الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَصَارِفُ الصَّدَقَة
حُكْمُ الصَّدَقَةِ عَلَى الْأَقَارِبِ وَالْأَزْوَاج
(طس)، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:(مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ، فَرَأَى أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ جَلَدِهِ وَنَشَاطِهِ مَا أَعْجَبَهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، لَوْ كَانَ هَذَا فِي سَبِيلِ اللهِ؟)(1)(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " وَمَا سَبِيلُ اللهِ إِلَّا مَنْ قَتَلَ؟)(2)(إِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى وَلَدِهِ صِغَارًا ، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ ، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يُعِفُّهَا ، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى رِيَاءً وَتَفَاخُرًا ، فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ ")(3)
(1)(طس) 6835 ، (هق) 17602 ، صَحِيح الْجَامِع: 1428 ، الصَّحِيحَة: 3248
(2)
(طس) 4214 ، انظر الصحيحة: 2232
(3)
(طس) 6835 ، (هق) 17602 ، انظر صحيح الترغيب والترهيب: 1692
(خ م ت س حم)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:(شَهِدْتُ الصَلَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ رضي الله عنهم فَكُلُّهُمْ كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ (1)) (2)(رَكْعَتَيْنِ)(3)(بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ (4)) (5)(وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا (6)) (7)(ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدُ)(8)(قَالَ: فَأَتَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْعَلَمَ (9) الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ (10) فَصَلَّى) (11)(فَلَمَّا قَضَى الصَلَاةَ قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلَالٍ)(12) وفي رواية: (وَهُوَ مُتَوَكِّئٌ عَلَى قَوْسٍ (13)) (14)(فَحَمِدَ اللهَ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ)(15)(وَأَمَرَهُمْ بِتَقْوَى اللهِ)(16)(وَحَثَّهُمْ عَلَى طَاعَتِهِ)(17)(فَظَنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعْ النِّسَاءَ (18)) (19)(فَنَزَلَ (20) فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يُجَلِّسُ الرِّجَالَ بِيَدِهِ (21) ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ (22)) (23)(وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ)(24)(فَوَعَظَهُنَّ ، وَذَكَّرَهُنَّ ، وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ)(25)(فَقَالَ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (26) ثُمَّ قَالَ حِينَ فَرَغَ: أَنْتُنَّ عَلَى ذَلِكَ؟ " ، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ - لَا يُدْرَى مَنْ هِيَ وَلَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا -: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ) (27) (قَالَ: " فَتَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، وَأَكْثِرْنَ الِاسْتِغْفَارَ، فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ) (28) (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) (29) (فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: وَمَا لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ؟) (30)(قَالَ: " لِأَنَّكُنَّ)(31)(تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ (32)) (33)(وَتُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ (34)) (35)(وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ (36)) (37)(وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ)(38)(أَذْهَبَ لِقُلُوبِ ذَوِي الْأَلْبَابِ)(39)(وَذَوِي الرَّأيِ مِنْكُنَّ (40)) (41)(قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ؟ ، قَالَ: " أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ ، فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ ، تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ (42) فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ (43)) (44)(وَأَمَّا نُقْصَانُ دِينِكُنَّ ، فَالْحَيْضَةُ الَّتِي تُصِيبُكُنَّ، تَمْكُثُ إِحْدَاكُنَّ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَمْكُثَ ، لَا تُصَلِّي وَلَا تَصُومُ)(45) وفي رواية: (وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ ، فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ (46)") (47) (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَرَأَيْتُهُنَّ) (48) (يَنْزِعْنَ قَلَائِدَهُنَّ وَأَقْرُطَهُنَّ (49) وَخَوَاتِيمَهُنَّ) (50) (وَبِلَالٌ يَأخُذُ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ (51)) (52) (" ثُمَّ انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هُوَ وَبِلَالٌ إِلَى بَيْتِهِ) (53)(فَقَسَمَهُ عَلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ (54)") (55) (وَكَانَ فِي النِّسَاءِ امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ) (56) (وَكَانَتْ صَنَاعَ الْيَدَيْنِ (57)) (58) (تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللهِ، وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهَا) (59) (فَأَتَتْ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه فَأَخْبَرَتْهُ بِمَا سَمِعَتْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَخَذَتْ حُلِيًّا لَهَا ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ:) (60) (أَيْنَ تَذْهَبِينَ بِهَذَا الْحُلِيِّ؟ ، قَالَتْ: أَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ) (61) (لَعَلَّ اللهَ أَنْ لَا يَجْعَلَنِي مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَقَالَ: وَيْلَكِ، هَلُمِّي فَتَصَدَّقِي بِهِ عَلَيَّ وَعَلَى وَلَدِي، فَإِنَّا لَهُ مَوْضِعٌ، فَقَالَتْ: لَا وَاللهِ ، حَتَّى أَذْهَبَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَهَبَتْ تَسْتَأذِنُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: هَذِهِ زَيْنَبُ تَسْتَأذِنُ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ: " أَيُّ الزَّيَانِبِ هِيَ؟ " ، فَقَالُوا: امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: " ائْذَنُوا لَهَا " ، فَدَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي سَمِعْتُ مِنْكَ مَقَالَةً، فَرَجَعْتُ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَحَدَّثْتُهُ، وَأَخَذْتُ حُلِيًّا أَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ وَإِلَيْكَ، رَجَاءَ أَنْ لَا يَجْعَلَنِي اللهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَقَالَ لِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ: تَصَدَّقِي بِهِ عَلَيَّ وَعَلَى وَلَدِي، فَإِنَّا لَهُ مَوْضِعٌ، فَقُلْتُ: حَتَّى أَسْتَأذِنَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) (62) (أَيُجْزِينِي مِنْ الصَّدَقَةِ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَلَى زَوْجِي وَهُوَ فَقِيرٌ؟ ، وَبَنِي أَخٍ لِي أَيْتَامٍ؟ ، وَأَنَا أُنْفِقُ عَلَيْهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا ، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ) (63) وفي رواية: (إِنِّي امْرَأَةٌ ذَاتُ صَنْعَةٍ أَبِيعُ مِنْهَا، وَلَيْسَ لِي وَلَا لِوَلَدِي وَلَا لِزَوْجِي نَفَقَةٌ غَيْرَهَا، وَقَدْ شَغَلُونِي عَنِ الصَّدَقَةِ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ، فَهَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِيمَا أَنْفَقْتُ؟ ، قَالَ: فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ ، فَإِنَّ لَكِ فِي ذَلِكَ) (64) (أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ ") (65)
وفي رواية: (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " نَعَمْ ، صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ ")(66)
(1) فِيهِ دَلِيل لِمَذْهَبِ الْعُلَمَاء كَافَّة ، أَنَّ خُطْبَة الْعِيد بَعْد الصَّلَاة ، قَالَ الْقَاضِي: هَذَا هُوَ الْمُتَّفَق عَلَيْهِ مِنْ مَذَاهِب عُلَمَاء الْأَمْصَار وَأَئِمَّة الْفَتْوَى، وَلَا خِلَاف بَيْن أَئِمَّتهمْ فِيهِ، وَهُوَ فِعْل النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَالْخُلَفَاء الرَّاشِدِينَ بَعْده. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 275)
(2)
(خ) 4613 ، (م) 884
(3)
(م) 884
(4)
هَذَا دَلِيل عَلَى أَنَّهُ لَا أَذَان وَلَا إِقَامَة لِلْعِيدِ، وَهُوَ إِجْمَاع الْعُلَمَاء الْيَوْم، وَهُوَ الْمَعْرُوف مِنْ فِعْل النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَالْخُلَفَاء الرَّاشِدِينَ. النووي (ج 3 / ص 278)
(5)
(م) 885 ، (خ) 6894
(6)
فِيهِ أَنَّهُ لَا سُنَّة لِصَلَاةِ الْعِيد قَبْلهَا وَلَا بَعْدهَا ، وَاسْتَدَلَّ بِهِ مَالِك فِي أَنَّهُ يُكْرَه الصَّلَاة قَبْل الْعِيد وَبَعْدهَا ، وَبِهِ قَالَ جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ ، قَالَ الشَّافِعِيّ وَجَمَاعَة مِنْ السَّلَف: لَا كَرَاهَة فِي الصَّلَاة قَبْلهَا وَلَا بَعْدهَا ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَة وَالْكُوفِيُّونَ: لَا يُكْرَه بَعْدهَا وَتُكْرَه قَبْلهَا ، وَلَا حُجَّة فِي الْحَدِيث لِمَنْ كَرِهَهَا ، لِأَنَّهُ لَا يَلْزَم مِنْ تَرْك الصَّلَاة كَرَاهَتُهَا، وَالْأَصْل أَلَّا مَنْع حَتَّى يَثْبُت. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 284)
(7)
(خ) 921 ، (م) 884
(8)
(خ) 4613 ، (حم) 3064
(9)
(الْعَلَم): الْمَنَار ، وَالْجَبَل ، وَالرَّايَة ، وَالْعَلَامَة. عون المعبود (ج 3 / ص 97)
(10)
كَثِير بْن الصَّلْت: وُلِدَ فِي عَهْد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَلَهُ دَار كَبِيرَة بِالْمَدِينَةِ قِبْلَة الْمُصَلَّى لِلْعِيدَيْنِ، وَكَانَ اِسْمه قَلِيلًا فَسَمَّاهُ عُمَر بْن الْخَطَّاب كَثِيرًا. عون المعبود - (ج 3 / ص 97)
(11)
(خ) 934 ، (س) 1586
(12)
(س) 1575
(13)
قَالَ الطِّيبِيُّ: فِيهِ أَنَّ الْخَطِيب يَنْبَغِي أَنْ يَعْتَمِد عَلَى شَيْء كَالْقَوْسِ وَالسَّيْف وَالْعَنَزَة وَالْعَصَا أَوْ يَتَّكِئ عَلَى إِنْسَان. عون المعبود - (ج 3 / ص 94)
(14)
(حم) 14409 ، وصححها الألباني في الإرواء تحت حديث: 630، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم.
(15)
(س) 1575 ، (م) 885
(16)
(م) 885
(17)
(س) 1575 ، (م) 885
(18)
وذلك لِبُعْدِهِنَّ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم.عون المعبود - (ج 3 / ص 95)
(19)
(د) 1143 ، (م) 884
(20)
فِيهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْطُبُ عَلَى مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ ، لِمَا يَقْتَضِيهِ قَوْلُهُ " نَزَلَ " فتح الباري (ج 3 / ص 406)
(21)
أَيْ: يَأمُرهُمْ بِالْجُلُوسِ. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 275)
(22)
هذا يُشْعِرُ بِأَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ عَلَى حِدَةٍ مِنْ الرِّجَالِ ، غَيْرَ مُخْتَلِطَاتٍ بِهِمْ. فتح الباري (ج 3 / ص 404)
(23)
(خ) 4613
(24)
(خ) 918 ، (م) 885
(25)
(خ) 825
(26)
[الممتحنة/12]
(27)
(خ) 4613 ، (م) 884
(28)
(م) 79 ، (خ) 936 ، 1393
(29)
(حم) 8849 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده جيد.
(30)
(م) 79
(31)
(م) 885
(32)
اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ اللَّعْنِ ، فَإِنَّهُ فِي اللُّغَةِ: الْإِبْعَادُ وَالطَّرْدُ، وَفِي الشَّرْعِ: الْإِبْعَادُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى؛ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُبْعَدَ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى مَنْ لَا يُعْرَفُ حَالُهُ وَخَاتِمَةُ أَمْرِهِ مَعْرِفَةً قَطْعِيَّةً ، فَلِهَذَا قَالُوا: لَا يَجُوزً لَعْنً أَحَدٍ بِعَيْنِهِ ، مُسْلِمًا كَانَ ، أَوْ كَافِرًا ، أَوْ دَابَّةً ، إِلَّا مَنْ عَلِمْنَا بِنَصٍّ شَرْعِيٍّ أَنَّهُ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ ، أَوْ يَمُوتُ عَلَيْهِ ، كَأَبِي جَهْلٍ ، وَإِبْلِيس ، وَقَدْ قَالَ صلى الله عليه وسلم:" لَعْن الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ " ، وَأَمَّا اللَّعْنُ بِالْوَصْفِ ، فَلَيْسَ بِحَرَامٍ ، كَلَعْنٍ الْوَاصِلَة ، وَالْمُسْتَوْصِلَة ، وَالْوَاشِمَة وَالْمُسْتَوْشِمَة ، وَآكِل الرِّبَا ، وَمُوكِلِهِ ، وَالْمُصَوِّرِينَ ، وَالظَّالِمِينَ ، وَالْفَاسِقِينَ وَالْكَافِرِينَ ، وَلَعْنِ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ ، وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ ، وَمَنْ اِنْتَسَبَ إِلَى غَيْر أَبِيهِ ، وَمَنْ أَحْدَثَ فِي الْإِسْلَام حَدَثًا ، أَوْ آوَى مُحْدِثًا ، وَغَيْر ذَلِكَ مِمَّا جَاءَتْ بِهِ النُّصُوصُ الشَّرْعِيَّةُ بِإِطْلَاقِهِ عَلَى الْأَوْصَافِ ، لَا عَلَى الْأَعْيَان. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 176)
(33)
(خ) 1393
(34)
أَيْ: الشَّكْوَى. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 278)
(35)
(م) 885 ، (س) 1562
(36)
أَيْ أَنَّهُنَّ يَجْحَدْنَ الْإِحْسَانَ لِضَعْفِ عَقْلهنَّ ، وَقِلَّة مَعْرِفَتهنَّ ، فَيُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى ذَمِّ مَنْ يَجْحَدُ إِحْسَانَ ذِي إِحْسَانِ. شرح النووي على مسلم (ج 3 / ص 278)
(37)
(خ) 1393 ، (م) 79
(38)
(خ) 1393
(39)
(حم) 8849 ، (خ) 1393
(40)
قال الحافظ في الفتح: وَيَظْهَر لِي أَنَّ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَة أَسْبَاب كَوْنهنَّ أَكْثَر أَهْل النَّار؛ لِأَنَّهُنَّ إِذَا كُنَّ سَبَبًا لِإِذْهَابِ عَقْل الرَّجُل الْحَازِم حَتَّى يَفْعَل أَوْ يَقُول مَا لَا يَنْبَغِي ، فَقَدْ شَارَكْنَهُ فِي الْإِثْم وَزِدْنَ عَلَيْهِ. فتح الباري (ج1 / ص 476)
(41)
(ت) 2613 ، (م) 885
(42)
قَوْله صلى الله عليه وسلم: (أَمَّا نُقْصَان الْعَقْل فَشَهَادَة اِمْرَأَتَيْنِ تَعْدِل شَهَادَة رَجُل) تَنْبِيهٌ مِنْهُ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَا وَرَاءَهُ ، وَهُوَ مَا نَبَّهَ الله تَعَالَى عَلَيْهِ فِي كِتَابه بِقَوْلِهِ تَعَالَى:{أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} أَيْ: أَنَّهُنَّ قَلِيلَات الضَّبْط. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 176)
(43)
أَيْ: عَلَامَة نُقْصَانه. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 176)
(44)
(م) 79 ، (خ) 298
(45)
(حم) 8849 ، (خ) 298
(46)
أَيْ: تَمْكُث لَيَالِي وَأَيَّامًا لَا تُصَلِّي بِسَبَبِ الْحَيْض ، وَتُفْطِر أَيَّامًا مِنْ رَمَضَان بِسَبَبِ الْحَيْض ، فَإِنْ قِيلَ: فَإِنْ كَانَتْ مَعْذُورَةً فَهَلْ تُثَاب عَلَى الصَّلَاة فِي زَمَن الْحَيْض وَإِنْ كَانَتْ لَا تَقْضِيهَا كَمَا يُثَاب الْمَرِيضُ الْمُسَافِر وَيُكْتَب لَهُ فِي مَرَضه وَسَفَره ، مِثْل نَوَافِل الصَّلَوَات الَّتِي كَانَ يَفْعَلهَا فِي صِحَّته وَحَضَرِهِ؟ ،
فَالْجَوَابُ: أَنَّ ظَاهِرَ هَذَا الْحَدِيث أَنَّهَا لَا تُثَاب ، وَالْفَرْق أَنَّ الْمَرِيض وَالْمُسَافِر كَانَ يَفْعَلهَا بِنِيَّةِ الدَّوَام عَلَيْهَا مَعَ أَهْلِيَّتِهِ لَهَا ، وَالْحَائِض لَيْسَتْ كَذَلِكَ ، بَلْ نِيَّتُهَا تَرْكُ الصَّلَاةِ فِي زَمَن الْحَيْض، بَلْ يَحْرُم عَلَيْهَا نِيَّة الصَّلَاة فِي زَمَن الْحَيْض ، فَنَظِيرهَا مُسَافِرٌ أَوْ مَرِيض كَانَ يُصَلِّي النَّافِلَة فِي وَقْتٍ وَيَتْرُك فِي وَقْتٍ غَيْر نَاوٍ الدَّوَام عَلَيْهَا ، فَهَذَا لَا يُكْتَب لَهُ فِي سَفَره وَمَرَضه فِي الزَّمَن الَّذِي لَمْ يَكُنْ يَنْتَفِل فِيهِ. شرح النووي على مسلم - (ج 1 / ص 176)
(47)
(م) 79 ، (خ) 298
(48)
(خ) 4951
(49)
هُوَ جَمْع قُرْط ، وهو كُلّ مَا عُلِّقَ في شَحْمَة الْأُذُن ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ ذَهَب أَوْ خَرَز ، وَأَمَّا الْخُرْص: فَهُوَ الْحَلْقَة الصَّغِيرَة مِنْ الْحُلِيّ. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 278)
(50)
(س) 1575 ، (خ) 5541 ، (م) 884
(51)
فِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ الْفَوَائِد أَنْ يُصَلِّي الناس العيد فِي الصَّحْرَاء ، وَفِي هَذَا الْحَدِيث دَلِيل عَلَى جَوَاز صَدَقَة الْمَرْأَة مِنْ مَالهَا بِغَيْرِ إِذْن زَوْجهَا ، وَلَا يَتَوَقَّف ذَلِكَ عَلَى ثُلُث مَالهَا، هَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجُمْهُور، وَقَالَ مَالِك: لَا يَجُوز الزِّيَادَة عَلَى ثُلُث مَالهَا إِلَّا بِرِضَاءِ زَوْجهَا ، وَدَلِيلنَا مِنْ الْحَدِيث أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسْأَلهُنَّ أَسْتَأذَنَّ أَزْوَاجهنَّ فِي ذَلِكَ أَمْ لَا؟ ، وَهَلْ هُوَ خَارِج مِنْ الثُّلُث أَمْ لَا؟ ، وَلَوْ اِخْتَلَفَ الْحُكْم بِذَلِكَ لَسَأَلَ ، وَأَشَارَ الْقَاضِي إِلَى الْجَوَاب عَنْ مَذْهَبهمْ: بِأَنَّ الْغَالِب حُضُور أَزْوَاجهنَّ ، فَتَرْكُهُمْ الْإِنْكَار يَكُون رِضَاء بِفِعْلِهِنَّ. وَهَذَا الْجَوَاب ضَعِيف أَوْ بَاطِل ، لِأَنَّهُنَّ كُنَّ مُعْتَزِلَات لَا يَعْلَم الرِّجَال مَنْ الْمُتَصَدِّقَة مِنْهُنَّ مِنْ غَيْرهَا ، وَلَا قَدْر مَا يَتَصَدَّق بِهِ، وَلَوْ عَلِمُوا فَسُكُوتهمْ لَيْسَ إِذْنًا. شرح النووي على مسلم - (ج 3 / ص 275)
(52)
(خ) 98
(53)
(خ) 934
(54)
قال ابن جريج: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: زَكَاةَ يَوْمِ الْفِطْرِ؟ ، قَالَ: لَا ، وَلَكِنْ صَدَقَةً يَتَصَدَّقْنَ حِينَئِذٍ بِحُلِيِّهِنَّ ، فَقُلْتُ: أَتَرَى حَقًّا عَلَى الْإِمَامِ الْآنَ أَنْ يَأتِيَ النِّسَاءَ فَيُذَكِّرَهُنَّ حِينَ يَفْرُغُ؟ ، قَالَ: إِي لَعَمْرِي إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ ، وَمَا لَهُمْ أَنْ لَا يَفْعَلُوا؟. (خ) 918
ظَاهِرُهُ أَنَّ عَطَاءً كَانَ يَرَى وُجُوبَ ذَلِكَ، وَلِهَذَا قَالَ عِيَاضٌ: لَمْ يَقُلْ بِذَلِكَ غَيْرُهُ ، وَأَمَّا النَّوَوِيُّ فَحَمَلَهُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَقَالَ: لَا مَانِعَ مِنْ الْقَوْلِ بِهِ إِذَا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَى ذَلِكَ مَفْسَدَةٌ. فتح الباري (ج 3 / ص 406)
(55)
(د) 1142
(56)
(حم) 8849 ، (خز) 2461 ، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده جيد.
(57)
قَوْله (كَانَتْ صَنَّاع الْيَدَيْنِ) يُقَال رَجُل صَنَّاع وَامْرَأَة صَنَّاع إِذَا كَانَ لَهُمَا صَنْعَة يَعْمَلَانِهَا بِأَيْدِيهِمْ وَيَكْسِبَانِهَا.
(58)
(جة) 1835
(59)
(خ) 1397
(60)
(حم) 8849 ، (خز) 2461
(61)
(خز) 2461 ، (حم) 8849
(62)
(حم) 8849 ، (خز) 2461 ، (خ) 1393 ، (حب) 5744
(63)
(جة) 1835 ، (م) 45 - (1000) ، (س) 2583 ، (حم) 16126
(64)
(حم) 16130 ، (حب) 4247 ، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(65)
(خ) 1397، (م) 45 - (1000) ، (س) 2583 ، (حم) 16126
(66)
(خ) 1393 ، (حب) 5744 ، (حم) 8849
(خ م)، وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:(قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلِيَ أَجْرٌ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى بَنِي أَبِي سَلَمَةَ ، إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ)(1)(وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا (2)) (3)(فَقَالَ: " أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ ، فَلَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ ")(4)
(1)(خ) 1398 ، (م) 47 - (1001)
(2)
أي: في كل الأحوال.
(3)
(خ) 5054 ، (م) 47 - (1001)
(4)
(خ) 1398 ، (م) 47 - (1001) ، (حم) 26552 ، (حب) 4246 ، (يع) 7008 ، (هق) 15514
(خ م)، وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا (1) كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ "(2)
(1) قَوْله " يَحْتَسِبهَا " قَالَ الْقُرْطُبِيّ: أَفَادَ مَنْطُوقه أَنَّ الْأَجْر فِي الْإِنْفَاق إِنَّمَا يَحْصُل بِقَصْدِ الْقُرْبَة ، سَوَاء كَانَتْ وَاجِبَة أَوْ مُبَاحَة، وَأَفَادَ مَفْهُومه أَنَّ مَنْ لَمْ يَقْصِد الْقُرْبَة لَمْ يُؤْجَر، لَكِنْ تَبْرَأ ذِمَّته مِنْ النَّفَقَة الْوَاجِبَة لِأَنَّهَا مَعْقُولَة الْمَعْنَى، وَأَطْلَقَ الصَّدَقَة عَلَى النَّفَقَة مَجَازًا وَالْمُرَاد بِهَا الْأَجْر. فتح الباري (ح55)
(2)
(م) 48 - (1002) ، (خ) 5036 ، (ت) 1965 ، (س) 2545 ، (حم) 17123
(خ م)، وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ ، إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا) (1) (حَتَّى اللُّقْمَةُ الَّتِي) (2) (تَجْعَلُهَا) (3) (فِي فَمِ امْرَأَتِكَ ") (4)
(1)(خ) 3056
(2)
(خ) 2591
(3)
(خ) 3721
(4)
(خ) 3056 ، (م) 5 - (1628)
(س)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " تَصَدَّقُوا "، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ ، عِنْدِي دِينَارٌ، قَالَ:
" تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ " قَالَ: عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ، قَالَ:" تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ "، قَالَ: عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ، قَالَ:" تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ "، قَالَ: عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ، قَالَ:" تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ "، قَالَ: عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ، قَالَ:" أَنْتَ أَبْصَرُ "(1)
(1)(س) 2535 ، (د) 1691 ، (حم) 7413 ، (حب) 3337 ، وحسنه الألباني في الإرواء: 895
