الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَإذَا دَفَعَ أَجْنَبِيَّةً فَأَذْهَبَ عُذْرَتَهَا، فَعَلَيْهِ أَرْشُ بَكَارَتِهَا. وَقَالَ الْقَاضِى: يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ.
ــ
فلمَّا وَضَعَتْ ما في بَطْنِها، رَدَّها على عُبَيْدِ اللَّهِ بنِ الحُرِّ، وألْحَقَ الوَلَدَ بأبِيه.
3311 - مسألة: (وإذا دَفَع أَجْنَبِيَّةً فَأذْهبَ عُذْرَتَهَا، فعليهِ أَرْشُ بَكارَتِها. وقال القاضى: يجبُ مَهْرُ المِثْلِ)
إذا دَفَع أجْنَبِيَّةً فأذْهَبَ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
عُذْرَتَها، أو فَعَلَ ذلك بإصْبَعِه أو غيرِها، فعليه أرْشُ بَكارَتِها. وهو مذهبُ الشافعىِّ؛ لأنَّه إتْلافُ جُزْءٍ (1) لم يَرِدِ الشَّرْعُ بتَقديرِ عِوَضِه، فرُجِعَ في دِيَتِه إلى الحكُومةِ، كسائرِ ما لم يُقَدَّرْ، ولأنَّه إذا لم يَكْمُلْ به الصَّداقُ في حَقِّ الزَّوْجِ، ففى حَقِّ الأجْنَبِىِّ أوْلَى. ورُوِىَ عن أحمدَ أنَّ لها صَداقَ نِسائِها. اخْتارَه القاضى. وقال أحمدُ: إن تَزَوَّجَ امرأةً، فدَفَعَها هو وأخُوه فأذْهَبا عُذْرَتَها، ثم طَلَّقَها قبلَ الدُّخولِ، فعلى الزَّوْجِ نِصْفُ الصَّداقِ (2)، وعلى الأخِ [نصفُ العُقْرِ](3). رُوِى ذلك (4) عن علىٍّ، وابنِه الحسنِ، وعبدِ اللَّهِ بنِ مَعْقِل، وعبدِ الملكِ بنِ مَرْوانَ. فرَوَى سعيدٌ (5)، ثنا هُشَيْمٌ، ثنا مُغِيرَةُ، عن إبراهيمَ، أنَّ رَجُلًا كانت عندَه يَتِيمَةٌ (6)، فَخافَتِ امرأتُه أن يَتَزَوَّجَها، فاسْتَعانتْ نِسْوَةً، فاضْطَبَنَّها (7) لها، فأفْسَدَتْ عُذْرَتَها، وقالت لزَوْجِها: إنَّها فَجَرَتْ. فأُخْبِرَ علىٌّ،
(1) في م: «حر» .
(2)
في م: «المهر» .
(3)
في م: «نصفه» .
(4)
سقط من: م.
(5)
في: باب جامع الطلاق، من كتاب الطلاق. السنن 2/ 85. أخرجه عبد الرزاق، في: المصنف 7/ 411، 412.
(6)
في م: «أجنبية» .
(7)
في النسختين: «فضبطنها» . والمثبت من سنن سعيد. واضطبن الشئ. جعله في ضِبنه، وهو ما بين الكشح والإبط.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
رَضِىَ اللَّهُ عنه، بذلك، فأَرْسَلَ إلى امْرأتِه والنِّسْوةِ، فلمَّا أتَيْنَه، لم يَلْبَثْنَ أنِ اعْتَرَفْنَ [بما صَنَعْن](1)، فقال للحسنِ بنِ علىٍّ: اقْضِ فيها يا حسنُ. فقال: الحَدُّ على مَن قَذَفَها، والعُقْرُ (2) عليها وعلى المُمْسِكاتِ. فقال علىٌّ: لو كُلِّفَتِ الإِبل طَحْنًا لَطَحَنَتْ. وما يَطْحَنُ يومئذٍ بعيرٌ. قال (3): ثنا هُشَيْمٌ، أنا إسماعيلُ بنُ سالمٍ، أخبرنا الشَّعْبِىُّ، أنَّ جَوارِىَ أرْبعًا قالتْ إحْداهنَّ: هى رَجُلٌ. وقالتِ الأُخْرَى: هى امرأةٌ. وقالتِ الثَّالثةُ: هى أبو التى زَعَمَتْ أنَّها رَجُلٌ. وقالتِ الرَّابعةُ: هى أبو التى زَعَمَتْ أنَّها امرأة. فخَطَبَتِ التى زَعَمَتْ أنَّها أبو الرَّجُلِ إلى (4) التى زعَمَتْ أنَّها أبو المرأةِ، فزَوَّجُوها إيَّاها، فعَمَدَتْ إليها فأفْسَدَتْها بإصْبَعِها، فرُفِعَ ذلك إلى عبدِ الملكِ بنِ مَرْوانَ، فجَعَلَ الصَّداقَ بَيْنَهُنَّ أرْباعًا (5)، وألْغَى (6) حِصَّةَ التى أمْكَنَتْ مِن نَفْسِها، فَبَلَغ ذلك عبدَ اللَّهِ بنَ مَعْقِلٍ، فقال: لو وُلِّيتُ أنا لجَعَلْتُ الصَّداقَ على التى أفْسَدَتِ الجاريةَ وَحْدَها. وهذه قِصَصٌ (7) تَنْتَشِر ولم تُنْكَرْ، فكانت إجْماعًا. ولأَنَّ إتْلافَ العذْرَةِ
(1) سقط من: الأصل.
(2)
في م: «المهر» .
(3)
في الباب السابق 2/ 85، 86.
(4)
سقط من: م.
(5)
في م: «أربعًا» .
(6)
في م: «ألقى» .
(7)
سقط من: الأصل.