الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَا يُخْرَجُ فِي زَكَاةِ الْفِطْر
(خ م س د جة) ، وَعَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:(" فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، أَوْ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ)(1)(أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ (2)) (3)(أَوْ زَبِيبٍ)(4)(قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ رضي الله عنه وَكَثُرَتْ الْحِنْطَةُ ، جَعَلَ عُمَرُ نِصْفَ صَاعٍ حِنْطَةً ، مَكَانَ صَاعٍ مِنْ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ)(5)(قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي التَّمْرَ ، فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ التَّمْرِ فَأَعْطَى شَعِيرًا)(6).
(1)(م) 16 - (984) ، (خ) 1433 ، (ت) 676 ، (س) 2503 ، (د) 1611 ، (جة) 1826 ، (حم) 5339
(2)
(السُّلْتُ): شَعِيرٌ لَا قِشْرَ لَهُ ، يَكُونُ بِالْغَوْرِ ، وَالْحِجَازِ.
(3)
(جة) 1830 ، (س) 2516 ، (د) 1614
(4)
(س) 2516 ، (د) 1614
(5)
(د) 1614 ، (خ) 1436 ، (م) 14 - (984) ، (ت) 675 ، (س) 2500 ، (جة) 1825 ، (حم) 4486
(6)
(خ) 1440 ، (د) 1615 ، (حم) 4486
(د حم)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْعُذْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(" خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ)(1)(فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ)(2)(فَقَالَ: أَدُّوا صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ، وَصَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ")(3)
(1)(حم) 23713 ، (د) 1620 ، (عب) 5785 ، ، (خز) 2410، (ك) 5214 ، (قط) ج2/ص150 ح52 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف ، وقال الألباني: إسناده صحيح ، وقال الأعظمي في (خز): إسناده حسن.
(2)
(د) 1620 ، (خز) 2410، (ك) 5214
(3)
(حم) 23713 ، (د) 1620 ، (عب) 5785 ، ، (خز) 2410، (ك) 5214 ، (قط) ج2/ص150 ح52
(خز)، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:" لَمْ تَكُنِ الصَّدَقَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ وَالشَّعِيرُ، وَلَمْ تَكُنِ الْحِنْطَةُ "(1)
(1)(خز) 2406 ، (طس) 1439
(خ م س خز)، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ:(كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ: الْأَقِطِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالشَّعِيرِ)(1)
وفي رواية: (كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ)(2)(فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(3)(عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ)(4)(وَكَانَ طَعَامُنَا: الشَّعِيرُ ، وَالزَّبِيبُ ، وَالْأَقِطُ ، وَالتَّمْرُ)(5)
وفي رواية: (كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، لَا نُخْرِجُ غَيْرَهُ)(6)
وفي رواية: (لَمْ نُخْرِجْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ)(7)(فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنهما حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا)(8)(وَجَاءَتْ السَّمْرَاءُ (9)) (10)(فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ: إِنِّي أَرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ:)(11)(تِلْكَ قِيمَةُ مُعَاوِيَةَ ، لَا أَقْبَلُهَا وَلَا أَعْمَلُ بِهَا)(12)(فلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ)(13).
(1)(م) 20 - (985)
(2)
(خ) 1435 ، (م) 17 - (985) ، (ت) 673
(3)
(خ) 1439 ، (م) 19 - (985) ، (ت) 673
(4)
(م) 18 - (985) ، (خ) 1435 ،
(5)
(خ) 1439 ، (م) 17 - (985) ، (ت) 673 ، (س) 2512
(6)
(س) 2518 ، (ن) 2297 ، (طح) 3108
(7)
(س) 2514 ، (ن) 2293 ، (مش) 3420
(8)
(م) 18 - (985) ، (خ) 1437
(9)
السمراء: طحين القمح.
(10)
(خ) 1437 ، (حم) 11716 ، (عب) 5780 ، (هق) 7519
(11)
(م) 18 - (985) ، (خ) 1437 ، (ت) 673 ، (س) 2513 ، (د) 1616 ، (جة) 1829 ، (حم) 11716
(12)
(خز) 2419 ، (حب) 3306، (ك) 1495 ، (هق) 7491 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(13)
(م) 18 - (985) ، (خ) 1437 ، (ت) 673 ، (س) 2513 ، (د) 1616 ، (جة) 1829 ، (حم) 11716
(خز)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:" أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ نُؤَدِّيَ زَكَاةَ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ ، مَنْ أَدَّى سُلْتًا قُبِلَ مِنْهُ، وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَمَنْ أَدَّى دَقِيقًا قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَدَّى سَوِيقًا قُبِلَ مِنْهُ "(1)
(1)(خز) 2415 ، (قط) ج2/ص144 ح25 ، (هق) 7503 ، (عب) 5767