(م س)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا أَعْطَى اللهُ أَحَدَكُمْ خَيْرًا ، فَلْيَبْدَأ بِنَفْسِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ (1) "(2) وفي رواية: " إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا ، فَلْيَبْدَأ بِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَى عِيَالِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا ، فَعَلَى قَرَابَتِهِ، أَوْ عَلَى ذِي رَحِمِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا ، فَهَاهُنَا وَهَاهُنَا "(3)
(1) قلت: هذا ينطبق على العلم ، كما ينطبق على المال. ع
(2)
(م) 10 - (1822) ، (حم) 20862
(3)
(س) 4653 ، (د) 3957 ، (حم) 14312
(خ م حم خز)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:(كَانَ أَبُو طَلْحَةَ رضي الله عنه أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَخْلٍ، وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، " وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ "، قَالَ أنَس: فَلَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآية: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} (1) قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ تبارك وتعالى يَقُولُ:{لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} ، وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ للهِ ، أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللهِ) (2)(وَلَوْ اسْتَطَعْتُ أَنْ أُسِرَّهَا لَمْ أُعْلِنْهَا)(3)
(فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " بَخٍ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا)(4)(فِي فُقَرَاءِ أَهْلِكَ ، أَدْنَى أَهْلِ بَيْتِكَ ")(5)(فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللهِ)(6)(فَجَعَلَهَا فِي حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنهما (7)) (8).
(1)[آل عمران/92]
(2)
(خ) 1392، (م) 42 - (998)
(3)
(حم) 12165 ، (ت) 2997، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
(4)
(خ) 1392، (م) 42 - (998)
(5)
(خز) 2458، (حم) 12165 وقال الألباني: إسناده صحيح.
(6)
(خ) 1392، (م) 42 - (998)
(7)
قَالَ أَبُو دَاوُد: بَلَغَنِي عن الْأَنْصَارِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَبُو طَلْحَةَ ، زَيْدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ حَرَامِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ ، وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ حَرَامٍ يَجْتَمِعَانِ إِلَى حَرَامٍ ، وَهُوَ الْأَبُ الثَّالِثُ ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَتِيكِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ ، فَعَمْرٌو يَجْمَعُ حَسَّانَ ، وَأَبَا طَلْحَةَ ، وَأُبَيًّا ، قَالَ الْأَنْصَارِيُّ: بَيْنَ أُبَيٍّ وَأَبِي طَلْحَةَ ، سِتَّةُ آبَاءٍ. (د) 1689
(8)
(م) 43 - (998)، (س) 3602، (خ) 1392
(طب)، وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ ، الصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ (1) "(2)
(1) قال المنذري: يعني أن أفضل الصدقة على ذي الرحم القاطع المضمر العداوة في باطنه.
(2)
(طب) 4051 ، (حم) 15355 ، (ك) 1475 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 1110 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 893
(س)، وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَعَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ ، صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ "(1)
(1)(س) 2582 ، (ت) 658 ، (جة) 1844 ، (حم) 16278 ، انظر صحيح الجامع: 3858 ، وصحيح الترغيب والترهيب: 892