الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَتَى فُرِضَتْ الزَّكَاة
قال الشوكاني في نيل الأوطار ج4 ص138: اُخْتُلِفَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي فُرِضَتْ فِيهِ ، فَالْأَكْثَرُ أَنَّهُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ ،
وَقَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: إنَّهَا فُرِضَتْ قَبْلَ الْهِجْرَةِ ،
وَاخْتَلَفَ الْأَوَّلُونَ ; فَقَالَ النَّوَوِيُّ: إنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْهِجْرَةِ ،
وَقَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ: فِي التَّاسِعَةِ ،
قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَفِيهِ نَظَرٌ ; لِأَنَّهَا ذُكِرَتْ فِي حَدِيثِ ضِمَامِ بْنِ ثَعْلَبَةَ ، وَفِي حَدِيثِ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ وَفِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ ، وَكَذَا فِي مُخَاطَبَةِ أَبِي سُفْيَانَ مَعَ هِرَقْلَ وَكَانَتْ فِي أَوَّلِ السَّابِعَةِ ، وَقَالَ فِيهَا: يَأمُرُنَا بِالزَّكَاةِ.
وَقَدْ أَطَالَ الْحَافِظُ الْكَلَامَ عَلَى هَذَا فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ الْفَتْحِ ، فَلْيُرْجَعْ إلَيْهِ.
(خ م)، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ (1): شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَإِقَامِ الصَلَاةِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ "(2)
الشرح (3)
(1) أَيْ: عَلَى خَمْسِ دَعَائِم.
فَإِنْ قِيلَ: الْأَرْبَعَةً الْمَذْكُورَةً مَبْنِيَّةُ عَلَى الشَّهَادَة ، إِذْ لَا يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْهَا إِلَّا بَعْدَ وُجُودِهَا ، فَكَيْفَ يُضَمُّ مَبْنِيٌّ إِلَى مَبْنِيٍّ عَلَيْهِ فِي مُسَمًّى وَاحِد؟ ،
أُجِيبَ بِجَوَازِ اِبْتِنَاء أَمْرٍ عَلَى أَمْرٍ يَنْبَنِي عَلَى الْأَمْرَيْنِ أَمْرٌ آخَر.
فَإِنْ قِيلَ: الْمَبْنِيُّ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ غَيْر الْمَبْنِيِّ عَلَيْهِ.
أُجِيبَ: بِأَنَّ الْمَجْمُوعَ غَيْرٌ مِنْ حَيْثُ الِانْفِرَاد، عَيْنٌ مِنْ حَيْثُ الْجَمْع ، وَمِثَالُهُ الْبَيْتُ مِنْ الشَّعْر ، يُجْعَلُ عَلَى خَمْسَةِ أَعْمِدَة ، أَحَدُهَا أَوْسَط ، وَالْبَقِيَّة أَرْكَان،
فَمَا دَامَ الْأَوْسَطُ قَائِمًا ، فَمُسَمَّى الْبَيْتِ مَوْجُودٌ ، وَلَوْ سَقَطَ مَهْمَا سَقَطَ مِنْ الْأَرْكَانِ فَإِذَا سَقَطَ الْأَوْسَط ، سَقَطَ مُسَمَّى الْبَيْت، فَالْبَيْتُ بِالنَّظَرِ إِلَى مَجْمُوعِهِ شَيْءٌ وَاحِد وَبِالنَّظَرِ إِلَى أَفْرَادِهِ أَشْيَاء ، وَأَيْضًا فَبِالنَّظَرِ إِلَى أُسِّهِ وَأَرْكَانِهِ، الْأُسُّ أَصْلٌ، وَالْأَرْكَانُ تَبَعٌ وَتَكْمِلَة. (فتح الباري - ح8)
(2)
(خ) 8 ، (م) 16
(3)
(تَنْبِيهَات): أَحَدهَا: لَمْ يُذْكَرْ الْجِهَادَ لِأَنَّهُ فَرْضُ كِفَايَة ، وَلَا يَتَعَيَّنُ إِلَّا فِي بَعْضِ الْأَحْوَال، وَلِهَذَا جَعَلَهُ اِبْن عُمَرَ جَوَابَ السَّائِل، وَزَادَ فِي رِوَايَة عَبْد الرَّزَّاق فِي آخِره:" وَإِنَّ الْجِهَادَ مِنْ الْعَمَلِ الْحَسَن ".
ثَانِيهَا: فَإِنْ قِيلَ: لَمْ يَذْكُرْ الْإِيمَانَ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا تَضَمَّنَهُ سُؤَال جِبْرِيل عليه السلام.
أُجِيبَ: بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالشَّهَادَةِ تَصْدِيقُ الرَّسُولِ فِيمَا جَاءَ بِهِ، فَيَسْتَلْزِمُ جَمِيعَ مَا ذُكِرَ مِنْ الْمُعْتَقَدَات.
ثَالِثهَا: الْمُرَادُ بِإِقَامِ الصَّلَاةِ: الْمُدَاوَمَةُ عَلَيْهَا ، أَوْ مُطْلَقُ الْإِتْيَان بِهَا، وَالْمُرَادُ بِإِيتَاءِ الزَّكَاة: إِخْرَاجُ جُزْءٍ مِنْ الْمَالِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوص. (فتح الباري - ح8)
(طب)، وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ نَاجِيَةَ الْخُزَاعِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْمُرَيْسِيعِ (1) حِينَ أَسْلَمْنَا: " مِنْ تَمَامِ إِسْلامِكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ "(2)
(1) هي غزوة بني المصطلق.
(2)
(طب) ج18/ص8 ح6 ، (الآحاد والمثاني) 2334 ، انظر الصَّحِيحَة: 3232