الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حُكْمُ زَكَاةِ الْفِطْر
(س)، وَعَنْ الْحَسَنِ قَالَ:(قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ فِي آخِرِ [رَمَضَانَ] (1): أَخْرِجُوا زَكَاةَ صَوْمِكُمْ ، فَنَظَرَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ، فَقَالَ: مَنْ هَاهُنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ؟) (2)(قُومُوا إِلَى إِخْوَانِكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ ، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم " فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ شَعِيرٍ ")(3)
(1)(حم) 3291 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف.
(2)
(س) 2508 ، (د) 1622 ، (حم) 3291
(3)
(س) 1580 ، (د) 1622 ، (حم) 3291
(حم)، وَعَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَب قَالَ:" أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ الزَّكَاةُ لَمْ يَأمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا " ، وَنَحْنُ نَفْعَلُهَا. (1)
(1)(حم) 23894 ، (س) 2507 ، (جة) 1828 ، (عب) 5801 ، (خز) 2394 ، (يع) 1434 ، (هق) 7460 ، وقال الشيخ الألباني: صحيح ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح