الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَرْجِيلُ الشَّعْرِ لِلمُحْرِم
(خ س)، وَفِي صِفَةِ حَجِّهِ صلى الله عليه وسلم: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنه: (" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقِعْدَةِ ")(1)(بَعْدَمَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ ، وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ (2) فَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ الْأَرْدِيَةِ وَالْأُزُرِ تُلْبَسُ ، إِلَّا الْمُزَعْفَرَةَ الَّتِي تَرْدَعُ (3) عَلَى الْجِلْدِ (4)) (5)
(1)(س) 2740 ، (خ) 1470 ، (م) 125 - (1211)
(2)
قال الألباني في حجة النبي ص94: قال شيخ الإسلام في مناسك الحج: " والسنة أن يحرم في إزار ورداء ، سواء كانا مخيطين أو غير مخيطين ، باتفاق الأئمة " قال صديقنا مدرس المسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن الإفريقي رحمه الله في كتابه " توضيح الحج والعمرة "(ص 44): " ومعنى مخيطين أن تكون في الرداء والإزار خياطة عرضا أو طولا ، وقد غلط في هذا كثير من العوام ، يظنون أن المخيط الممنوع هو كل ثوب خيط سواء على صورة عضو الإنسان أم لا ، بل كونه مخيطا مطلقا ، وهذا ليس بصحيح ، بل المراد بالمخيط الذي نهى عن لُبْسه هو ما كان على صورة عضو الإنسان ، كالقميص والفنيلة ، والجبة ، والصدرية ، والسراويل ، وكل ما على صفة الإنسان مُحِيط بأعضائه لا يجوز للمحرم لبسه ، ولو بنسج ، وأما الرداء الموصل لقصره أو لضيقه ، أو خيط لوجود الشق فيه ، فهذا جائز ". أ. هـ
(3)
قَوْله: (الَّتِي تُرْدَع) أَيْ: تُلَطَّخ ، يُقَال رَدَعَ إِذَا اِلْتَطَخَ، وَالرَّدْع أَثَر الطِّيب ، وَرَدَعَ بِهِ الطِّيب إِذَا لَزِقَ بِجِلْدِهِ (فتح)
(4)
قال الألباني في حجة النبي ص49: في حديث ابن عباس مشروعية لبس ثياب الإحرام قبل الميقات ، خلافا لما يظنه كثير من الناس ، وهذا بخلاف نية الإحرام ، فإنها لا تجوز على الراجح عندنا إلا عند الميقات أو قريبا منه لمن كان في الطائرة ، وخشي أن تتجاوز به الميقات ولمَّا يحرم. أ. هـ
(5)
(خ) 1470 ، (هق)8731.