ طُلُوعُ الشَّمْسِ وَغُرُوبُهَا، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَعْلَمَ أَنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ فَزَجَرَ عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَقَالَ:«وَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارِقْهَا» ، فَدَلَّهُمْ بِهَذِهِ الْمُخَاطَبَةِ أَنَّ الصَّلَاةَ عِنْدَ طُلُوعِهَا غَيْرُ جَائِزَةٍ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَقَدْ أَمْلَيْتُ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ مَسَائِلَ كَثِيرَةً فِي الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا التَّأوِيلِ الْحَدِيثُ الْمُصَرِّحُ (2887) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَخِيهِ الْفَضْلِ قَالَ:«أَفَضْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي عَرَفَاتٍ، فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ مَعَ آخِرِ حَصَاةٍ» ، قال الأعظمي: إسناده صحيح. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذَا الْخَبَرُ يُصَرِّحُ أَنَّهُ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ مَعَ آخِرِ حَصَاةٍ لَا مَعَ أَوَّلِهَا، فَإِنْ لَمْ يَفْهَمْ بَعْضُ طَلِبَةِ الْعِلْمِ هَذَا الْجِنْسَ الَّذِي ذَكَرْنَا فِي الْوَقْتِ، فَأَكْثَرُ مَا فِي هَذَيْنِ الْخَبَرُ مِنْ أَسَاسٍ لَوْ قَالَ: لَمْ يُلَبِّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ أَوَّلِ حَصَاةٍ رَمَاهَا، وَقَالَ الْفَضْلُ: لَبَّى بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى رَمَى الْحَصَاةَ السَّابِعَةَ، فَكُلُّ مَنْ يَفْهَمُ الْعِلْمَ، وَيُحْسِنُ الْفِقْهَ، وَلَا يُكَابِرُ عَقَلَهُ، وَلَا يُعَانِدُ عَلِمَ أَنَّ الْخَبَرَ هُوَ مَنْ يُخْبِرُ بِكَوْنِ الشَّيْءِ أَوْ بِسَمَاعِهِ لَا مِمَّنْ يَدْفَعُ الشَّيْءَ، وَيُنْكِرُهُ، وَقَدْ بَيَّنْتُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي مَوَاضِعَ مِنْ كُتُبِنَا. أ. هـ
(2)
(خز) 2886 ، (هق) 9385 ، وقال الألباني: إسناده صحيح لغيره.