الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حُرْمَةُ لُقَطَةِ الْحَرَمِ لِمُتَمَلِّك
(م)، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ "(1)
(1)(م) 11 - (1724) ، (د) 1719 ، (حم) 16114 ، (ن) 5773
(خ م ت س د حم)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:(" لَمَّا فَتَحَ اللهُ عز وجل عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ ")(1)(قَتَلَتْ خُزَاعَةُ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيلٍ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ)(2)(فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ)(3)(فِي النَّاسِ ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ حَبَسَ (4) عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ) (5)(هَذَا الْبَلَدُ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)(6)(وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي)(7) وفي رواية: (وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقَتْلُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي)(8)(وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي فِيهِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ، وَمَا أُحِلَّ لِي فِيهِ إِلَّا سَاعَةٌ مِنْ النَّهَارِ)(9)(أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ)(10)(بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)(11)(فلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا (12) وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا (13)) (14)(وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا)(15)(وَلَا يُعْضَدُ (16) شَجَرُهَا ") (17) (فقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلَّا الْإِذْخِرَ (18) يَا رَسُولَ اللهِ ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا) (19) وفي رواية: (فَإِنَّهُ لِصَاغَتِنَا ، وَلِسُقُوفِ بُيُوتِنَا) (20) (فقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِلَّا الْإِذْخِرَ) (21)(فَإِنَّهُ حَلَالٌ)(22)(وَلَا تَحِلُّ لُقْطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ (23)) (24)
وفي رواية: (وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ)(25)
وفي رواية: (وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ ")(26)
(1)(م) 447 - (1355) ، (خ) 2302 ، (د) 2017
(2)
(خ) 6486 ، (م) 448 - (1355) ، (هق) 15819
(3)
(خ) 112 ، (م) 448 - (1355) ، (ش) 36921 ، (هق) 15818
(4)
(حَبَسَ) أَيْ: مَنَعَ عَنْ مَكَّة ، والْمُرَاد بِحَبْسِ الْفِيل ، أَهْلَ الْفِيل ، وَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى الْقِصَّة الْمَشْهُورَة لِلْحَبَشَةِ فِي غَزَوْهُمْ مَكَّة ، وَمَعَهُمْ الْفِيل ، فَمَنَعَهَا الله مِنْهُمْ وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ الطَّيْر الْأَبَابِيل ، مَعَ كَوْن أَهْل مَكَّة إِذْ ذَاكَ كَانُوا كُفَّارًا، فَحُرْمَة أَهْلهَا بَعْدَ الْإِسْلَام آكَد؛ لَكِنَّ غَزْو النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إِيَّاهَا مَخْصُوص بِهِ عَلَى ظَاهِر هَذَا الْحَدِيث وَغَيْره. فتح الباري
(5)
(خ) 2302 ، (د) 2017 ، (حم) 7241
(6)
(س) 2874 ، (خ) 4059
(7)
(خ) 1737 ، (م) 445 - (1353)
(8)
(م)(1353) ، (حم) 2353
(9)
(حم) 2353 ، (خ) 3017 ، (م) 445 - (1353)، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(10)
(خ) 112 ، (م) 448 - (1355) ، (س) 2892
(11)
(خ) 1737 ، (م) 445 - (1353) ، (س) 2875
(12)
قَالَ عِكْرِمَةَ: هَلْ تَدْرِي مَا (لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا)؟ هُوَ: أَنْ تُنَحِّيَهُ مِنْ الظِّلِّ وَتَنْزِلَ مَكَانَهُ. (خ) 1984
(13)
أَيْ: لَا يُحْصَد ، يُقَال:(اِخْتَلَيْته) إِذَا قَطَعْته ، وَذِكْر الشَّوْك دَالّ عَلَى مَنْع قَطْع غَيْره مِنْ بَاب أَوْلَى. فتح الباري (ح112)
(14)
(خ) 2302 ، (م) 447 - (1355) ، (س) 2874
(15)
(خ) 1737 ، (م) 445 - (1353) ، (د) 2017 ، (س) 2874
(16)
يُعْضَدُ: يُقْطَع.
(17)
(خ) 112 ، (م) 448 - (1355) ، (س) 2892 ، (د) 2017
(18)
الإذخِر: نَبْتٌ عَرِيض الْأَوْرَاق طَيِّب الرَّائِحَة تُسْقَف بِهَا الْبُيُوت فَوْق الْخَشَب، ويستخدم في تطييب الموتي.
(19)
(م) 447 - (1355) ، (خ) 4059 ، (د) 2017 ، (س) 2892
(20)
(هق) 9726 ، (خ) 1984 ، (م) 445 - (1353) ، (حم) 2279
(21)
(م) 447 - (1355) ، (خ) 112 ، (د) 2017 ، (حم) 2353
(22)
(خ) 4059 ، (حم) 3253
(23)
قَوْله: (إِلَّا لِمُنْشِدٍ) أَيْ: مُعَرِّف ، أَيْ: لَا يَلْتَقِطهَا أَحَد إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا لِيَرُدّهَا عَلَى صَاحِبهَا ، وَلَمْ يَأخُذهَا لِنَفْسِهِ وَانْتِفَاعهَا ، وقِيلَ: لَيْسَ فِي لُقَطَة الْحَرَم إِلَّا التَّعْرِيف ، فَلَا يَتَمَلَّكهَا أَحَد ، وَلَا يَتَصَدَّق بِهَا، وَعَلَيْهِ الشَّافِعِيّ ، وَقِيلَ: حُكْمهَا كَحُكْمِ غَيْرهَا ، وَالْمَقْصُود مِنْ ذِكْرهَا أَنْ لَا يُتَوَهَّم تَخْصِيص تَعْرِيفهَا بِأَيَّامِ الْمَوْسِم وَعَلَيْهِ أَبُو حَنِيفَة وَمَنْ تَبِعَهُ. عون المعبود - (ج 4 / ص 403)
(24)
(خ) 4059 ، (م) 447 - (1355) ، (س) 2892 ، (د) 2017 ، (حم) 3253
(25)
(خ) 6486 ، (م) 448 - (1355)
(26)
(خ) 1736 ، (م) 445 - (1353) ، (س) 2874 ، (حم) 2279
(هق)، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه فِي قِصَّةِ حَرَمِ الْمَدِينَةِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا ، وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمَنْ أَشَادَ بِهَا "(1)
(1)(هق) 9763 ، (د) 2035
(طح)، وَعَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلْتُ عَائِشَة رضي الله عنها فَقَالَتْ: إنِّي أَصَبْت ضَالَّةً فِي الْحَرَمِ، وَإِنِّي عَرَّفْتهَا فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهَا، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: اسْتَنْفِعِي بِهَا. (1)
(1)(طح) 6085 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1560