الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمُسْتَحَبُّ لِلسَّاعِي
أَنْ يَأتِيَ السَّاعٍي إلَى رَبِّ الْمَالِ لِيَأخُذَ الصَّدَقَة
(د)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ (1) وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ "(2)
(1) قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ فِي قَوْلِهِ: لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ ، قَالَ: أَنْ تُصَدَّقَ الْمَاشِيَةُ فِي مَوَاضِعِهَا ، وَلَا تُجْلَبَ إِلَى الْمُصَدِّقِ ، وَالْجَنَبُ عَنْ غَيْرِ هَذِهِ الْفَرِيضَةِ أَيْضًا ، لَا يُجْنَبُ أَصْحَابُهَا ، يَقُولُ: وَلَا يَكُونُ الرَّجُلُ بِأَقْصَى مَوَاضِعِ أَصْحَابِ الصَّدَقَةِ ، فَتُجْنَبُ إِلَيْهِ ، وَلَكِنْ تُؤْخَذُ فِي مَوْضِعِهِ. (د) 1591
قال ابن القيم في إعلام الموقعين: وَالْجَلَبُ: الصِّيَاحُ عَلَى الْفَرَسِ فِي السِّبَاقِ.
وَالْجَنَبُ: أَنْ يَجْنَبَ فَرَسًا فَإِذَا أَعْيَتْ فَرَسُهُ انْتَقَلَ إلَى تِلْكَ فِي الْمُسَابَقَةِ.
(2)
(د) 1591 ، (حم) 7024 ، (خز) 2280 ، (هق) 7152
(جة)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ (1) "(2)
(1) الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُصَدِّقَ ، هُوَ الَّذِي يَأتِي لِلصَّدَقَاتِ وَيَأخُذُهَا عَلَى مِيَاهِ أَهْلِهَا ; لِأَنَّ ذَلِكَ أَسْهَلُ لَهُمْ. نيل الأوطار - (ج 6 / ص 433)
(2)
(جة) 1806 ، (حم) 6730 ، (طل) 2264 ، (هق) 7155