الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْغَارِمُونَ مِنْ مَصَارِف الزَّكَاة
(ت د حب)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِنَّ الْمَسْأَلَةَ وفي رواية: (إِنَّ الصَّدَقَةَ)(1) لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ (2) سَوِيٍّ (3) إِلَّا لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ (4) أَوْ لِذِي غُرْمٍ (5) مُفْظِعٍ (6)) (7)(أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ (8) ") (9)
(1)(حب) 3290 ، (حم) 8895 ، (يع) 6401 ، (هق) 12938 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي.
(2)
المِرَّة: القوّةُ والشِدّةُ.
(3)
السوي: الصحيح القوي المعتدل السليم.
(4)
أَيْ: شَدِيد يُفْضِي بِصَاحِبِهِ إِلَى الدَّقْعَاء وَهُوَ التُّرَاب. عون المعبود (ج4ص 52)
(5)
أَيْ: غَرَامَة أَوْ دَيْن. عون المعبود - (ج 4 / ص 52)
(6)
أَيْ: فَظِيع وَثَقِيل. عون المعبود - (ج 4 / ص 52)
(7)
(ت) 653 ، (س) 2597 ، (جة) 1839 ، (حم) 8895 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 802 ، وغاية المرام: 152
(8)
الْمُرَاد: دَم يُوجِعُ الْقَاتِلَ أَوْ أَوْلِيَاءَهُ بِأَنْ تَلْزَمهُ الدِّيَة، وَلَيْسَ لَهُمْ مَا يُؤَدِّي بِهِ الدِّيَة وَيَطْلُب أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُول مِنْهُمْ ، وَتَنْبَعِثُ الْفِتْنَةُ وَالْمُخَاصَمَةُ بَيْنهمْ.
وَقِيلَ: هُوَ أَنْ يَتَحَمَّلَ الدِّيَةَ فَيَسْعَى فِيهَا ، وَيَسْأَلَ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُوِل لِتَنْقَطِعَ الْخُصُومَةُ ، وَلَيْسَ لَهُ وَلِأَوْلِيَائِهِ مَالٌ، وَلَا يُؤَدِّي أَيْضًا مِنْ بَيْت الْمَال ، فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّهَا ، قَتَلُوا الْمُتَحَمِّلَ عَنْهُ ، وَهُوَ أَخُوهُ أَوْ حَمِيمه ، فَيُوجِعُهُ قَتْلُه. عون المعبود (ج 4 / ص 52)
(9)
(د) 1641 ، (حم) 12300 ، (هق) 12992 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 834
(م س حم)، وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ الْهِلَالِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً (1) فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَسْأَلُهُ فِيهَا ، فَقَالَ:" أَقِمْ حَتَّى تَأتِيَنَا الصَّدَقَةُ ، فَنَأمُرَ لَكَ بِهَا ، ثُمَّ قَالَ: يَا قَبِيصَةُ ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً) (2) (بَيْنَ قَوْمٍ) (3) (فَيَسْأَلُ حَتَّى يُؤَدِّيَ إِلَيْهِمْ حَمَالَتَهُمْ ، ثُمَّ يُمْسِكُ عَنْ الْمَسْأَلَةِ) (4) (وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ) (5) (ثُمَّ يُمْسِكَ ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ (6) حَتَّى يَشْهَدَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا (7) مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ) (8) (ثُمَّ يُمْسِكُ عَنْ الْمَسْأَلَةِ) (9) (وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ الْمَسَائِلِ) (10) (يَا قَبِيصَةُ ، سُحْتٌ (11) يَأكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا ") (12)
(1)(الحَمَالَة): مَا يَتَحَمَّلهُ عَنْ غَيْره مِنْ دِيَةٍ أَوْ غَرَامَةٍ ، لِدَفْعِ وُقُوع حَرْبٍ تَسْفِك الدِّمَاء بَيْن الْفَرِيقَيْنِ.
(2)
(م) 109 - (1044) ، (س) 2580
(3)
(س) 2579
(4)
(س) 2591 ، (م) 109 - (1044)
(5)
(س) 2580
(6)
(أَصَابَتْهُ فَاقَة) أَيْ: حَاجَة شَدِيدَة ، اُشْتُهِرَ بِهَا بَيْن قَوْمه. عون (ج 4 / ص 51)
(7)
(ذَوِي الْحِجَى) أَيْ: الْعَقْل الْكَامِل.
(8)
(س) 2580 ، (م) 109 - (1044)
(9)
(س) 2591
(10)
(حم) 20620 ، (م) 109 - (1044)
(11)
(سُحْت) أَيْ: حَرَامٍ.
