الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَا يُكْثِرُ الْكَلَامَ حَالَ الْوَطْءِ،
ــ
يكْرَهونَ الوَجْسَ، وهو الصَّوْتُ الخَفِىُّ. ولا يتَحَدَّثُ بما كان بينَه وبينَ أهْلِه؛ لِما رُوِى عن الحسنِ، قال: جلسَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بين الرِّجالِ والنِّساءِ، فأقْبَلَ على الرِّجالِ، فقال:«لَعَل أحَدَكُمْ يُحَدِّثُ بما يَصْنَعُ بأهْلِهِ إذا خَلا؟» . ثم أقْبلَ على النِّساءِ، فقال:«لَعَلَّ إحْدَاكُنَّ تُحَدِّثُ النِّساءَ (1) بما يَصْنَعُ بها زَوْجُها» . قال: فقالتِ امرأةٌ: إنَّهم لَيَفْعَلُونَ، وإنَّا لنَفْعَلُ. فقال:«لا تَفْعَلُوا، فَإنَّمَا [مَثَلُ ذَلِكُمْ] (2) كَمَثَلِ الشَّيْطانِ لَقِىَ شَيْطانَةً، فَجامَعَها والنَّاسُ يَنْظُرُونَ» . ورَوَى أبو داودَ (3)، عن أبى هُرَيْرَةَ، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَه بمعْناه. ولا يَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ حالَ الجِماعِ؛ لأن عمرَو بنَ حَزْم وعَطاءً كَرِها ذلك.
3345 - مسألة: (ولا يُكْثِرُ الكَلامَ حالَ الوَطْءِ)
لِما روَى قَبِيصَةُ ابنُ ذُؤَيْبٍ، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:«لا تُكْثِرُوا الكَلامَ عندَ [مُجَامَعَةِ النِّسَاءِ] (4)؛ فَإنَّ منه يَكُونُ الْخَرَسُ وَالْفَأْفَاءُ (5)» (6). ولأنَّه يُكْرَهُ الكلامُ
(1) سقط من: م.
(2)
في م: «مثلكم» .
(3)
في: باب ما يكره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله، من كتاب النكاح. سنن أبى داود 1/ 501، 502. والإمام أحمد، في: المسند 2/ 541. وعن أسماء بنت يزيد، في: المسند 6/ 456، 457. وصححه الألبانى، في: الإرواء 7/ 73 - 75. ولم نجده عن الحسن.
(4)
في الأصل: «الجماع» .
(5)
الفأفأة: حبسة في اللسان وغلبة الفاء على الكلام.
(6)
أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 5/ 700. وإسناده ضعيف جدًّا. انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة 1/ 355، 356.