المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌نصاب زكاة الأنعام - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٣٠

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي لَيْلَةِ الْقَدْر

- ‌مُبَاحَاتُ الِاعْتِكَاف

- ‌خُرُوجُ الْمُعْتَكِفِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ وَالْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ الْوَاجِب

- ‌جَوَازُ اِشْتِغَالِ الْمُعْتَكِفِ بِالْأُمُورِ الْمُبَاحَةِ مِنْ تَشْيِيعِ زَائِرِهِ ، وَالْقِيَام مَعَهُ ، وَالْحَدِيث مَعَ غَيْرِه

- ‌الْمُعْتَكِفُ يُخْرِجُ رَأسَهُ لِيَغْسِلهَا وَيُرَجِّلهَا

- ‌مَكْرُوهَاتُ الِاعْتِكَاف

- ‌خُرُوجُ الْمُعْتَكِفِ لغير حاجة ضرورية

- ‌مُفْسِدَاتُ الِاعْتِكَاف

- ‌الْجِمَاعُ وَدَوَاعِيهِ مِنْ مُفْسِدَاتِ الِاعْتِكَاف

- ‌جواز اعتكاف المستحاضة

- ‌خُرُوجُ الْمُعْتَكِفِ لِعِيَادَةِ الْمَرْضَى

- ‌الاعْتِكَافُ الْمَنْذُور

- ‌وُجُوبُ الاعْتِكَافِ عِنْدَ النَّذْر

- ‌قَضَاءُ الِاعْتِكَاف

- ‌{الزَّكَاة

- ‌الْحِكْمَةُ مِنْ مَشْرُوعِيَّةِ الزَّكَاة

- ‌فَضْلُ أَدَاءِ الزَّكَاة

- ‌حُكْمُ الزَّكَاة

- ‌مَتَى فُرِضَتْ الزَّكَاة

- ‌عُقُوبَةُ مَانِعِ الزَّكَاة

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الزَّكَاة

- ‌اِشْتِرَاط الْإِسْلَام فِي الزَّكَاة

- ‌اِشْتِرَاط الْحُرِّيَّة فِي الزَّكَاة

- ‌زَكَاة مَالِ الْعَبْد

- ‌زَكَاةُ مَالِ الْمُكَاتَب

- ‌اِشْتِرَاطُ الْمِلْكِ التَّامِّ فِي الزَّكَاة

- ‌زَكَاةُ الدَّيْن

- ‌زَكَاةُ الدَّيْنِ الْحَالّ

- ‌زَكَاةُ الدَّيْنِ الْمَعْدُوم

- ‌الْأَمْوَالُ الَّتِي لَا يَمْنَع الدَّيْنُ زَكَاتَهَا

- ‌اِشْتِرَاطُ الْحَوْلِ فِي الزَّكَاة

- ‌الْمَالُ الْمُسْتَفَادُ أَثْنَاءَ الْحَوْل

- ‌اِشْتِرَاطُ النِّصَابِ فِي الزَّكَاة

- ‌زَكَاةُ غَيْرِ الْمُكَلَّف

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ الزَّكَاة

- ‌اَلنِّيَّةُ فِي الزَّكَاة

- ‌حُكْمُ تَعْجِيلُ الزَّكَاة

- ‌أَنْوَاعُ الزَّكَاة

- ‌زَكَاةُ الْمَال

- ‌زَكَاةُ الذَّهَب

- ‌مِقْدَارُ نِصَابِ زَكَاةِ الذَّهَب

- ‌زَكَاة الْفِضَّة

- ‌مِقْدَار نِصَاب زَكَاة الْفِضَّة

- ‌زَكَاةُ الْحُلِيّ

- ‌زَكَاةُ التِّجَارَة

- ‌مِقْدَارُ النِّصَابِ فِي زَكَاةِ الْعُرُوضِ وَالتِّجَارَةِ إِذَا قُوِّمَ ذَهَبا

- ‌زَكَاةُ الْأَنْعَام

- ‌نِصَابُ زَكَاةِ الْأَنْعَام

- ‌زَكَاةُ الْأَوْقَاصِ

- ‌وَجَبَ عَلَيْهِ مَاشِيَةٌ بِصِفَةٍ فَأَخْرَجَ غَيْرَهَا

- ‌وَجَبَ عَلَيْهِ مَاشِيَةٌ بِصِفَةٍ فَأَخْرَجَ أَفْضَلَ مِنْهَا

- ‌وَجَبَ عَلَيْهِ مَاشِيَةٌ بِصِفَةٍ فَأَخْرَجَ مِثْلَهَا

- ‌وَجَبَ عَلَيْهِ مَاشِيَةٌ بِصِفَةٍ فَأَخْرَجَ دُونَهَا

- ‌صِفَةُ الشَّاةِ الْوَاجِبَةِ فِي زَكَاةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَم

- ‌مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْ الحيوانات

- ‌صِفَةُ مَا لَا يُؤْخَذُ فِي الْفَرَائِضِ فِي الزَّكَاة

- ‌أَخْذ الْمَعِيبَة وَالْعَوْرَاء وَالْهَرِمَة

- ‌أَخْذُ حَزَرَاتِ الْأَمْوَالِ فِي الزَّكَاة

- ‌زَكَاةُ الْخُلْطَة

- ‌تَفْرِيقُ الْمَالِ أَو جَمْعُه خَشْيَةَ الصَّدَقَة

- ‌زَكَاةُ الثِّمَار

- ‌مَا تَجِب فِيهِ اَلزَّكَاة مِنْ اَلثِّمَار

- ‌نِصَابُ زَكَاةِ الثِّمَار

- ‌الْمِقْدَارُ الْوَاجِبُ فِي فَرْضِ زَكَاةِ الثِّمَار

- ‌إِخْرَاج الْقِيمَة فِي زَكَاة اَلثِّمَار

- ‌خَرْص الثِّمَار

- ‌حُكْمُ خَرْصِ الثِّمَار

- ‌الصِّفَةُ الَّتِي تُخْرَجُ عَلَيْهَا زَكَاةُ الثِّمَار

- ‌زَكَاةُ الزُّرُوع

- ‌مَا تَجِبُ فِيهِ زَكَاةِ الزُّرُوع

- ‌مَا لَا تَجِبُ فِيهِ زَكَاةُ الزُّرُوع

- ‌زَكَاةُ الْعَسَل

- ‌نِصَابُ زَكَاةِ الْعَسَل

- ‌الْمِقْدَارُ الْوَاجِبُ فِي زَكَاةِ الْعَسَل

- ‌زَكَاةُ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَاز

- ‌رُجُوعُ الزَّكَاةِ إِلَى الْمُزَكِّي بِإِرْثٍ وَنَحْوِه

- ‌حُكْمُ شِرَاء الْمُزَكِّي زَكَاتَه مِمَّنْ دَفَعَهَا إِلَيْهِ

- ‌مَا يُسَنُّ لِمُخْرِجِ الزَّكَاة

- ‌حُكْمُ دَفْعِ الزَّكَاةِ إِلَى الْإِمَام

- ‌دَفْع الزَّكَاة إِلَى الْإِمَام الْجَائِر

- ‌السَّاعِي عَلَى جَمْعِ الزَّكَاة

- ‌فَضْلُ الْعَامِلِ عَلَى الزَّكَاة

- ‌حُكْمُ إِرْسَالِ السَّاعِي لِأَخْذِ الصَّدَقَة

- ‌الْمُسْتَحَبُّ لِلسَّاعِي

- ‌أَنْ يَأتِيَ السَّاعٍي إلَى رَبِّ الْمَالِ لِيَأخُذَ الصَّدَقَة

- ‌لِلسَّاعِي وَسْمُ الْأَنْعَامِ الَّتِي يَأخُذُهَا لِلزَّكَاةِ

- ‌وَقْت خُرُوج السَّاعِي لِجَمْع اَلزَّكَاة

- ‌تَعْزِيرُ السَّاعِي لِمَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ أَوْ غَلَّهَا

- ‌تَفْرِيقُ السَّاعِي لِلصَّدَقَةِ

- ‌حُكْمُ تَفْرِيقِ الزَّكَاةِ دُونَ الرُّجُوعِ إِلَى الْإِمَام

- ‌الْحُقُوقُ الْوَاجِبَةُ فِي الْمَالِ سِوَى الزَّكَاة

- ‌مَصَارِفُ الزَّكَاة

- ‌الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ مِنْ مَصَارِف الزَّكَاة

- ‌الْغَارِمُونَ مِنْ مَصَارِف الزَّكَاة

- ‌فِي سَبِيلِ اللهِ مِنْ مَصَارِف الزَّكَاة

- ‌صَرْفُ الزَّكَاةِ لِلْحُجَّاجِ

- ‌كَيْفِيَّة تَوْزِيع الزَّكَاة عَلَى الْأَصْنَاف الثَّمَانِيَة

- ‌إِذَا دَفَعَ الزَّكَاةَ إِلَى مَنْ ظَاهِرهُ اِسْتِحْقَاقُهَا ثُمَّ بَانَ غَيْر مُسْتَحِقّ

- ‌مَكَانُ تَفْرِيقِ الزَّكَاة

- ‌حُكْمُ دَفْعِ الزَّكَاةِ لِلزَّوْج

- ‌مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ الزَّكَاة

- ‌الزَّكَاةُ لِآلِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الزَّكَاةُ لِلْأَغْنِيَاءِ مِنْ سَهْم الْفُقَرَاء

- ‌مَنْ يَقْدِر عَلَى كِفَايَة نَفْسِه بِالْكَسْبِ

- ‌الصَّدَقَة

- ‌فَضْلُ الصَّدَقَة

- ‌حُكْمُ الصَّدَقَة

- ‌حُكْمُ الصَّدَقَةِ بِالْمَالِ الرَّدِيء

- ‌حُكْمُ الصَّدَقَةِ بِالْمَالِ الْحَرَام

- ‌حُكْمُ صَدَقَةِ الْمَرْأَة

- ‌حُكْم صَدَقَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِهَا

- ‌صَدَقَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِهَا إِذَا كَانَتْ مُتَزَوِّجَة

- ‌صَدَقَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا

- ‌صَدَقَةُ الْمَرْأَة مِنْ مَال زَوْجِهَا بِإِذْنِهِ

- ‌صَدَقَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِه

- ‌حُكْم مَنْ تَصَدَّق بِجَمِيع مَالِه

- ‌مَصَارِفُ الصَّدَقَة

- ‌حُكْمُ الصَّدَقَةِ عَلَى الْأَقَارِبِ وَالْأَزْوَاج

- ‌حُكْمُ الصَّدَقَةِ عَلَى آلِ الْبَيْت

- ‌حُكْمُ الصَّدَقَةِ عَلَى الرَّقِيق

- ‌حُكْمُ الصَّدَقَةِ عَلَى الْكَافِر

- ‌حُكْم اَلصَّدَقَة بِالْمَالِ الْحَرَام

- ‌حُكْمُ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَة

- ‌زَكَاةُ الْفِطْر

- ‌الْحِكْمَةُ مِنْ مَشْرُوعِيَّةِ زَكَاةِ الْفِطْر

- ‌حُكْمُ زَكَاةِ الْفِطْر

- ‌وَقْتُ زَكَاةِ الْفِطْر

- ‌مَنْ تُؤَدَّى عَنْهُ زَكَاةُ الْفِطْر

- ‌مَا يُخْرَجُ فِي زَكَاةِ الْفِطْر

- ‌مِقْدَارُ زَكَاةِ الْفِطْر

- ‌إِخْرَاجُ الْقِيمَةِ فِي زَكَاة الْفِطْر

- ‌مَصَارِفُ زَكَاةِ الْفِطْر

- ‌{الْحَجّ}

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْحَجّ

- ‌فَضْل الْحَجّ

- ‌حُكْمُ الْحَجّ

- ‌وَقْتُ أَدَاءِ الْحَجّ

- ‌أَدَاءُ الْحَجِّ عَلَى الْفَوْر

- ‌أَدَاءُ الْحَجِّ عَلَى التَّرَاخِي

- ‌مَوَاقِيتُ الْحَجّ

- ‌مَوَاقِيتُ الْحَجِّ الزَّمَانِيَّة

- ‌مَوَاقِيتُ الْحَجِّ الْمَكَانِيَّة

- ‌مَكَّة لِمَنْ أَقَامَ فِيهَا مِنْ مَوَاقِيت اَلْحَجّ اَلْمَكَانِيَّة

- ‌الْإِحْرَامُ مِنْ مِيقَاتِ الْغَيْر لِمَنْ مَرَّ بِهِ

- ‌مَكَانُ إحْرَامِ مَنْ يُقِيمُ دُونَ الْمِيقَاتِ

- ‌خَصَائِصُ الْحَرَم

- ‌حُدُودُ حَرَمِ الْمَدِينَة

- ‌الْأَحْكَامُ الَّتِي يُخَالِفُ فِيهَا الْحَرَمُ غَيْرَهُ مِنْ الْبِلَاد

- ‌حُرْمَة دُخُول الْكَافِر الْحَرَم الْمَكِّي

- ‌حُكْمُ دُخُولُ الْحَرَم بِغَيْرِ إِحْرَام

- ‌الْقِتَالُ فِي الْحَرَم

- ‌حُرْمَةُ صَيْدِ الْحَرَمِ عَلَى الْحَلَالِ وَالْمُحْرِم

- ‌حُرْمَةُ قَطْعِ شَجَرِ الْحَرَمِ وَنَبَاتِهِ الرَّطْب

- ‌حُرْمَةُ لُقَطَةِ الْحَرَمِ لِمُتَمَلِّك

- ‌الْبِنَاءُ فِي الْحَرَمِ الْمَكِّيِّ ومَوَاضِعِ المَشَاعِر

- ‌تَقَلُّدُ السِّلَاحِ في الْحَرَمْ

- ‌تَغْلِيظُ الدِّيَةِ عَلَى الْقَاتِلِ فِي الْحَرَم

- ‌جَوَازُ صَلَاةِ النَّفْلِ فِي أَوْقَاتِ الْكَرَاهَةِ فِي الْحَرَم

- ‌مُضَاعَفَةُ الْجَزَاءِ عَلَى الطَّاعَاتِ والمَعَاصِي في الْحَرَم

- ‌لَيْسَ لِأَهْلِ مَكَّةَ تَمَتُّعٌ وَلَا قِرَان

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الْحَجّ

- ‌الْإِسْلَام

- ‌اِشْتِرَاطُ الْبُلُوغِ فِي الْحَجّ

- ‌حُكْم حَجّ الصَّبِيّ

- ‌حَجُّ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّز

- ‌حَجُّ الصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّز

- ‌اِشْتِرَاطُ الْحُرِّيَّةِ فِي الْحَجّ

- ‌حُكْم حَجّ الْعَبْد الْمَمْلُوك

- ‌اِشْتِرَاطُ الِاسْتِطَاعَةِ فِي الْحَجّ

- ‌الْحَجّ بِالْمَالِ الْحَرَام

- ‌شُرُوط الِاسْتِطَاعَة فِي الْحَجّ لِلنِّسَاءِ خَاصَّة

- ‌أَلَّا تَكُونَ مُعْتَدَّة

- ‌وُجُودُ الزَّوْجِ أَوْ الْمَحْرَم

- ‌صِفَةُ حَجَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعُمْرَتِه

- ‌آدَاب السَّفَر لِلْحَجِّ

- ‌أَرْكَانُ الْحَجّ

- ‌اَلْإِحْرَام مَعَ النِّيَّة

- ‌اِشْتِرَاطُ التَّلْبِيَةِ فِي الْإِحْرَام

- ‌حُكْم التَّلْبِيَة

- ‌صِيغَةُ التَّلْبِيَة

- ‌رَفْعُ الصَّوْتِ وَوَضْعُ الإصْبَعَيْنِ فِي الأُذُنَيْنِ حَالَ التَّلْبِيَةِ

- ‌مَوَاطِنُ وَمَوَاقِيتُ اِسْتِحْبَابِ التَّلْبِيَة

- ‌سُنَنُ الْإِحْرَام

- ‌الِاغْتِسَالُ إِذَا أَرَادَ إِحْرَامًا

- ‌تَرْجِيلُ الشَّعْرِ لِلمُحْرِم

- ‌أَنْ يُلَبِّدَ الْمُحْرِمُ رَأسَهُ بِصَمْغٍ أَوْ نَحْوه

- ‌التَّطَيُّبُ إِذَا أَرَادَ إِحْرَامًا

- ‌التَّطَيُّب إِذَا أَرَادَ إِحْرَامًا فِي الْبَدَن

- ‌التَّطَيُّبُ إِذَا أَرَادَ إِحْرَامًا فِي ثَوْبِ الْإِحْرَام

- ‌صِفَةُ لِبَاسِ الْإِحْرَام

- ‌صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْإِحْرَام

- ‌اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ لِلْإهْلَال

- ‌التَّسْبِيحُ والتَّحْمِيدُ وَالتَّهْلِيلُ وَالتَّكْبِير قَبْلَ الإهْلَال

- ‌اسْتِحْبَابُ الِاشْتِرَاطِ فِي الْإِحْرَام لِلْخَائِفِ مِنَ المَرَضِ أَوْ الإحْصَار

- ‌التَّلْبِيَةُ لِلْمُحْرِم

- ‌عَدَمُ الْإِقَامَةِ بَعْدَ الْإِحْرَام

- ‌مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِم

- ‌اِغْتِسَالُ الْمُحْرِمِ وَدُخُولُهُ الْحَمَّام

- ‌اِسْتِظْلَال الْمُحْرِم سَائِرًا وَنَازِلًا

- ‌قَتْلُ الْمُحْرِمِ الْبَرَاغِيثَ وَالْبَقَّ وَالذُّبَابَ وَالْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ وَالْحِدَأَةَ وَسَائِرَ السِّبَاع

- ‌حَكُّ الْمُحْرِمِ شَعْرَهُ

- ‌الْحِجَامَةُ لِلْمُحْرِم

- ‌التِّجَارَةُ فِي الْحَجّ

- ‌مَا يُكْرَهُ لِلْمُحْرِم ِ

- ‌اِكْتِحَالُ الْمُحْرِمِ

- ‌لُبْسُ الْمُحْرِمِ الثِّيَابَ الْمُصْبَغَة

- ‌خِطْبَةُ الْمُحْرِمِ لِنَفْسِه

- ‌مَحْظُورَاتُ الْإِحْرَام

- ‌تَغْطِيَة الرَّأسِ لِلرَّجُلِ الْمُحْرِم

- ‌تَغْطِيَةُ وَجْهِ الْمُحْرِم

- ‌تَغْطِيَةُ وَجْهِ الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَة

- ‌لُبْسُ الْمُحْرِمِ الْخُفَّ إِذَا وَجَدَ نَعْلَيْنِ

- ‌لُبْسُ الْمُحْرِمِ الْقُفَّازَيْنِ

- ‌لُبْسُ الْمُحْرِمِ الثِّيَابَ الْمُصْبَغَةَ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَان

- ‌تَقَلُّدُ الْمُحْرِمِ السِّلَاح

- ‌تَرْجِيلُ الْمُحْرِمِ الشَّعْر

- ‌حَلْقُ الْمُحْرِمِ الشَّعْر

- ‌تَقْلِيمُ الْمُحْرِمِ الْأَظْفَار

- ‌اِسْتِعْمَالُ الْمُحْرِمِ الطِّيب

- ‌صَيْدُ الْمُحْرِم

- ‌صِفَةُ الصَّيْدِ الْمُحَرَّمِ عَلَى الْمُحْرِم

- ‌أَكْلُ الْمُحْرِمِ مِنْ الصَّيْد

- ‌أَكْلُ الْمُحْرِمِ مِنْ صَيْدٍ صَادَهُ غَيْرُهُ لَهُ بِإِذْنِهِ

- ‌أَكْلُ الْمُحْرِمِ مِنْ الصَّيْدِ الَّذِي صَادَهُ حَلَالٌ إِذَا صِيد مِنْ أَجْل الْمُحْرِم

- ‌أَكْل الْمُحْرِم مِنْ صَيْد صَادَهُ غَيْره لَهُ بِغَيْر إِذْنِه

الفصل: ‌نصاب زكاة الأنعام

‌نِصَابُ زَكَاةِ الْأَنْعَام

(ت)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:(" كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كِتَابَ الصَّدَقَةِ ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ ، فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ ، فَلَمَّا قُبِضَ " عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه حَتَّى قُبِضَ، وَعُمَرُ رضي الله عنه حَتَّى قُبِضَ)(1)

(1)(ت) 621 ، (د) 1568

ص: 73

(خ م)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ)(1)(وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنْ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ ")(2)

(1)(م) 4 - (979) ، (خ) 1340 ، (ت) 626 ، (س) 2485

(2)

(خ) 1390 ، (م) 5 - (979) ، (س) 2476 ، (حم) 11831

ص: 74

(خ ت س د جة حم خز حب)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه:(أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ)(1)(وَعَلَيْهِ خَاتِمُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا)(2)(إِلَى الْبَحْرَيْنِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَالَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فلَا يُعْطِ:)(3)(مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنْ الْإِبِلِ ، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنْ الْإِبِلِ [سَائِمَةً] (4) فَفِيهَا شَاةٌ) (5) (إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعًا ،

فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْرًا ، فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ ،

فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ ، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ عَشْرَةَ ،

فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ ، فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ) (6)

وفي رواية (7): (فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ ، فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ)

(فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ، فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ (8) إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَر (9)) (10)(إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ)(11)

(فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ وَاحِدَةً ، فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ)(12)(أُنْثَى)(13)(إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ)(14)

(فَإِنْ زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَاحِدَةً ، فَفِيهَا حِقَّةٌ (15)) (16)(طَرُوقَةُ الْجَمَلِ (17)) (18)(إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ)(19)

(فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ ، فَفِيهَا جَذَعَةٌ (20)) (21)(إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ)(22)

(فَإِنْ زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ وَاحِدَةً ، فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ ،

فَإِنْ زَادَتْ عَلَى تِسْعِينَ وَاحِدَةً ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ) (23)(طَرُوقَتَا الْجَمَلِ)(24)(إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً)(25)

(فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ)(26)(طَرُوقَةُ الْجَمَلِ)(27)

وفي رواية: (فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَمِائَةً ،

فَإِذَا كَانَتْ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً ، فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ وَحِقَّةٌ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَلَاثِينَ وَمِائَةً ،

فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَبِنْتُ لَبُونٍ ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةً

فَإِذَا كَانَتْ خَمْسِينَ وَمِائَةً ، فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَخَمْسِينَ وَمِائَةً ،

فَإِذَا كَانَتْ سِتِّينَ وَمِائَةً ، فَفِيهَا أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسِتِّينَ وَمِائَةً ،

فَإِذَا كَانَتْ سَبْعِينَ وَمِائَةً ، فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّةٌ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسَبْعِينَ وَمِائَةً ،

فَإِذَا كَانَتْ ثَمَانِينَ وَمِائَةً ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَابْنَتَا لَبُونٍ ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَمَانِينَ وَمِائَةً

فَإِذَا كَانَتْ تِسْعِينَ وَمِائَةً ، فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَتِسْعِينَ وَمِائَةً

فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْنِ ، فَفِيهَا أَرْبَعُ حِقَاقٍ أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ ، أَيُّ السِّنَّيْنِ وُجِدَتْ أُخِذَتْ) (28)

(فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الْإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ: فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا)(29)

(وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ ، وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ)(30)

(وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا)(31)

(وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ)(32)

وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمَا) (33)

(وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ،

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ ، وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ (34)) (35)

(إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْإِبِلِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَلَا ابْنُ لَبُونٍ ، فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَانِ)(36)

(وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا:)(37)

(إِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ (38) نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً ، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا) (39)

(فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ ، فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ)(40) وفي رواية (41): (فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ)

(فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ)(42)(وَاحِدَةً)(43) (فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ ،

فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ) (44)(وَاحِدَةً)(45) (فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلَاثَ مِائَةٍ ،

فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةِ ، فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٍ شَاةٌ) (46)(ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَ مِائَةِ)(47)

(وَفِي الْبَقَرِ:)(48)(إِذَا بَلَغَ الْبَقَرُ ثَلَاثِينَ، فِيهَا تَبِيعٌ (49) مِنَ الْبَقَرِ، جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ، حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ،

فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ، فَفِيهَا بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ (50) فَإِذَا كَثُرَتِ الْبَقَرُ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنَ الْبَقَرِ بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ) (51)

وفي رواية: (وَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَاقُورَةُ بَقَرَةٍ)(52)(وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ (53) ") (54)

(1)(خ) 1386 ، (س) 2447

(2)

(د) 1567

(3)

(خ) 1386 ، (س) 2447 ، (د) 1567 ، (حم) 72

(4)

(حب) 6559 ، (ك) 1447 ، (هق) 7047، صححه الألباني في الإرواء: 2198 ، 2238 ، وصحيح موارد الظمآن: 661

(5)

(خ) 1386 ، (جة) 1799 ، (س) 2447 ، (د) 1567

(6)

(جة) 1799 ، (ت) 621 ، (د) 1568

(7)

(س) 2447 ، (خ) 1386 ، (د) 1567

(8)

بنت مخاض: الإبل التي دخلت في السنة الثانية.

(9)

بنت لبون: ولد الناقة إذا استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة.

(10)

(جة) 1799 ، (خ) 1386 ، (س) 2447 ، (د) 1567 ، (ت) 621

(11)

(د) 1567 ، (حب) 6559، (ك) 1441

(12)

(جة) 1798 ، (خ) 1386 ، (س) 2447 ، (د) 1567

(13)

(خ) 1386

(14)

(جة) 1799 ، (س) 2447 ، (د) 1567 ، (ت) 621

(15)

الحِقَّة من الإبل: ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرِها ، وسُمِّي بذلك لأنه اسْتَحقَّ الركوب والتَّحمِيل.

(16)

(جة) 1798 ، (خ) 1386 ، (س) 2447 ، (د) 1567

(17)

طروقة الجمل: التي أصبحت مركوبة للجمل بحيث يمكن أن يطرقها، والطرق من الجمل كالجماع من الإنسان

(18)

(خ) 1386 ، (س) 2447 ، (د) 1567 ، (حم) 72

(19)

(جة) 1799 ، (س) 2447 ، (د) 1567 ، (ت) 621

(20)

الجَذَعُ: الجَذَعُ الصغير السن والجَذَعُ اسم له في زمن ليس بسِنٍّ تنبُت ولا تَسْقُط وتُعاقِبُها أُخرى.

قال الأزهري: أَما الجَذَع فإِنه يَختلف في أَسنان الإِبل والخيل والبقر والشاء ، وينبغي أَن يفسر قول العرب فيه تفسيراً مُشْبعاً لحاجة الناس إِلى مَعرِفته في أَضاحِيهم وصَداقاتهم وغيرها ،

فأَما البعير فإِنه يُجْذِعُ لاسْتِكماله أَربعةَ أَعوام ودخوله في السنة الخامسة ، وهو قبْلَ ذلك حِقٌّ ، والذكر جَذَعٌ ، والأُنثى جَذَعةٌ ، وهي التي أَوجبها النبي صلى الله عليه وسلم في صدَقة الإِبل إِذا جاوزَتْ ستِّين ، وليس في صدَقات الإِبل سنٌّ فوق الجَذَعة ، ولا يُجزئ الجَذَعُ من الإِبلِ في الأَضاحِي ،

وأَما الجَذَع في الخيل فقال ابن الأَعرابي: إِذا استَتمَّ الفرس سنتين ودخل في الثالثة فهو جذع ، وإِذا استتم الثالثة ودخل في الرابعة فهو ثَنِيٌّ ،

وأَما الجَذَعُ من البقر فقال ابن الأَعرابي: إِذا طلَع قَرْنُ العِجْل وقُبِض عليه فهو عَضْبٌ ، ثم هو بعد ذلك جذَع ، وبعده ثَنِيٌّ ، وبعده رَباعٌ ، وقيل لا يكون الجذع من البقر حتى يكون له سَنتانِ ، وأَوّل يوم من الثالثة ، ولا يجزئ الجذع من البقر في الأَضاحي ،

وأَما الجَذَعُ من الضأن فإِنه يجزئ في الضحية ، وقد اختلفوا في وقت إِجذاعه ، فقال أَبو زيد في أَسنان الغنم: المِعْزى خاصّة إِذا أَتى عليها الحول فالذكر تَيْسٌ ، والأُنثى عَنْز ، ثم يكون جذَعاً في السنة الثانية ، والأُنثى جذعة ، ثم ثَنِيًّا في الثالثة ، ثم رَباعيّاً في الرابعة ، ولم يذكر الضأن.

وقال ابن الأَعرابي: الجذع من الغنم لسَنة ، ومن الخيل لسنتين ، قال: والعَناقُ يُجْذِعُ لسنة ، وربما أَجذعت العَناق قبل تمام السنة للخِصْب ، فتَسْمَن فيُسْرِع إِجذاعها ، فهي جَذَعة لسنة ، وثَنِيَّة لتمام سنتين.

وقال ابن الأَعرابي في الجذع من الضأن: إِن كان ابن شابَّيْن أَجْذَعَ لستة أَشهر إِلى سبعة أَشهر ، وإِن كان ابن هَرِمَيْن أَجْذَعَ لثمانية أَشهر إِلى عشرة أَشهر وقد فَرَق ابن الأَعرابيّ بين المعزى والضأن في الإِجْذاع ، فجعل الضأن أَسْرعَ إِجذاعاً.

قال الأَزهري ، وهذا إِنما يكون مع خِصب السنة ، وكثرة اللبن والعُشْب ، قال: وإِنما يجزئ الجذع من الضأن في الأَضاحي لأَنه يَنْزُو فيُلْقِحُ ، قال: وهو أَوّل ما يُستطاع ركوبه ، وإِذا كان من المعزى لم يُلقح حتى يُثْني.

وقيل: الجذع من المعز لسنة ومن الضأن لثمانية أَشهر أَو تسعة ، قال الليث: الجذع من الدوابِّ والأَنعام قبل أَن يُثْني بسنة ، وهو أَول ما يستطاع ركوبه والانتفاعُ به ، وفي حديث الضحية " ضَحَّيْنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجَذَع من الضأن والثنيّ من المعز ". لسان العرب - (ج 8 / ص 43)

(21)

(س) 2447 ، (خ) 1386 ، (د) 1567

(22)

(جة) 1799 ، (خ) 1386 ، (س) 2447 ، (د) 1567 ، (ت) 621

(23)

(جة) 1798 ، (خ) 1386 ، (س) 2447 ، (د) 1567

(24)

(خ) 1386 ، (س) 2447 ، (د) 1567 ، (حم) 72

(25)

(جة) 1799 ، (خ) 1386 ، (س) 2447 ، (د) 1567 ، (ت) 621

(26)

(خ) 1386 ، (س) 2447 ، (د) 1567 ، (جة) 1799 ، (ت) 621 ، (حم) 72

(27)

(حب) 6559، (ك) 1447 ، (هق) 7047

(28)

(د) 1570 ، انظر صحيح الجامع: 4261

(29)

(س) 2447 ، (خ) 1385 ، (د) 1567 ، (جة) 1800

(30)

(خ) 1385 ، (س) 2447 ، (د) 1567

(31)

(س) 2447 ، (خ) 1385 ، (د) 1567 ، (جة) 1800

(32)

(خ) 1385 ، (س) 2447 ، (د) 1567 ، (جة) 1800

(33)

(س) 2447 ، (خ) 1385 ، (د) 1567 ، (جة) 1800

(34)

قَالَ أَبُو بَكْرٍ ابن خزيمة: النَّاقَةُ إِذَا وَلَدَتْ فَتَمَّ لِوَلَدِهَا سَنَةٌ وَدَخَلَ وَلَدُهَا فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ، فَإِنْ كَانَ الْوَلِيدُ ذَكَرًا فَهُوَ ابْنُ مَخَاضٍ، وَالأُنْثَى بِنْتُ مَخَاضٍ، لأَنَّ النَّاقَةَ إِذَا وَلَدَتْ لَمْ تَرْجِعْ إِلَى الْفَحْلِ لِيَضْرِبَهَا الْفَحْلُ إِلَى سَنَةٍ، فَإِذَا تَمَّ لَهَا سَنَةٌ مِنْ حِينِ وِلادَتِهَا رَجَعَتْ إِلَى الْفَحْلِ، فَإِذَا ضَرَبَهَا الْفَحْلُ أَلْحَقَتْ بِالْمَخَاضِ - وَهُنَّ الْحَوَامِلُ - فَكَانَتِ الأُمُّ مِنَ الْمُوَاخِضِ، وَالْمَاخِضُ الَّتِي قَدْ خَاضَ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا أَيْ تَحَرَّكَ الْوَلَدُ فِي الْبَطْنِ، فَكَانَ ابْنُهَا ابْنُ مَخَاضٍ، وَابْنَتُهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَتَمْكُثُ النَّاقَةُ حَامِلا سَنَةً ثَانِيَةً ثُمَّ تَلِدُ، فَإِذَا وَلَدَتْ صَارَ لَهَا ابْنٌ فَسُمِّيَتْ لَبُونًا، وَابْنُهَا ابْنُ لَبُونٍ، وَابْنَتُهَا ابْنَةُ لَبُونٍ، وَقَدْ تَمَّ لِلْوَلَدِ سَنَتَانِ وَدَخَلَ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ ، فَإِذَا مَكَثَ الْوَلَدُ بَعْدَ ذَلِكَ تَمَامَ السَّنَةِ الثَّالِثَةِ وَدَخَلَ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ سُمِّيَّ حِقَّةٌ، وَإِنَّمَا تُسَمَّى حِقَّةً لأَنَّهَا إِنْ كَانَتْ أُنْثَى اسْتُحِقَّتْ أَنْ يُحْمَلَ الْفَحْلُ عَلَيْهَا، وَتُحْمَلَ عَلَيْهَا الأَحْمَالُ، وَإِنْ كَانَ ذَكَرًا اسْتُحِقَّ الْحَمُولَةَ عَلَيْهِ، فَسُمِّيَ حِقَّةً لِهَذِهِ الْعِلَّةِ، فَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا يُضَافُ الْوَلَدُ إِلَى الأُمِّ فَيُسَمَّى إِذَا تَمَّ لَهُ سَنَةٌ وَدَخَلَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ ابْنُ مَخَاضٍ، لأَنَّ أُمَّهُ مِنَ الْمَخَاضِ، وَإِذَا تَمَّ لَهُ سَنَتَانِ وَدَخَلَ السَّنَةَ الثَّالِثَةَ سُمِّيَ ابْنُ لَبُونٍ، لأَنَّ أُمَّهُ لَبُونٌ بَعْدَ وَضْعِ الْحَمْلِ الثَّانِي، وَإِنَّمَا سُمِّيَ حِقَّةً لِعِلَّةِ نَفْسِهِ عَلَى مَا بَيَّنْتُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْحَمُولَةَ، فَإِذَا تَمَّ لَهُ أَرْبَعُ سِنِينَ وَدَخَلَ فِي السَّنَةِ الْخَامِسَةِ، فَهُوَ حِينَئِذٍ جَذَعَةٌ، فَإِذَا تَمَّ لَهُ خَمْسُ سِنِينَ، وَدَخَلَ فِي السَّنَةِ السَّادِسَةِ فَهُوَ ثَنِيٌّ، فَإِذَا مَضَتْ وَدَخَلَ فِي السَّابِعَةِ، فَهُوَ حِينَئِذٍ رَبَاعٌ، وَالأُنْثَى رَبَاعِيَةٌ، فَلا يَزَالُ كَذَلِكَ، حَتَّى يَمْضِيَ السَّنَةُ السَّابِعَةُ، فَإِذَا مَضَتِ السَّابِعَةُ وَدَخَلَ فِي الثَّامِنَةِ أَلْقَى السِّنَّ الَّتِي بَعْدَ الرَّبَاعِيَّةِ، فَهُوَ حِينَئِذٍ سَدِيسٌ وَسَدَسٌ لُغَتَانِ، فَلا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى تَمْضِيَ السَّنَةُ الثَّامِنَةُ، فَإِذَا مَضَتِ الثَّامِنَةُ وَدَخَلَ فِي التَّاسِعَةِ فَقَدْ فَطَرَ نَابُهُ وَطَلَعَ، فَهُوَ حِينَئِذٍ بَازِلٌ وَكَذَلِكَ الأُنْثَى بَازِلٌ بِلَفْظِهِ، فَلا يَزَالُ بَازِلا حَتَّى يُمْضِيَ التَّاسِعَةَ، فَإِذَا مَضَتْ وَدَخَلَ فِي الْعَاشِرَةِ، فَهُوَ حِينَئِذٍ مُخْلِفٌ، ثُمَّ لَيْسَ لَهُ اسْمٌ بَعْدَ الإِخْلافِ، وَلَكِنْ يُقَالُ بَازِلُ عَامٍ وَبَازِلُ عَامَيْنِ، وَمُخْلِفُ عَامٍ وَمُخْلِفُ عَامَيْنِ إِلَى مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ، فَإِذَا كَبُرَ فَهُوَ عُودٌ ، وَالأُنْثَى عُودَةٌ ، وَإِذَا هَرِمَ فَهُوَ قَحْرٌ لِلذَّكَرِ، وَأَمَّا الأُنْثَى فَهِيَ الثَّابُ وَالشَّارِفُ. أ. هـ

(35)

(خ) 1380 ، (جة) 1800 ، (س) 2447 ، (د) 1567 ، (حم) 72

(36)

(د) 1572

(37)

(خ) 1386 ، (س) 2455 ، (د) 1567 ، (حم) 72

(38)

السائمة: الدواب التي ترعى في البراري والمراعي ولا تُعلف.

(39)

(خ) 1386 ، (د) 1567 ، (س) 2447 ، (حم) 72

(40)

(خز) 2262 ، (خ) 1386 ، (س) 2447 ، (د) 1567 ، وقال الألباني: صحيح لغيره ، وهو مخرج في صحيح أبي داود: 1404

(41)

(ت) 621 ، (د) 1568

(42)

(د) 1567 ، (خ) 1386 ، (س) 2447

(43)

(س) 2447 ، (د) 1568 ، (حب) 6559

(44)

(د) 1567 ، (خ) 1386 ، (س) 2447 ، (ت) 621 ، (حم) 72

(45)

(س) 2447 ، (د) 1568 ، (حب) 6559

(46)

(د) 1567 ، (خ) 1386 ، (س) 2447 ، (ت) 621 ، (جة) 1805 ، (حم) 72

(47)

(ت) 621 ، (د) 1568

(48)

(د) 1572

(49)

التبيع: ولد البقرة الذي استكمل سنة ودخل في السنة الثانية ، وَسُمِّيَ بِهِ لِأَنَّهُ يَتْبَعُ أُمَّهُ بَعْد وَالْأُنْثَى تَبِيعَة.

(50)

حَكَى فِي النِّهَايَة عَنْ الْأَزْهَرِيّ أَنَّ الْبَقَر وَالشَّاة يَقَعُ عَلَيْهَا اِسْم الْمُسِنّ إِذَا كَانَ فِي السَّنَة الثَّانِيَة. عون المعبود

(51)

(حم) 3905 ، (د) 1572 ، (خز) 2270، (ك) 1447 ، (ش) 9928 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره.

(52)

(حب) 6559

(53)

العوامل: البقر إذا اعتُملت واستمتع بها الناس، فكانت تسنو أو تحرث ، فصارت بمنزلة الدواب المركوبة والتي تحمل الأثقال من البغال والحمير، وأشبهت المماليك والأمتعة، ففارقَ حكمها حكم السائمة لهذا.

(54)

(د) 1572 ، (خز) 2270 ، (هق) 7086 ، (الضياء) 527

ص: 75

(س د)، وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ:(" أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ بَعَثَنِي إِلَى الْيَمَنِ أَنْ لَا آخُذَ مِنْ الْبَقَرِ شَيْئًا حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ ، فَفِيهَا عِجْلٌ تَابِعٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ)(1) وفي رواية: (أَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ثَنِيَّةً ")(2)

(1)(س) 2453 ، (ت) 623 ، (د) 1576 ، (جة) 1803 ، وصححه الألباني في الإرواء: 1254

(2)

(س) 2451 ، (هق) 7078

الثنية: ما تم عمره سنتين ودخل في الثالثة من الضأن ، وما بلغ السنة السادسة من الإبل والبقر.

ص: 76

(ت)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " فِي ثَلَاثِينَ مِنْ الْبَقَرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ "(1)

(1)(ت) 622 ، (جة) 1804 ، (ش) 9919 ، (يع) 5016

ص: 77