(12)
(س) 2580 ، (م) 109 - (1044) ، (د) 1640 ، (حم) 20620 ، وصححه الألباني في الإرواء: 2681
(خ م د حم)، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ:(" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ)(1) فَـ (إِذَا أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا)(2)(سَأَلَ: هَلْ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ؟ " ، فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ ، قَالَ: " هَلْ لَهُ وَفَاءٌ؟ " ، فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ ، " صَلَّى عَلَيْهِ "، وَإِنْ قَالُوا: لَا، قَالَ: " صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عز وجل عَلَيْهِ الْفُتُوحَ، قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)(3)(فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ (4)} (5) فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا ، فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا (6) فَلْيَأتِنِي فَأَنَا مَوْلَاهُ ") (7)
وفي رواية: (فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً ، فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ ")(8)
(1)(د) 3343
(2)
(عب) 15260 ، (م) 14 - (1619) ، (حم) 8937
(3)
(حم) 7886 ، (خ) 2175 ، (م) 14 - (1619) ، (ت) 1070 ، (س) 1963، (د) 3343 ، (جة) 2415
(4)
أَيْ: أَحَقّ بِهِمْ ، وَأَقْرَب إِلَيْهِمْ.
وَقِيلَ: مَعْنَى الْأَوْلَوِيَّة: النُّصْرَة وَالتَّوْلِيَة ، أَيْ: أَنَا أَتَوَلَّى أُمُورهمْ بَعْدَ وَفَاتِهِمْ ، وَأَنْصُرُهُمْ فَوْقَ مَا كَانَ مِنْهُمْ لَوْ عَاشُوا. عون المعبود - (ج 6 / ص 432)
قال القرطبي في تفسيره (14/ 121): هَذِهِ الْآيَةُ أَزَالَ اللهُ تَعَالَى بِهَا أَحْكَامًا كَانَتْ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ، مِنْهَا:" أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كان لَا يُصَلِّي عَلَى مَيِّتٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ ، قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ " أَخْرَجَهُ الصَّحِيحَانِ.
وَفِيهِمَا أَيْضًا: " فَأَيُّكُمْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا ، فَأَنَا مَوْلَاهُ ".
قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: فَانْقَلَبَتِ الْآنَ الْحَالُ بِالذُّنُوبِ، فَإِنْ تَرَكُوا مَالًا ، ضُويِقَ الْعَصَبَةُ فِيهِ، وَإِنْ تَرَكُوا ضَيَاعًا ، أُسْلِمُوا إِلَيْهِ.
فَهَذَا تَفْسِيرُ الْوَلَايَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ بِتَفْسِيرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَتَنْبِيهِهِ، (وَلَا عِطْرَ بَعْدَ عَرُوسٍ).
قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ الْعَارِفِينَ: هُوَ أَوْلَى بِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، لِأَنَّ أَنْفُسَهُمْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهَلَاكِ، وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى النَّجَاةِ.
قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ: وَيُؤَيِّدُ هَذَا قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: " أَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ ، وَأَنْتُمْ تَقْتَحِمُونَ فِيهَا تَقَحُّمَ الْفَرَاشِ ".
قُلْتُ: هَذَا قَوْلٌ حَسَنٌ فِي مَعْنَى الْآيَةِ وَتَفْسِيرِهَا، قَالَ الْعُلَمَاءُ: الْحُجْزَةُ لِلسَّرَاوِيلِ، وَالْمَعْقِدُ لِلْإِزَارِ، فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ إِمْسَاكَ مَنْ يَخَافُ سُقُوطَهَ ، أَخَذَ بِذَلِكَ الْمَوْضِعِ مِنْهُ، وَهَذَا مَثَلٌ لِاجْتِهَادِ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم فِي نَجَاتِنَا، وَحِرْصِهِ عَلَى تَخَلُّصِنَا مِنَ الْهَلَكَاتِ الَّتِي بَيْنَ أَيْدِينَا، فَهُوَ أَوْلَى بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا، وَلِجَهْلِنَا بِقَدْرِ ذَلِكَ ، وَغَلَبَةِ شَهَوَاتِنَا عَلَيْنَا ، وَظَفَرِ عَدُوِّنَا اللعين بنا ، صِرْنَا أَحْقَرَ مِنَ الْفَرَاشِ ، وَأَذَلَّ مِنَ الْفَرَاشِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ!.
وَقِيلَ: " أَوْلَى بِهِمْ " أَيْ: أَنَّهُ إِذَا أَمَرَ بِشَيْءٍ ، وَدَعَتِ النَّفْسُ إِلَى غَيْرِهِ ، كَانَ أَمْرُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْلَى.
