الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَقْتُ زَكَاةِ الْفِطْر
(د)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:" فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ (1) وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ (2) مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ (3) فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ "(4)
(1) الرَّفَث هُنَا هُوَ الْفُحْش مِنْ كَلَام.
(2)
فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الْفِطْرَة تُصْرَف فِي الْمَسَاكِين دُون غَيْرهمْ مِنْ مَصَارِف الزَّكَاة. عون المعبود - (ج 4 / ص 24)
(3)
(مَنْ أَدَّاهَا قَبْل الصَّلَاة) أَيْ: قَبْل صَلَاة الْعِيد. عون المعبود - (ج 4 / ص 24)
(4)
(د) 1609 ، (جة) 1827، (ك) 1488 ، (هق) 7481
(خ م د حم خز) ، وَعَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما:(" أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ)(1) وفي رواية: (قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى ")(2)(قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَدِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ)(3)
وفي رواية: (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا ، وَكَانُوا يُعْطَوْنَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ)(4).
وفي رواية (5): قَالَ (6): قُلْتُ (7): مَتَى كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي الصَّاعَ؟، قَالَ: إِذَا قَعَدَ الْعَامِلُ ، قُلْتُ: مَتَى كَانَ الْعَامِلُ يَقْعُدُ؟ ، قَالَ: قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ.
(1)(م) 22 - (986) ، (خ) 1432 ، (د) 1612 ، (ت) 677 ، (س) 2504 ، (حم) 5345
(2)
(حم) 6389 ، (خز) 2423 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(3)
(د) 1610
(4)
(خ) 1440
(5)
(خز) 2397
(6)
القائل: أَيُّوبٌ.
(7)
أي: لِنَافِعٍ.