الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْحِجَامَةُ لِلْمُحْرِم
(س د حم)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:(" احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ)(1)(عَلَى وَرِكِهِ (2)) (3)(مِنْ أَلَمٍ)(4)(كَانَ بِهِ ")(5).
(1)(س) 2848 ، (جة) 3082
(2)
الْوَرِك: مَا فَوْق الْفَخِذ. عون المعبود - (ج 8 / ص 382)
(3)
(د) 3863 ، (حم) 14319
(4)
(حم) 14900 ، (س) 2848 ، (د) 3863
(5)
(س) 2848 ، (د) 3863
(خ م حم)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:(" احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(1)(بِطَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ)(2)(فِي وَسَطِ رَأسِهِ (3)) (4)(مِنْ صُدَاعٍ وَجَدَهُ (5) ") (6)
(1)(خ) 1738 ، (م) 87 - (1202) ، (س) 2845 ، (د) 1835 ، (حم) 22416
(2)
(م) 88 - (1203) ، (خ) 5699 ، (س) 2845 ، (د) 1835 ، (حم) 22416
(3)
وفي رواية (د) 2102: (أَنَّ أَبَا هِنْدٍ حَجَمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي الْيَافُوخِ) ، وهُوَ حَيْثُ اِلْتَقَى عَظْمُ مُقَدَّمِ الرَّأسِ وَمُؤَخَّرُه. عون المعبود - (ج 4 / ص 491)
(4)
(خ) 5373 ، (م) 88 - (1203) ، (س) 2850 ، (حم) 22416 ، (حب) 3953
(5)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مناسكه)(2/ 338): " وله أن يحكَّ بدنه إذا حكَّه ، ويحتجم فى رأسه وغير رأسه ، وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز ، فإنه قد ثبت في (ثم ساق هذا الحديث) ثم قال: ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر ، وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره ، وإن تيقن أنه انقطع بالغسل "
وهذا مذهب الحنابلة كما في (المغني)(3/ 306)، ولكنه قال:" وعليه الفدية "، وبه قال مالك وغيره. وردَّه ابنُ حزم بقوله (7/ 257) عقب هذا الحديث: " لم يُخْبِر صلى الله عليه وسلم أن في ذلك غرامة ولا فدية ، ولو وَجَبَت لما أغفل ذلك ، وكان صلى الله عليه وسلم كثير الشعر ، وإنما نُهينا عن حلق الرأس في الإحرام. أ. هـ ، انظر (حجة النبي) ص27
(6)
(حم) 3523 ، (خ) 5374 ، (د) 1836
(د)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:" احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ "(1)
(1)(د) 1837 ، (س) 2849 ، (حم) 12705 ، انظر هداية الرواة: 2626
(ط)، وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ: لَا يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إِلَّا مِمَّا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ. (1)
(1)(ط) 777 ، إسناده صحيح.
(خ م د حم)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:(" رَمَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ بِمِنًى، فَدَعَا)(1)(بِالْبُدْنِ فَنَحَرَهَا)(2)(وَالْحَجَّامُ جَالِسٌ)(3)(فَحَجَمَ)(4)(ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ: خُذْ - وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ - ")(5)(فَأَطَافَ بِهِ أَصْحَابُهُ ، مَا يُرِيدُونَ أَنْ تَقَعَ شَعْرَةٌ إِلَّا فِي يَدِ رَجُلٍ)(6)(" فَحَلَقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ ، فَقَسَمَهُ)(7)(بَيْنَ مَنْ يَلِيهِ)(8)([مِنَ] النَّاسِ)(9)(ثُمَّ أَشَارَ إِلَى الْحَلَّاقِ إِلَى الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ ، فَحَلَقَهُ)(10)(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَيْنَ أَبُو طَلْحَةَ؟، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ ")(11)(فَأَخَذَهُ أَبُو طَلْحَةَ فَجَاءَ بِهِ إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ، قَالَ أَنَسٌ: فَكَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ تَدُوفُهُ (12) فِي طِيبِهَا) (13).
(1)(د) 1981 ، (م) 325 - (1305)
(2)
(م) 325 - (1305)
(3)
(م) 325 - (1305)
(4)
(حم) 12113، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
(5)
(م) 323 - (1305) ، (د) 1981
(6)
(م) 75 - (2325) ، (حم) 12386
(7)
(م) 325 - (1305)
(8)
(م) 324 - (1305)
(9)
(م) 323 - (1305) ، (حم) 13265
(10)
(م) 324 - (1305)
(11)
(م) 325 - (1305) ، (خ) 169 ، (د) 1981 ، (حم) 13187
(12)
الدَّوْفُ: الْخَلْطُ وَالْبَلُّ بِمَاءٍ وَنَحْوه، دُفْتُ الْمِسْكَ ، فَهُوَ مَدُوفٌ ، أَيْ: مَبْلُولٌ أَوْ مَسْحُوقٌ. نيل الأوطار (ج1ص146)
(13)
(حم) 12505 ، (م) 324 - (1305)، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح.