المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌اِشْتِرَاطُ التَّلْبِيَةِ فِي الْإِحْرَام ‌ ‌حُكْم التَّلْبِيَة (خ س) ، وَفِي صِفَةِ حَجِّهِ - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٣٠

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ فِي لَيْلَةِ الْقَدْر

- ‌مُبَاحَاتُ الِاعْتِكَاف

- ‌خُرُوجُ الْمُعْتَكِفِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ وَالْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ الْوَاجِب

- ‌جَوَازُ اِشْتِغَالِ الْمُعْتَكِفِ بِالْأُمُورِ الْمُبَاحَةِ مِنْ تَشْيِيعِ زَائِرِهِ ، وَالْقِيَام مَعَهُ ، وَالْحَدِيث مَعَ غَيْرِه

- ‌الْمُعْتَكِفُ يُخْرِجُ رَأسَهُ لِيَغْسِلهَا وَيُرَجِّلهَا

- ‌مَكْرُوهَاتُ الِاعْتِكَاف

- ‌خُرُوجُ الْمُعْتَكِفِ لغير حاجة ضرورية

- ‌مُفْسِدَاتُ الِاعْتِكَاف

- ‌الْجِمَاعُ وَدَوَاعِيهِ مِنْ مُفْسِدَاتِ الِاعْتِكَاف

- ‌جواز اعتكاف المستحاضة

- ‌خُرُوجُ الْمُعْتَكِفِ لِعِيَادَةِ الْمَرْضَى

- ‌الاعْتِكَافُ الْمَنْذُور

- ‌وُجُوبُ الاعْتِكَافِ عِنْدَ النَّذْر

- ‌قَضَاءُ الِاعْتِكَاف

- ‌{الزَّكَاة

- ‌الْحِكْمَةُ مِنْ مَشْرُوعِيَّةِ الزَّكَاة

- ‌فَضْلُ أَدَاءِ الزَّكَاة

- ‌حُكْمُ الزَّكَاة

- ‌مَتَى فُرِضَتْ الزَّكَاة

- ‌عُقُوبَةُ مَانِعِ الزَّكَاة

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الزَّكَاة

- ‌اِشْتِرَاط الْإِسْلَام فِي الزَّكَاة

- ‌اِشْتِرَاط الْحُرِّيَّة فِي الزَّكَاة

- ‌زَكَاة مَالِ الْعَبْد

- ‌زَكَاةُ مَالِ الْمُكَاتَب

- ‌اِشْتِرَاطُ الْمِلْكِ التَّامِّ فِي الزَّكَاة

- ‌زَكَاةُ الدَّيْن

- ‌زَكَاةُ الدَّيْنِ الْحَالّ

- ‌زَكَاةُ الدَّيْنِ الْمَعْدُوم

- ‌الْأَمْوَالُ الَّتِي لَا يَمْنَع الدَّيْنُ زَكَاتَهَا

- ‌اِشْتِرَاطُ الْحَوْلِ فِي الزَّكَاة

- ‌الْمَالُ الْمُسْتَفَادُ أَثْنَاءَ الْحَوْل

- ‌اِشْتِرَاطُ النِّصَابِ فِي الزَّكَاة

- ‌زَكَاةُ غَيْرِ الْمُكَلَّف

- ‌شُرُوطُ صِحَّةِ الزَّكَاة

- ‌اَلنِّيَّةُ فِي الزَّكَاة

- ‌حُكْمُ تَعْجِيلُ الزَّكَاة

- ‌أَنْوَاعُ الزَّكَاة

- ‌زَكَاةُ الْمَال

- ‌زَكَاةُ الذَّهَب

- ‌مِقْدَارُ نِصَابِ زَكَاةِ الذَّهَب

- ‌زَكَاة الْفِضَّة

- ‌مِقْدَار نِصَاب زَكَاة الْفِضَّة

- ‌زَكَاةُ الْحُلِيّ

- ‌زَكَاةُ التِّجَارَة

- ‌مِقْدَارُ النِّصَابِ فِي زَكَاةِ الْعُرُوضِ وَالتِّجَارَةِ إِذَا قُوِّمَ ذَهَبا

- ‌زَكَاةُ الْأَنْعَام

- ‌نِصَابُ زَكَاةِ الْأَنْعَام

- ‌زَكَاةُ الْأَوْقَاصِ

- ‌وَجَبَ عَلَيْهِ مَاشِيَةٌ بِصِفَةٍ فَأَخْرَجَ غَيْرَهَا

- ‌وَجَبَ عَلَيْهِ مَاشِيَةٌ بِصِفَةٍ فَأَخْرَجَ أَفْضَلَ مِنْهَا

- ‌وَجَبَ عَلَيْهِ مَاشِيَةٌ بِصِفَةٍ فَأَخْرَجَ مِثْلَهَا

- ‌وَجَبَ عَلَيْهِ مَاشِيَةٌ بِصِفَةٍ فَأَخْرَجَ دُونَهَا

- ‌صِفَةُ الشَّاةِ الْوَاجِبَةِ فِي زَكَاةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَم

- ‌مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْ الحيوانات

- ‌صِفَةُ مَا لَا يُؤْخَذُ فِي الْفَرَائِضِ فِي الزَّكَاة

- ‌أَخْذ الْمَعِيبَة وَالْعَوْرَاء وَالْهَرِمَة

- ‌أَخْذُ حَزَرَاتِ الْأَمْوَالِ فِي الزَّكَاة

- ‌زَكَاةُ الْخُلْطَة

- ‌تَفْرِيقُ الْمَالِ أَو جَمْعُه خَشْيَةَ الصَّدَقَة

- ‌زَكَاةُ الثِّمَار

- ‌مَا تَجِب فِيهِ اَلزَّكَاة مِنْ اَلثِّمَار

- ‌نِصَابُ زَكَاةِ الثِّمَار

- ‌الْمِقْدَارُ الْوَاجِبُ فِي فَرْضِ زَكَاةِ الثِّمَار

- ‌إِخْرَاج الْقِيمَة فِي زَكَاة اَلثِّمَار

- ‌خَرْص الثِّمَار

- ‌حُكْمُ خَرْصِ الثِّمَار

- ‌الصِّفَةُ الَّتِي تُخْرَجُ عَلَيْهَا زَكَاةُ الثِّمَار

- ‌زَكَاةُ الزُّرُوع

- ‌مَا تَجِبُ فِيهِ زَكَاةِ الزُّرُوع

- ‌مَا لَا تَجِبُ فِيهِ زَكَاةُ الزُّرُوع

- ‌زَكَاةُ الْعَسَل

- ‌نِصَابُ زَكَاةِ الْعَسَل

- ‌الْمِقْدَارُ الْوَاجِبُ فِي زَكَاةِ الْعَسَل

- ‌زَكَاةُ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَاز

- ‌رُجُوعُ الزَّكَاةِ إِلَى الْمُزَكِّي بِإِرْثٍ وَنَحْوِه

- ‌حُكْمُ شِرَاء الْمُزَكِّي زَكَاتَه مِمَّنْ دَفَعَهَا إِلَيْهِ

- ‌مَا يُسَنُّ لِمُخْرِجِ الزَّكَاة

- ‌حُكْمُ دَفْعِ الزَّكَاةِ إِلَى الْإِمَام

- ‌دَفْع الزَّكَاة إِلَى الْإِمَام الْجَائِر

- ‌السَّاعِي عَلَى جَمْعِ الزَّكَاة

- ‌فَضْلُ الْعَامِلِ عَلَى الزَّكَاة

- ‌حُكْمُ إِرْسَالِ السَّاعِي لِأَخْذِ الصَّدَقَة

- ‌الْمُسْتَحَبُّ لِلسَّاعِي

- ‌أَنْ يَأتِيَ السَّاعٍي إلَى رَبِّ الْمَالِ لِيَأخُذَ الصَّدَقَة

- ‌لِلسَّاعِي وَسْمُ الْأَنْعَامِ الَّتِي يَأخُذُهَا لِلزَّكَاةِ

- ‌وَقْت خُرُوج السَّاعِي لِجَمْع اَلزَّكَاة

- ‌تَعْزِيرُ السَّاعِي لِمَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ أَوْ غَلَّهَا

