الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اِشْتِرَاطُ النِّصَابِ فِي الزَّكَاة
(د س جة حم)، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" إِنِّي قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ)(1)(فَأَدُّوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ (2)) (3)(رُبُعَ الْعُشْرِ ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا)(4)(وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ)(5)(حَتَّى تَتِمَّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ)(6) وفي رواية: (وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ مِائَتَيْنِ زَكَاةٌ)(7)(فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ)(8)(وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ)(9)(فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ)(10)(وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي فِي الذَّهَبِ - حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا ، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ، وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ")(11)
(1)(جة) 1790 ، (س) 2477 ، (د) 1574 ، (حم) 1268
(2)
الرِّقَةُ بِتَخْفِيفِ الْقَافِ وَكَسْرِ الرَّاءِ ، هِيَ: الْوَرِقُ ، وَهُوَ كُلُّ الْفِضَّةِ ، وَقِيلَ: الدَّرَاهِمُ المضروبة خَاصَّةً. (المجموع)
(3)
(حم) 1232 ، (ت) 620 ، (د) 1574 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي.
(4)
(جة) 1790 ، (ت) 620 ، (د) 1574 ، (حم) 711
(5)
(د) 1574 ، (ت) 620 ، (حم) 711
(6)
(د) 1572
(7)
(س) 2478 ، (حم) 913
(8)
(د) 1574 ، (ت) 620
(9)
(د) 1573 ، (س) 2477 ، (حم) 711
(10)
(د) 1572 ، (هق) 7312
(11)
(د) 1573 ، (هق) 7325 ، (الضياء) 528
(الأموال لأبي عبيد)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالا مِنَ الذَّهَبِ ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ صَدَقَةٌ "(1)
(1)(الأموال لأبي عبيد) 1291 ، (ش) 9860 ، وصححه الألباني في الإرواء: 815
(خ م)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ وفي رواية: (وَلَا ثَمَرٍ)(1) صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ) (2)(وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنْ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ ")(3)
(1)(عب) 7254 ، (م)(979) ، (حم) 11572 ، وصححها الألباني في الإرواء: 800
وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في (حم) 11698 ط الرسالة): نصَّ الإمامان أحمد ومسلم أن عبد الرزاق قال: ثَمَر -بالثاء- بدل تمر - بالتاء- وقد جاءت في النسخ الخطية تمر -بالتاء- وهو خطأ. أ. هـ
(2)
(م) 5 - (979) ، (خ) 1340 ، (ت) 626 ، (س) 2485 ، (حم) 11950
(3)
(خ) 1390 ، (م) 4 - (979) ، (س) 2476 ، (حم) 11831