الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التَّطَيُّبُ إِذَا أَرَادَ إِحْرَامًا
التَّطَيُّب إِذَا أَرَادَ إِحْرَامًا فِي الْبَدَن
(خ م ت س جة حم)، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ (1) قَالَ:(سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ الرَّجُلِ يَتَطَيَّبُ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا، فَقَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَخُ طِيبًا، لَأَنْ أَطَّلِيَ بِقَطِرَانٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ، فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَة رضي الله عنها)(2)(فَذَكَرْتُ لَهَا قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ: مَا أُحِبُّ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَخُ طِيبًا ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ:)(3)(يَرْحَمُ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ)(4)(" كَانَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ يَتَطَيَّبُ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ)(5) وَ (طَيَّبْتُ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ)(6)(بِذَرِيرَةٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ)(7)(لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ)(8)(ثُمَّ طَافَ فِي نِسَائِهِ، ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا)(9)(يَنْضَخُ طِيبًا)(10)(لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ)(11) وفي رواية: (كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ)(12)(فِي أُصُولِ شَعْرِ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم)(13)(وَلِحْيَتِهِ)(14)(بَعْدَ ثَلَاثَةِ)(15)(أَيَّامٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ)(16)(يُلَبِّي)(17)(وَطَيَّبْتُهُ بِمِنًى)(18)(يَوْمَ النَّحْرِ)(19)(عِنْدَ إِحْلَالِهِ)(20)(حِينَ أَحَلَّ)(21)(بَعْدَمَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ")(22) وفي رواية: (قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ)(23)(بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ (24) ") (25)
(1) هو: محمد بن المنتشر بن الأجدع الهمداني ثم الوادعي، أبو عبد الله الكوفي (ابن أخي مسروق بن الأجدع، ووالد إبراهيم)
الطبقة: 4: طبقة تلى الوسطى من التابعين ، روى له:(البخاري - مسلم - أبو داود - الترمذي - النسائي - ابن ماجه)
رتبته عند ابن حجر: ثقة ، رتبته عند الذهبي: ثقة.
(2)
(م) 47 - (1192) ، (س) 2704
(3)
(خ) 267 ، (م) 47 - (1192)
(4)
(خ) 264 ، (س) 2704
(5)
(م) 44 - (1190) ، (خ) 5584 ، (س) 2700 ، (حم) 26033
(6)
(خ) 1667 ، (جة) 2926 ، (حم) 24157
(7)
(خ) 5586 ، (م) 35 - (1189) ، (حم) 25682
(8)
(م) 33 - (1189) ، (خ) 1465
(9)
(خ) 267 ، (م) 47 - (1192) ، (س) 2705
(10)
(خ) 264 ، (م) 48 - (1192) ، (س) 431
(11)
(م) 40 - (1190) ، (خ) 268 ، (س) 2693
(12)
(م) 45 - (1190) ، (خ) 268 ، (حم) 24153
(13)
(س) 2696 ، (خ) 1464 ، (م) 44 - (1190) ، (حم) 26122
(14)
(خ) 5579 ، (م) 44 - (1190) ، (س) 2701 ، (حم) 25793
(15)
(جة) 2928 ، (س) 2703، (حم) 24180 ، (م) 44 - (1190)
(16)
(حم) 24978 ، (خ) 268 ، (م) 42 - (1190) ، (س) 2693 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(17)
(م) 41 - (1190) ، (جة) 2927 ، (س) 2699 ، (حم) 24825
(18)
(خ) 5578 ، (حم) 24716
(19)
(ت) 917 ، (س) 2692
(20)
(س) 2684 ، (حم) 25566 ، (طل) 1418
(21)
(م) 32 - (1189) ، (س) 2686 ، (جة) 3042 ، (حم) 24716
(22)
(س) 2687 ، (خ) 1465 ، (م) 31 - (1189) ، (حم) 24794
(23)
(خ) 5578 ، (م) 38 - (1189) ، (جة) 2926 ، (حم) 25643
(24)
وفي رواية: " طِيبًا لَا يُشْبِهُ طِيبَكُمْ هَذَا ، تَعْنِي لَيْسَ لَهُ بَقَاءٌ " أخرجه (س) 2688 ، (يع) 4391 ، وقال الألباني صحيح الإسناد. أ. هـ
قلت: لكن أحدا من أهل الكتب التسعة لم يذكر هذه الرواية سوى النسائي وأبي يعلى، رغم أن هذا الحديث له خمسون رواية تقريبا في هذه الكتب فقط
وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في (مسند أحمد ط الرسالة 40/ 126): قال الدارقطني في "العلل" 5/ورقة 124: تفرد بهذه الألفاظ ضمرة، وليست بمحفوظة. وذكر الحافظ في "الفتح" 3/ 399 أن تأويل الراوي بقوله:" ليس له بقاء مردود " ، وانظر تتمة كلامه. أ. هـ
(25)
(م) 46 - (1191) ، (ت) 917 ، (س) 2692
(م)، وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَة رضي الله عنها: بِأَيِّ شَيْءٍ طَيَّبْتِ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ حُرْمِهِ؟ ، " قَالَتْ: بِأَطْيَبِ الطِّيبِ " (1)
(1)(م) 36 - (1189) ، (س) 2689 ، (حم) 24151
(خ س)، وَفِي صِفَةِ حَجِّهِ صلى الله عليه وسلم: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنه: (" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقِعْدَةِ ")(1)(بَعْدَمَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ ، وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ (2) فَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ الْأَرْدِيَةِ وَالْأُزُرِ تُلْبَسُ ، إِلَّا الْمُزَعْفَرَةَ الَّتِي تَرْدَعُ (3) عَلَى الْجِلْدِ (4)) (5)
(1)(س) 2740 ، (خ) 1470 ، (م) 125 - (1211)
(2)
قال الألباني في حجة النبي ص94: قال شيخ الإسلام في مناسك الحج: " والسنة أن يحرم في إزار ورداء ، سواء كانا مخيطين أو غير مخيطين ، باتفاق الأئمة " قال صديقنا مدرس المسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن الإفريقي في كتابه " توضيح الحج والعمرة "(ص 44): " ومعنى مخيطين أن تكون في الرداء والإزار خياطة عرضا أو طولا ، وقد غلط في هذا كثير من العوام ، يظنون أن المخيط الممنوع هو كل ثوب خيط سواء على صورة عضو الإنسان أم لا ، بل كونه مخيطا مطلقا ، وهذا ليس بصحيح ، بل المراد بالمخيط الذي نهى عن لُبْسه هو ما كان على صورة عضو الإنسان ، كالقميص والفنيلة ، والجبة ، والصدرية ، والسراويل ، وكل ما على صفة الإنسان مُحِيط بأعضائه لا يجوز للمحرم لبسه ، ولو بنسج ، وأما الرداء الموصل لقصره أو لضيقه ، أو خيط لوجود الشق فيه ، فهذا جائز ". أ. هـ
(3)
قَوْله: (الَّتِي تُرْدَع) أَيْ: تُلَطَّخ ، يُقَال رَدَعَ إِذَا اِلْتَطَخَ، وَالرَّدْع أَثَر الطِّيب ، وَرَدَعَ بِهِ الطِّيب إِذَا لَزِقَ بِجِلْدِهِ (فتح)
(4)
قال الألباني في حجة النبي ص49: في حديث ابن عباس مشروعية لبس ثياب الإحرام قبل الميقات خلافا لما يظنه كثير من الناس ، وهذا بخلاف نية الإحرام ، فإنها لا تجوز على الراجح عندنا إلا عند الميقات أو قريبا منه لمن كان في الطائرة وخشي أن تتجاوز به الميقات ولما يحرم. أ. هـ
(5)
(خ) 1470 ، (هق) 8731 عن ابن عباس.
(د)، وَعَنْ عَائِشَة رضي الله عنها قَالَتْ: كُنَّا نَخْرُجُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى مَكَّةَ، فَنُضَمِّدُ جِبَاهَنَا بِالسُّكِّ (1) الْمُطَيَّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ، فَإِذَا عَرِقَتْ إِحْدَانَا سَالَ عَلَى وَجْهِهَا، " فَيَرَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فلَا يَنْهَاهَا "(2)
(1)(السُّكّ): نَوْع مِنْ الطِّيب مَعْرُوف. عون المعبود - (ج 4 / ص 223)
(2)
(د) 1830 ، (حم) 24546 ، (يع) 4886 ، (هق) 8834
(خ)، وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما إِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى مَكَّةَ ادَّهَنَ بِدُهْنٍ لَيْسَ لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ، ثُمَّ يَأتِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ، فَيُصَلِّي ثُمَّ يَرْكَبُ، وَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً أَحْرَمَ، ثُمَّ قَالَ:" هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ "(1)
(1)(خ) 1479 ، (هق) 8759