وَقِيلَ: " أَوْلَى بِهِمْ " أَيْ: هُوَ أَوْلَى بِأَنْ يَحْكُمَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، فَيُنَفَّذُ حُكْمُهُ فِي أَنْفُسِهِمْ، أَيْ: فِيمَا يَحْكُمُونَ بِهِ لِأَنْفُسِهِمْ ، مِمَّا يُخَالِفُ حُكْمَهُ.
الثَّانِيَةُ: قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْضِيَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ دَيْنَ الْفُقَرَاءِ اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّهُ قَدْ صَرَّحَ بِوُجُوبِ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، حَيْثُ قَالَ:" فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ ". أ. هـ
(5)
[الأحزاب/6]
(6)
الضَّيَاع: اِسْم لِكُلِّ مَا هُوَ يُفْتَرَض أَنْ يُضَيَّع إِنْ لَمْ يُتَعَهَّد ، كَالذُّرِّيَّةِ الصِّغَار ، وَالْأَطْفَال، وَالزَّمْنَى الَّذِينَ لَا يَقُومُونَ بِكَلِّ أَنْفُسِهِمْ ، وَسَائِرِ مَنْ يَدْخُل فِي مَعْنَاهُمْ. عون المعبود - (ج 6 / ص 432)
وَسُمِّيَتِ الْأَرْضُ ضَيْعَةً ، لِأَنَّهَا مُعَرَّضَةٌ لِلضَّيَاعِ ، وَتُجْمَعُ ضِيَاعًا بِكَسْرِ الضَّادِ. القرطبي (14/ 121)
(7)
(خ) 2269 ، (م) 15 - (1619) ، (د) 2954 ، (جة) 2416 ، (حم) 8399
(8)
(خ) 6350 ، (م) 14 - (1619) ، (ت) 1070 ، (س) 1963 ، (جة) 2415 ، (حم) 14192 ، انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1813
(د جة)، وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَإِلَيَّ (1) وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ ، وَأَنَا مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ) (2) وفي رواية:(أَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ ، أَعْقِلُ عَنْهُ (3) وَأَرِثُهُ (4) وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ ، يَعْقِلُ عَنْهُ (5) وَيَرِثُهُ ") (6)
(1) أَيْ: إِنْ تَرَكَ الْأَوْلَاد فَإِلَيَّ مَلْجَؤُهُمْ وَأَنَا كَافِلهمْ، وَإِنْ تَرَكَ الدَّيْن فَعَلَىَّ قَضَاؤُهُ ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ: هَذَا فِيمَنْ تَرَكَ دَيْنًا لَا وَفَاء لَهُ فِي مَاله ، فَإِنَّهُ يُقْضَى دَيْنه مِنْ الْفَيْء، فَأَمَّا مَنْ تَرَكَ وَفَاء فَإِنَّ دَيْنه يُقْضَى عَنْهُ ، ثُمَّ بَقِيَّة مَاله بَعْد ذَلِكَ مَقْسُوم بَيْن وَرَثَته. عون المعبود - (ج 6 / ص 432)
(2)
(د) 2900 ، (جة) 2738 ، (حم) 17238
(3)
أَيْ: أُؤَدِّي عَنْهُ مَا يَلْزَمهُ بِسَبَبِ الْجِنَايَات الَّتِي تَتَحَمَّلهُ الْعَاقِلَة. عون المعبود - (ج 6 / ص 370)
(4)
أَيْ: مَنْ لَا وَارِث لَهُ ، قَالَ الْقَاضِي: يُرِيد بِهِ صَرْف مَاله إِلَى بَيْت مَال الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّهُ للهِ وَلِرَسُولِهِ. عون المعبود (ج 6 / ص 432)
(5)
أَيْ: إِذَا جَنَى اِبْن أُخْته وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَصَبَة يُؤَدِّي الْخَال عَنْهُ الدِّيَة كَالْعَصَبَةِ. عون المعبود - (ج 6 / ص 370)
(6)
(جة) 2634 ، (د) 2901 ، (حم) 17214 ، (حب) 6035 ، (ن) 6354 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1700 ، وصَحِيح الْجَامِع: 1455
(يع)، وَعَنْ عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ حُمِّلَ مِنْ أُمَّتِي دَيْنًا ، ثُمَّ اجْتَهَدَ فِي قَضَائِهِ ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَهُ، فَأَنَا وَلِيُّهُ "(1)
(1)(يع) 4838 ، (حم) 24499 ، (طس) 9338 ، (هق) 12976 ، انظر الصَّحِيحَة: 3017 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:1800 ، وأحكام الجنائز ص 19
(حم)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَى اللهِ وَعَلَى رَسُولِهِ "(1)
(1)(حم) 13274 ، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره.