الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صِفَةُ مَا لَا يُؤْخَذُ فِي الْفَرَائِضِ فِي الزَّكَاة
أَخْذ الْمَعِيبَة وَالْعَوْرَاء وَالْهَرِمَة
(خ)، وَعَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا رضي الله عنه حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه كَتَبَ لَهُ الصَّدَقَةَ الَّتِي أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم:" وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ ، إِلَّا مَا شَاءَ المُصَدِّقُ "(1)
(1)(خ) 1387 ، (س) 2447 ، (د) 1567 ، (حم) 72