- ‌تَفْرِيقُ السَّاعِي لِلصَّدَقَةِ

- ‌حُكْمُ تَفْرِيقِ الزَّكَاةِ دُونَ الرُّجُوعِ إِلَى الْإِمَام

- ‌الْحُقُوقُ الْوَاجِبَةُ فِي الْمَالِ سِوَى الزَّكَاة

- ‌مَصَارِفُ الزَّكَاة

- ‌الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ مِنْ مَصَارِف الزَّكَاة

- ‌الْغَارِمُونَ مِنْ مَصَارِف الزَّكَاة

- ‌فِي سَبِيلِ اللهِ مِنْ مَصَارِف الزَّكَاة

- ‌صَرْفُ الزَّكَاةِ لِلْحُجَّاجِ

- ‌كَيْفِيَّة تَوْزِيع الزَّكَاة عَلَى الْأَصْنَاف الثَّمَانِيَة

- ‌إِذَا دَفَعَ الزَّكَاةَ إِلَى مَنْ ظَاهِرهُ اِسْتِحْقَاقُهَا ثُمَّ بَانَ غَيْر مُسْتَحِقّ

- ‌مَكَانُ تَفْرِيقِ الزَّكَاة

- ‌حُكْمُ دَفْعِ الزَّكَاةِ لِلزَّوْج

- ‌مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ الزَّكَاة

- ‌الزَّكَاةُ لِآلِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم

- ‌الزَّكَاةُ لِلْأَغْنِيَاءِ مِنْ سَهْم الْفُقَرَاء

- ‌مَنْ يَقْدِر عَلَى كِفَايَة نَفْسِه بِالْكَسْبِ

- ‌الصَّدَقَة

- ‌فَضْلُ الصَّدَقَة

- ‌حُكْمُ الصَّدَقَة

- ‌حُكْمُ الصَّدَقَةِ بِالْمَالِ الرَّدِيء

- ‌حُكْمُ الصَّدَقَةِ بِالْمَالِ الْحَرَام

- ‌حُكْمُ صَدَقَةِ الْمَرْأَة

- ‌حُكْم صَدَقَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِهَا

- ‌صَدَقَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِهَا إِذَا كَانَتْ مُتَزَوِّجَة

- ‌صَدَقَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا

- ‌صَدَقَةُ الْمَرْأَة مِنْ مَال زَوْجِهَا بِإِذْنِهِ

- ‌صَدَقَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِه

- ‌حُكْم مَنْ تَصَدَّق بِجَمِيع مَالِه

- ‌مَصَارِفُ الصَّدَقَة

- ‌حُكْمُ الصَّدَقَةِ عَلَى الْأَقَارِبِ وَالْأَزْوَاج

- ‌حُكْمُ الصَّدَقَةِ عَلَى آلِ الْبَيْت

- ‌حُكْمُ الصَّدَقَةِ عَلَى الرَّقِيق

- ‌حُكْمُ الصَّدَقَةِ عَلَى الْكَافِر

- ‌حُكْم اَلصَّدَقَة بِالْمَالِ الْحَرَام

- ‌حُكْمُ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَة

- ‌زَكَاةُ الْفِطْر

- ‌الْحِكْمَةُ مِنْ مَشْرُوعِيَّةِ زَكَاةِ الْفِطْر

- ‌حُكْمُ زَكَاةِ الْفِطْر

- ‌وَقْتُ زَكَاةِ الْفِطْر

- ‌مَنْ تُؤَدَّى عَنْهُ زَكَاةُ الْفِطْر

- ‌مَا يُخْرَجُ فِي زَكَاةِ الْفِطْر

- ‌مِقْدَارُ زَكَاةِ الْفِطْر

- ‌إِخْرَاجُ الْقِيمَةِ فِي زَكَاة الْفِطْر

- ‌مَصَارِفُ زَكَاةِ الْفِطْر

- ‌{الْحَجّ}

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْحَجّ

- ‌فَضْل الْحَجّ

- ‌حُكْمُ الْحَجّ

- ‌وَقْتُ أَدَاءِ الْحَجّ

- ‌أَدَاءُ الْحَجِّ عَلَى الْفَوْر

- ‌أَدَاءُ الْحَجِّ عَلَى التَّرَاخِي

- ‌مَوَاقِيتُ الْحَجّ

- ‌مَوَاقِيتُ الْحَجِّ الزَّمَانِيَّة

- ‌مَوَاقِيتُ الْحَجِّ الْمَكَانِيَّة

- ‌مَكَّة لِمَنْ أَقَامَ فِيهَا مِنْ مَوَاقِيت اَلْحَجّ اَلْمَكَانِيَّة

- ‌الْإِحْرَامُ مِنْ مِيقَاتِ الْغَيْر لِمَنْ مَرَّ بِهِ

- ‌مَكَانُ إحْرَامِ مَنْ يُقِيمُ دُونَ الْمِيقَاتِ

- ‌خَصَائِصُ الْحَرَم

- ‌حُدُودُ حَرَمِ الْمَدِينَة

- ‌الْأَحْكَامُ الَّتِي يُخَالِفُ فِيهَا الْحَرَمُ غَيْرَهُ مِنْ الْبِلَاد

- ‌حُرْمَة دُخُول الْكَافِر الْحَرَم الْمَكِّي

- ‌حُكْمُ دُخُولُ الْحَرَم بِغَيْرِ إِحْرَام

- ‌الْقِتَالُ فِي الْحَرَم

- ‌حُرْمَةُ صَيْدِ الْحَرَمِ عَلَى الْحَلَالِ وَالْمُحْرِم

- ‌حُرْمَةُ قَطْعِ شَجَرِ الْحَرَمِ وَنَبَاتِهِ الرَّطْب

- ‌حُرْمَةُ لُقَطَةِ الْحَرَمِ لِمُتَمَلِّك

- ‌الْبِنَاءُ فِي الْحَرَمِ الْمَكِّيِّ ومَوَاضِعِ المَشَاعِر

- ‌تَقَلُّدُ السِّلَاحِ في الْحَرَمْ

- ‌تَغْلِيظُ الدِّيَةِ عَلَى الْقَاتِلِ فِي الْحَرَم

- ‌جَوَازُ صَلَاةِ النَّفْلِ فِي أَوْقَاتِ الْكَرَاهَةِ فِي الْحَرَم

- ‌مُضَاعَفَةُ الْجَزَاءِ عَلَى الطَّاعَاتِ والمَعَاصِي في الْحَرَم

- ‌لَيْسَ لِأَهْلِ مَكَّةَ تَمَتُّعٌ وَلَا قِرَان

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الْحَجّ

- ‌الْإِسْلَام

- ‌اِشْتِرَاطُ الْبُلُوغِ فِي الْحَجّ

- ‌حُكْم حَجّ الصَّبِيّ

- ‌حَجُّ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّز

- ‌حَجُّ الصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّز

- ‌اِشْتِرَاطُ الْحُرِّيَّةِ فِي الْحَجّ

- ‌حُكْم حَجّ الْعَبْد الْمَمْلُوك

- ‌اِشْتِرَاطُ الِاسْتِطَاعَةِ فِي الْحَجّ

- ‌الْحَجّ بِالْمَالِ الْحَرَام

- ‌شُرُوط الِاسْتِطَاعَة فِي الْحَجّ لِلنِّسَاءِ خَاصَّة

- ‌أَلَّا تَكُونَ مُعْتَدَّة

- ‌وُجُودُ الزَّوْجِ أَوْ الْمَحْرَم

- ‌صِفَةُ حَجَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعُمْرَتِه

- ‌آدَاب السَّفَر لِلْحَجِّ

- ‌أَرْكَانُ الْحَجّ

- ‌اَلْإِحْرَام مَعَ النِّيَّة

- ‌اِشْتِرَاطُ التَّلْبِيَةِ فِي الْإِحْرَام

- ‌حُكْم التَّلْبِيَة

- ‌صِيغَةُ التَّلْبِيَة

- ‌رَفْعُ الصَّوْتِ وَوَضْعُ الإصْبَعَيْنِ فِي الأُذُنَيْنِ حَالَ التَّلْبِيَةِ

- ‌مَوَاطِنُ وَمَوَاقِيتُ اِسْتِحْبَابِ التَّلْبِيَة

- ‌سُنَنُ الْإِحْرَام

- ‌الِاغْتِسَالُ إِذَا أَرَادَ إِحْرَامًا

- ‌تَرْجِيلُ الشَّعْرِ لِلمُحْرِم

- ‌أَنْ يُلَبِّدَ الْمُحْرِمُ رَأسَهُ بِصَمْغٍ أَوْ نَحْوه

- ‌التَّطَيُّبُ إِذَا أَرَادَ إِحْرَامًا

- ‌التَّطَيُّب إِذَا أَرَادَ إِحْرَامًا فِي الْبَدَن

- ‌التَّطَيُّبُ إِذَا أَرَادَ إِحْرَامًا فِي ثَوْبِ الْإِحْرَام

- ‌صِفَةُ لِبَاسِ الْإِحْرَام

- ‌صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْإِحْرَام

- ‌اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ لِلْإهْلَال

- ‌التَّسْبِيحُ والتَّحْمِيدُ وَالتَّهْلِيلُ وَالتَّكْبِير قَبْلَ الإهْلَال

- ‌اسْتِحْبَابُ الِاشْتِرَاطِ فِي الْإِحْرَام لِلْخَائِفِ مِنَ المَرَضِ أَوْ الإحْصَار

- ‌التَّلْبِيَةُ لِلْمُحْرِم

- ‌عَدَمُ الْإِقَامَةِ بَعْدَ الْإِحْرَام

- ‌مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِم

- ‌اِغْتِسَالُ الْمُحْرِمِ وَدُخُولُهُ الْحَمَّام

- ‌اِسْتِظْلَال الْمُحْرِم سَائِرًا وَنَازِلًا

- ‌قَتْلُ الْمُحْرِمِ الْبَرَاغِيثَ وَالْبَقَّ وَالذُّبَابَ وَالْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ وَالْحِدَأَةَ وَسَائِرَ السِّبَاع

- ‌حَكُّ الْمُحْرِمِ شَعْرَهُ

- ‌الْحِجَامَةُ لِلْمُحْرِم

- ‌التِّجَارَةُ فِي الْحَجّ

- ‌مَا يُكْرَهُ لِلْمُحْرِم ِ

- ‌اِكْتِحَالُ الْمُحْرِمِ

- ‌لُبْسُ الْمُحْرِمِ الثِّيَابَ الْمُصْبَغَة

- ‌خِطْبَةُ الْمُحْرِمِ لِنَفْسِه

- ‌مَحْظُورَاتُ الْإِحْرَام

- ‌تَغْطِيَة الرَّأسِ لِلرَّجُلِ الْمُحْرِم

- ‌تَغْطِيَةُ وَجْهِ الْمُحْرِم

- ‌تَغْطِيَةُ وَجْهِ الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَة

- ‌لُبْسُ الْمُحْرِمِ الْخُفَّ إِذَا وَجَدَ نَعْلَيْنِ

- ‌لُبْسُ الْمُحْرِمِ الْقُفَّازَيْنِ

- ‌لُبْسُ الْمُحْرِمِ الثِّيَابَ الْمُصْبَغَةَ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَان

- ‌تَقَلُّدُ الْمُحْرِمِ السِّلَاح

- ‌تَرْجِيلُ الْمُحْرِمِ الشَّعْر

- ‌حَلْقُ الْمُحْرِمِ الشَّعْر

- ‌تَقْلِيمُ الْمُحْرِمِ الْأَظْفَار

- ‌اِسْتِعْمَالُ الْمُحْرِمِ الطِّيب

- ‌صَيْدُ الْمُحْرِم

- ‌صِفَةُ الصَّيْدِ الْمُحَرَّمِ عَلَى الْمُحْرِم

- ‌أَكْلُ الْمُحْرِمِ مِنْ الصَّيْد

- ‌أَكْلُ الْمُحْرِمِ مِنْ صَيْدٍ صَادَهُ غَيْرُهُ لَهُ بِإِذْنِهِ

- ‌أَكْلُ الْمُحْرِمِ مِنْ الصَّيْدِ الَّذِي صَادَهُ حَلَالٌ إِذَا صِيد مِنْ أَجْل الْمُحْرِم

- ‌أَكْل الْمُحْرِم مِنْ صَيْد صَادَهُ غَيْره لَهُ بِغَيْر إِذْنِه

الفصل: ‌ ‌اِشْتِرَاطُ التَّلْبِيَةِ فِي الْإِحْرَام ‌ ‌حُكْم التَّلْبِيَة (خ س) ، وَفِي صِفَةِ حَجِّهِ

‌اِشْتِرَاطُ التَّلْبِيَةِ فِي الْإِحْرَام

‌حُكْم التَّلْبِيَة

(خ س)، وَفِي صِفَةِ حَجِّهِ صلى الله عليه وسلم: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنه: (" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقِعْدَةِ ")(1)(بَعْدَمَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ ، وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ (2) فَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ الْأَرْدِيَةِ وَالْأُزُرِ تُلْبَسُ ، إِلَّا الْمُزَعْفَرَةَ الَّتِي تَرْدَعُ (3) عَلَى الْجِلْدِ (4)) (5) قَالَ جَابِرٌ رضي الله عنه:(فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ)(6)(الظُّهْرَ (7)) (8)(وَهُوَ صَامِتٌ (9)) (10)(ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ)(11) قَالَ أَنَسٌ: (فَلَمَّا انْبَعَثَتْ بِهِ)(12)(جَعَلَ يُهَلِّلُ وَيُسَبِّحُ)(13) وفي رواية: (حَمِدَ اللهَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ)(14) قَالَ جَابِرٌ: (حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ ، نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي بَيْنَ يَدَيْهِ ، مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ (15) وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَظْهُرِنَا ، وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ وَهُوَ يَعْرِفُ تَأوِيلَهُ ، وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ ، فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ ، وَالنِّعْمَةَ ، لَكَ وَالْمُلْكَ ، لَا شَرِيكَ لَكَ) (16) وَ (أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْعُمْرَةِ) (17) وفي رواية:(أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَهَلَّ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا)(18) وفي رواية: (بَدَأَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ، ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ)(19) وفي رواية: (قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ (20)") (21) (- قَالَ جَابِرٌ: إنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَاقَ هَدْيًا فِي حَجِّهِ -) (22) (مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ) (23) (وَقَلَّدَ بَدَنَتَهُ) (24) (وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ) (25) (يَزِيدُونَ: ذَا الْمَعَارِجِ وَنَحْوَهُ مِنْ الْكَلَامِ ، " وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَسْمَعُ) (26)(فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْهُ ، وَلَزِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَلْبِيَتَهُ (27) ") (28)

(1)(س) 2740 ، (خ) 1470 ، (م) 125 - (1211)

(2)

قال الألباني في حجة النبي ص94: حجة النبي - (ج 1 / ص 93)

قال شيخ الإسلام في مناسك الحج: " والسنة أن يحرم في إزار ورداء ، سواء كانا مخيطين أو غير مخيطين ، باتفاق الأئمة " قال صديقنا مدرس المسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن الإفريقي / في كتابه " توضيح الحج والعمرة "(ص 44): " ومعنى مخيطين أن تكون في الرداء والإزار خياطة عرضا أو طولا ، وقد غلط في هذا كثير من العوام ، يظنون أن المخيط الممنوع هو كل ثوب خيط سواء على صورة عضو الإنسان أم لا ، بل كونه مخيطا مطلقا ،

