الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْ الحيوانات
(د)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ (1) "(2)
(1) العوامل: البقر إذا اعتُملت واستمتع بها الناس، فكانت تسنو أو تحرث ، فصارت بمنزلة الدواب المركوبة والتي تحمل الأثقال من البغال والحمير، وأشبهت المماليك والأمتعة، ففارق حكمها حكم السائمة لهذا.
(2)
(د) 1572 ، (خز) 2270 ، (هق) 7086 ، (الضياء) 527
(خز)، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ:" لَيْسَ عَلَى مُثِيرِ الْأَرْضِ زَكَاةٌ "(1)
(1)(خز) 2271 ، (هق) 7188
(حب)، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ رضي الله عنه قَالَ:" كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ، وَبَعَثَ بِهِ مَعِي، فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ الْيَمَنِ، وفيها: وَلَيْسَ فِي رَقِيقٍ وَلَا مَزْرَعَةٍ وَلَا عُمَّالِهَا شَيْءٌ إِذَا كَانَتْ تُؤَدَّى صَدَقُتُهَا مِنَ الْعُشْرِ، وَلَيْسَ فِي عَبْدِ الْمُسْلِمِ وَلَا فَرَسِهِ شَيْءٌ "(1)
(1)(حب) 6559 ، (هق) 7047، (ك) 1447 ، (س) 4853 ، صححه الألباني في الإرواء: 2198 ، 2238 ، وصحيح موارد الظمآن: 661
(خ م د)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " (لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ زَكَاةٌ (1)) (2) (إِلَّا زَكَاةُ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ) (3) "
(1) أَيْ: إِذَا لَمْ يَكُونَا لِلتِّجَارَةِ ، قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: وَاسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ بِعَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِمَا مُطْلَقًا وَلَوْ كَانَ لِلتِّجَارَةِ، وَأُجِيبُوا بِأَنَّ زَكَاةَ التِّجَارَةِ ثَابِتَةٌ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا نَقَلَهُ اِبْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ ، فَيُخَصُّ بِهِ عُمُومُ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ تَحْتَ حَدِيثِ الْبَابِ: هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي أَنَّ أَمْوَالَ الْقُنْيَةِ لَا زَكَاةَ فِيهَا، وَأَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ إِذَا لَمْ تَكُنْ لِلتِّجَارَةِ، وَبِهَذَا قَالَ الْعُلَمَاءُ كَافَّةً مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ، إِلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ وَشَيْخَهُ حَمَّادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَزُفَرَ أَوْجَبُوا فِي الْخَيْلِ إِذَا كَانَتْ إِنَاثًا أَوْ ذُكُورًا وَإِنَاثًا فِي كُلِّ فَرَسٍ دِينَارٌ، وَإِنْ شَاءَ قَوَّمَهَا وَأَخْرَجَ عَنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ لَهُمْ حُجَّةٌ فِي ذَلِكَ، وَهَذَا الْحَدِيثُ صَرِيحٌ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِمْ اِنْتَهَى ، قُلْت: وَالْقَوْلُ الرَّاجِحُ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ هُوَ مَا قَالَ بِهِ الْعُلَمَاءُ كَافَّةً، وَاسْتُدِلَّ لِأَبِي حَنِيفَةَ بِمَا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا:" فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ فِي كُلِّ فَرَسٍ دِينَارٌ "، وَأُحِيبَ عَنْهُ بِوَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ ضَعِيفٌ جَدًّا، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: تَفَرَّدَ بِهِ فَوْرَكٌ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ جَدًّا ، وَمَنْ دُونَهُ ضُعَفَاءُ ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: لَوْ كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحًا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَمْ يُخَالِفْهُ، وَقَدْ اُسْتُدِلَّ لَهُ بِأَحَادِيثَ أُخْرَى لَا تَصْلُحُ لِلِاحْتِجَاجِ، وَقَدْ أَجَابَ عَنْهَا الطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ الْآثَارِ جَوَابًا شَافِيًا. تحفة الأحوذي - (ج 2 / ص 162)
(2)
(د) 1594 ، (خ) 1394 ، (م) 982
(3)
(د) 1594 ، (م) 982
(د س جة حم)، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِنِّي قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ")(1)
(1)(جة) 1790 ، (س) 2477 ، (د) 1574 ، (حم) 1268
(حم)، وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ قَالَ:(جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ إِلَى عُمَرَ رضي الله عنه فَقَالُوا: إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا أَمْوَالًا وَخَيْلًا وَرَقِيقًا)(1)(فَخُذْ مِنْ أَمْوَالِنَا صَدَقَةً تُطَهِّرُنَا بِهَا وَتَكُونُ لَنَا زَكَاةً ، فَقَالَ: هَذَا شَيْءٌ لَمْ يَفْعَلْهُ اللَّذَانِ كَانَا مِنْ قَبْلِي ، وَلَكِنْ انْتَظِرُوا حَتَّى أَسْأَلَ الْمُسْلِمِينَ)(2)(وَاسْتَشَارَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَفِيهِمْ عَلِيٌّ رضي الله عنه فَقَالَ عَلِيٌّ: هُوَ حَسَنٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ جِزْيَةً رَاتِبَةً يُؤْخَذُونَ بِهَا مِنْ بَعْدِكَ)(3).
(1)(حم) 82 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(2)
(حم) 218 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح.
(3)
(حم) 82 ، (خز) 2290، (ك) 1456 ، (هق) 7205