وهذا ليس بصحيح ، بل المراد بالمخيط الذي نهى عن لُبْسه هو ما كان على صورة عضو الإنسان ، كالقميص والفنيلة ، والجبة ، والصدرية ، والسراويل ، وكل ما على صفة الإنسان مُحِيط بأعضائه لا يجوز للمحرم لبسه ، ولو بنسج ، وأما الرداء الموصل لقصره أو لضيقه ، أو خيط لوجود الشق فيه ، فهذا جائز ". أ. هـ

(3)

قَوْله: (الَّتِي تُرْدَع) أَيْ: تُلَطَّخ ، يُقَال رَدَعَ إِذَا اِلْتَطَخَ، وَالرَّدْع أَثَر الطِّيب ، وَرَدَعَ بِهِ الطِّيب إِذَا لَزِقَ بِجِلْدِهِ (فتح)

(4)

قال الألباني في حجة النبي ص49: في حديث ابن عباس مشروعية لبس ثياب الإحرام قبل الميقات خلافا لما يظنه كثير من الناس ، وهذا بخلاف نية الإحرام ، فإنها لا تجوز على الراجح عندنا إلا عند الميقات أو قريبا منه لمن كان في الطائرة وخشي أن تتجاوز به الميقات ولما يحرم. أ. هـ

(5)

(خ) 1470 ، (هق) 8731 عن ابن عباس.

(6)

(م) 147 - (1218) ، (د) 1905 ، (جة) 3074

(7)

قال الألباني في حجة النبي ص95: قال شيخ الإسلام في " المناسك ": " ويستحب أن يحرم عقب صلاة ، إما فرض وإما تطوع ، إن كان وقت تطوع في أحد القولين ، وفي الآخر: إن كان يصلي فرضا أحرم عقبه ، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه ، هذا أرجح. أ. هـ

(8)

(م) 205 - (1243) ، (س) 2791

(9)

يعني أنه لما يُلَبِّ بعد ، وإنما لبَّى حين استوت به ناقته كما يأتي. حجة النبي ص51

(10)

(س) 2756

(11)

(م) 147 - (1218) ، (د) 1905 ، (جة) 3074

(12)

(حم) 13858

(13)

(خ) 1628

(14)

(خ) 1476 ، (د) 1796 ، (حم) 13858

(15)

قال النووي: فِيهِ جَوَاز الْحَجّ رَاكِبًا وَمَاشِيًا وَهُوَ مُجْمَع عَلَيْهِ، قَالَ الله تَعَالَى:{وَأَذِّنْ فِي النَّاس بِالْحَجِّ يَأتُوك رِجَالًا وَعَلَى كُلّ ضَامِر} وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْأَفْضَل مِنْهُمَا، فَقَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَجُمْهُور الْعُلَمَاء: الرُّكُوب أَفْضَل اِقْتِدَاء بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلِأَنَّهُ أَعْوَن لَهُ عَلَى وَظَائِف مَنَاسِكه، وَلِأَنَّهُ أَكْثَر نَفَقَة.

وَقَالَ دَاوُدُ: مَاشِيًا أَفْضَل لِمَشَقَّتِهِ ، وَهَذَا فَاسِد لِأَنَّ الْمَشَقَّة لَيْسَتْ مَطْلُوبَة. شرح النووي على مسلم - (ج 4 / ص 312)

قال الألباني: ومنه تعلم جواز بل استحباب الحج راكبا في الطائرة ، خلافا لمن يظن العكس ،

وأما حديث: " إن للحاج الراكب بكل خطوة تخطوها راحلته سبعين حسنة والماشي بكل خطوة يخطوها سبعمائة حسنة " فهو ضعيف لا تقوم به حجته وروي بلفظ: " للماشي أجر سبعين حجة وللراكب أجر ثلاثين حجة " ، وهو أشد ضعفا من الأول ، ومن شاء الاطلاع عليها فليراجع كتابنا " سلسلة الأحاديث الضعيفة "(رقم 496 - 497) وقد صرح شيخ الإسلام ابن تيمية / في " مناسك الحج " أن الحكمة في هذه المسألة تختلف باختلاف الناس ،

" فمنهم من يكون حَجُّه راكبا أفضل ، ومنهم من يكون حَجُّه ماشيا أفضل "

قلت: ولعل هذا هو الأقرب إلى الصواب. أ. هـ (حجة النبي ص53)

(16)

(م) 147 - (1218) ، (د) 1905 ، (جة) 3074

(17)

(س) 2814 ، (د) 1804 عن ابن عباس

(18)

(م) 184 - (1231) ، (حم) 4996 عن ابن عمر ، (خ) 1487 ، (ت) 820 عن عائشة ، (خ) 1693 عن جابر ، (س) 2871 عن ابن عباس

(19)

(خ) 1606 ، (م) 174 - (1227) ، (س) 2732 ، (د) 1805 عن ابن عمر

(20)

قَالَ أَبُو عِيسَى: قَالَ الثَّوْرِيُّ: إِنْ أَفْرَدْتَ الْحَجَّ فَحَسَنٌ ، وَإِنْ قَرَنْتَ فَحَسَنٌ ، وَإِنْ تَمَتَّعْتَ فَحَسَنٌ ، وقَالَ الشَّافِعِيُّ مِثْلَهُ ، وَقَالَ: أَحَبُّ إِلَيْنَا الْإِفْرَادُ ، ثُمَّ التَّمَتُّعُ ، ثُمَّ الْقِرَانُ. (ت) 820

(21)

(ت) 947 ، (جة) 3076 عن جابر ، (حم) 4996 عن أنس

(22)

(س) 3766

(23)

(خ) 1606

(24)

(خ) 1470

(25)

(م) 147 - (1218) ، (د) 1905 ، (جة) 3074

(26)

(حم) 14480

(27)

قال الألباني: هذا يدل على جواز الزيادة على التلبية النبوية لإقراره صلى الله عليه وسلم لهم لها ، وبه قال مالك والشافعي ،

وقد روى أحمد عن ابن عباس أنه قال: " انته إليها ، فإنها تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم " ، وصحح سنده بعض المعاصرين وفيه من كان اختلط ، وقد صح عن أبي هريرة أنه كان من تلبيته صلى الله عليه وسلم:" لبيك إله الحق " رواه النسائي وغيره. والتلبية هي إجابة دعوة الله تعالى لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته على لسان خليله.

والملبي: هو المستسلم المنقاد لغيره كما ينقاد الذي لُبِّبَ وأخذ بِلَبَّتِه ، والمعنى: أنا مجيبك لدعوتك ، مستسلم لحكمك ، مطيع لأمرك مرة بعد مرة ، لا أزال على ذلك. ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أ. هـ (حجة النبي ص55)

(28)

(م) 147 - (1218) ، (د) 1905 ، (جة) 3074 ، (حم) 14480

ص: 372

(خ د حم)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:(" صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ بَاتَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ)(1)(حَتَّى أَصْبَحَ ، فَلَمَّا صَلَّى الصُّبْحَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ)(2) وفي رواية: (صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ)(3)(فَلَمَّا انْبَعَثَتْ بِهِ)(4)(جَعَلَ يُهَلِّلُ وَيُسَبِّحُ)(5) وفي رواية: (حَمِدَ اللهَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ)(6)(فَلَمَّا عَلَا عَلَى جَبَلِ الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ)(7)(بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ)(8)(لَبَّى بِهِمَا جَمِيعًا)(9)(وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا)(10) وفي رواية: (وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا)(11).

(1)(د) 1773 ، (خ) 1628 ، (حم) 13858

(2)

(حم) 13858 ، (خ) 1628 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(3)

(د) 1774 ، (حم) 13176

(4)

(حم) 13858

(5)

(خ) 1628

(6)

(خ) 1476 ، (د) 1796 ، (حم) 13858

(7)

(د) 1774 ، (خ) 1476 ، (حم) 13176

(8)

(خ) 1476 ، (م) 185 - (1232) ، (د) 1796

(9)

(خ) 1628 ، (حم) 13182 ، (حم) 13858

(10)

(خ) 1476 ، (د) 1796

(11)

(خ) 1473

ص: 373